الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 يوليو 2015

الطعن 13469 لسنة 62 ق جلسة 11 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ق105 ص 693

 برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوى وهانى خليل نواب رئيس المحكمة.
----------------
من حيث إن المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أن "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر فى شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون. مما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الاجراء بنفسه أو من يوكله فى ذلك، ولما كان البين من الأوراق أن المحكوم عليه ليس حدثاً وقت التقرير بالطعن - وفق أحكام القانون المار ذكره، وكان والد المحكوم عليه قد قرر بالطعن بالنقض بصفته ولياً طبيعياً على إبنه المحكوم عليه، وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهى إليه تقديره، وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة. ويتعين التقرير بعدم قبوله.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ...... (2) ..... بأنهما أحدثا عمدا كل منهما بالآخر الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما باستخدام أداة . وطلبت عقابهما بالمادة 242/1 ، 3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الشرابية قضت حضوريا بحبس كل من المتهمين شهرين وكفالة مائة جنيه فاستأنف المحكوم عليه الثانى "الطاعن" ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن والد المحكوم عليه بصفته وليا طبيعيا عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
--------------
المحكمة
من حيث إن المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أن: ((كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه, ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون)). مما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو من يوكله في ذلك. ولما كان البين من الأوراق أن المحكوم عليه ليس حدثاً - وقت التقرير بالطعن - وفق أحكام القانون المار ذكره, وكان والد المحكوم عليه قد قرر بالطعن بالنقض بصفته ولياً طبعياً على ابنه المحكوم عليه, وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهي إليه تقديره, وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة. ويتعين التقرير بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق