الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 يوليو 2015

الطعن 14248 لسنة 62 ق جلسة 8 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ق 104 ص 686

برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحى الصباغ وسمير مصطفى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور وفتحى جودة.
--------------
1 - من المقرر أنه ولئن كان القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك والمنطبق على التهمة الثانية قد ألغى بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات الذى جرم فى الفقرة التاسعة من المادة 47 منه حالات التهرب الحكمى من أداء الضريبة على المبيعات ومنها حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة، إلا أنه قصر هذه الحالات على السلع الواردة على سبيل الحصر بالجدول رقم "واحد" المرافق له والذى خلا من السلعة موضوع الاتهام "شرائط كاسيت" بما يوجب إعمال حكم ذلك القانون باعتباره القانون الأصلح تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات.

2 - من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الارتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وإنضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها العقاب الأشد لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً.

3 - لما كان النص فى المادة 122 من قانون الجمارك على أنه "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهرب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين"، وفى المادة 124 مكرراً من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 على أنه" مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتطبيق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها فى المادة 122، يدل على أن مناط تطبيق المادة 124 مكرراً آنفة البيان، أن يتوفر لدى الجانى فوق توفر أركان جريمة التهريب المنصوص عليها فى المادة 122 قصد خاص هو قصد الاتجار إذ أن الشارع فى هذه المادة قد جعل الجريمة المنصوص عليها فيها من الجرائم ذات القصود الخاصة، حيث إختط فى تقديره للعقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها، ووازن بين ماهية القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة تهريب البضائع الأجنبية دون أداء الضرائب الجمركية المقررة عليها، وقدر لكل منها العقوبة التى تناسبها بما يوجب إستظهار القصد الجنائى الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفى إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركى أو الشروع فيه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عنها وأعملت فى حقه المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 دون أن تستظهر توافر القصد الجنائى الخاص لديه وهو قصد الاتجار، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب الذى يبطله ويوجب نقضه.
-------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا : هرب بضائع أجنبيه الصنع "شرائط كاسيت" وحازها بقصد الإتجار دون سداد الرسم الجمركية . ثانيا :ـ تهرب من سداد الرسوم الإستهلاكية المستحقة على البضائع آنفة البيان . وطلبت عقابه بالمواد 13 ، 15 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكررا 125 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمواد 1 ، 3 ، 9 ، 53 ، 54/4  من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 بشأن الضريبة على الاستلاك والمادتين 1 ، 25 من القانون 118 لسنة 1975 وأدعى وزير المالية بصفته بطلب أداء التعويض المستحق لمصلحة الجمارك ومحكمة جنح الشئون المالية بالقاهرة قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وتغريمه ألف جنيه وإلزامه بأداء بمبلغ 3331.640 جنيه تعويض لمصلحة الجمارك ومصادرة المضبوطات . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفض وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
---------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التهرب من أداء الرسوم الجمركية, والتهرب من أداء ضريبة الاستهلاك عن سلعة أجنبية الصنع حازها بقصد الاتجار, قد شابه القصور في التسبيب لعدم استظهاره الأركان القانونية للجريمة الأولى التي عاقبه عنها. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه - أولاً: هرب بضائع أجنبية الصنع - شرائط كاسيت - حازها بقصد الاتجار دون سداد الرسوم الجمركية. ثانياً: تهرب من سداد الرسوم الاستهلاكية المستحقة عن البضائع المذكورة أنفاً, وطلبت عقابه بالمواد 13, 15, 121, 124, 124 مكرر, 125 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1980 والمواد 1, 3, 9, 53, 54/4 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 بشأن الضريبة على الاستهلاك والمادتين 1, 25 من القانون رقم 118 لسنة 1975 ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس الطاعن سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه ألف جنيه, وإلزامه بمبلغ 3331 جنيهاً و 640 مليماً تعويضاً لمصلحة الجمارك والمصادرة, وهي عقوبة الجريمة الأولى الأشد عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات. فعارض, وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه, ثم استأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, ولئن كان القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك والمنطبق على التهمة الثانية قد ألغى بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات الذي جرم في الفقرة التاسعة من المادة 47 منه حالات التهرب الحكمي من أداء الضريبة على المبيعات ومنها حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة, إلا أنه قصر هذه الحالات على السلع الواردة على سبيل الحصر بالجدول رقم ((واحد)) المرافق له والذي خلا من السلعة موضوع التهمة الثانية بما يوجب إعمال حكم ذلك القانون باعتباره القانون الأصلح تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات, إلا أن إعمال هذا الحكم مع قيام دعوى الارتباط بين التهمة الأولى ذات العقوبة الأشد وبين التهمة الثانية ذات العقوبة الأخف لا توجب القضاء بالبراءة عن الجريمة الأولى, لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة, لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها العقاب الأشد لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً. لما كان ما تقدم, وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن قام بتهريب بضائع أجنبية الصنع - شرائط كاسيت - كانت في حيازته دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها, وساق أدلة ثبوتها في حقه, انتهى إلى إدانته بمقتضى المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980. لما كان ذلك, وكان النص في المادة 122 من قانون الجمارك آنف الذكر على أنه ((مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهرب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين)) وفي المادة 124 مكرراً من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 على أنه ((مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه, وتطبيق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة 122))، يدل على أن مناط تطبيق المادة 124 مكرراً أنفة البيان, أن يتوفر لدى الجاني فوق توفر أركان جريمة التهريب المنصوص عليها في المادة 122 قصد خاص هو قصد الاتجار إذ أن الشارع في هذه المادة قد جعل الجريمة المنصوص عليها فيها من الجرائم ذات القصود الخاصة, حيث اختط في تقديره للعقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها, ووازن بين ماهية القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة تهريب البضائع الأجنبية دون أداء الضرائب الجمركية المقررة عليها, وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها بما يوجب استظهار القصد الجنائي الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفي إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركي أو الشروع فيه. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عنها وأعملت في حقه المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 دون أن تستظهر توافر القصد الجنائي الخاص لديه وهو قصد الاتجار, فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق