الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 يوليو 2015

الطعن 9166 لسنة 65 ق جلسة 6 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 114 ص 749

برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وأنس عمارة وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.

2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

3 - من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها بل يكفى فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً، ولما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما شهد به الملازم أول .... من أنه إشتم رائحة مخدر الحشيش ينبعث من نرجيلة كان ممسكاً بها أحد المتهمين المحكوم عليهما غيابياً وكان يجالسهما الطاعن بما يكفى لتوافر المظاهر الخارجية التى تنبئ عن وقوع جريمة إحراز مواد مخدرة. فإن ما إنتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس - التى تسوغ القبض والتفتيش - ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول.

4 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً فى شأن ما إدعاه من عدم قدرة ضابط الواقعة على تمييز رائحة المخدر فإنه لا يكون للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.

5 - لما كان القانون لا يشترط للعقاب على جريمة تهيئة مكان لتعاطى الغير للمخدرات فيه أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لممارسة هذا التعاطى أو أن يكون الغرض الأصلى من فتحه هو إستغلاله فى هذا الشأن بل يكفى أن يكون مفتوحاً لمن يريد تعاطى المخدرات يدخله لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر.

6 - من المقرر أن جريمة تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أيا كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة.

7 - من المقرر أن مناط المسئولية فى حالة حيازة وإحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطاته عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.

8 - من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن، إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدرات، فإن منعاه على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد. فضلاً عن أن منعاه هذا لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة تهيئة مكان لتعاطى المواد المخدرة وتسهيله التى أثبتها الحكم فى حقه.

9 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن لمدة ست سنوات بعد أن عاملته بالرأفة على نحو ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 باعتبار أن المحكمة قد إنتهت إلى قيام الارتباط بين الجريمتين المسندتين إلى الطاعن وتكون عقوبة جريمة تهيئة مكان لتعاطى المواد المخدرة هى الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هى الأشغال الشاقة المؤبدة وفقاً لنص المادة 35/1 من القانون سالف الذكر، فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى السجن لدى إعمالها الرأفة فى حق الطاعن بل كان عليها أن تنزل بالعقوبة إلى التالية لها مباشرة ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا : أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . ثانيا : هيأ المقهى الخاص به لمتهمين آخرين لتعاطى الجواهر المخدرة وسهل لهما بذلك بأن قدم لهما أدوات التدخين بغير مقابل على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 35/1 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (57) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق به مع تطبيق المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر والأدوات المضبوطة باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطى .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
---------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي وتهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة بغير مقابل قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لأن الواقعة لم تكن في حالة تلبس واستدل على ذلك بعدم قدرة الضابط على تمييز رائحة المخدر والذي طلب إلى المحكمة إجراء تجربة لبيان صحة تصوير الضابط على ذلك النحو من عدمه, كما وأن الضابط لم يتبين المخدر إلا بعد القبض عليه غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وأطرحت دفعه بما لا يسوغ, كما وأنه دفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمتين اللتين دانه بهما واتخذ من مجرد ضبط المتهمين المحكوم عليهما غيابياً يدخنان النرجيلة بمقهاه دليلاً على ثبوت الجريمتين قبله، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه حال مرور الملازم أول ..... ومعه زميله الملازم أول .... لملاحظة حالة الأمن في الساعات الأولى من صباح يوم ...... شاهدا أحد المقاهي مفتوحا وتنبعث رائحة مخدر الحشيش من نرجيلة كان يمسك بها أحد المتهمين المحكوم عليهما غيابياً وبجواره المحكوم عليه الآخر ممسكاً بقطعة من مخدر الحشيش بينما كان يجلس معهما الطاعن ممسكاً بحجر به معسل يعلوها قطعة من مخدر الحشيش وأمام حجر آخر عليه ذات المادة المخدرة فأسرع الضابطان بضبطهم على هذه الحال, وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الضابطين ومما ثبت من تقرير التحليل واعتراف المتهم ....... وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى, مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد, فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, ولما كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة, ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً, ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به الملازم أول ...... من أنه اشتم رائحة مخدر الحشيش ينبعث من نرجيلة كان ممسكاً بها أحد المتهمين المحكوم عليهما غيابياً وكان يجالسهما الطاعن بما يكفي لتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع جريمة إحراز مواد مخدرة, فإن - ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة التبس - التي تسوغ القبض والتفتيش - يكون صحيحاً في القانون, ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول, لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن ما ادعاه من عدم قدرة ضابط الواقعة على تمييز رائحة المخدر فإنه لا يكون للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة فعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. لما كان ذلك, وكان القانون لا يشترط للعقاب على جريمة تهيئة مكان لتعاطي الغير للمخدرات فيه أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لممارسة هذا التعاطي أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذا الشأن, بل يكفي أن يكون مفتوحاً لمن يريد تعاطي المخدرات, يدخله لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر, وكانت جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة, تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة, وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى - على نحو ما سلف - بما تتوافر به في حق الطاعن عناصر الجريمتين اللتين دين بهما كما هما معرفتان في القانون, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك, وكان مناط المسئولية في حالة حيازة وإحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية, وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة. وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن, إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدرات - كما هو الحال في الدعوى - فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد, فضلاً عن أن منعاه هذا لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة تهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة وتسهيله التي أثبتها الحكم في حقه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن لمدة ست سنوات بعد أن عاملته بالرأفة على نحو ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين الجريمتين المسندتين إلى الطاعن وتكون عقوبة جريمة تهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي الأشغال الشاقة المؤبدة وفقاً لنص المادة 35/1 من القانون سالف الذكر, فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى السجن لدى إعمالها الرأفة في حق الطاعن بل كان عليها أن تنزل بالعقوبة إلى التالية لها مباشرة ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض, فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق