الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2013

المسودة النهائية لقانون حظر تضارب المصالح


الفصل الأول 
تعريفات وأحكام عامة
المادة الأولى
تسرى أحكام هذا القانون على كل من: 
أ- رئيس الجمهورية ونوابه.
ب- رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
ج- المحافظين وسكرتيرى عموم المحافظات. 
د- رؤساء الهيئات والمصالح العامة والأجهزة الرقابية. 
و- نواب ومساعدى الأشخاص المشار إليهم فى البنود السابقة من هذه المادة، ومن يفوضونهم فى بعض سلطاتهم ومن يعهدون إليهم بالقيام بأعمال ذات طابع عام. 
ولمجلس الوزراء أن يحدد المناصب الحكومية الأخرى التى يسرى على شاغليها أحكام هذا القانون، ويشار إلى كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون بـ" المسئول الحكومى". 
المادة الثانية: 
يقصد بتعارض المصالح فى تطبيق أحكام هذا القانون كل موقف يكون فيه للمسئول الحكومى مصلحة مادية أو معنوية لنفسه أو لشخص مرتبط به تتعارض مع ما يتطلبه من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال، أو يكون فى منصبه مصدر لكسب غير مشروع لنفسه أو لشخص مرتبط به، وكذلك كل موقف يمكن أن يثير الشك أو الشبهة فى وجود مثل هذا التعارض. 

ويقصد بالشخص المرتبط فى تطبيق أحكام هذا القانون أفراد أسرة المسئول الحكومى حتى الدرجة الرابعة والشركات التى يديرونها أو يساهمون فيها. 
المادة الثالثة: 
يكون تعارض مصالح المسئول الحكومى مع مقتضيات عمله تعارضا مطلقا متى كان يترتب عليه ضرر للمصلحة العامة، أو الوظيفة العامة بحيث يلزم معه تنازله عن المصلحة المعارضة ويكون التعارض نسبيا متى كان محتملا أو ممكن الوقوع أو كان ما يثير الشبهة والشك فى حيدة المسئول الحكومى، ويلزم فى هذه الحالة لتجنبه الإفصاح عن التعارض، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم وقوع ضرر للمصلحة العامة، وفقا للإجراءات والضوابط المبينة فى هذا القانون. 

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد ما يعتبر تعارضا مطلقا أو تعارضا نسبيا فيما لم يرد به نص فى هذا القانون. 

المادة الرابعة: 
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه، على المسئول الحكومى خلال أسبوع من تعيينه تقديم صورة من إقرار الذمة المالية، إلى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية تطبيقا للمادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتقديم تحديث للإقرار سنويا. 

ويشار إلى هذه اللجنة فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ "لجنة الرقابة على الفساد" وإلى حين تشكيل اللجنة يقوم بأعمال فى تطبيق أحكام هذا القانون لجنة مؤقتة مشكلة بقرار من رئيس الجمهورية. 

وتتولى اللجنة نشر المعلومات الواردة فى إقرارات الذمة المالية على موقعها الإلكترونى وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية مقدم الإقرار عن صحة المعلومات الواردة فيه. 
الفصل الثانى 
ملكية الشركات وعضوية مجالس إداراتها 
المادة الخامسة: 
يعد الجمع بين عمل المسئول الحكومى وبين عضوية مجالس إدارة الشركات والجهات الخاصة التجارية أو العمل فور تعيينه فى المنصب العام فإذا لزم اتخاذ إجراءات معينة لقبول الاستقالة، وجب عليه خلال الفترة اللازمة لذلك أن يمتنع عن حضور المجلس أو المشاركة فى أنشطة الشركة وفى اتخاذ القرارات الخاصة بها، وعن قبول أى عائد مادى منها. 

لا تسرى أحكام هذه المادة على عضوية مجالس إدارات أو أمناء الجهات والجمعيات التى لا تسعى لتحقيق الربح متى كانت تلك العضوية بدون مقابل مادى. 
المادة السادسة: 
على المسئول الحكومى فور تعيينه فى منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص فى الشركات أو الأنشطة التجارية أو أى أشكال أخرى للمشاركة فى أرباح المشروعات التجارية وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين، من تعيينه ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال ذات المدة طبقا لقواعد تحديد السعر العادى المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون. 

ومع ذلك لو كانت ملكية الأسهم والحصص فى شركات خاضعة لرقابة المسئول الحكومى أو تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر فيكون التعارض مطلقا ويلزم عليه التصرف فى ملكيته خلال مدة الشهرين. 

ولا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التى تسرى عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة، ما لم يتخذ شكل الاتجار فى العقارات على وجه الاعتياد. 

المادة السابعة: 
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام المسئول الحكومى بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعى أو اعتبارى مستقلا من غير المرتبطين به، ومن غير شركائه فى النشاط التجارى، وامتناعه عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.

ويصدر قرار مجلس الوزراء بإجراءات وضوابط تطبيق الفقرة السابقة. 

وعلى المسئول الحكومى أن يخطر لجنة الوقاية من الفساد بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحيته، وأن يقدم إليها تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.

المادة الثامنة: 

لا يجوز للمسئول الحكومى طوال فترة شغله لمنصبه أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهم أو حصصًا فى شركات أو مشرعات تجارية أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين: 

أ- المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع يساهم فيه قبل تولى المنصب على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
ب- الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام.
وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى المادة (11) من هذا القانون.
الفصل الثالث 
الأنشطة المهنية والاستشارية 
مادة التاسعة: 
على المسئول الحكومى الذى يزاول نشاطا مهنيا قبل تعيينه فى منصبه أن يتخذ الإجراءات الأزمة لوقف أو تصفية نشاطه أو التصرف فى حصته فى النشاط المهنى خلال شهرين من تعيينه.

مادة العاشرة: 
يحظر على المسئول الحكومى تقديم الخدمات الاستشارية سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر. 

الفصل الرابع 
التعامل بالقيمة الخاصة
مادة الحادية عشرة: 

مع عدم الإخلال بالنصوص التى تحظر أو تنظم تعاملات المسئولين الحكوميين بشأن الأموال والأصول المملوكة للدولة، يكون كل تعامل للمسئول الحكومى مع أشخاص القطاع الخاص بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الانتفاع أو التصرف على أى نحو، مقابل السعر العادل.

ويكون التعامل مقابل سعر عادل فى تطبيق أحكام هذا القانون متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة المسئول الحكومى بائعا كان أو مشتريا أو بأى صفة أخرى ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة للسعر أو مدة السداد أو سعر الفائدة أو غير ذلك من الشروط.

فإذا كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق، تعين على المسئول الحكومى أن يطلب من لجنة الوقاية من الفساد، أن تعين خبيرا ماليا مستقلا لتحديد السعر العادل، وذلك وفقا للإجراءات التى يحددها مجلس الوزراء.

المادة الثانية عشرة: 
لا يجوز للمسئول الحكومى أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية وبشرط إخطار لجنة الوقاية من الفساد، ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها المسئول الحكومى مع جهة مانحة للائتمان.
فإذا كانت الجهة مانحة الائتمان خاضعة لرقابة أو تابعة للمسئول الحكومى، كان تعامله تعارضا مطلقا ويحظر القيام به ولو كان بالسعر العادل.
الفصل الخامس 
الهدايا والفترة التالية لترك العمل 
مادة الثالثة عشرة: 
مع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجريمة الرشوة والتربح واستغلال النفوذ المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يحظر على المسئول الحكومى تلقى أو قبول هدايا أو أى أشكال أخرى من المجاملة من أى جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء ما يلى: 

أ- الهدايا الرمزية التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات والتى لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه.
ب- الهدايا التى تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب فى مناسبات رسمية وبما يتعذر رفضه وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة.

المادة الرابعة عشرة: 
يحظر على المسئول الحكومى عند تركه منصبه أو وظيفته لأى سبب، ولمدة 6 أشهر تالية، أن يتولى منصبا أو وظيفة فى القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها، أو التعامل مع الجهة التى كان يرأسها إلا بعد موافقة لجنة الوقاية من الفساد. ويحظر عليه الاستثمار فى مجالات كانت تابعة له بشكل مباشر أو تقديم الاستشارات لشركات كانت تابعة أو خاضعة لرقابة الجهة التى كان يرأسها وذلك خلال المدة المشار إليها. 
ويحظر على المسئول الحكومى القيام بأى عمل مما يمكن أن يعد استغلالا للمعلومات التى كان يتيحها منصبه أو وظيفته السابقة.

وللمسئول الحكومى أن يعود لإدارة أصوله الخاصة التى كان أوكل إدارتها إلى الغير وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون بعد مرور مدة لا يقل عن ثلاثة أشهر من ترك المنصب العام. 

الباب السادس 
أحكام ختامية وتدابير وعقوبات
المادة الخامسة عشرة: 

مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للوظيفة العامة أو الأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر، تقع مسئولية تجنب تعارض المصالح على المسئول الحكومى ليما لم يرد ذكره من أحكام.

وعلى المسئول الحكومى أن يلجأ إلى إخطار لجنة الوقاية من الفساد فيما يمكن أن يثير الشك أو التساؤل أو الريبة مما لم يرد فى هذا القانون من حالات تعارض المصالح.

المادة السادسة عشرة: 
يصدر وزير العدل بقرار عنه لوائح تجنب تعارض المصالح. 

المادة السابعة عشرة: 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن العائد الذى تحقق ولا تزيد على ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا القانون. 

وفى جميع الأحوال يحكم على المخالف برد العائد الذى تحقق بالمخالفة لأحكام هذا القانون وبالعزل من وظيفته العامة. 

مادة الثامنة عشرة: 

على جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة التاسعة عشرة: 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق