الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 يوليو 2015

الطعن 22534 لسنة 64 ق جلسة 8 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 116 ص 762

  برئاسة السيد المستشار / الصاوى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران.
-------------------
1 - لما كان الثابت من محضر جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور ولم يحضر عنه محام يوضح عذره فى التخلف ومن ثم فإن ما أثير عن عذر الطاعن فى التخلف عن الحضور لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقدم الدليل عليه ويضحى النعى فى هذا الشأن غير سديد.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، وأن لمحكمة النقض أن تقدر الدليل المثبت لعذر الطاعن، فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه، وكانت هذه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الدليل المقدم إليها من الطاعن لإثبات عذره - لا تطمئن إلى صدق ما ذهب إليه وتطرح الشهادة الطبية المقدمة منه والتى يتساند إليها لتبرير تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة.

3 - لما كان مجرد تأجيل المحكمة الدعوى ليقدم المتهم دليل السداد دون أن تكون قد فصلت فى أمر الاستئناف من حيث الشكل لا يعتبر فى صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً ولا يمنعها قانوناً عن إصدار حكمها من النظر فى شكل الاستئناف وأن تقضى بتأييد الحكم المعارض فيه القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً إذا ما ثبت لها أنه فى ذلك سليم.

4 - لما كان ما يثيره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه والذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الشئ المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
-------------------------
 الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم سوهاج ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة سوهاج الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ....... المحامى عن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-------------
 المحكمة
حيث إن الثابت من محضر جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور ولم يحضر عنه محام يوضح عذره في التخلف ومن ثم فإن ما أثير عن عذر الطاعن في التخلف عن الحضور لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقدم الدليل عليه ويضحى النعي في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة, وأن لمحكمة النقض أن تقدر الدليل المثبت لعذر الطاعن, فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه, وكانت هذه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الدليل المقدم إليها من الطاعن لإثبات عذره - لا تطمئن إلى صدق ما ذهب إليه وتطرح الشهادة الطبية المقدمة منه والتي يتساند إليها لتبرير تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة. لما كان ذلك, وكان مجرد تأجيل المحكمة الدعوى ليقدم المتهم دليل السداد دون أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر في شكل الاستئناف وأن تقضي بتأييد الحكم المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً إذا ما ثبت لها أنه في ذلك سليم. لما كان ذلك, وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق