نظراً لطبيعة المنازعات العمالية وما تستلزمه من سرعة الفصل فيها عملاً على استقرار اوضاع المؤسسات العمالية والعاملين فيها .
فاننا نهيب بالسادة الرؤساء والقضاة بالدوائر العمالية مراعاة احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل في شأن سرعة الفصل في قضايا طلبات فصل العامل وما يرتبط به من طلبات تعويض مؤقت .
تحريرا في 12/11/2013
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / نصر الدين البدراوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق