نشر بتاريخ 26-8-2013
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 1976 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 1985، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 1987، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2006 بشأن القوات المسلحة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2006 بشأن شركات الأمن الخاصة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات،
- وبناء على ما عرضه المجلس الأعلى للأمن الوطني، وموافقة مجلس الوزراء.
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الباب الأول
تعاريف
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية
المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: أي إمارة من إمارات الدولة.
رئيس الدولة: رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: المجلس الأعلى للأمن الوطني.
المستشار: مستشار الأمن الوطني.
نائب المستشار: نائب مستشار الأمن الوطني.
مكتب أو المكتب: مكتب الأسلحة والذخائر
والمتفجرات والألعاب النارية والعتاد العسكري التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني.
المدير العام: مدير عام المكتب.
الجهات المعنية: جميع الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية المعنية
بتنفيذ شؤون الأسلحة والذخائر
والمتفجرات في الدولة.
الوزير: وزير الداخلية أو وزير الدفاع.
سلطة الترخيص: السلطة التي يخولها الوزير صلاحية إصدار التراخيص وفق
أحكام هذا المرسوم بقانون وبمراعاة حكم المادتين (43) و(44) منه،
السلاح: ويشمل السلاح الناري والهوائي والصوتي والضوئي وسلاح الصيد
والسلاح الأثري والكهربائي.
السلاح الناري: كل سلاح ذي ماسورة أو أكثر يخرج مقذوفا نتيجة الضغط
الناتج عن احتراق المادة الدافعة ولا يشمل ذلك السلاح الهوائي أو الصوتي أو
الضوئي، ويعتبر في حكم السلاح الناري أي جزء من أجزائه أو مكوناته أو قطع غياره.
السلاح الهوائي: سلاح معد لإطلاق مقذوفات نتيجة غاز مضغوط أو هواء
مضغوط.
السلاح الصوتي: السلاح الذي يستخدم لإحداث صوت.
السلاح الضوئي: السلاح الذي يستخدم لإحداث إضاءة.
سلاح الصيد: كل سلاح ناري يقصد به ممارسة الصيد أو التدريب عليه.
السلاح الأثري: السلاح ذو القيمة النادرة والفريدة.
السلاح الكهربائي: ويشمل
1- أسلحة أو أجهزة الصعق الكهربائي (stun gun): أسلحة تولد شحنة كهربائية ذات قدرة تتراوح ما بين (7 إلى 14 واط) وتؤثر على الجهاز العصبي الحسي مما يؤدي إلى شلل الهدف وعجزه عن الحركة مدة زمنية قصيرة.
2- أسلحة العرقلة الكهروعضلية (أي إم دي): أسلحة تولد شحنة كهربائية ذات قدرة تصل إلى أكثر من (14 واط) وتعمل على العرقلة الكهروعضلية وهي تؤثر على أنسجة العضلات الهيكلية وتسبب انكماشها كما تولد الألم وعدم السيطرة على الجهاز العصبي الحسي مما يؤدي إلى شلل الهدف وعجزه عن الحركة لمدة زمنية قصيرة.
الاقتناء: الاحتفاظ بالسلاح في النطاق المكاني الذي يتحدد بالترخيص.
الحمل: التجول بالسلاح في غير الأماكن المحظور فيها ذلك.
الذخيرة: مادة معدة لحشو السلاح، حسب الأنواع التي تحددها اللائحة
التنفيذية.
المتفجرات: مركب كيميائي أو خليط من مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع
بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة تودي
إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية.
ويعتبر في حكم المتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات
التي تدخل في صنعها وتفجيرها، وكشفها وإبطالها، وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذا لهذا المرسوم بقانون.
العتاد العسكري: الطائرات والطائرات المسيرة والزوارق والآليات
والمعدات والأجهزة التي يدخل استخدامها في المجال العسكري أو الأمني.
الاتجار: بيع أو شراء العتاد العسكري أو الأسلحة أو
الذخائر أو قطع غيارها أو المتفجرات أو مركباتها.
التخزين: حفظ الأسلحة والمتفجرات
والذخائر والعتاد العسكري في مواقع مؤمنة ومناسبة حسب طبيعتها وخصائصها.
الصنع: إنتاج السلاح أو الأسلحة أو
المتفجرات أو العتاد العسكري أو أحد أجزائها أو الذخائر باستخدام المواد الأولية،
ويعد من قبيل الصنع تجميع القطع لتكوين السلاح أو خلط المواد المتفجرة.
الإصلاح: العملية التي تستهدف إزالة أي عطل في السلاح ويدخل في ذلك
عملية الصيانة.
الاستيراد: إدخال شحنة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية
البرية أو البحرية أو الجوية.
التصدير: إخراج شحنة عتاد عسكري أو أسلحة أو ذخائر أو متفجرات من الدولة عبر المنافذ الجمركية البرية أو
البحرية أو الجوية.
عبور الترانزيت: عبور شحنة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري غير مرسلة إلى شخص في الدولة محملة
على وسيلة نقل، من منفذ جمركي في الدولة وخروجها ثانية دون إنزال الشحنة من وسيلة
النقل ومع بقائها تحت الرقابة الجمركية والأمنية حسب مقتضى الحال.
الشحن المرحلي: رفع شحنة من الأسلحة والذخائر
أو المتفجرات أو العتاد العسكري غير مرسلة إلى شخص في الدولة من وسيلة النقل التي
جلبت بوساطتها إلى الدولة وإعادة وضعها على ذات وسيلة النقل أو على وسيلة نقل أخرى
بغرض إخراجها من الدولة وبشرط أن يجري ذلك بموجب بوليصة شحن أو بيانات واردة
بقائمة حمولة وسيلة النقل "المنافيست" مع بقائها تحت الرقابة الجمركية
والأمنية وحسب مقتضى الحال.
CBRN: المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
CBRN-e: العبوات المتفجرة المرتبطة بمواد كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية.
أحكام عامة
المادة 2
لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي سلاح أو ذخائر أو متفجرات
أو ألعاب نارية أو عتاد عسكري أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو صنعها
أو إصلاحها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح
بذلك من سلطة الترخيص طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات المنفذة
له.
ويستثنى من ذلك القوات المسلحة وقوة الشرطة والأمن في الدولة بالنسبة
للأسلحة والذخائر
والمتفجرات اللازمة لها.
ويحدد المكتب الضوابط اللازمة لأسلحة الصيد
وحالات التدريب وصورها، ويجوز للائحة التنفيذية أن تقرر الإعفاء من شرط الحصول على
ترخيص للسلاح غير الناري وذخيرته.
المادة 3
على السلطات المختصة في قوة الشرطة والأمن أن تتقدم إلى المكتب للحصول
على إذن عدم ممانعة كلما رغبت في استيراد أية مادة من المواد المشمولة بأحكام هذا
المرسوم بقانون.
المادة 4
يصدر الترخيص شخصياً باسم من صدر لصالحه وفي حدود ما رخص به، ويكون
مقيداً بالنسبة للاتجار بالمحل الذي صدر الترخيص لمزاولة الاتجار فيه.
وفي جميع الأحوال لا يجوز التنازل عن الترخيص أو نقله إلى الغير، كما
لا يجوز تغيير المحل إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة.
المادة 5
1. تصدر تراخيص اقتناء وحمل وحيازة الأسلحة والذخائر
والمتفجرات والألعاب النارية والعتاد العسكري والاتجار فيها واستيرادها وتصديرها
وصنعها وإصلاحها عن سلطة الترخيص، بعد الرجوع للجهات المعنية التي تحددها اللائحة
التنفيذية، وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر فوات هذه
المدة دون إصدار الترخيص بمثابة قرار برفضه.
2. تكون التراخيص لمدة سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد عدا تراخيص
اقتناء وحمل الأسلحة للأفراد
فتكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3. لسلطة الترخيص رفض منح الترخيص أو تجديده ولها تقييده بأي قيد وذلك
للاعتبارات التي تراها داعية لذلك دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب مطبقة
المعايير والضوابط التي وضعها المكتب.
4. إذا رفض طلب الترخيص أو التجديد يعوض طلب الترخيص أو التجديد عن قيمة
السلاح وفقاً لتقدير سلطة الترخيص ما لم يتصرف فيه لآخر تنطبق عليه شروط الترخيص.
المادة 6
يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات
والشهادات اللازمة. كما يقدم طلب تجديد الترخيص مرفقاً به المستندات والشهادات
اللازمة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ انتهائه، وذلك كله وفقاً لما تحدده
اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له.
المادة 7
للوزير سحب التراخيص الصادرة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون قبل
انتهاء مدتها كلما اقتضت دواعي الأمن ذلك، وعلى من سحب منه الترخيص في هذه الحالة
أن يضع تحت تصرف سلطة الترخيص كل ما يكون في حوزته من أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري أو معدات أو آلات متصلة بها أو
سجلات.
المادة 8
التراخيص التي يتم سحبها وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا المرسوم
بقانون يعاد العمل بها عند زوال الأسباب التي دعت إلى السحب دون حاجة إلى تقديم
طلب بذلك، ولا يكون هذا الطلب واجباً إلا إذا انقضت مدة الترخيص أثناء سحبه.
المادة 9
إذا تجاوزت مدة سحب الترخيص تسعين يوماً كان على سلطة الترخيص أن تمكن
المسحوب منه الترخيص من التصرف فيما يكون بحوزته من أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو ألعاب نارية أو عتاد عسكري لآخر تنطبق عليه
شروط الترخيص، وذلك في المدة التي تحددها لذلك أو تعوضه بما يعادل قيمة الموجودات
بسعر التكلفة، ما لم يكن هو المتسبب في سحب الترخيص.
المادة 10
على سلطة الترخيص إعداد النماذج اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح
المتعلقة بالأسلحة والذخائر
والمتفجرات والألعاب النارية والعتاد العسكري وكذلك إنشاء السجلات وقاعدة البيانات
الإلكترونية الموحدة بين السلطات لتسجيل العمليات المتعلقة بها على أن تتضمن هذه
السجلات بيانات وافية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو
القرارات المنفذة له. وتكون الرخص المتعلقة بالأسلحة والذخائر
والمتفجرات والألعاب النارية والعتاد العسكري طبقاً للنماذج التي تصدرها سلطة
الترخيص وفقاً للمعايير والضوابط التي يضعها المكتب.
المادة 11
لا يجوز منح التراخيص للأشخاص التالي ذكرهم حتى لو رد إليهم اعتبارهم
أو صدر عفو عن العقوبة أو كان الحكم مشمولاً بإيقاف التنفيذ:
1. من سبق الحكم عليه في أي من الجرائم الآتية:
أ. جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة.
ب. جريمة من الجرائم الإرهابية.
ج. جناية واقعة على الأشخاص أو الأموال.
د. جريمة من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.
ه. جريمة حمل السلاح واستعماله أو المقترنة بظرف حمل السلاح.
و. جريمة تناول المشروبات الكحولية.
2. الموضوع تحت مراقبة الشرطة وكل من افتقد شرط حسن السير والسلوك.
3. المصاب بمرض عقلي أو نفسي أو لم تتوافر فيه اللياقة الصحية، وفقاً لما
تقرره اللجنة الطبية المختصة.
4. من تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
5. من سحب منه الترخيص ما دام سبب السحب قائماً.
الباب الثاني إنشاء المكتب
المادة 12
ينشأ ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس مكتب يكون له الصلاحيات اللازمة
لتحقيق أهدافه وممارسة كافة اختصاصاته وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح
والقرارات التي تصدر تنفيذا له.
مقر المكتب
المادة 13
يكون مقر المكتب الرئيسي في مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من المستشار
إنشاء فروع أو مراكز له داخل إمارات الدولة.
أهداف المكتب واختصاصاته
المادة 14
يهدف المكتب وبالتعاون مع الجهات المعنية إلى تحقيق السياسة العامة
للدولة نحو توحيد الإجراءات والاشتراطات الأمنية لعمليات استيراد وتصدير وتصنيع الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية والعتاد العسكري والاتجار بها
والمزاولة والنقل والحيازة والمراقبة والإشراف على الإجراءات المتبعة في هذا الشأن
بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق الأمن الوطني.
مهام المكتب
المادة 15
تكون مهام المكتب القيام بالإشراف على تحقيق الأهداف وممارسة
الاختصاصات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ومتابعة تنفيذها أو تعديلها وفق
ما تقتضيه المصلحة العامة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وله في سبيل
ذلك القيام بالآتي:
1. وضع وإصدار الضوابط والمعايير المنظمة لكل ما يتعلق بالاستيراد
والتصدير والمرور (ترانزيت) والتصنيع والاتجار والمزاولة والنقل والحيازة
والمراقبة والتخزين للأسلحة والذخائر
والمتفجرات والألعاب النارية والعتاد العسكري وفرق التفتيش والإبطال والتحقيق ما
بعد الانفجار والمختبرات المتخصصة بالأسلحة والذخائر
والمتفجرات وما من شأنه في هذا المجال وذلك بما يكفل تحقيق إستراتيجية الأمن
الوطني والإشراف على تنفيذها واقتراح مشروعات القوانين واللوائح التي تكفل تنظيمها.
2. وضع إستراتيجية وطنية لتحقيق أمن الدولة فيما يتعلق بحوادث الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية وحوادث المواد الكيميائية
والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN) وحوادث
العبوات المرتبطة بمواد كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية
(CBRN-e) بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. وضع معايير للأمن والسلامة العامة فيما يتعلق بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية والعتاد العسكري بالتنسيق مع
الجهات المعنية لمراقبة تداولها وصرفها وأماكن تخزينها ووضع ضوابط تخزينها ونقلها
من جهة لأخرى وإعادة تصديرها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4. وضع سياسة عامة للتدريب على الأسلحة والذخائر
والمتفجرات والتعامل مع حوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN) وحوادث العبوات المتفجرة المرتبطة بمواد كيميائية وبيولوجية وإشعاعية
ونووية e)-CBRN) وتوحيد
مفاهيم الاستخدام لكافة الجهات المعنية واعتماد مناهج ومعاهد التدريب والاعتمادات
الأكاديمية في هذا المجال على مستوى الدولة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
5- الإشراف على إنشاء قاعدة بيانات الكترونية مركزية على مستوى الدولة
فيما يتعلق بالأسلحة والذخائر
والمتفجرات والألعاب النارية والعتاد العسكري وحوادث المتفجرات وحوادث المواد
الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN) وحوادث
العبوات المتفجرة المرتبطة بمواد كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية (e-CBRN) ويحدد المكتب الجهة المختصة لإنشائها وإدامتها.
6. رفع التوصيات للمجلس فيما يتعلق بالأسلحة والذخائر
والمتفجرات والألعاب النارية وحوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية
والنووية CBRN وحوادث
العبوات المتفجرة المرتبطة بمواد كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية CBRN-e وصناعة وتصدير العتاد العسكري.
7- التنسيق مع الجهات الخارجية المعنية في مجال الحوادث الإرهابية
باستخدام المتفجرات والأسلحة وتهديد المواد
الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية CBRN بما يخدم
مصلحة الأمن الوطني.
8. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أهداف المكتب واختصاصاته.
9. أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها المكتب من المجلس.
المادة 16
يصدر المستشار قراراً بالهيكل التنظيمي للمكتب والاختصاصات المقررة
لتقسيماته، وطريقة عمله.
الباب الثالث
الفصل الأول
تراخيص الأسلحة والذخائر
المادة 17
لا يجوز اقتناء وحمل الأسلحة إلا
بترخيص وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 18
مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون يجوز الترخيص لمواطني الدولة دون
غيرهم باقتناء وحمل السلاح مع قدر من الذخيرة اللازمة له، وفقاً للضوابط والمعايير
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له.
ويجوز الترخيص باقتناء أو حمل أكثر من قطعة سلاح إذا كان لذلك ما
يبرره، وذلك لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، وبعد انتهاء هذه المدة
يحظر الترخيص للشخص باقتناء أو حمل أكثر من قطعة سلاح إلا بموافقة الوزير.
المادة 19
1. لا يجوز إدخال أو إخراج أي سلاح أو ذخيرة إلى الدولة إلا بعد الحصول
على ترخيص أو تصريح بذلك من الوزير أو من يفوضه، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة
التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2. يستثنى من تطبيق البند (1) من هذه المادة الحراس المرافقون للوفود
الزائرة للدولة وبشرط المعاملة بالمثل، وتتولى السلطات المختصة التنسيق المسبق
لمعرفة ما لديهم من أسلحة وذخائر.
المادة 20
يعفى من الحصول على الترخيص باقتناء وحمل الأسلحة:
1. حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وأبناؤهم جميعاً.
2. من تقتضي وظائفهم أو صفاتهم ذلك وفقاً للوائح والقرارات التي تصدر
تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون. ويتعين تسليم الأسلحة خلال
تسعين يوماً من زوال الصفة ما لم يتم الحصول على ترخيص خلالها.
المادة 21
يجوز منح ترخيص باقتناء وحمل الأسلحة لأعضاء
السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأجنبية وذلك دون إخلال بأحكام هذا المرسوم
بقانون ومع مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة
طرفاً فيها، وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة 22
على المشمولين بأحكام المادتين (20)، (21) من هذا المرسوم بقانون
إخطار سلطة الترخيص تفصيلاً بالأسلحة الموجودة
لديهم وكميات ذخائرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون
أو من تاريخ حيازة الأسلحة كما يجب
إعلام سلطة الترخيص بكل تغيير يطرأ على ذلك خلال ثلاثين يوماً من وقوعه.
المادة 23
لا يجوز حمل السلاح ولو كان مرخصاً باقتنائه إلا بتصريح من سلطة
الترخيص وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 24
لا يجوز نقل الأسلحة أو
الذخائر والمتفجرات من جهة إلى أخرى بغير ترخيص من سلطة الترخيص بوزارة الداخلية
ويبين في الترخيص كمية الأسلحةأو الذخائر المرخص في نقلها والجهة المنقول منها
والجهة المنقول إليها وخط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يكون فرضها لمصلحة أمن
وسلامة الدولة.
المادة 25
لا يجوز اقتناء الذخائر أو استعمالها في الأسلحة إلا لمن
كان مرخصاً له باقتناء أو حمل السلاح وكانت متعلقة به وطبقاً للشروط والأوضاع التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 26
على المرخص له إبراز وتقديم الترخيص الصادر له كلما طلب منه ذوو
الاختصاص ذلك.
المادة 27
أولاً: لا يجوز حمل السلاح بشكل ظاهر ولو كان مرخصاً، في الأماكن
الآتية:
1. الأماكن والمحلات العامة.
2. الأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص فيها بالرماية.
3. الحفلات الرسمية أو العامة أو الخاصة.
4. المؤتمرات والاجتماعات العامة.
5. المناطق الصناعية والمناطق النفطية.
6. أي مكان آخر تحدده سلطة الترخيص.
ثانياً: يستثنى من الحظر السابق الموظفون المسلم لهم السلاح لأداء
وظائفهم وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 28
مع عدم الإخلال بحق المرخص له بالتصرف في السلاح وفقاً لأحكام هذا
المرسوم بقانون، لا يجوز استبدال السلاح إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ
الترخيص، ويجوز لسلطة الترخيص تخفيض هذه المدة إذا كانت هناك أسباب داعية لذلك.
المادة 29
يعتبر الترخيص باقتناء السلاح أو حمله منتهياً في الحالات الآتية:
1. الوفاة.
2. تسليم السلاح لآخر.
3. توفر حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا
المرسوم بقانون.
4. استعمال السلاح في غير الغرض المحدد بالترخيص.
5. زوال الصفة أو المبرر الذي منح الترخيص بسببه.
6. صدور حكم قضائي بات بمصادرة السلاح.
7. عدم تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته.
المادة 30
في حالة فقد السلاح، تستمر مدة الترخيص الصادرة باقتنائه وحمله إلى
حين انتهائها، ويجب على المرخص له إخطار سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة عن كل
سلاح أو ذخيرة فقدت منه، وذلك خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة من تاريخ العلم
بالفقد.
المادة 31
1. إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته، وجب على الورثة أو الولي أو الوصي
أو القيم إخطار سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة خلال مدة أقصاها ستون يوماً من
تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية. ويبدأ حساب المدة المذكورة من تاريخ العلم بوجود
الترخيص إذا تأخر عن تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية.
2. يجوز تصرف الورثة في السلاح لأحدهم أو للغير ممن تنطبق عليهم شروط
الترخيص، كما يجوز لهم تسليمه لسلطة الترخيص مقابل تعويض مناسب تقدره تلك السلطة.
المادة 32
تحدد سلطة الترخيص، بعد الرجوع للجهات المعنية التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يعتبر من الأسلحة النارية
أثرياً، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إعادة تشغيلها كأسلحة نارية.
المادة 33
تخضع أندية الرماية فيما يتعلق بالأسلحة والذخائر
المستخدمة لديها لأحكام هذا المرسوم بقانون، وعلى النحو الذي تقرره لائحته
التنفيذية.
الفصل الثاني
تراخيص المتفجرات والعتاد العسكري
المادة 34
يحظر بغير ترخيص من السلطة المختصة صنع المتفجرات والعتاد العسكري أو
استيراده أو تصديره أو حيازته أو إحرازه أو نقله أو تخزينه أو استعماله أو الاتجار
به، إلا وفقاً للتراخيص والتصاريح التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
بقانون.
المادة 35
يحظر بغير ترخيص استيراد أو تصنيع أو تصدير أو حيازة أو إحراز أو نقل
أو تخزين أو استعمال المواد الأولية التي تدخل في صناعة المتفجرات وتكون التراخيص
والتصاريح حسب ما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 36
على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والشركات التي
يتطلب عملها أو عمل المتعاقدين معها حيازة متفجرات أو عتاد عسكري لتنفيذ أعمالها
أن تستصدر ترخيصاً بذلك.
المادة 37
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط اللازمة لإنشاء
المخازن والمستودعات الخاصة بالمتفجرات.
المادة 38
تكون مدة صلاحية الترخيص باستعمال المتفجرات أو العتاد العسكري سنتين
أو انتهاء الكمية المرخص بها أيهما أقرب.
المادة 39
يلتزم المرخص له بحيازة متفجرات بالإبلاغ عن الكميات الفائضة عن
استعماله إلى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك خلال مدة لا
تجاوز (48) ساعة من تاريخ انتهاء العمل المرخص من أجله بحيازة المتفجرات، وتحدد
اللائحة المذكورة الضوابط اللازمة للتصرف بالكميات الفائضة عن الاستخدام.
المادة 40
يخضع تعيين العاملين في مؤسسات وشركات المتفجرات والعتاد العسكري
للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 41
يلتزم كل مرخص له باستيراد أسلحة أو متفجرات أو عتاد عسكري أو تصديرها أو بيعها، أو شرائها أو حيازتها،
أو نقلها أو تخزينها أو غير ذلك من التصرفات بالحصول على تصريح خاص لكل تصرف مما
سبق ذكره.
المادة 42
لا يجوز إقامة عروض الألعاب النارية بغير تصريح من سلطة الترخيص وذلك
وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الفصل الثالث
تراخيص الاتجار والصنع والإصلاح والاستيراد والتصدير والتخزين
المادة 43
1. تصدر تراخيص استيراد الأسلحة والذخائر
والمتفجرات والألعاب النارية ذات طبيعة الاستخدام المدني من سلطة الترخيص بوزارة
الداخلية.
2. تصدر تراخيص صنع الأسلحة والذخائر
والمتفجرات والألعاب النارية والعتاد العسكري وإصلاحها وإعدامها وإنشاء مصانعها من
سلطة الترخيص بوزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.
3. تصدر تراخيص تصدير الأسلحة والذخائر
والمتفجرات والألعاب النارية والعتاد العسكري ذات طبيعة الاستخدام العسكري من سلطة
الترخيص بوزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية.
4. تصدر تراخيص تخزين الأسلحة من سلطة
الترخيص بوزارة الدفاع بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5. تصدر تراخيص الاستيراد والاتجار بالعتاد العسكري من سلطة الترخيص
بوزارة الدفاع.
6. تصدر تراخيص الاتجار بالأسلحة والذخائر
والمتفجرات والألعاب النارية ذات طبيعة الاستخدام المدني من سلطة الترخيص بوزارة
الداخلية.
7. تصدر تراخيص استيراد الأسلحة والذخائر
والمتفجرات والألعاب النارية التي تتم عبر المناطق الحرة بالدولة من سلطة الترخيص
بوزارة الداخلية.
8. تصدر تراخيص استيراد الأسلحة والذخائر
والمتفجرات والألعاب النارية والعتاد العسكري التي تتم عبر الترانزيت من سلطة
الترخيص بوزارة الدفاع.
9. تصدر تراخيص صنع وإنشاء مصانع وإصلاح وإعدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية والعتاد العسكري التي تتم في
المناطق الحرة بالدولة من سلطة الترخيص بوزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الداخلية
والأجهزة الأمنية.
10. للقوات المسلحة تخزين جميع أنواع المتفجرات والذخائر والألعاب النارية
العسكرية والمدنية.
المادة 44
تصدر التراخيص المشار إليها بالمادة السابقة تبعاً لأحكام هذا المرسوم
بقانون ووفقاً للضوابط التي تقررها لائحته التنفيذية.
المادة 45
مع مراعاة الضوابط الدولية الصادرة في شأن وسم الأسلحة والذخائر، يجوز للمستشار وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بوسم السلاح
والذخيرة.
المادة 46
على طالب الترخيص بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو الصنع أو
الإصلاح أن يتقيد بالشروط والإجراءات الواردة بهذا المرسوم بقانون واللوائح
والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة 47
في جميع الأحوال التي يحكم فيها بإلغاء ترخيص الاتجار أو الاستيراد أو
التصدير أو الصنع أو يعتبر فيها هذا الترخيص منتهياً أو يرفض فيها التجديد، على
المرخص له أن يتصرف بما لديه لآخر تنطبق عليه شروط الترخيص وذلك خلال مدة أقصاها
ثلاثون يوماً من تاريخ إلغاء الترخيص أو من تاريخ اعتباره منتهياً أو من تاريخ رفض
تجديده، وإذا تعذر التصرف خلال هذه المدة لأسباب خارجة عن إرادة صاحب الترخيص، تمد
هذه المدة لفترة تحددها سلطة الترخيص بما لا يجاوز تسعين يوماً، وإذا تعذر التصرف
فيها بعد ذلك تتولى الجهة المختصة بيعها لصالح مالكها مع استيفاء النفقات الإدارية
وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 48
على المرخص له بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو الصنع أو الإصلاح
أن يحتفظ لديه بسجلات عن العمليات التي يقوم بها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا
المرسوم بقانون أو القرارات المنفذة له نماذج هذه السجلات وبياناتها.
المادة 49
لا يجوز للمرخص له بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو الصنع أو
الإصلاح أن يتصرف أو يسلم إلى آخر ولو كان مرخصاً أية مادة من المواد التي يتعامل
بها بموجب الترخيص إلا بتصريح من جهة الترخيص مبين به النوع والكمية، ويلتزم
المرخص له بتسجيل اسم المتصرف له أو المسلم إليه ورقم ترخيصه وتاريخه وكمية ونوع
المواد المتصرف فيها ويحرر المتصرف له شهادة موقعة منه تثبت المواد المبينة
بالترخيص المشار إليه.
المادة 50
على المرخص له بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو الصنع أو الإصلاح
إبراز السجلات التي يحتفظ بها كلما طلب منه ذلك مندوب سلطة الترخيص أو مأمور الضبط
القضائي المختص ويؤشر على السجلات بما يثبت واقعة الاطلاع عليها. كما يلتزم المرخص
له بتقديم كشف سنوي بالكميات الداخلة والخارجة والرصيد المتبقي من تلك الكميات في
مخازنه أو محله، ويجوز لمأمور الضبط القضائي المختص دخول المنشأة المرخص لها
والتفتيش عليها للتأكد من مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة 51
على المرخص أن يحتفظ بالمواد المرخص له في الاتجار بها في أماكن
مستوفية للشروط والضوابط المقررة في هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات
الصادرة تنفيذاً له وبمراعاة المواصفات والشروط المحددة من الجهة المصنعة.
المادة 52
يلتزم المرخص له بالاتجار في الأسلحة أو
إصلاحها أو الاتجار في الذخائر أو إعادة تعبئتها، باتخاذ كافة الوسائل الضرورية
للمحافظة على سلامة الأرواح والأموال والبيئة أثناء نقلها أو تخزينها أو إصلاحها
وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. وفي جميع
الأحوال لا يجوز الجمع في محل واحد بين تجارة وإصلاح الأسلحة وكذلك
تجارة وإعادة تعبئة الذخائر، وبين مباشرة أي نشاط آخر. وعلى المرخص له بالإصلاح
التأكد من توافر تراخيص الأسلحة المطلوب
إصلاحها، والذخائر المطلوب إعادة تعبئتها، ويحظر عليه التعامل مع غير المرخص منها.
المادة 53
لا يجوز نقل الأسلحة أو
الذخائر أو المتفجرات أو الألعاب النارية أو العتاد العسكري من جهة إلى أخرى إلا
بتصريح من سلطة الترخيص بوزارة الداخلية، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 54
لسلطة الترخيص أن تكلف المرخص له بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو
الصنع بنقل جميع أو بعض المواد الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون في منشآته إلى
أي مكان آخر ترى أنه أكثر توفيراً للأمن والسلامة.
المادة 55
للوزير أن يقرر صرف مكافأة مالية لمن يبلغ عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية والعتاد العسكري أو تهريبها أو
تخزينها بصورة غير مشروعة، متى أدى بلاغه إلى الكشف عنها.
المادة 56
يعتبر الترخيص الصادر بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو الصنع أو
الإصلاح منتهياً في الحالات الآتية:
1. نقل ملكية محل الاتجار أو الصنع أو الإصلاح لآخر.
2. نقل الموجودات اللازمة لاستصدار الترخيص من محل مباشرة أي من الأنشطة
المذكورة.
3. تسرب بعض المواد للغير بوجه غير مشروع.
4. عدم التقيد بالنظم الواجب إتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات
الأمن والسلامة.
5. قيام حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا المرسوم
بقانون.
6. صدور حكم نهائي بإغلاق المحل.
7. الوفاة.
8. أية مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات
الصادرة تنفيذاً له.
المادة 57
إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته، وجب على الورثة أو الولي أو الوصي
أو القيم أو المدير المسئول إخطار سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة خلال مدة
أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية. ويبدأ حساب المدة المذكورة
من تاريخ العلم بوجود الترخيص إذا تأخر عن تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية.
المادة 58
لا يجوز الشحن المرحلي للأسلحة أو
الذخائر أو المتفجرات والعتاد العسكري أو مرورها مؤقتاً (عبور الترانزيت) بغير
تصريح بذلك ووفق الأحكام والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
بقانون.
المادة 59
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أدخل أو شرع في إدخال أسلحة أو ذخائر
أو متفجرات أو عتاد عسكري أو مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية أو
مواد أولية تدخل في صنع المتفجرات إلى الدولة أو قام بصنعها أو تجميعها أو بيعها
أو شرائها أو حيازتها بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها.
المادة 60
1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر
ألف درهم، كل من قام بدون ترخيص، بالاتجار في الأسلحة النارية
أو ذخائرها أو المتفجرات أو العتاد العسكري أو مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية
أو نووية أو مواد أولية تدخل في صنع المتفجرات أو استيراد أي منها أو تصديرها أو
تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة. ويعتبر ظرفاً مشدداً الإدخال
أو التصنيع بقصد الاتجار.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف
درهم كل من ارتكب أياً من الجرائم الواردة بالبند (1) من هذه المادة متى تعلقت
جريمته بسلاح غير ناري أو ذخيرته.
المادة 61
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ستة آلاف درهم
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقتنى أو حمل أو حاز أو أحرز بدون ترخيص سلاحاً
نارياً أو ذخيرة أو أي جزء منهما أو متفجرات.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الجرائم المشار إليها بالبند
(1) من هذه المادة متى تعلقت جريمته بسلاح غير ناري أو ذخيرته.
المادة 62
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم سلاحاً
لتهديد الغير. ويعاقب بذات العقوبة كل من عمل على تحويل الأسلحة غير النارية إلى أسلحة نارية بغير ترخيص. ويعتبر ظرفاً مشدداً التهديد بالسلاح الناري.
المادة 63
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم
أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من قام بمزاولة مهنة إصلاح الأسلحة بغير
ترخيص.
2. كل مرخص قام بإصلاح الأسلحة لأشخاص
ليس لديهم ترخيص.
3. كل من قام بوضع أجزاء إضافية للأسلحة بغير
ترخيص.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل.
المادة 64
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (23)، (24)، (45)، (48) من هذا
المرسوم بقانون.
المادة 65
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بدون ترخيص، بالاتجار في الألعاب النارية
أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة.
ويعتبر ظرفاً مشدداً الإدخال أو التصنيع بقصد الاتجار.
المادة 66
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة
آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين کل مرخص له استورد أو صدر أو باع أو اشتري أو
حاز أو نقل أو خزن أو مارس أي تصرف من التصرفات الأخرى المرخص له بها في الألعاب
النارية دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.
المادة 67
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة
آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لم يتقدم بطلب تجديد الترخيص في الموعد
المقرر في المادة (74) من هذا المرسوم بقانون كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف
أي حكم من أحكام المواد (7) و(30) و(31) من هذا المرسوم بقانون.
المادة 68
1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على تسعة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بإهماله في فقد شيء من المتفجرات المرخص
له بها أو علم بفقدها ولم يبلغ سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة خلال أربع وعشرين
ساعة من تاريخ العلم بالفقد.
2. يعاقب بالحبس مدة شهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من تسبب بإهماله في فقد شيء من الألعاب النارية المرخص له بها
أو علم بفقدها ولم يبلغ سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة خلال أسبوع من تاريخ
العلم بالفقد.
3. يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف درهم كل من تسبب بإهماله
في فقد سلاح مرخص له به أو ذخيرته.
المادة 69
إذا صدر الترخيص بناء على غش أو تدليس أو أقوال كاذبة أو مستندات
تخالف الحقيقة اعتبر كأن لم يكن وتضبط الأسلحة والذخائر
والمتفجرات والألعاب النارية وذلك دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المقررة قانوناً.
المادة 70
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها بنص خاص في هذا المرسوم
بقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون
واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة 71
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات ووسيلة النقل، كما يحكم على
الأجنبي بالإبعاد، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء الترخيص.
المادة 72
يجوز مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة
العود.
المادة 73
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبة أشد
ينص عليها قانون آخر.
الباب الرابع
أحكام ختامية
المادة 74
على الأشخاص أو الجهات المرخص لها بامتلاك أو اقتناء أو حمل أسلحة أو ذخائر
أو متفجرات أو مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية أو مواد أولية تدخل
في صناعتها أن يتقدم إلى سلطة الترخيص خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا
المرسوم بقانون لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه.
المادة 75
يصرف بدل فاقد للترخيص المفقود وفقاً للشروط والأوضاع المقررة
باللوائح والقرارات الصادرة بذلك.
المادة 76
يستوفى عن التراخيص التي تصدر طبقاً لهذا المرسوم بقانون الرسوم التي
يحددها مجلس الوزراء وله أن يستحدث رسوماً أخرى، وإذا لم تجدد التراخيص خلال المدة
المنصوص عليها في المادة (6)، من هذا المرسوم بقانون تفرض غرامة تأخير عن كل يوم
بعد المدة المذكورة ولغاية ستين يوماً وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها الوزير
المختص.
المادة 77
تعامل معاملة الألعاب النارية في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون
الإشارات وأدوات ووسائل الإنقاذ النارية أو التي تستعمل فيها مواد دافعة.
المادة 78
لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة من سلطة الترخيص إلى الوزير
وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بتلك القرارات أو من تاريخ انتهاء
المدة المقررة في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون أيهما أقرب، وعلى الوزير أن
يصدر قراره في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر قراره في هذا
الشأن نهائياً. ويكون الطعن القضائي أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من
تاريخ إبلاغ ذوي الشأن برفض التظلم أو من تاريخ انتهاء مدة الرد على التظلم أيهما
أقرب.
المادة 79
تتولى المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الجرائم المنصوص عليها في
المادتين (59)، (160/ 1) من هذا المرسوم بقانون، وتتولى المحاكم الأخرى كل في حدود
اختصاصها الفصل في غير تلك الجرائم.
المادة 80
يضع المستشار الشروط والأحكام والضوابط اللازمة لإقامة معارض الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية والعتاد العسكري في الدولة
ويتولى المكتب إصدار التصاريح اللازمة للشركات والجهات بإقامة المعارض وبالتنسيق
مع الجهات المعنية.
المادة 81
لا تستثنى المناطق الحرة بالدولة من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
الرقابة والتوجيه
المادة 82
للمستشار صلاحية اتخاذ القرارات اللازمة لتوجيه الجهات المعنية وإسناد
أو سحب أية مهام منها وذلك وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة 83
يقوم نائب المستشار بمعاونة المستشار في تنفيذ أحكام هذا المرسوم
بقانون، ويحل محله في ممارسة جميع اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه.
وللمستشار أن يفوضه في ممارسة بعض اختصاصاته.
الضبطية القضائية
المادة 84
يكون لموظفي المكتب الذين يندبهم المجلس بقرار من وزير العدل صفة
مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات التي تصدر
تنفيذاً له، ولهم حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر
والمتفجرات والعتاد العسكري أو إصلاحها أو الاتجار بها أو مخازنها لفحص الدفاتر
وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا المرسوم بقانون وإجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق
ببيعها.
المادة 85
يصدر المستشار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
المرسوم بقانون.
المادة 86
على الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من
المكتب فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولوائحه التنفيذية.
المادة 87
يلغى المرسوم بقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
المادة 88
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر
من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق