الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 يوليو 2015

الطعن 9109 لسنة 65 ق جلسة 6 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 113 ص 745


برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وفرغلى زناتى وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة.
--------------

1 - من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الاكراه كما أن لها تقدير ما إذا كان الاعتراف صدر من المتهم إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الاجراء ومتى تحققت من أن الاعتراف كان دليلاً مستقلاً منبت الصلة عن الاجراءات السابقة وأنه سليم مما يشوبه وإطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فيه، وكانت المحكمة قد أفصحت عن إطمئنانها إلى إعتراف الطاعن باعتباره دليلاً مستقلاً عن الاجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة عنها وأنه صدر منه طواعية وإختياراً ولم يكن نتيجة أى إكراه وإقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

2 - لما كان مجرد التأخير فى الابلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال الضابط ما دامت قد أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادته أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.

3 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه فى حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى إقتناعها وحدها، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم الأول لعدم إطمئنان المحكمة لأقوال شاهدى الاثبات فى حقه لا يتناقض مع ما إنتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذاً بأقوال الشاهدين المذكورين فى حقه، والتى تأيدت بأدلة أخرى ساقها الحكم ووثق بها.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن (وآخر قضى ببراءته) بأنه : أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (هيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1  من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه عشرة آلاف جنيه باعتبار أن إحراز المخد بقصد التعاطى .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعترافه الوارد بالتحقيقات لكونه وليد إجراءات باطلة فضلاً عن تراخي الضابط في الإبلاغ عن الواقعة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يصح رداً, كما أن الحكم أهدر أقوال الضابطين بالنسبة للمتهم الأول وقضى ببراءته في حين عول على الأقوال ذاتها في قضائه بإدانة الطاعن, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن بالتحقيقات بإحرازه المخدر المضبوط بقصد التعاطي ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه كما أن لها تقدير ما إذا كان الاعتراف صدر من المتهم إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الإجراء ومتى تحققت من أن الاعتراف كان دليلاً مستقلاً منبت الصلة عن الإجراءات السابقة وأنه سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فيه, وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى اعتراف الطاعن باعتباره دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة عنها وأنه صدر منه طواعية واختياراً ولم يكن نتيجة أي إكراه واقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان مجرد التأخير في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال الضابط ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها, فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم الأول لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهدي الإثبات في حقه لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذاً بأقوال الشاهدين المذكورين في حقه, والتي تأيدت بأدلة أخرى ساقها الحكم ووثق بها, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق