الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 يوليو 2015

الطعن 10667 لسنة 63 ق جلسة 12 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ق 107 ص 704

  برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى ورضا القاضى والسعيد برغوت.
--------------
1 - لما كان مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائى يحكم ما يقع فى ظله من جرائم ما لم يصدر تشريع لاحق أصلح للمتهم، وكان مناط إعمال الأثر الرجعى للقانون الجنائى - بحسبانه أصلح للمتهم - أن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمناً، باعتبار أن هذه القاعدة تتصل بفض التنازع بين القوانين من حيث الزمان، فلا مجال لإعمالها إلا إذا ألغى تشريع تشريعاً آخر.

2 - من المقرر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلى بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له فى مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

3 - لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 على أن: "لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التى إنتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون" ونص المادة الثانية منه على أن: "تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو فى شأن إستغلالها أو التصرف فيها" يدلان - فى صريح لفظهما وواضح دلالتهما - على أن المشرع حدد نطاق تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1996، وقصر إستبعاد سريان القانونين رقمى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى إنتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده. بما مفاده أنه إستثنى الأماكن الخالية من المستأجر وقت نفاذه أو التى تخلو بعد نفاذه من تطبيق أحكام قانونى إيجار الأماكن المشار إليهما وأخضع العلاقات الإيجارية الجديدة وعقود الاستغلال التى تتم بشأنها بعد نفاذه لأحكام القانون المدنى، ولازم ذلك أن أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 سارية بجميع نصوصها، المدنية والجنائية، على العلاقات الايجارية القائمة والتى أبرمت فى ظل هذين القانونين قبل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ومن بينها النصوص التى أثمت تقاضى مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانوناً، ذلك أن القانون الأخير، إذ يؤكد إستمرار سريان أحكام القانونين المذكورين على تلك العلاقات الايجارية القائمة، لم يتضمن نصاً بإالغاء أى من نصوص التجريم فيهما أو يعدل فى أحكامها، ولا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1966 بإلغاء كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه إذ أن أحكامه لا تنطبق إلا على عقود إيجار الأماكن الخالية أو التى تخلو بعد نفاذه، وهى التى أخضعها دون غيرها لأحكام القانون المدنى وحده، فألغى تطبيق أى قانون آخر فى شأنها، ومن ثم فإن الجرائم التى وقعت طبقاً لنصوص القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 كما هو الحال فى الجريمتين موضوع الطعن الماثل تظل قائمة، خاضعة لأحكامها، حتى بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والعمل بأحكامه ولا يمتد إليها أحكام هذا القانون بأثر رجعى لتخلف مناط إعمال هذا الأثر.

4 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أحال فى أسبابه وفى منطوقه إلى الحكم المنقوض، وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالى معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً. فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال فى أسبابه ومنطوقه على الحكم المنقوض يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر مما يجعله خالياً من الأسباب مما يعيبه.

5 - لما كان الطعن مقدماً لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولا : تقاضوا المبلغ المنوه عنه بالأوراق "خلو رجل" خارج نطاق عقد الإيجار . ثانيا : لم قوموا بتحرير عقد إيجار ، وطلبت عقابهم بالمواد 34/2 ، 26 ، 76 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة جنح أمن الدولة بالقاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وبتغريم كل منهم ألفا وأربعمائة جنيه ومثلها لصندوق الإسكان وإلزامهم برد مبلغ سبعمائة جنيه للمجنى عليه وكفالة خمسين جنيها عن التهمة الأولى وبتغريمهم خمسمائة جنيه عن التهمة الثانية . استأنفوا ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بحبس كل من المتهمين ثلاثة اشهر مع الشغل وتغريمهم مبلغ ألف وأربعمائة جنيه وأداء مثله لصندوق الإسكان الإقتصادى لمحافظة القاهرة وإلزامهم برد ملغ سبعمائة جنيه للمجنى عليه ، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط عن التهمة الأولى وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى  الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والوقف لعقوبة الحبس فقط .
فطعن الأستاذ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .... إلخ .
---------------
المحكمة
من حيث إنه لما كان مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم ما لم يصدر تشريع لاحق أصلح للمتهم, وكان مناط إعمال الأثر الرجعي للقانون الجنائي - بحسبانه أصلح للمتهم - أن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمناً, باعتبار أن هذه القاعدة تتصل بفض التنازع بين القوانين من حيث الزمان, فلا مجال لإعمالها إلا إذ ألغى تشريع تشريعاً آخر, وكان من المقر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 على أن: ((لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون)). ونص المادة الثانية منه على أن: ((تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها)). يدلان - في صريح لفظهما وواضح دلالتهما - على أن المشرع حدد نطاق تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1996، وقصر استبعاد سريان القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده. بما مفاده أنه استثنى الأماكن الخالية من المستأجر وقت نفاذه أو التي تخلو بعد نفاذه من تطبيق أحكام قانوني إيجار الأماكن المشار إليهما وأخضع العلاقات الإيجارية الجديدة وعقود الاستغلال التي تتم بشأنها بعد نفاذه لأحكام القانون المدني, ولازم ذلك أن أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 سارية بجميع نصوصهما المدنية والجنائية, على العلاقات الإيجارية القائمة والتي أبرمت في ظل هذين القانونين قبل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ومن بينها النصوص التي أثمت تقاضي مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانوناً, ذلك أن القانون الأخير, إذ يؤكد استمرار سريان أحكام القانونين المذكورين على تلك العلاقات الإيجارية, لم يتضمن نصاً بإلغاء أي من نصوص التجريم فيهما أو يعدل في أحكامهما, ولا يقدح في ذلك ما نصت علي المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1996 بإلغاء كل نص في أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه إذ أن أحكامه لا تنطبق إلا على عقود إيجار الأماكن الخالية أو التي تخلو بعد نفاذه. وهي التي أخضعها دون غيرها لأحكام القانون المدني وحده, فألغى تطبيق أي قانون آخر في شأنها, ومن ثم فإن الجرائم التي وقعت طبقاً لنصوص القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 كما هو الحال في الجريمتين موضوع الطعن الماثل تظل قائمة, خاضعة لأحكامها, حتى بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والعمل بأحكامه ولا يمتد إليها أحكام هذا القانون بأثر رجعي لتخلف مناط إعمال هذا الأثر.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل وعدم تحرير عقد إيجار, قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدي الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن هذه المحكمة - محكمة النقض - قضت في الطعن المقام من المحكوم عليهم - الطاعنين - في الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية  للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، والمحكمة المذكورة قضت بحكمها المطعون فيه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أحال في أسبابه وفي منطوقه إلى الحكم المنقوض. 
وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه, ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً, فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال في أسبابه ومنطوقه على الحكم المنقوض يكون قد أحال على حكم ملغي عديم الأثر مما يجعله خالياً من الأسباب - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه.
ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق