نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تابع في 14 مايو سنة 2009
قـرار رئيس جمهورية مصر العربية
بإصدار قانون رعاية المريض النفسي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية.
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه:
"المادة الأولى"
يُعمل بالقانون المرفق فى شأن رعاية الصحة النفسية.
"الماده الثانيه"
يستبدل بنص المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الأتى:
المادة"62"
لا يسأل جنائيا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الإختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدره أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولا جنائيا الشخص الذى يعانى وقت إرتكاب الجريمه من إضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو إختياره.
وتأخذ المحكمه فى إعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبه.
"المادهالثالثه"
تستبدل فى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950عبارة "حالة الاضطراب العقلي للمتهم "بعبارة "حالة المتهم العقلية" "و عبارة " إحدى منشأت الصحة النفسية الحكومية" بعبارة "أحد المحال الحكوميه" الوارداتين فى الماده 338، وعبارة "إضطراب عقلى "بعبارة " عاهه فى عقله " الوارده فى المادتين 339 و 342 وعبارة " للأمراض النفسيه" بعبارة "للأمراض العقليه" الوارده فى الماده 342، وعبارة "بإضطراب عقلى" بعبارة " بجنون" وعبارة "للأمراض النفسيه" بعبارة "للأمراض العقليه" الوارده فى الماده 487.
"الماده الرابعه"
تستبدل عبارة "الإضطراب النفسى أو العقلى" بعبارة "الجنون أو العته أو عاهه العقل" أينما وردت فى أى قانون آخر.
"المادة الخامسه"
يُلغى القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية ،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق .
"المادة السادسه"
على منشآت الصحة النفسية توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ العمل به.
"المادة السابعه"
يصدر الوزير المختص بالصحه اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به.
"المادة الثامنه"
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
يبُصم هذا القانون بخاتم الدولة وينُفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية.
في / /
رئيس الجمهورية
محمد حسنى مبارك
قانون رعاية المريض النفسى
الباب الأول
نطاق تطبيق القانون والتعريفات
مــادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المُبينة قرين كلٌ منها:
أ - الصحة النفسية :
حالة من الاستقرار النفسى والاجتماعى التي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق انجازاته طبقاً لإمكانياته الشخصية ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية ، كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع الذي ينشأ فيه .
ب - المريض النفسي:
الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي " عصابى " أو عقلى " ذهانى".
ج - الاضطرابالنفسي أو العقلى :
إختلال أي من الوظائف النفسية أو العقليه لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية
ولا يشمل الاضطراب النفسي أو العقلى من لديه الإضطرابات السلوكيه دون وجود مرض نفسى أو عقلى واضح.
د - الطبيب غير المتخصص فى الطب النفسى :
الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة ، أو المتخصص فى أي فرع من فروع الطب ، ولم يحصل على درجة علمية في الطب النفسي.
ه - الطبيب النفسي :
الطبيب الحاصل على درجة تخصصية في الطب النفسي و المقيد في نقابة الأطباء بجدول الأخصائيين أو الاستشاريين.
و - الطبيب النفسي المسئول عن المريض :
الطبيب النفسي الذي يشغل وظيفة أخصائي أو استشاري أو ما يعادلها والمنوط به رعاية المريض.
ز - الدخول الإرادي :
دخول المريض إحدى منشآت الصحة النفسية بناء علي موافقته الصريحة المبنية على إرادة حرة مستنيرة.
ح - الدخول الإلزامي :
دخول المريض إحدى منشآت الصحة النفسية دون إرادته فى الأحوال التى يحددها هذا القانون .
ط- الطوارىء النفسيه:
حالة إكلينيكية حادة تصيب المريض النفسى وتهدد صحته بالخطر أو سلامة الآخرين وتتطلب التدخل الطبى العاجل .
مــادة (2):
تسـرى أحكام هذا القانـون على منشآت الصحة النفسية الآتية:
1.المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة.
2.أقسام الطب النفسي بالمنشات العامة والخاصة.
3.المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية .
ولا تسـرى أحكام هذا القانـون علي العيادات الخاصة " الخارجية " غير الملحقة بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها ، وغير المخصصه لحجز المرضى النفسيين.
مــادة (3):
لا يجوز أدارة أو تشغيل أي منشأه من منشات الصحة النفسية التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بناء على ترخيص يصدر من وزارة الصحة و قيدها بسجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وفقاً للشروط والإجراءات المبنية باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المنشأت العلاجيه الخاصه.
ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخري مماثلة .
وفي جميع الحالات يجب أن يتولي إدارة المنشأة احد الأطباء النفسيين ويكون مسئولاً أمام الجهات المختصة عما يقع من مخالفات في المنشأة .
مــادة (4):
يجب أن يكون لدى كل منشأة من منشآت الصحة النفسية سجل خاص للمرضي النفسيين – أياً كان سبب دخولهم المنشأة – علي أن يكون من نسختين تتضمنان البيانات الخاصة بكل مريض ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمدة التي يجب الاحتفاظ بها بالسجل لدي المنشأة .
ويكون للمجلس القومى للصحة النفسية والمجالس الإقليمية للصحة النفسية الإطلاع على السجلات المشار إليها للعمل بها وفقاً لأحكام هذا القانون مع الاحتفاظ بسرية المعلومات.
الباب الثاني
مجالس الصحة النفسية
مــادة (5):
ينُشأ بوزارة الصحة مجلس قومي للصحة النفسية ، كما يجوز إنشاء مجالس إقليمية للصحة النفسية بالمحافظات تخضع لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية .
الفصل الأول
المجلس القومي للصحة النفسية:
مــادة (6) :
يُشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء على الوجه الآتي :
-الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (رئيساً).
وعضوية كل من :
1.أحد نواب رئيس مجلس الدولة .
2.الأمين العام للصحة النفسية .
3.أحد رؤساء أقسام الطب النفسي بالجامعات المصرية يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي .
4.أحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام .
5.رئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبرة فى الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى.
6.رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة .
7.طبيب شرعى له خبرة فى الصحة النفسية يختارة وزير العدل .
8.ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس .
9.مدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير المختص بالصحة.
10.رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه من أعضاء الجمعية .
11.أحد أساتذة علم النفس الاكلينيكى بأحدى الجامعات المصرية يختاره وزير التعليم العالى.
12. أحد الأطباء النفسيين بالقوات المسلحة لا تقل رتبته عن عقيد يرشحه مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة .
13.أحد الأطباء النفسيين بجهاز الشرطة لا تقل رتبتة عن عقيد .
14.ممثل عن احتياجات المرضى النفسيين أو عائلاتهم يختاره الأمين العام للصحة النفسية ، أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمه بالمرضى النفسيين يختاره رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
15.أحد الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية يختاره الوزير المختص بالصحة.
16.ممثل مصلحة الأمن العام يختاره وزير الدخلية.
17.نقيب الأطباء أو من يمثله.
18.ممثل لغرفة العلاج الخاص عن مستشفيات الصحة النفسية.
19.ممثل عن المجالس الإقليمية للمحافظات يختاره الوزير المختص بالصحة .
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.
ويعين المجلس أمانة فنية تابعة له ، كما يعين سكرتارية لكل من المجلس والأمانة.
ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأكثر أو بناء على طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء المجلس.
مــادة (7) :
يتولى المجلس القومي للصحة النفسية الإشراف على المجالس الإقليمية للصحة النفسية ، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله علي الأخص :
1.وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضي النفسيين وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2.مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون .
3.البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
4.وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون وتجديدة وإلغائه ، ويكون للمجلس لجنه فنيه من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم ، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية المنصوص عليها فى البنود من 4 إلى 7 من المادة (9) من هذا القانون وذلك فى الفترة الانتقالية وفى المحافظات التى لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.
الفصل الثاني
المجالس الإقليمية للصحة النفسية
مــادة (8):
تُشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة ، مجالس إقليمية للصحة النفسية يشمل نطاق عملها محافظة أو أكثر من المحافظات المجاورة وذلك على النحو الآتى :
1.أحد استشاري أو أساتذة الطب النفسى بالمحافظة يختارة الوزير المختص بالصحة ( رئيساً ).
2. أحد رؤساء النيابة العامة يختاره المحامى العام الأول (نائباً للرئيس) .
3.الأعضاء:
- رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب فى المحافظة إن وجدت أو فى أقرب محافظة لها .
- ممثل لوزارة التضامن الاجتماعى فى المحافظة من درجة رئيس إدارة مركزية.
- ممثل عن النقابة الفرعية لنقابة الأطباء.
- مدير إدارة الطب العلاجى بالمحافظة .
- رئيس إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.
- أحد الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية يختاره مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة.
- ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين يختارة رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
- أحد الشخصيات العامة المهتمة بحقوق الانسان يختاره المجلس القومى لحقوق الانسان .
- أحد الأطباء الشرعيين التابعيين لوزارة العدل من ذوى الخبرة فى مجال الطب النفسى يعينه وزير العدل .
ويجوز للمجلس الإقليمى أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات ، ويعين المجلس الإقليمى أمانة فنية تابعة له ، وما يلزم من أجهزة إدارية.
مــادة (9):
يتولى المجلس الإقليمى للصحة النفسية الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون في النطاق المحلى الكائن به ويختص بمباشرة المهام الآتية:
1. متابعة التقارير الشهرية الواردة من المنشات النفسية والمتعلقة بحالات الدخول والعلاج الإلزامي
2. تقديم تقارير دورية عن أعماله إلى المجلس القومي للصحة النفسية كل ثلاثة أشهر.
3.إنشاء سجلات لقيد أسماء الأطباء النفسيين المسموح لهم من قبل المجلس القومى بتطبيق قرارات الدخول والعلاج الإلزامى والأوامر العلاجيه والتقييم المستقل وذلك طبقا لما تبينه اللائحه التنفيذيه لهذا القانون.
4.ندب الأطباء المسجلين فى سجلات المجلس لإجراء التقييم النفسى المستقل وفحص المودعين بقرارات أو أحكام قضائيه بناءا على طلب من مدير المنشأه.
5.التفتيش على المنشأت المنصوص عليها فى الماده 2 من هذا القانون والتأكد من إلتزامها والعاملين بها بتطبيق المعايير والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، ويتمتع المفتشون الفنيون الذين يعينهم المجلس بسلطة الضبطيه القضائيه بناءا على قرار يصدر بذلك من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص بالصحه .
6.النظر فى الشكاوى المقدمه من المرضى أو من عائلاتهم أو من يمثلهم والرد عليها فى خلال إسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى.
7.تشكيل لجان من ذوى الخبره والإختصاص فى مجال الصحه النفسيه وذلك لمراجعة قرارات الدخول والعلاج الإلزامى والأوامر العلاجيه وتحدد اللائحه التنفيذيه لهذا القانون كيفية تشكيل تلك اللجان ومهامها وكيفية التظلم من قراراتها .
وفي جميع الحالات التي تتطلب إبلاغ المجلس بها يتعين علي المجلس أن يصدر قراره في شأنها خلال مدة أقصاها ستة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالحالة ، فإذا لم يصدر المجلس قراره خلال تلك المدة ، جاز لمدير المنشأة اتخاذ القرارات اللازمة بشان المريض طبقا لأحكام هذا القانون على أن يتم إبلاغ المجلس بذلك .
الباب الثالث
دخول المريض النفسي بمنشاّت الصحة النفسية
الفصل الأول
الدخول الإرادي
مــادة (10) :
يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشر من عمره طلب دخول إحدى منشات الصحة النفسية دون موافقة احد كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن ،و فى جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك .
مــادة (11) :
يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناء علي تقييم نفسى مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تُتجاوز 72 ساعة في أي من الحالتين الآتيتين :
1.إذا رأى أن خروجه يشكل إحتمالا جديا لحدوث أذى فورى أو وشيك على سلامته أو صحته أوحياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.
2.إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي .
ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ ، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي طبقا لأحكام الماده 13 من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل ويجوز مد الفتره المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعا إذا إستمرت المبررات المنصوص عليها فى الماده من هذا القانون المذكوره ولم يكن فى الإمكان الحصول على التقييم الطبى المستقل خلال الثلاثة الأيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأه على أن يخطر المجلس الإقليمى للصحه النفسيه بألأسباب التى أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذى تقرره اللائحه التنفيذيه لهذا القانون.
مــادة (12) :
يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهليه لعلاجه بإحدى منشات الصحة النفسية ، على أن يستشار الأخصائي الاجتماعي بتلك المنشأة فى هذا الطلب وعلى أن يُبَّلغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية في خلال يومي عمل من تاريخ الدخول ، كما يجوز لأي من الوالدين او الوصى او القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت علي المريض شروط الحجز الإلزامي وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن .
الفصل الثاني
الدخول الإلزامي
مــادة (13) :
لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشات الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص فى الطب النفسى وذلك عند وجود علامات واضحه تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشأت الصحه النفسيه وذلك فى الحالتين الأتيتين:
الأولى: قيام إحتمال تدهور شديد ووشيك للحاله النفسيه.
الثانيه: إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحه وحياة الأخرين.
وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأه لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ، ومدير المنشأه ، ومكتب الخدمه الإجتماعيه التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحه النفسيه أو المجلس الإقليمى للصحه النفسيه بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربعه وعشرون ساعه من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحيه وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحه التنفيذيه .
مــادة (14) :
يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشأت الصحه النفسيه المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما فى الماده السابقه ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمده لا تجاوز ثمانيه وأربعين ساعه وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأه من أى من الأشخاص الأتيه
1-أحد أقارب المريض حتى الدرجه الثانيه
2-أحد ضباط قسم الشرطه .
3-الأخصائى الإجتماعى بالمنطقه
4-مفتش الصحه المختص
5-قنصل الدوله التى ينتمى إليها المريض الأجنبى.
6-أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأه ولا تربطه صلة قرابه بالمريض أو بمدير المنشأه حتى الدرجه الثانيه .
ويعرض الأمر على النيابه العامه خلال فتره لا تجاوز 24 ساعه لإتخاذ ما يلزم .
ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل إنتهاء المده المشار إليها فى الفقره الأولى من هذه الماده إذا إنتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأه ومكتب الخدمه الإجتماعيه والمجلس الإقليمى للصحه النفسيه مع إحاطة المريض والأهل علما بهذا القرار.
مــادة (15) :
يجوز للطبيب النفسى المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة السابقة إلى مدة أقصاها سبعة أيام وذلك إذا إستمرت المبررات المنصوص عليها فى الماده 13 من هذا القانون ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من الدخول الإلزامي مع إخطار الجهات المشار إليها في المادة السابقة .
مــادة (16) :
لا يجوز إبقاء المريض النفسى إلزاميا بإحدى منشأت الصحه النفسيه لأكثر من إسبوع إلا بعد إجراء تقيمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسى مسجلين لدى المجلس الإقليمى للصحه النفسيه المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأه والأخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا، وفى كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهه واحده ويرسل التقيمان إلى المجلس الإقليمى للصحه النفسيه خلال سبعة أيام من إستبقاء المريض إلزاميا ، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك .
وفى حالة عدم إستيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحدده تنتهى حالة الدخول الإلزامى للمريض، وتتحمل المنشأه ما قد ينجم عن ذلك من أثار .
وفى جميع الأحوال تنتهى حالة الدخول الإلزامى للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمى للصحه النفسيه بنتائج التقييم النفسى المقدمه إليه وذلك بعد فحص المجلس القومى للصحه النفسيه أو المجلس الإقليمى للصحه النفسيه له .
مــادة (17) :
في الحالات غير العاجله و التي يتعذر فيها إحضار المريض بالوسائل العادية ، يتعين علي الأشخاص المذكورين بالمادة (14) من هذا القانون إبلاغ النيابة العامة لندب احد الأطباء النفسيين لفحص حالة المريض وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعى الدخول الإلزامي للمنشأة وعرض ذلك على النيابة العامة والتي لها أن تأمر بنقله إلي احدي منشآت الصحة النفسية العامة للعلاج إذا ما قرر الطبيب النفسي حاجة المريض إلي ذلك ، أو نقله إلى أحدى المنشآت الخاصة إذا رغب المريض أو ذويه في ذلك بناء على طلب يُقدم للنيابة العامة .
ويشترط في الطبيب الذي تنتدبه النيابة العامة أن يكون مقيداً لدى المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال وألا يمُت بصلة قرابة للمريض أو لمدير المنشأة حتى الدرجة الثالثة ، وألا يكون من العاملين بالمنشأة التي يعالج فيها المريض .
مــادة (18) :
يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتخاذ الإجراءات الواردة فى المادة السابقة إبلاغ أحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة على أن يرفع تقرير للمجلس الإقليمى للصحة النفسية عن الحالة خلال أربع وعشرين ساعة متضمنا التشخيص المبدئى والكيفية التى تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة (19) :
يجوز للطبيب النفسى المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامى المنصوص عليها فى المادتين 14 و15 من هذا القانون لمدة شهر، وذلك بغرض إستكمال التقييم أو تطبيق إجراءات العلاج الإلزامى وبعد إبلاغ الجهات المنصوص عليها فى الماده 13 من هذا القانون ويجوز مد هذه المده حتى ثلاثة أشهر بعد إبلاغ المجلس الإقليمى للصحه النفسيه بناء على تقرير يتضمن تقييم لحالة المريض ، والأسباب الداعيه لإحتجازه ، فإذا إقتضت حالة المريض بقاءه بالمنشأه مده أطول يكون المد بقرار من المجلس الإقليمى للصحه النفسيه لمدد لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من المجلس المذكور.
وفى جميع الأحوال يجوز لكل ذى شأن أن يتظلم من قرار الدخول الإلزامى أو الإستمرار فيه أو إلغائه دون التقيد بأية مده إلى محكمة الجنح المستأنفه منعقده فى غرفة المشوره .
وتختص هذه المحكمه دون غيرها بالفصل فى التظلم وجميع المنازعات المتعلقه بالدخول الإلزامى بعد أخذ رأى المجلس الإقليمى للصحه النفسيه والنيابه العامه .
مــادة (20) :
يجوز للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز أوالعلاج الإلزامي إلي المجلس الإقليمى للصحة النفسية، وللمجلس في هذه الحالة أن يندب خبيراً من خارج المنشأة لفحص الحالة النفسية للمريض، وعلى المجلس أن يبت في التظلم في خلال مدة أقصاها إسبوعين من تاريخ تقديمه .
ويجوز للمريض أو محاميه أو ذويه التظلم مباشرة من هذه القرارات إلى المجلس القومى للصحه النفسيه، وعلى المجلس ان يبت فى التظلم خلال مده أقصاها إسبوعين من تاريخ تقديمه ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقهم فى الطعن على قرارات مجالس الصحه النفسيه أمام محكمة القضاء الإدارى، و للمريض الحق فى التظلم مره واحده كل مدة حجز..
مــادة (21) :
إذا هرب المريض الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة إبلاغ الشرطة أو النيابه العامه للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي .
مــادة (22):
يجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي بناءً على طلب احد أقرباء المريض أو من يقوم علي شئونه قانونا وذلك إذا أصيب المريض بمرض جسماني ينُذر بالموت علي أن يُخطر بذلك المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال مدة لا تُجاوز ثلاثة أيام عمل .
مــادة (23) :
يجوز لمدير المستشفى نقل المريض الخاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامي من منشأة إلي أخري بعد إبلاغ المجلس الإقليمى للصحه النفسيه بناء علي تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية لنقله .
الفصل الثالث
الإيداع بقرارات أو بأحكام قضائية
مــادة (24) :
في حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الإقليمى للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع النفسيه والعقليه طبقاً لمضمون القرار أو الحكم ، ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحاله النفسيه والعقليه يتضمن نتيجة التقييم وذلك خلال المده التى يحددها قرار الجهات القضائيه وله ان يطلب مهله إضافيه إذا إقتضى الأمر على أن يشمل التقرير ما يأتى:
1.حالة المودع النفسية أو العقليه وقت ارتكاب الجريمة من حيث مدى توافر الإدراك أو الإختيار.
2.حالة المودع النفسية أو العقليه وقت إجراء التقييم .
3.الخطة العلاجية المقترحة .
مــادة (25) :
في جميع الأحوال لا يجوز إنهاء الإيداع أو منح المريض أجازة للعلاج إلا بعد الرجوع إلي الجهة القضائية الآمرة بالإيداع ، ويجب مراجعة تقييم قرار الإيداع مره كل عام على الأقل.
كما يجوز للمحكمة أو النيابة العامة في مواد الجنح البسيطة وفي المخالفات أن تفوض المجالس الإقليميه للصحة النفسية في إنهاء الإيداع أو في منح إجازات للعلاج دون الرجوع إليها ويتمتع المريض المودع للعلاج بموجب أحكام أو أوامر قضائيه بكافة حقوق المرضى المنصوص عليها فى الماده 36 من هذا القانون .
مــادة (26) :
يجوز لمدير المنشأةفي حالة إصابة المودع بأحد الأمراض العضوية التصريح بخروجه بصحبة الشرطة للعلاج بإحدى المستشفيات المتخصصة ، وفي هذه الحالة تلتزم الشرطة بحراسته طوال فترة علاجه وإعادته إلى مكان الإيداع .
الباب الرابع
علاج المريض النفسي
مــادة (27) :
في حالة تمتع المريض بالقدرة العقلية على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمه إليه وإتخاذ قرار مبنى على هذا الإدراك والتعبير عنه تعبيرا صحيحا يلتزم الطبيب النفسى المسئول بعدم اعطاء أى علاج لمريض الدخول الارادى دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادة حرة مستنيرة ،كما يلتزم بتسجيل الخطة العلاجية المقترحة،واثبات موافقة المريض أو عدم موافقته فى الملف الطبى له وذلك طبقاً للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقع مسئولية تقرير قدرة المريض العقليه على إعطاء موافقه صريحه ومستنيره من عدمه على الطبيب النفسى المسئول.
وفى جميع الأحوال يلتزم أعضاء الفريق العلاجى بتسجيل كل تدخل علاجى يقوم به أى منهم بملف المريض وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة (28) :
لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيا أو نفسيا أو سلوكيا أو كهربائيا أو أى من العلاجات المستخدمه فى الطب النفسى دون إحاطته علما بذلك ،ويتعين إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج والغرض منه وألأثار التى قد تنجم عنه والبدائل العلاجيه له ، إذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج ، على أن يستوفى الطبيبإجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع فى ذلك ،ويجب عليه مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها ، وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل ، وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مــادة (29) :
يجوز في حالة الضرورة العاجلة إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول علي موافقته متى كان ذلك لازما لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسدية للمريض من شانها أن تعرض حياته أو صحته أو حياة وصحة الآخرين لخطر جسيم وشيك علي ألا تتجاوز مدته إثنين وسبعين ساعة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة (30) :
لا يجوز إجراء العلاج الكهربائى اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات ،ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حره مستنيره وبعد إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج والغرض منه ،والأثار الجانبيه التى قد تنجم عنه، والبدائل العلاجيه له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازما لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل.
مــادة (31) :
يحق للطبيب النفسى المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى أجازات علاجيه بالشروط والإجراءات التى تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون، ويستمر المريض فى تلك الحاله خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.
وفى حالة تخلف المريض الحاصل على أجازه علاجيه عن الحضور إلى المنشأه فى نهاية المده المحدده لأجازته تبلغ الشرطه عنه لإعادته مره أخرى.
مــادة (32) :
يجوز نقل المريض النفسى الخاضع للدخول أو العلاج الإلزامى من منشأة الصحه النفسيه الموجود بها إلى مستشفى عام للعلاج وذلك إذا ما أصابه مرض جسدى ولم يتوفر له علاج بالمنشأه الموجود بها .
مــادة (33) :
يجوز تطبيق نظام الأوامر العلاجية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامي بعد خروجه من المنشأة ، ويقصد به فرض العلاج على المريض النفسي خارج نطاق منشآت الصحة النفسية وتحت إشرافها إذا توافرت الشروط الآتية :
1.أن تسمح حالة المريض استمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمنشأة .
2.إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي .
3.ألا تمثل حالة المريض خطراً جسيماً على حياته أو سلامة وحياة الآخرين.
4.أن يكون للمريض تاريخ معروف بعدم الانتظام في تعاطي الأدوية النفسية الموصوفة له على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزاميا بإحدي المنشآت النفسية.
5.أن يتم الحصول على تقييم طبي مستقل .
6.أن يتم إبلاغ المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحه النفسيه بذلك
ويتضمن نظام الأوامر العلاجية التزام المريض بالحضور للمنشأة في الأوقات التي يُحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض في محل إقامته طبقاً للخطة العلاجية المقررة .
مــادة (34) :
يجب ألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على ستة أشهر ولا يجوز تجديدها لمدد أخرى إلا بعد إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية وللمجلس الحق في إلغاء هذه الأوامر إذا وجد من الأسباب ما يستلزم ذلك .
مــادة (35)
في حالة وفاة المريض الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي تلتزم إدارة المنشأة بإخطار النيابة المختصة وأهل المريض والمجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الوفاة ، فضلاً عن إرسال تقرير مفصل إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية مصحوبا بصورة كاملة من ملف المريض المتوفى شاملا جميع الفحوصات والأبحاث وطرق العلاج التي استخدمت .
الباب الخامس
حقوق المرضى
ماده (36):
يتمتع المريض النفسي الذي يعالج بإحدى المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالحقوق الآتية :-
1.تلقى العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة .
2.حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون .
3.الإحاطة علماً باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة .
4.رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على ان يستجاب لهذا الحق فى حدود الإمكانات المتاحه.
5.تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطي لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته .
6.أن يكون العلاج المقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية .
7.ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمى قبل تعرضه لأى بحث إكلينيكى .
8.أن يحظى فى حالة الموافقه على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلميه بشرح كامل لهدف التجربه، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى
9.حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجيه إلا فى الحالات الأتيه :
-طلب المعلومات من جهه قضائيه.
-وجود إحتمال قوى بحدوث ضرر خطير أو إصابه وخيمه للمريض أو الأخرين .
-حالات الإعتداء على الأطفال أو الشك فى وجود إعتداء.
حق المجلس القومى للصحه النفسيه فى تكوين لجنه فنيه من الأطباء المتخصصين يكون لها الحق فى الإطلاع على سجلات المرضى طبقا للبند رقم 4 من الماده 7 من هذا القانون .
10.حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة .
11.الحصول على تقرير طبى كامل عن حالته النفسيه وعن كافة الفحوصات والإجرات العلاجيه التى تمت له أثناء علاجه بالمستشفى، وفى حالة رغبته فى الحصول على صوره ضوئيه من الملف كاملا أن يلجأ إلى المجلس المختص للصحه النفسيه ويجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتا لأسباب علاجيه ويحق للمريض التظلم من هذا الإجراء طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيه .
12.التظلم من أي إجراء وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
13.مقابلة زائريه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية .
14.تمكينه من مقابلة محاميه .
15.الحصول على أجازات علاجية طبقاً للخطة العلاجية الموضوعة له .
16.طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزاميا بعد الحصول على خطه لرعايته نفسيا بعد الخروج، وذلك مع مراعاة رعايته إجتماعيا .
17.الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة .
18.الحصول على خدمات الاتصال الداخلي والخارجي وذلك طبقا للخطه العلاجيه المقرره .
فى حالات العلاج الإرادى :
أ.تلقي المعلومات اللازمة لإعطاء موافقة صريحة حرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجي .
ب.رفض العلاج المقدم له على أن يحاط علماً بتأثير هذا الرفض علي صحته .
ت.أخذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المنشأة والحصول كتابة من إدارة المنشأة علي خطة علاجه وخروجه .
مــادة (37) :
تلتزم كل منشأة خاضعة لهذا القانون بتسليم المريض وذويه صورة من حقوق المريض المنصوص عليها في المادة السابقة عند دخول المنشأة وذلك مع إيداع نسخة من هذه الحقوق بملفه الطبي وأخرى بالسجلات الطبية بعد التوقيع عليهما من المريض . كما تلتزم بوضع نسخة من تلك الحقوق في أماكن ظاهرة ليطلع عليها المرضى والزائرون ، وتلتزم إدارة المنشأة بإيضاح هذه الحقوق لكل مريض عند الدخول وكذلك إيضاح إجراءات التظلم ، وكيفية تقديم الشكاوى والجهة المنوط بها استلامها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مــادة (38) :
تشكل بكل منشأة من منشأت الصحه النفسيه لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة على النحو التالي :-
1.أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة (رئيساً)
2.أحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمه بحقوق المرضى
3.أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد
4.ممثل عن المجلس الإقليمى للصحه النفسيه . أعضاء
5.ممثل عن هيئة التمريض
وتختص هذه اللجنة برعاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، وبالقيام بحملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين ،كما تختص أيضا بتلقى الشكاوى المقدمه من المرضى أو ذويهم والتوجيه بما يلزم ،ويحق لهذه اللجنه تلقى التظلم من قرارات الدخول والعلاج الإلزامى والأوامر العلاجيه ورفعها إلى مجالس الصحه النفسيه ،ويجب على اللجنه تقديم تقرير دورى للمجلس المختص ،وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحه التنفيذيه لهذا القانون .
مــادة (39) :
لا يجوز لغير أفراد الفريق العلاجي أو القائمين على السجلات الطبية الإطلاع على المستندات الخاصة بالمريض إلا بإذن كتابي منه. كما لا يجوز استخراج صورة منها إلا بإذن من المجلس الإقليمى للصحة النفسية.
مــادة (40) :
لا يجوز تقييد حرية المريض جسدياً أو عزله بأية وسيلة دون إتباع الإجراءات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الباب السادس
صندوق الصحة النفسية
مــادة (41) :
ينشأ صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة على النحو التالي :
1.الوزير المختص بالصحه أو من ينيبه (رئيساً)
2.أمين عام الصحه النفسيه
3.رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة
4.أحد أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية يختاره المجلس
5.عضو من الجمعيات الأهلية المهتمة بالصحة النفسية أعضاء
6.أحد الشخصيات العامه المهتمين بالصحه النفسيه .
7.مراقب مالي بوزارة الصحة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قرارته .وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة.
مــادة (42) :
تتكون موارد الصندوق من :-
1.ما يخصص للصندوق من الموازنه العامه للدوله .
2.رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون فى سجلات المجلس الإقليمى للصحه النفسيه وذلك بحد أقصى عشرة ألاف جنيه لكل منشأه ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحه حسب عدد أسرة المنشأه وتحدد اللائحه التنفيذيه لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
3. حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقه على استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع ثلاثين جنيها عن الشهادة أو التقرير .
4.ما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة جنيه تسددها المنشآه عن كل حاله دخول للعلاج بها .
5.الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض التالية :-
1.40% لإجراءات التقييم المستقل .
2.30% للتدريب .
3.10% لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع .
4.10% دعم لجان حقوق المرضى .
5.5% لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية .
6.5% حوافز للعاملين بالصحة النفسية .
مــادة (43) :
يصدر الوزير المختص بالصحة قراراً باللائحة المالية والإدارية لصندوق الصحة النفسية .
الباب السابع
العقوبات
مــادة (44) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون أخر ، يعاقب علي الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية
مــادة (45) :
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1.كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقليه لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .
2.كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقليه في غير الأمكنة اوالأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
مــادة (46) :
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1.كل من مكن عمدا شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك .
2.كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحه النفسيه او من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .
3.كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحه النفسيه او مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفه للحقيقه مع علمه بذلك .
4.كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي مما نصت عليه أحكام هذا القانون.
مــادة (47) :
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي خمسة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفاً بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً .
وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقه بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
مــادة (48) :
يعاقب بغرامه لا تزيد على عشرة ألاف جنيه كل من خالف حكما من أحكام المواد (11، 27، 28 ،30، 36 ) من هذا القانون .
مــادة (49) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه كل من أفشى سرا من أسرار المريض النفسى بالمخالفه لأحكام هذا القانون ،أو أعطاه عمدا أو بإهمال شديد دواء بدون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفه لتعليماته .
مــادة (50) :
يعاقب بغرامه لا تزيد على ثلاثة ألاف جنيه كل من خالف أحكام الماده 37 من هذا القانون.
ويعاقب بغرامه لا تقل عن ثلاثة ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه كل من خالف أحكام الماده 40 من هذا القانون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق