الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 نوفمبر 2013

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2011 بشأن وقف المواعيد الاجرائية



السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……. الابتدائية 

تحية طيبة وبعد 
نظرا لما شاهدته البلاد في ظروف طارئة ، واحداث جسام ، ترقى الى مرتبة القوة القاهرة ، وما ترتب على ذلك من تعطل العمل بالمحاكم وسائر المصالح الحكومية في الفترة من 26 من يناير سنة 2011 وحتى 7 من فبراير سنة 2011 ، ولما كان من المستقر قانونا ان القوة القاهرة تعد حائلا للمتقاضين من اتخاذ اجراءات اقامة الدعوى ومانعا لهم من الطعن على الاحكام الصادرة ، وغير ذلك من الاجراءات القضائية ، وهو ما لازمه وقف سريان كافة المواعيد الاجرائية سواء المتعلقة باقامة الدعاوى او الطعن على الاحكام ، او غير ذلك من المواعيد الاجرائية خلال تلك الفترة .
لذلك فاننا نهيب بالسادة القضاة في محكمتكم اخذ ذلك في الاعتبار عند نظر الدعاوى والطعون 
تحريرا في 8/ 2/ 2011 
مساعد وزير العدل 
لشئون التفتيش القضائي 
المستشار / محفوظ صابر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق