الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 يوليو 2015

الطعن 8635 لسنة 67 ق جلسة 1 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 110 ص 719

  برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلشي نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمى.
-----------------
1 - لم يرسم قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 310 منه شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها أو بيان نص القانون الذى حكم بمقتضاه.

2 - لما كانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى الفقرة الأولى منها على أنه: "إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً فى الاجراءات أو فى الحكم تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى"، وجرى نص الفقرة الثانية من ذات المادة بأنه: "أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وبإختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى، وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للحكم فى موضوعها" مما مفاده أن إعادة القضية لمحكمة أول درجة غير جائز إلا فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة ولا يجوز بحال للمحكمة الاستئنافية - فى غير هاتين الحالتين - أن تتخلى عن نظر الدعوى وترد القضية إلى محكمة أول درجة بعد أن إستنفدت هذه كل ما لها من سلطة فيها، ومن ثم فإن قول الطاعن بانعدام الحكم الابتدائى لفقد ورقته الرسمية وخطأ محكمة ثانى درجة فى التصدى للموضوع لما ينطوى عليه من تفويت إحدى درجات التقاضى على المتهم غير سديد وتكون المحكمة الاستئنافية قد أصابت حين نظرت موضوع الدعوى وقضت فيها نزولاً على حكم الفقرة الأولى من المادة 419 من القانون المذكور.

3 - من المقرر أن الحكم الصادر من محكمة تأديبية لا يحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية طبقاً لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية وهو إستناد صحيح فى القانون ذلك أنه من المقرر أن الجزاءات المنصوص عليها فى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 سواء المتعلقة بالضباط وبغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة بما فيها عقوبتى الحبس والسجن.

4 - من المقرر أن القانون التأديبى مستقل عن قانون العقوبات لاستقلال ذاتية كل منهما وتغاير مجال تطبيقه، وقد ينشأ عن الفعل الواحد خطأ تأديبى يستوجب المساءلة التأديبية وفعل جنائى مؤثم بقانون العقوبات كذلك فإن الدعوى الجنائية تنفصل تماماً عن الدعوى التأديبية لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً.

5 - من المقرر أن قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضى بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية.

6 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى الإدانة إلى إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات المدعى بتزويره وبنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أقوال الشهود وإعتراف المتهم الآخر فقد إنحسر عنه الالتزام بالرد إستقلالاً على أى دفاع يتصل بهذا المحضر.

7 - لما كان الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة فإنه يجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوى إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق ما إدعاه من تزوير محضر جمع الاستدلالات ولم يقدم معه ما يظاهره وليس فى الأوراق ما يساعده، فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون له محل.

8 - لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، ولما كان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التى أبداها فى مذكرته المقدمة إلى محكمة ثانى درجة وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه، ومن ثم فإن هذا الوجه لا يكون مقبولاً.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم سرقوا النقود والمصوغات والأشياء المبينة قدرا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ ...... وكان ذلك من مسكنه ليلا ، وقد تمكنوا من دخوله عن طريق الإدعاء الكاذب منتحلين صفة رجال مباحث أمن الدولة ، وعهد إليهم بتفتيش مسكن المجنى عليه على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهم بالمادتين 316 مكررا ثالثا ، 317/1 - 4 - 5  من قانون العقوبات ومحكمة جنح الساحل قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم سبع سنوات مع الشغل والنفاذ استأنف ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط حقه فى الاستئناف عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
----------------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه بنى واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن وآخرين تمكنوا من دخول مسكن المجني عليه ليلاً لسرقته بعد أن ادعوا كذباً أنهم من مباحث أمن الدولة عهد إليهم بتفتيش مسكنه وتمكنوا بذلك من سرقته حيث تم ضبطه متلبساً ومعه بعض المسروقات وفر الباقون ببقية المسروقات وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الشهود واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وانتهى إلى القول بأنه يتعين معاقبة الطاعن بالمادة 316 مكرراً ثالثاً/ ثانياً. لما كان ذلك, وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً لتفهم الواقعة وظروفها حسبما تبينتها المحكمة, ويكفي في بيان مادة القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون إذ لم يرسم قانون الإجراءات الجنائية في المادة 310 منه شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها أو بيان نص القانون الذي حكم بمقتضاه. لما كان ذلك, وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في الفقرة الأولى منها على أنه: ((إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى)). وجري نص الفقرة الثانية من ذات المادة بأنه: ((إما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للحكم في موضوعها)). مما مفاده أن إعادة القضية لمحكمة أول درجة غير جائز إلا في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة المذكورة, ولا يجوز بحال للمحكمة الاستئنافية - في غير هاتين الحالتين - أن تتخلى عن نظر الدعوى وترد القضية إلى محكمة أول درجة بعد أن استنفدت هذه كل ما لها من سلطة فيها, ومن ثم فإن قول الطاعن بانعدام الحكم الابتدائي لفقد ورقته الرسمية وخطأ محكمة ثاني درجة في التصدي للموضوع لما ينطوي عليه ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على المتهم غير سديد, وتكون المحكمة الاستئنافية قد أصابت حين نظرت موضوع الدعوى وقضت فيها نزولاً على حكم الفقرة الأولى من المادة 419 من القانون المذكور. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم .... عسكرية وأطرحه تأسيساً على أن الحكم الصادر من محكمة تأديبية لا يحوز قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية طبقاً لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية وهو استناد صحيح في القانون, ذلك أن من المقرر أن الجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 سواء المتعلقة بالضباط وبغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة بما فيها عقوبتي الحبس والسجن, وكان من المقرر أن القانون التأديبي مستقل عن قانون العقوبات لاستقلال ذاتية كل منهما وتغاير مجال تطبيقه, وقد ينشأ عن الفعل الواحد خطأ تأديبي يستوجب المساءلة التأديبية وفعل جنائي مؤثم بقانون العقوبات, كذلك فإن الدعوى الجنائية تنفصل تماماً عن الدعوى التأديبية لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً, كما أن من المقرر أن قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة. ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات المدعى بتزويره وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشهود واعتراف المتهم الآخر فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذا المحضر, هذا إلى أنه لما كان الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فإنه يجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق ما ادعاه من تزوير محضر جمع الاستدلالات ولم يقدم معه ما يظاهره وليس في الأوراق ما يساعده فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً. ولما كان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التي أبداها في مذكرته المقدمة إلى محكمة ثاني درجة وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه, ومن ثم فإن هذا الوجه لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق