جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتـاب دوري رقم (٤) لسنة ٢٠١٥
في شأن تنظيم التصرف في مضبوطات الألعاب
النارية وغيرها مـن المواد الخطرة
ورد إلينا كتاب السيد المهندس وزير النقل
المؤرخ 2015/٢/٨ متضمناً أن اللجنة المشكلة بوزارة النقل لدراسة وضع الحاويات المضبوطة
من قبل مصلحة الجمارك بالمواني المصرية والتي تحتوي على ألعاب نارية وشماريخ وغيرها
من المحتويات الضارة قد انتهت إلى أن استمرار التحفظ على تلك الحاويات قد يعرضها للوقوع
تحت أيدي الخارجين على القانون ، وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري إذا استخدمت
تلك المحتويات الخطيرة في تصنيع القنابل التي تستخدم في العمليات الإرهابية بالبلاد
، وتهديدا لأمن الشعب المصري إذا ما استخدمت في أعمال الشغب التي تشهدها البلاد ، فضلا
على ما يمثله استمرار بفاء تلك الحاويات بالمواني من خطورة وأضرار شديدة بتلك المواني
نتيجة تعرضها للعوامل الجوية وما يترتب على ذلك من تآكلها وتسرب الغازات منها ، فضلا
على عرقلة الأعمال بداخلها لضيق المساحات بها ، وخلص في ختام كتابه إلى طلب الموافقة
على تسليم تلك المضبوطات الضارة للقوات المسلحة للتخلص منها .
لما كان ذلك وكانت النيابة العامة هي الأمينة
على الدعوى العمومية فإنها تضع نصب عينيها في أداء رسالتها حماية الأمن القومي للبلاد
وحماية أرواح وأموال أفراد المجتمع واتخاذ ما يلزم لدرء الخطر عنها ، وكان التحفظ على الحاويات التي تحوي ألعاب نارية وشماريخ وما يعتبر في حكم
المفرقعات يمثل خطورة بالغة على الأمن القومي للبلاد ، وعلى أرواح وأموال المواطنين
فإن الأمر يقتضي وضع آلية للتصرف في تلك الحاويات بما تحويه من ألعاب نارية ومواد خطرة
يكون من شأنها درء الخطر عنها ، والحفاظ على أدلة الإثبات في ذات الوقت .
وتحقيقا لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة
العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : الاهتمام بتحقيق الوقائع التي تضبط فيها
ألعاب نارية وشماريخ وما يعتبر في حكم المفرقعات وأية أشياء تندرج تحت وصف المواد الخطرة
، واتخاذ ما يلزم لإنجاز التحقيقات فيها وسرعة التصرف في المضبوطات نظرا لما تمثله
من تهديد لأمن البلاد .
ثانيا : - أن المصادرة قد تكون جوازية وقد
تكون وجوبية ، وتكون في الحالة الأولى عقوبة خالصة بينما تكون في الحالة الثانية تدبيرا
احترازيا إذا ارتكبت جريمة ، ذلك أن القاعدة أنه ( لا عقوبة ولا تدبير إلا من أجل فعل
يعد جريمة ) ، وقد قصر الشارع مجال المصادرة على الجنايات والجنح ، ولكن قد يقرر المصادرة
بنصوص خاصة في بعض المخالفات .
والمصادرة الوجوبية لا تهدف إلى إيلام من
تنزل به عن طريق حرمانه ملكية مال له وإنما تهدف - شأن سائر التدابير الاحترازية -
إلى توقي خطورة إجرامية بانتزاع مال ممن يحتمل أن يستعمله في ارتكاب جريمة .
ثالثا : - إذا عرضت على النيابة أي من القضايا
التي تم التحفظ فيها علـى حاويات تحوي ألعاب نارية أو شماريخ أو أية مواد خطرة تشكل
حيازتها جريمة وجب على عضو النيابة المنوط به تحقيقها إتباع ما يأتي :
١ - الانتقال إلى مكان تلك الحاويات بالميناء
المضبوطة فيه وبصحبته أحد خبراء المفرقعات ومعاينتها وبيان أوصافها وأعدادها - إن أمكن
- وأخذ عينة منها لإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير عنها .
٢ - تشكيل لجنة برئاسة عضو النيابة المحقق
أو من يندبه من أعضاء النيابة العامة المختصين قانونا ، وعضوية مندوب عن مصلحة الجمارك
، وأحد ضباط المباحث بقسم الشرطة التي وقعت الجريمة بدائرته تكون مهمتها الانتقال إلى
مكان التحفظ على الحاويات المضبوطة وأخذ عينة منها توضع في حرز يختم عليه بالجمع الأحمر
بخاتم رئيس اللجنة ، وتودع مخازن إدارة أسلحة ومهمات الشرطة حتى انقضاء الدعوى الجنائية
بمضي المدة أو صدور حكم بات فيها ، وتعطى لها ذات رقم الحرز الذي أرسل للمعمل الجنائي
، وذات البيانات الخاصة بالأشياء أو المواد المضبوطة ، وتسليم المضبوطات بعد ذلك -
دون انتظار التصرف النهائي في القضية - إلى القوات المسلحة لاستغلالها في أغراضها إن
كانت تصلح لذلك أو إعدامها بمعرفتها، وتحرر اللجنة محضراً بما اتخذته من إجراءات في
هذا الشأن لعرضه على النيابة المختصة لإرفاقه بالقضية الخاصة .
٣- إذا انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة
أو فصل فيها بحكم بات تخطر النيابة إدارة أسلحة ومهمات الشرطة بمصادرة العينة المتحفظ
عليها لديها .
٤ - إذا أصدرت النيابة أمرا بأن لا وجه
لإقامة الدعوى الجنائية في إحدى القضايا المشار إليها سلفا تأمر بمصادرة العينة المتحفظ
عليها بمخازن الإدارة السالفة إدارياً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر ، فـإذا
تبين أن الاحتفاظ بها قد يفيد في كشف الحقيقة أو يؤدي إلى معرفة مرتكبها أو تقوية الأدلة
في الدعوى فيجب الإبقاء عليها بمخازن تلك الإدارة إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي
المدة فتأمر حينذاك بمصادرتها إداريا .
رابعا : - إذا ضبطت الألعاب النارية وغيرها
من المواد الخطرة في أماكن أخرى بعيداً عن المواني المصرية يتم التصرف فيها على ضوء
ما سلف من ضوابط على أن يستبدل أحد خبراء المعمل الجنائي المختصين بمندوب مصلحة الجمارك
في عضوية اللجنة المشار إليها سلفا .
في ضوء ما تقدم وتحقيقا لتنظيم عملية التصرف
في مضبوطات الألعاب النارية والشماريخ أو المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات أو غيرها
من المواد التي تعرض الأفراد والمنشآت للخطر والضرر ، وضمانا لوقاية البلاد من أخطارها
مع الحفاظ على أدلة الإثبات في الدعوى الجنائية فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى
سرعة وضع الضوابط آنفة البيان موضع التنفيذ ، وعلى السادة المحامين العامين للنيابات الكلية متابعة تنفيذ ذلك واتخاذ ما يلزم لتذليل أية معوقات قد
تعترض النيابات في تنفيذ القرارات الصادرة منها في هذا الشأن .
والله ولي التوفيق
تحريرا في 12 / 5 / 2015
النائب العام
المستشار/
(هشام بركات )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق