الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 يوليو 2015

أمر 1 لسنة 1995 بشأن القواعد الخاصة بذبح الحيوانات المعدة للاستهلاك الآدمي محلياً في إمارة رأس الخيمة


الجريدة الرسمية بتاريخ 1-2-1995

بعد الإطلاع على قانون البلدية لسنة 1981 فقد أصدرنا المجلس البلدي الأمر المحلي رقم 1 لسنة 1995 على الوجه التالي:

المادة 1
في تطبيق أحكام هذا الأمر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها: 
1) الإمارة: إمارة رأس الخيمة. 
2) البلدية: بلدية رأس الخيمة. 
3) السلطة المختصة: قسم الصحة في البلدية. 
4) المسلخ: أي مكان تحدده البلدية ويكون تحت إشرافها كي تتم فيه عملية ذبح وتجهيز اللحوم لإعدادها للاستهلاك الآدمي. 
5) الذبح الاضطراري: ذبح الحيوان المصاب في حادث يخشى معه موته وذلك لغرض استهلاكه من قبل الآدميين.

المادة 2
يقصد بالقواعد الخاصة بالتفتيش على اللحوم المعدة للاستهلاك الآدمي مجموعة الضوابط الواجب مراعاتها في التعامل مع الحيوانات المعدة للذبح والمخصصة لهذا الغرض وذلك في كامل المراحل التي تمر بها كي تصل للمستهلك في الإمارة بحالة سليمة وخالية من أي أمراض أو أوبئة.

المادة 3
تطبق أحكام هذا الأمر على كافة العاملين في مجال ذبح الحيوانات محلياً وعرضها للبيع لاستهلاكها آدمياً.

المادة 4
يمتنع على كافة العاملين بمجال ذبح الحيوانات بغرض بيعها للاستهلاك الآدمي القيام بعملية الذبح خارج المسلخ.

المادة 5
يتعين إجراء فحص طبي دوري على كافة العاملين في المسلخ للتأكد من خلوهم من الأمراض والأوبئة ويتم استبعاد من تثبت عدم سلامته.

المادة 6
يزود المسلخ بكافة المعدات المتطورة التي تسهل أداء مهامه على الوجه الأكمل وبكفاءة عالية ويراعي بصفة دائمة استيفائه لكافة الشروط الفنية والصحية اللازمة لذلك.

المادة 7
يتعين توقيع كشف طبي على الحيوانات المعدة للذبح من قبل طبيب بيطري متخصص للتأكد من سلامتها من الإصابة بالأمراض والأوبئة ويعزل منها ما يشتبه في أنها غير سليمة في مكان يعد لهذا الغرض بالمسلخ.
 
المادة 8
في حالة ما إذا اشتبه الطبيب البيطري وأثناء الكشف المبدئي على الحيوانات المعدة للذبح من أنها مصابة بأي من الأمراض أو الأوبئة التي تؤثر على صحة الإنسان فإنه يقوم بعزلها في مكان معد لهذا الغرض بالمسلخ لتحديد ماهية هذه الأمراض وما إذا كانت قابلة للعلاج من عدمه وله الاستعانة بالمعمل الكيميائي لإجراء التحاليل التي يراها مطلوبة فإن كانت تلك الحالة قابلة للعلاج ولا يستغرق علاجها وقتاً طويلاً فإنه يبدأ فوراً بإخضاعها للعلاج ومتابعتها حتى تبرأ، أما إذا كانت مصابة بأي من الأمراض الخطيرة والتي لا يرجى برأها فإن مصيرها يتحدد على ضوء ما يرد باللائحة التنفيذية التي ستصدرها تطبيقاً لهذا الأمر.

المادة 9
إذا قرر الطبيب البيطري الإعدام يتعين عليه أن ينظر في إمكانية تحويل الحيوانات المعدمة إلى أسمدة عضوية أو أن يمنع ذلك نظراً لأنها موبوءة ويتعين التخلص منها تماماً وفي كافة الأحوال يتم تطهير المكان المخصص للإعدام بصفة مستمرة تفادياً لتفشي الأمراض والأوبئة.

المادة 10
توضع الحيوانات السليمة بحظائر المسلخ لمدة كافية لتلقي الراحة ولتكون تحت الملاحظة خلال تلك الفترة على أن يوفر لها الماء النقي للشرب.

المادة 11
لا يجوز خروج الحيوانات من المسلخ حية إلا بإذن الطبيب البيطري كما لا يجوز ذبح الحيوانات الحوامل إلا اضطرارياً.

المادة 12
يتعين تخصيص جزء من المسلخ لمواجهة حالات الذبح الاضطراري على أن تخضع الذبائح في مثل هذه الحالات للفحص المنصوص عليه في المادة (15) من هذا الأمر.
 
المادة 13
يجب أن تتم عملية الذبح وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.

المادة 14
يجب مراقبة لون دم الذبيحة ودرجة تجلطه ويتعين سلخ جلدها ونزع أحشائها بعد عملية الذبح مباشرة ودون تأخير ويمتنع على القائمين بعملية الذبح نقل الذبيحة خارج ساحات الذبح إلا بعد فحصها من الطبيب المختص وتصريحه بذلك.

المادة 15
يتعين على الطبيب البيطري توقيع الكشف الطبي على الذبيحة فور ذبحها فإذا ما تأكد من صلاحيتها أشر عليها بما يفيد ذلك إما إذا تبين له قيام مانع يحول دون استهلاكها آدمياً فإنه يتعين عليه عزلها بعد تشخيص المانع والرجوع إلى الحالات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا الأمر.

المادة 16
تقوم السلطة المختصة بتصميم الأختام اللازمة لختم اللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي وبتحديد الحبر المستخدم في عملية الختم شريطة أن تكون تلك الأحبار مختارة حسب الأصول الطبية الثابتة والمتعارف عليها والتي لا تؤثر تركيبتها الكيميائية على صحة المستهلكين.
 
المادة 17
على مفتشي السلطة المختصة القيام بحملات دورية على الأسواق للتأكد من تنفيذ هذا الأمر وضبط أي مخالفات تقع لأحكامه.

المادة 18
يعاقب من يخالف هذا الأمر ولائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ويجوز سحب الترخيص الممنوح للمنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع المخالفات والعقوبات المحددة لها.

المادة 19
تستمر البلدية في استيفاء الرسوم التي سبق وأن حددتها في هذا الشأن.

المادة 20
يصدر مدير البلدية اللوائح والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.

المادة 21
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق