الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أبريل 2017

قانون 1 لسنة 2016 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب. (مجلس الشعب)

الجريدة الرسمية العدد  14 مكرر (ب)  بتاريخ 13 / 4 / 2016
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1 يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب المرافقة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

المادة 2 يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.  يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.


اللائحة الداخلية لمجلس النواب
الباب الأول - أحكام عامة
المادة 1 مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور، ووفقاً لأحكام هذه اللائحة. 

المادة 2 تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين حقوق الأعضاء وواجباتهم، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات. 

المادة 3 تكفل أحكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الرأي والفكر لأعضاء المجلس كافة، أياً كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى. 

المادة 4 مقر مجلس النواب مدينة القاهرة.  
ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.  
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل. 

المادة 5 يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.

الباب الثاني - الأجهزة البرلمانية للمجلس 
المادة 6 أجهزة المجلس الرئيسية، هي:  
أولاً: رئيس المجلس.  
ثانياً: مكتب المجلس.  
ثالثاً: اللجنة العامة.  
رابعاً: لجنة القيم.  
خامساً: اللجان النوعية.  
سادساً: اللجان الخاصة والمشتركة.  
سابعاً: الشعبة البرلمانية.   

الفصل الأول - رئيس المجلس 
المادة 7 يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.  وله أن يستعين في ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء. 

المادة 8 رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه، وفقاً لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.  
ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع.  
وله أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها، ويطرح كل ما يؤخذ الرأي عليه، وهو الذي يعلن ما يصدره المجلس من قرارات.  
وللرئيس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة في هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها. 

المادة 9 لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها.  وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن. 

المادة 10 لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس.  
وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفي حالة غيابهما معاً عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.  
وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة.   

الفصل الثاني - مكتب المجلس 
المادة 11 يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين. 

المادة 12 ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.  وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.  
وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.  
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.  وفي جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين. 

المادة 13 يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه. 

المادة 14 يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة (106) من الدستور. 
وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.  وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولي أكبر الوكيلين سناً، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة  مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد. 

المادة 15 يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أي من الوكيلين، في حالة إخلاله بالتزامات منصبه.  ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً ومسبباً إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة.  
وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، قدم الطلب كتابةً ومسبباً إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.  وفي جميع الأحوال، على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (117) من الدستور، وما قد يبديه الذي قدم في شأنه طلب الإعفاء من تعقيب.  
ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة. 

المادة 16 يُتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في طلب الإعفاء من المنصب، بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة. 

المادة 17 ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في طلب الإعفاء من المنصب في جلسة خاصة، خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.  
وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سناً إذا كان طلب الإعفاء متعلقاً برئيس المجلس. ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التي قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة.  ويجرى التصويت على إعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه، نداء بالاسم.  فإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلاً منه لباقي الفصل التشريعي، بذات الإجراءات الواردة بالمادة (12) من هذه اللائحة. 

المادة 18 يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.  ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس في أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقاً لأحكام هذه اللائحة. 

المادة 19 لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها في شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس. 

المادة 20 يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقاً لخطة العمل المقررة، مراعياً أولوية إدراج مشروعات القوانين التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية.  ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يوضع فيها جدول الأعمال.  ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب. 

المادة 21 يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات.  ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى، عند تشكيلها، تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، قدر الإمكان، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة. 

المادة 22 بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئونه البرلمانية  والإدارية والمالية، وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشأن. 

المادة 23 يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة.  ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفي هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.  ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك.  ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس عند نظره في الأمور المهمة التي تعرض على المجلس أو لجانه.  وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس الاجتماع، بحسب الأحوال.   

الفصل الثالث - اللجنة العامة 
المادة 24 تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:  
أولاً: الوكيلين.  
ثانياً: رؤساء اللجان النوعية.  
ثالثاً: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية. على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة ابتداءً من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة.  
رابعاً: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.  ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (26) من هذه اللائحة. 

المادة 25 يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.  وتعقد اللجنة اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي.  
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها.  ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.  
وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة.  وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناءً على اقتراح رئيس المجلس. 

المادة 26 بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي:  
أولاً: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علماً بها.  
ثانياً: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.  
ثالثاً: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.  
وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها. 

المادة 27 للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أياً من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.  كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها.  ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناءً على ما تقرره اللجنة.   

الفصل الرابع - لجنة التقييم 
المادة 28 تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناءً على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون  الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضواً، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.  وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأميناً للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.  
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد وكيليها.  وفيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين. 

المادة 29 تختص لجنة القيم بالنظر فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة. 

المادة 30 يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو. 

المادة 31 تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام.  وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.  
وعلى رئيس اللجنة أن يُطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.  وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة.  
وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه.  
وللجنة أن تجري التحقيق بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها. 

المادة 32 لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها.  وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها. 

المادة 33 للجنة القيم أن تصدر قراراً مسبباً بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار. كما  يخطر العضو به كتابة. 

المادة 34 تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة (381) من هذه اللائحة، على من يثبت قبله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها  في المادة (29) من هذه اللائحة.  
ويُعرض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء على المجلس في أول جلسة تالية.  ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.  
وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من (أولاً) إلى (رابعاً) من المادة (381) من هذه اللائحة على  العضو. 

المادة 35 إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعي إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.  وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (381) من هذه اللائحة، 
وفي حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (388)، والمادة (389) من هذه اللائحة. المادة 36 يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناءً على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلسأن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.  وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة (381) من هذه اللائحة أو حفظ  الموضوع.  
  
الفصل الخامس - اللجان النوعية 
الفرع الأول - تشكيل اللجان النوعية 
المادة 37 تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:  
1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 
2- لجنة الخطة والموازنة. 
3- لجنة الشئون الاقتصادية. 
4- لجنة العلاقات الخارجية. 
5- لجنة الشئون العربية. 
6- لجنة الشئون الأفريقية. 
7- لجنة الدفاع والأمن القومي. 
8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.
9- لجنة القوى العاملة. 
10- لجنة الصناعة. 
11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
12- لجنة الطاقة والبيئة. 
13- لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية. 
14- لجنة التعليم والبحث العلمي. 
15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف. 
16- لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. 
17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار. 
18- لجنة السياحة والطيران المدني. 
19- لجنة الشئون الصحية. 
20- لجنة النقل والمواصلات. 
21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. 
23- لجنة الإدارة المحلية. 
24- لجنة الشباب والرياضة. 
25- لجنة حقوق الإنسان.  
وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية. 

المادة 38 تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. 
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها. المادة 39 يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان. 
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها،  ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة. 

المادة 40 يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس. ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أية مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.  
ولا يجوز لرئيس إحدى اللجان أو أي عضو بمكتبها أن يكون عضواً في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس. 

المادة 41 يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.  ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة. 

المادة 42 تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.  
وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضائها اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.  وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.  
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة. 

المادة 43 يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.   

الفرع الثاني - اختصاص اللجان النوعية 
المادة 44 بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يأتي:  
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: 
1- الشئون الدستورية.  2- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور. 
3- شئون اللائحة الداخلية.  4- التشريعات المكملة للدستور. 
5- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية. 
6- معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.  7- تقارير هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة. 
8- تطوير نظم الخدمات القانونية والقضائية وتحسينها.  9- شئون العضوية.  10- الحصانة البرلمانية. 
11- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.  وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.  

لجنة الخطة والموازنة: 
1- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.  2- موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية.  3- موازنات المجالس والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. 
4- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.  5- التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.  6- موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية.  وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.  
لجنة الشئون الاقتصادية:  1- السياسة الاقتصادية.  2- مسائل النقد والائتمان والادخار. 
3- سياسة الأجور والأسعار.  4- التأمين والقروض.  5- شئون التجارة الداخلية.  6- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.  7- شئون التجارة الخارجية.  8- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية. 
9- الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع السودان.  10- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.  وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادي.  
لجنة العلاقات الخارجية:  1- دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية.  2- السياسة الخارجية للدولة.  3- المؤتمرات الدولية.  4- العلاقات الدولية.  5- الاتفاقات والمعاهدات الدولية.  6- الاشتراك في المحادثات التي تجرى مع الوفود البرلمانية في مجال السياسة الخارجية. 
7- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي.  8- المشاركة في استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.  9- شئون المصريين المقيمين في الخارج.  
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين في الخارج.  لجنة الشئون العربية:  1- العلاقات مع الدول العربية.  2- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها.  3- الشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية.  4- الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية.  5- شئون التكامل مع السودان.  6- الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.  7- شئون المصريين المقيمين في الدول العربية.  وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الوحدة بين الدول العربية، أو بشئون التكامل مع السودان.  
لجنة الشئون الأفريقية:  1- العلاقات مع الدول الأفريقية.  2- شئون منظمة الاتحاد الأفريقي والكيانات والمنظمات الأفريقية.  3- الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الأفريقية.  4- شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل.  5- الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الأفريقية.  6- شئون المصريين المقيمين في الدول الأفريقية.  وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون العلاقات مع الدول الأفريقية.  
لجنة الدفاع والأمن القومي:  1- شئون الأمن القومي.  2- أمن الدولة الخارجي.  3- شئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.  4- شئون القوات المسلحة.  5- الدفاع المدني والدفاع الشعبي.  6- الطوارئ.  7- مكافحة الإرهاب.  8- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن في حكمهم، وهيئة الشرطة.  9- ما يتصل بشئون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية.  وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام.  لجنة الاقتراحات والشكاوى:  1- الاقتراحات بقوانين التي تقدم من أقل من عشر أعضاء المجلس.  2- الاقتراحات برغبات التي تقدم من أعضاء المجلس.  3- دراسة الاقتراحات التي تقدم من المواطنين.  4- دراسة الشكاوى التي تقدم من المواطنين والعمل على حلها.  لجنة القوى العاملة:  1- العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.  2- التشريعات العمالية.  3- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.  4- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.  5- تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهني والنقابات والاتحادات.  6- الجمعيات التعاونية الحرفية.  وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون القوى العاملة والتدريب والتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية والتأمينات الاجتماعية.  
لجنة الصناعة:  1- الخطة العامة للإنتاج الصناعي وتقويم مشروعاتها.  2- الجوانب المتعلقة بالصناعة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي.  3- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف.  4- رفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة.  5- العلاقات الصناعية.  6- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.  7- الجوانب المتعلقة بالصناعة في الملكية الفكرية.  وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة.  
لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:  1- المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.  2- المشكلات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.  3- المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأهيله وإدماجه في الاقتصاد الرسمي.  4- التشريعات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.  وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.  
لجنة الطاقة والبيئة:  1- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.  2- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.  3- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.  4- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.  5- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة في السياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.  6- كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغيير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.  7- المحميات الطبيعية والمحافظة عليها.  وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.  لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية:  1- الإنتاج الزراعي.  2- الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.  3- الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي.  4- حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها.  5- نهر النيل والري والصرف.  6- النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.  7- الأمن الغذائي.  8- الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسي والأفقي.  9- الثروة السمكية وتنميتها.  10- التشريعات الخاصة بالزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.  وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.  لجنة التعليم والبحث العلمي:  1- التعليم بجميع أنواعه ومراحله.  2- شئون البحث العلمي.  3- تطوير التعليم الجامعي.  4- تشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره.  5- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.  6- المجامع العلمية واللغوية.  7- السياسة التعليمية وجودة التعليم.  8- شئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.  9- الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي في الملكية الفكرية.  10- محو الأمية وتعليم الكبار.  11- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.  وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي.  لجنة الشئون الدينية والأوقاف:  1- الشئون الدينية.  2- شئون الدعوة الإسلامية.  3- المساجد ودور العبادة.  4- الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر.  5- التعليم الأزهري.  6- التشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.  وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.  لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة:  1- التضامن الاجتماعي.  2- العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.  3- الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والإغاثة.  4- الدفاع الاجتماعي ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعي.  5- رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً وحمايتهم.  6- تنظيم الأسرة.  7- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.  8- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.  9- التخطيط الاجتماعي والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة - التكوين المهني - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة).  10- أعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.  11- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابي الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن في حكمهم، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.  12- التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.  وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.  لجنة الإعلام والثقافة والآثار:  1- الإعلام المسموع والمرئي.  2- الصحافة المطبوعة والرقمية.  3- شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.  4- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.  5- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.  6- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.  7- الخدمات الثقافية.  8- الملكية الفكرية.  9- الفنون والآداب.  10- الآثار.  11- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.  12- التشريعات الخاصة بالإعلام والثقافة والآثار.  وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى الإعلام والثقافة والآثار.  لجنة السياحة والطيران المدني:  1- السياحة.  2- الطيران المدني والنقل الجوي.  3- التشريعات الخاصة بالسياحة والطيران المدني والنقل الجوي.  وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى السياحة والطيران المدني والنقل الجوي.  لجنة الشئون الصحية:  1- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.  2- التأمين الصحي الشامل.  3- التثقيف الصحي.  4- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.  5- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهي الحرب، ومصابي الثورة، ومصابي العمليات الأمنية، ومن في حكمهم.  6- الصحة النفسية.  7- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.  8- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والأرماد.  9- الرعاية الصحية للمسنين.  10- الحجر الصحي والقومسيونات الطبية.  11- التشريعات الصحية.  12- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.  وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص وزارة الصحة.  لجنة النقل والمواصلات:  1- النقل البري.  2- النقل البحري والنهري.  3- قناة السويس.  4- الموانئ والطرق والكباري.  5- التشريعات الخاصة بالنقل البري أو النقل البحري والنهري.  وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون النقل والمواصلات.  لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:  1- الاتصالات السلكية واللاسلكية.  2- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.  3- البريد.  4- أمن الفضاء المعلوماتي.  5- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.  وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.  لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير:  1- التعمير الحضري والريفي.  2- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكاني.  3- المرافق العامة.  4- مواد البناء.  5- التخطيط العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة.  6- التنسيق الحضاري وتطوير العشوائيات.  7- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.  وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون الإسكان والتعمير.  لجنة الإدارة المحلية:  1- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.  2- تشريعات الإدارة المحلية.  وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الإدارة المحلية.  لجنة الشباب والرياضة:  1- رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.  2- الأندية ومراكز الشباب.  3- الرياضة.  4- اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.  5- المسابقات والبعثات الرياضية.  وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.  لجنة حقوق الإنسان:  1- الحقوق والحريات.  2- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.  3- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 
4- تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان. 
5- الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. 
6- الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان. 
7- التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية.  
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون حقوق الإنسان.   

الفرع الثالث - أسلوب عمل اللجان النوعية 
المادة 45 تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التي تستحق الدراسة، وتقدم بياناً بذلك إلى رئيس المجلس.

المادة 46 تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقاً لأحكام هذه اللائحة. 

المادة 47 تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريراً إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة  في شأنها. 

المادة 48 تتابع كل لجنة من اللجان النوعية في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمامها أو في الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التي صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس. 

المادة 49 لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها، أن يستطلعوا رأي اللجان النوعية في المسائل التي تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو في شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أي موضوع يدخل بحثه في اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه.  
وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها في أمر عاجل.  
ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى في  هذا الاجتماع. 

المادة 50 لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص بأي من المسائل الداخلة في نطاق عملها، للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.  
وتحيط اللجنة رئيس المجلس علماً بما يجري في هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس. 

الفرع الرابع - إجراءات عمل اللجان النوعية   
أولاً - إدارة أعمال اللجان والإشراف عليها 

المادة 51 يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها ويتولى إدارة جلساتها، ويحافظ على النظام داخلها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سناً، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما.  ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها في الإشراف على أمانتها التي تشكل من أمين اللجنة، وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس.  وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها. 

المادة 52 يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناءً على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناءً على دعوة منه.  ويراعى في تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها، إلا في الأحوال العاجلة التي تقتضي ذلك، وبموافقة رئيس المجلس.  
وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة.  وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس في مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين  أدوار الانعقاد، إذا رأى محلاً لذلك أو بناءً على طلب الحكومة. 

المادة 53 يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على إحالة موضوع ترى أنه يدخل في اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل في اختصاصها.  ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويصدر المجلس قراره في ذلك دون مناقشة، بناءً على ما يعرضه  الرئيس. 

المادة 54 لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه.  وللجنة أن تستعين في عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم. 

المادة 55 يجوز للجنة، بموافقة رئيس المجلس، أن تدرس الجوانب الداخلة في اختصاصها في موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها.  ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها في تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه في هذا الشأن. 

المادة 56 يجوز بموافقة رئيس المجلس، أن تطلب اللجنة الأصلية من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به في موضوع معروض  على اللجنة الأصلية.   ثانياً - جلسات اللجان 

المادة 57 جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقاً للأحكام المقررة في هذه اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناءً على إذن من رئيسها. 

المادة 58 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلث أعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.  وإذا لم تكتمل أغلبية اللجان، أجل رئيسها التصويت على القرارات إلى جلسات مقبلة يحددها، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلسنظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في اليوم ذاته، مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد.  وتكون قرارات اللجنة في الجلسة التي أُجل الانعقاد إليها صحيحة، إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خُمس عدد أعضائها.  فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك، وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس.  وفي جميع الأحوال، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضاً في حالة تساوي الأصوات، ويجب الإشارة إلى ذلك في تقرير اللجنة. 

المادة 59 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لكل عضو من أعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان، ولو لم يكن عضواً فيها، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقاً بشخصه، أو له فيه مصلحة شخصية خاصة.  وللعضو حق الاشتراك في المناقشة باللجنة التي يحضرها، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها. 

المادة 60 لكل عضو بالمجلس حق إبداء رأيه كتابة في أي موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضواً فيها.  ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المجلس على  اللجنة، وذلك بعد إخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها.

 المادة 61 لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصاتهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.  
وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة بالحكومة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة، ويكون حضورهم وجوبياً بناءً على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.  ويجب أن يُستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش.  ويجوز لكل لجنة أن تدعو، عن طريق رئيس المجلس، أعضاء الحكومة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة في المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضاً على اللجنة من موضوعات.  ويجوز لأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التي يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان.  وعليهم جميعاً أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التي تساعد اللجان على أداء اختصاصها. 

المادة 62 تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة، ثم لأعضاء اللجنة، ثم لمقدمي الاقتراحات المحالة إليها، ثم للحاضرين من أعضاء المجلس.  وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في جلسات المجلس، والتي لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في شأن اللجان في هذه اللائحة. 

المادة 63 يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر، تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة.  وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المكملة للدستور، والقرارات بقوانين، والتعديلات  الجوهرية المهمة في القوانين الأساسية، وفي الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناءً على طلب رئيس المجلس أو الحكومة، ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.  وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وأمين عام المجلس.   

ثالثاً - تقارير اللجان 
المادة 64 على كل لجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها، أو إلى الجهة التي أحالته إليها طبقاً لأحكام هذه اللائحة، وللجنة إذا عرضت لها مسألة أثناء دراستها أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال إليها، أن تحيط رئيس المجلس علماً به.  وللرئيس، إذا رأى محلاً لذلك، أن يعهد إليها ببحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس أو أن يعرض الأمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه. 

المادة 65 يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها، ورأيها في الموضوع المحال إليها، والأسباب التي استندت إليها في رأيها، ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة في شأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها.  ويرفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية.  
ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التي تكون قد أبديت من أعضائها في الموضوع، ومجمل الأسباب التي تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة. 

المادة 66 يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقرراً للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس، كما يختار المكتب مقرراً احتياطياً يحل محل المقرر الأصلي عند غيابه، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو  أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها. 

المادة 67 إذا كان عدد أصحاب الرأي المعارض لرأي أغلبية اللجنة لا يقل عن نصف عدد أصحاب الأغلبية، جاز لهم أن يختاروا ممثلاً لتوضيح رأيهم أمام المجلس.  
فإذا كان عدد المعارضين لرأي الأغلبية يقل عن النصاب المحدد في الفقرة السابقة، كان لهم أن يثبتوا أسماءهم في التقرير، وأن يختاروا من بينهم من تكون له أولوية الكلام عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة، وإذا كان من بينهم ممثل لإحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الأولوية عليهم في الكلام. 

المادة 68 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعاداً آخر.  فإذا انقضى الميعاد ولم يُقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه.  ويجوز للمجلس في هذه الحالة، أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه، خلال المدة التي يحددها. 

المادة 69 يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناءً على طلب رئيس المجلس، أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون، أو اقتراح بقانون، أو موضوع له أهمية خاصة في اجتماع عام تدعو لحضوره من تشاء من أعضاء المجلس لإبداء الرأي أو الملاحظات التي يراها. ويجب في هذه الحالة أن يتضمن تقرير اللجنة إلى المجلس رأيها فيما أُبدي في هذا الاجتماع العام من آراء أو اقتراحات. 

المادة 70 يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر في إدراجه بجدول الأعمال.  ويجب توزيع التقرير على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس في  الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير في الجلسة. 

المادة 71 لرئيس المجلس، ولكل لجنة من لجانه، أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها إعادة أي تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ في نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه في ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات.  ويفصل المجلس في ذلك بعد الاستماع إلى رأي رئيس اللجنة أو مقررها ورأي الحكومة. 

المادة 72 تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوي عادي لرئيس المجلس في الموعد الذي يحدده، تقريراً عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور. ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التي أحيلت إليها، والتقارير التي أنجزتها، وما قرره المجلس في شأنها، والموضوعات التي تبقت لديها، وما لم يتم إنجازه منها، والأسباب التي أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها في شأنها.  وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رأت مبرراً لذلك، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلى  اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً في شأنها.   

رابعاً - تزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات والخبراء 
المادة 73 تعد كل لجنة في بداية دور الانعقاد العادي بياناً بأسماء الخبراء المتخصصين والبارزين في ميادين العمل والنشاطات الداخلة في دائرة اختصاص اللجنة.  ويُعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده، وتحفظ اللجنة البيان المذكور في سجل خاص بالخبراء.  وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من المقيدين في السجل المذكور لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها.  ويحدد مكتب المجلس المكافآت التي تمنح للخبراء بناءً على ما يعرضه رئيس اللجنة.  ويجوز للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة، أو لفترات تحدد في بداية كل دور انعقاد. 

المادة 74 لكل لجنة من لجان المجلس أن تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من أية جهة رسمية أو عامة. وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم في الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته.  ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس في هذه  الحالة النفقات اللازمة. 

المادة 75 يحيل رئيس المجلس إلى اللجان المختصة جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها، ولأعضاء اللجنة الاطلاع عليها والحصول على صور منها، كما يجوز ذلك لأي عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة. 

المادة 76 تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء مكتب رئاسة المجلس وتوضع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.  ويودع كل وزير أمانة اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادي للمجلس، وكلما طلب رئيسها ذلك، عدة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة في اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشأن وفروعها والأجهزة التابعة لها أو التي تخضع لإشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الإحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التي تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على الإلمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها والشئون الداخلة في اختصاص اللجنة. 

المادة 77 يودع الوزراء اللجان المختصة نسخاً من التقارير التي أعدوها عن الزيارات الخارجية التي قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي اشتركوا فيها، ونسخاً من تقارير الوفود الرسمية التي مثلت الجمهورية في مهام خارجية أو في المؤتمرات والاجتماعات الدولية.  وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير ذا الشأن فيما تتضمنه هذه التقارير، أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها.  وعلى اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية ملاحظات مهمة تتضح لها خلال هذه المناقشة، ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس. 

المادة 78 لكل لجنة من لجان المجلس، أو أي من أعضائها، أن تطلب من الحكومة معلومات أو إيضاحات عن نشاطها أو نشاط أي من الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة التي تشرف عليها، وللعضو أو اللجنة المختصة أن تطلب المعلومات أو البيانات التي تمكن من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرة المسئوليات البرلمانية.  
وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس. 

المادة 79 للجنة أن تطلب عند نظرها لمشروع قانون أو لموضوع يدخل في اختصاصها، جميع الدراسات والبحوث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق التي اعتمدت عليها الحكومة في إعداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع.  
وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والأخصائيين الذين أسهموا في ذلك لعرض الأمور المتعلقة بالمشروع أو الموضوع والأغراض المستهدفة منه على اللجنة.   

الفصل السادس - اللجان الخاصة والمشتركة 
المادة 80 للمجلس أن يقرر بناءً على ما يعرضه رئيسه أو بناءً على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة أو بحثها، وإعداد تقرير في شأنها للمجلس.  
ويختار رئيس المجلس رئيس اللجنة الخاصة وأعضاءها، ويخطر المجلس بأسمائهم في أول جلسة.  وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس في شأن الموضوع الذي شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها. 

المادة 81 للمجلس، بناءً على ما يقترحه رئيسه أو بناءً على طلب الحكومة، أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس أو أعضائها.  ويرأس اللجنة المشتركة أحد وكيلي المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سناً، كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سناً، وذلك ما لم يعين المجلس في قراره رئيس اللجنة المشتركة وأمين سرها.  
ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس.  ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل. ولا تكون القرارات التي تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة. 

المادة 82 مع مراعاة أحكام المادتين رقمي (80، 81) من هذه اللائحة، تسري على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة في المواد: (43، 46، 47، 48) والمواد من (50 إلى 71) والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (73) والمواد: (74، 75، 78، 79) من هذه اللائحة، وذلك على أن يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية. 

 الفصل السابع - الشعبة البرلمانية 
المادة 83 مجلس النواب هو شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية.  وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع أعضاء المجلس.  ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة، ووكيلا المجلس هما وكيلا الشعبة. 

المادة 84 تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس، ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الإفريقية والدفاع والأمن القومي، وثمانية من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناءً على ترشيح مكتب المجلس، وسبعة أعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين في نشاط الشعبة، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من المعارضة.  ويتولى أمين عام المجلس الأمانة العامة للشعبة، ويشرف على تنظيم أمانتها وأعمالها، ويكون مسئولاً عنها أمام رئيس الشعبة. 

المادة 85 يعقد المجلس في هيئة شعبة برلمانية، اجتماعاً سنوياً دورياً خلال شهر يناير من كل عام للنظر في المسائل المتعلقة بشئون الشعبة، كما يعقد المجلس اجتماعاً طارئاً بناءً على ما تقرره اللجنة التنفيذية للشعبة للنظر في الأمور الطارئة المتعلقة بها. 

المادة 86 تختص الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بما يأتي:  أولاً: النظر في مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة في شأن الاشتراك في أية منظمة برلمانية دولية أو إقليمية، وفي العلاقة بين الشعبة وغيرها من المنظمات البرلمانية الأجنبية.  
ثانياً: النظر في الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية.  ثالثاً: توجيه الرسائل إلى برلمانات الدول الأخرى أو إلى الاتحادات أو الهيئات أو المنظمات البرلمانية الدولية في شأن الموضوعات المهمة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك بناءً على ما يقترحه رئيس الشعبة، أو اللجنة التنفيذية للشعبة.  رابعاً: تحديد قيمة الاشتراك السنوي الذي تؤديه الشعبة للاتحاد البرلماني الدولي أو غيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية التي تكون الشعبة عضواً فيها.  خامساً: اعتماد الموازنة والحساب الختامي للشعبة.  
سادساً: النظر في تقرير النشاط السنوي للشعبة. 

المادة 87 تتولى اللجنة التنفيذية للشعبة الاختصاصات الآتية:  1- دراسة الرسائل التي ترد من برلمانات الدول الأجنبية، وتحديد النظام الذي تتم دراستها وفقاً له، وطريقة الرد عليها سواء بإعلان من المجلس أو بأية طريقة أخرى مناسبة، وذلك بناءً على ما يقترحه رئيس اللجنة.  2- إعداد برنامج أعمال الشعبة، وتنظيم جهودها، ومشروع موازنة وحساب ختامي الشعبة.  3- تقرير الاشتراك في الاجتماعات البرلمانية الدولية المختلفة، وتنظيم مساهمة الشعبة في أعمال المنظمات البرلمانية ونشاطاتها.  4- تعيين مندوبي الشعبة لدى مجلس الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من الاتحادات والمنظمات البرلمانية التي تشترك فيها، وكذلك تحديد ممثلي الشعبة الذين توفدهم إلى الاجتماعات البرلمانية الدولية.  5- إعداد نظام نموذجي لجمعيات الصداقة بين مجلس النواب المصري والبرلمانات الأخرى، والموافقة من حيث المبدأ على إنشاء هذه الجمعيات.  6- إعداد تقرير سنوي عن أعمال الشعبة لعرضه على الجمعية العمومية للشعبة.  7- النظر في تبليغ القرارات التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية إلى الجمعية العمومية للشعبة.  8- وضع القواعد اللازمة لتنظيم أسلوب وإجراءات وقواعد الصرف من صندوق الشعبة وأداء عمل اللجنة بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.  
وتبلغ اللجنة التنفيذية القرارات المبينة في البند (7) إلى المجلس بتقرير يتضمن نصوص القرارات، والأسباب التي صدرت بناءً عليها،  وتوصيات اللجنة في شأن التصرف المناسب حيالها. 

المادة 88 تقدم الوفود البرلمانية التي تمثل المجلس في زيارات خارجية أو اجتماعات برلمانية إلى رئيس المجلس تقارير عن مهمتها، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ عودتها.  كما يقدم أعضاء وفود الشعبة الذين يشتركون في مؤتمرات مجلس الاتحاد البرلماني الدولي أو جلساته أو لجانه أو غيره من المنظمات البرلمانية إلى رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة، خلال شهر من تاريخ عودتهم من مهمتهم، تقريراً عن الأعمال والأنشطة التي أسهموا فيها.  وللرئيس أن يأمر بطبع التقارير المشار إليها في الفقرتين السابقتين وعرضها على الجمعية العمومية للشعبة مباشرة أو مع التقرير الذي تعده لجنة العلاقات الخارجية في هذا الخصوص. 

المادة 89 يؤدي كل عضو من أعضاء المجلس اشتراكاً سنوياً في الشعبة مقداره (1%) من إجمالي قيمة مكافآته السنوية. ويستقطع الاشتراك من مكافأة العضوية في موعد غايته 31 ديسمبر من كل عام. 

المادة 90 يكون للشعبة صندوق خاص تتكون، موارده من اشتراكات الأعضاء، والاعتماد الذي يخصص في موازنة المجلس لمواجهة مصروفات الشعبة.  ولا تصرف أية مبالغ من الصندوق إلا بأمر من رئيس الشعبة، ووفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.  ويتولى أمين عام الشعبة الصرف من الصندوق، وتكون له الاختصاصات المقررة لأمين عام المجلس.   

الباب الثالث - انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس 
المادة 91 تجرى انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين أعضائه بطريق الاقتراع السري في جلسات علنية.  ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أسماء أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.  ويعتبر صوت العضو باطلاً إذا أدرج في ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا انتخب شخصاً لم يتقدم للترشح. أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك. 

المادة 92 يختار المجلس بناءً على ترشيح رئيسه، لجنة خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف  على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزها، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب. المادة 93 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتم الانتخابات التي يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالأغلبية النسبية في الأحوال الأخرى.  
وفي الأحوال التي يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عدداً، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحد أو أكثر من الأعضاء الآخرين أشركوا معهما في المرة الثانية.  ويكتفي في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال إثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية، تكون الأولوية لمن تعينه القرعة.  
وإذا كان المطلوب انتخابه اثنين من الأعضاء، ولم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة في الأحوال التي تحتمها هذه اللائحة، أعيد الانتخاب بين عدد يساوي ضعف العدد المطلوب انتخابه.   

الباب الرابع - الهيئات البرلمانية للائتلافات والأحزاب  
الفصل الأول - الائتلافات البرلمانية 
المادة 94 مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبي أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز في كل فصل تشريعي لكل عضو مستقل، ولكل حزب حاصل على مقاعد في المجلس، الاتفاق على إنشاء ائتلافات برلمانية وتشكيلها فيما بينهم، وفقاً للتنظيم الوارد في هذه اللائحة، وطبقاً للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة في هذا الشأن. 

المادة 95 يكون إنشاء الائتلاف البرلماني من خلال توقيع أعضاء المجلس المكونين له على وثيقة سياسية، تتضمن اسم الائتلاف ونظامه الأساسي. ويجب أن يحدد النظام الأساسي للائتلاف أجهزته الرئيسية، وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس.  ويجب أن يراعى في النظام الأساسي للائتلاف وفي ممارساته، الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قبلية أو على أساس تكتلات عصبية. المادة 96 يكون تشكيل الائتلاف البرلماني من (25%) من أعضاء المجلس على الأقل.  ويشترط في أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم عضوان على الأقل من كل محافظة وترشحا على مقاعدها.  ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف في الوقت ذاته. المادة 97 تجتمع المجموعة المكونة للائتلاف، وتختار فيما بينها ممثلاً له، ومن يحل محله في أحوال غيابه، ويعبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه. المادة 98 يرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة المنشئة له، موقعاً عليها من مؤسسيه، ونظامه الأساسي، وأسماء أعضائه. المادة 99 بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة في الائتلاف، يعلن رئيس المجلس ذلك في أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائماً منذ تلك اللحظة.  وتنشر الوثيقة الخاصة بالائتلاف وأسماء أعضائه، وكل تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية على نفقة أعضاء الائتلاف. المادة 100 يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية. ويقدم المجلس للائتلاف البرلماني التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية.  وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر، أو من حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثله في اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفق أحكام هذه اللائحة. المادة 101 مع مراعاة ما ورد في المادتين (94، 95)، لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس النواب، ولكل حزب، الانضمام إلى أي من الائتلافات البرلمانية المنشأة. ويكون ذلك بكتاب مشترك بين العضو أو الحزب وممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس، يعلن فيه العضو أو الحزب الراغب في الانضمام عن ذلك، وقبول الائتلاف هذا الانضمام. المادة 102 لكل عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه في أي وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضائه وفقاً لنظامه الأساسي، ويكون ذلك بكتاب موجه إلى رئيس المجلس وموقع عليه من العضو أو من ممثل الائتلاف، بحسب الأحوال. المادة 103 يحظر استخدام الإغراءات المادية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أي من الائتلافات البرلمانية، أو حمله على  الخروج من الائتلاف المنضم إليه. المادة 104 يجوز لأعضاء الائتلاف البرلماني الاتفاق على إنهائه أو حله.  وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف سبعة أيام، تبدأ من اليوم التالي لإخطار مكتب المجلس له بذلك لتعديل وضع الائتلاف.  وإذا لم يعدل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، ويعلن  الرئيس انتهاء الائتلاف في أول جلسة تالية، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.   الفصل الثاني - تعديل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات المادة 105 يخطر كل حزب سياسي أو ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلاً لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.  وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه. المادة 106 يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها في كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية في الكلام في المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها. المادة 107 يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد، وإما في موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة من جميع ممثلي الهيئات المعارضة.  وفي حالة اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثلاً لها، تكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه على باقي المنتمين إليها.  ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة، أو الموازنة العامة للدولة، أو في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.   الباب الخامس - الإجراءات السياسية البرلمانية الفصل الأول - الإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية الفرع الأول - تزكية مترشح لمنصب رئيس الجمهورية المادة 108 لكل عضو الحق في تزكية من يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض. ويعتمد هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج من الأمانة العامة لمجلس النواب.  وفي جميع الأحوال، لا يجوز تزكية أكثر من مترشح، ولا أن يوقع على النموذج أحد الأعضاء نيابة عن عضو آخر.   الفرع الثاني - أداء رئيس الجمهورية اليمبن الدستورية المادة 109 يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها في المادة (144)  من الدستور.   الفرع الثالث - استقالة رئيس الجمهورية المادة 110 في حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه، يعقد المجلس فوراً جلسة سرية عاجلة بناءً على طلب رئيس المجلس، لعرض كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الجمهورية على المجلس.  وللمجلس قبل البت في طلب الاستقالة، أن يحيلها إلى اللجنة العامة بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتقديم تقرير عنها.  وفي حالة رفض المجلس الاستقالة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ينتقل مكتب المجلس إلى رئيس الجمهورية ليبلغه قرار المجلس وأسبابه، فإذا أصر الرئيس على الاستقالة اعتبرت مقبولة، وأخطر المجلس بذلك مع بيان لما قرره الرئيس والأسباب التي استند إليها.   الفرع الرابع - اتهام رئيس الجمهورية المادة 111 يقدم طلب اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، كتابة إلى رئيس المجلس وموقعاً من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل.  ويجب أن يتضمن الأفعال التي بني عليها الاتهام والأسباب التي يقوم عليها.  ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه، للتحقيق مع رئيس الجمهورية في موضوع الاتهام، وذلك وفقاً للقانون المنظم لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته. المادة 112 فور إبلاغ المجلس قرار النائب العام في التحقيق مع رئيس الجمهورية في شأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس الطلب وأوراق التحقيق  المتعلقة به إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدى توافر الشروط الواردة بالمادة (159) من الدستور. المادة 113 يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن طلب اتهام رئيس الجمهورية بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل. ويجب أن يوافق أغلبية أعضاء اللجنة على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس. المادة 114 ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن طلب اتهام رئيس الجمهورية في جلسة سرية، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. على أن تعقد خلال الثلاثة الأيام التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.  ويتلى تقرير اللجنة قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويجرى التصويت نداء بالاسم.  وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على طلب اتهام رئيس الجمهورية، أوقف رئيس الجمهورية عن عمله، وحل رئيس مجلس الوزراء محله حتى صدور حكم في الدعوى وفقاً لحكم المادتين (159، 1600) من الدستور.   الفرع الخامس - خلو منصب رئيس الجمهورية المادة 115 يخطر رئيس مجلس النواب بخلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأي سببب آخر.  وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس فوراً لعقد جلسة خاصة لإعلان خلو المنصب.  ويعلن مجلس النواب خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، وإذا كان خلو المنصب لأي سبب آخر، فيشترط موافقة ثلثي عدد الأعضاء.  وفي جميع الأحوال، يخطر المجلس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المنصب، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية، ويوجه بياناً إلى الشعب في يوم إعلان خلو المنصب.  ويعتبر رئيس المجلس متخلياً عن منصبه فور أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس، وفي هذه الحالة يرأس المجلس بصفة مؤقتة أكبر وكيلي المجلس سناً.  ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت في هذه الحالة أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن  يقيل الحكومة.   

الفرع السادس - سحب الثقة من رئيس الجمهورية 
المادة 116 يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كتابة إلى رئيس المجلس، على أن يكون مسبباً، وموقعاً عليه من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل.  
ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.  ويحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديمه، لإعداد تقرير عنه خلال يومين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. 
ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (161) من الدستور. 

المادة 117 يتلى مشروع تقرير اللجنة العامة في شأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة. 

المادة 118 ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة في شأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في جلسة خاصة، تعقد خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.  
ويتلى تقرير اللجنة العامة قبل أن يؤذن بالكلام لأحد المؤيدين للطلب وأحد المعارضين له، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلاً لذلك. وللمجلس أن يؤجل المناقشة لموعد يحدده.  
ولا يجوز عرض الطلب للتصويت قبل ثلاثة أيام على الأقل من إقفال باب المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. 
ويكون التصويت على الاقتراح نداء بالاسم.  
وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على الاقتراح، طرح رئيس مجلس الوزراء أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في استفتاء عام، وفقاً لحكم المادة (1611) من الدستور.   

الفصل الثاني - مناقشة بيانات رئيس الجمهورية 
المادة 119 لرئيس الجمهورية أن يلقي في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي لمجلس النواب، بياناً حول السياسة العامة للدولة.  
ولرئيس الجمهورية أن يلقي أية بيانات أو أن يوجه رسائل أخرى إلى المجلس. 

المادة 120 ترفع الجلسة التي يلقي فيها رئيس الجمهورية بياناً بالمجلس بانتهاء إلقائه لهذا البيان.  ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة للاجتماع بعد انتهاء الجلسة للنظر فيما ورد في بيان رئيس الجمهورية، وفيما يقتضيه من أمور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه، وفيما قد يقدم من اقتراحات من الأعضاء لمناقشة هذا البيان. 

المادة 121 يجوز لخمسين من أعضاء المجلس التقدم بطلب كتابي إلى رئيسه، باقتراح مناقشة ما ورد في بيان رئيس الجمهورية كله أو بعضه متضمناً المبررات التي تدعو لهذه المناقشة.  
ويعرض الرئيس الطلب في ذات اليوم على اللجنة العامة للنظر فيه، فإذا أقرته اللجنة بأغلبية أعضائها، عرضه الرئيس على المجلس في أول جلسة تالية للموافقة بأغلبية الأعضاء على مبدأ إجراء هذه المناقشة والموعد الذي يحدد لها.  
فإذا قرر المجلس مناقشة بيان رئيس الجمهورية، أحاله إلى اللجنة العامة أو للجنة خاصة يشكلها بناءً على اقتراح رئيسه، على أن يكون من  بين أعضائها ممثل واحد على الأقل للهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين، وتكون رئاستها لأحد الوكيلين، وتدرس اللجنة البيان وإعداد تقرير عنه للمجلس في الموعد الذي يحدده لذلك. 

المادة 122 يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية إلى رئيس المجلس بياناً مكتوباً بأسماء طالبي الكلام من أعضائها في مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، كما يجب أن يقدم من يرغب من أعضاء المجلس في الكلام طلباً كتابياً بذلك إلى رئيس المجلس.  
ويجب أن تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التي يطلب الكلام فيها، وأن تقدم قبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.  
وينسق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقت كاف، 
ويجوز أن يخطر الرئيس مقدمي هذه الطلبات كتابة بما انتهى إليه المكتب في هذا الشأن.  
ولا يجوز الإذن بالاشتراك في المناقشة إلا لمن طلب الكلام من الأعضاء طبقاً للأحكام السابقة، وكذلك لمن يقرر المجلس، بناء على اقتراح رئيسه، الإذن له بذلك.

 المادة 123 يحدد المجلس بناء على اقتراح رئيسه، في بداية الجلسة المخصصة للمناقشة الموعد الذي تنتهي فيه، والمدة التي تخصص للعضو للكلام، والمدة التي تخصص لمجموع طالبي الكلام من كل هيئة برلمانية، بمراعاة حجم عضويتها في المجلس. 

المادة 124 يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لمناقشة بيان رئيس الجمهورية، وينظم رئيس المجلس ترتيب المناقشة بما يسمح لكل عضو من طالبي الكلام وللاتجاهات السياسية كافةً بأن تبدي آراءها، وذلك مع مراعاة القواعد المقررة لأولوية الكلام في هذه اللائحة.  
ولا يجوز إقفال باب المناقشة في تقرير اللجنة قبل أن يتحدث واحد على الأقل من طالبي الكلمة من كل هيئة من الهيئات البرلمانية. 

المادة 125 يأخذ رئيس المجلس الرأي في تقرير لجنة مناقشة بيان رئيس الجمهورية بعد أن يقرر المجلس إقفال باب المناقشة، 
ويجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه، أن يحيل اقتراحات الأعضاء إلى اللجنة التي أعدت التقرير أو إلى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض، لإبداء رأيها للمجلس قبل أخذ الرأي في هذه الاقتراحات.   

الفصل الثالث - مناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة 
المادة 126 يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يوماً من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.  
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، ويراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.  ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.  فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة. ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.  
ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.  فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة (146) من الدستور.  
ومع مراعاة الأحكام السابقة، تسري الأحكام المقررة في المواد: (122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124) من هذه اللائحة على الإجراءات  المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة. 

المادة 127 يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه.  فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوراً أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات في شأنه.   

الفصل الرابع - إعفاء الحكومة من أداء عملها وإجراء تعديل فيها 
الفرع الأول - إعفاء الحكومة من أداء عملها 
المادة 128 لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها. ويرسل كتاباً بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء. وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه.  
وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار إليه للبت فيه.  ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذاً إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس. وفي جميع الأحوال، يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.   

الفرع الثاني - إجراء تعديل وزاري 
المادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.  وفي غير دور الانعقاد، يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.  وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك. وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة (234) من الدستور في تعيين وزير الدفاع.   الفصل الخامس - مناقشة إعلان حالتي الحرب والطوارئ المادة 130 تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقاً للمادة (152) من الدستور في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع  الوطني. المادة 131 يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك.  وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه.  ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار.  وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.  وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع. المادة 132 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ.  وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلي ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان.  ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمناً رأيها في توافر الأسباب التي أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفي المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التي تفرضها.  ومع مراعاة ما ورد في نص المادة (146) من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.   الباب السادس - الإجراءات التشريعية البرلمانية الفصل الأول - تعديل الدستور  الفرع الأول - تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية المادة 133 يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور.  ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب هذا التعديل، ومبرراته.  ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافةً خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس. المادة 134 يعقد المجلس جلسة خاصة خلال سبعة أيام من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية.  ويعرض رئيس المجلس بياناً شارحاً لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوماً من إحالته إليها. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (2266) من الدستور، وفي مبدأ التعديل. ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعاً مبدئياً للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.  ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس. كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.  ويتاح تقرير اللجنة العامة للأعضاء كافةً قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل.  وفي جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه له. المادة 135 يتلى تقرير اللجنة العامة في شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس في شأن الموافقة على مبدأ التعديل كلياً أو جزئياً أو رفضه بأغلبية أعضائه. نداء بالاسم.  وإذا لم يحد طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ. وفي هذه الحالة، لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.  ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعاً ببيان الأسباب التي بنى عليها. المادة 136 يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.  وعلى اللجنة أن تعد تقريراً للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمناً صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة  الأمر إليها. المادة 137 على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة. ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات  عليها. المادة 138 يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل في اجتماع علني وعام تعقده لهذا الغرض طبقاً لأحكام المادة (69) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء  اللجنة. المادة 139 تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء ستين يوماً على موافقة المجلس على مبدأ التعديل.  ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته. ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في  هذه الحالة نداء بالاسم.   الفرع الثاني - تعديل الدستور بناء على طلب أعضاء المجلس المادة 140 لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوافر في هذا الطلب الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة (133) من هذه اللائحة.  وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر. ويخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابةً بذلك، ويجوز أن يكتفي في هذه الحالة بإخطار ممثلي الهيئات البرلمانية التي ينتمون إليها.  ولرئيس المجلس، بناءً على ما يقرره مكتب المجلس، أن ينبه مقدمي طلب تعديل الدستور، شفاهة أو كتابةً، إلى عدم توافر كل الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة أو بعضها، ولهم في هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما استرداده كتابةً. المادة 141 يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور وفي الفقرة الثانية من المادة (133) من هذه اللائحة.  فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توافر الشروط الدستورية في الطلب قدمت تقريراً بذلك إلى رئيس المجلس. ويعرض الرئيس التقرير على المجلس في أول جلسة تالية.  ويفصل المجلس في الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة، وعشرة من مؤيدي الطلب، وعشرة من المعارضين له، على الأقل. المادة 142 إذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توافر الشروط الدستورية والإجرائية في طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة العامة تقريراً برأيها في مبدأ التعديل خلال سبعة أيام لعرضه على المجلس. ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعاً مبدئياً للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.  وتسري في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في المادة (134) عدا الفقرتين الأولى والثانية، والمواد من (135) إلى (139) من هذه اللائحة. المادة 143 في جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل، يُخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعاً ببيان الأسباب التي بني عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شأنه.   الفصل الثاني - مشروعات القوانين الفرع الأول - مشروعات قوانين الخطة والموازنة والحسابات الختامية  أولاً - إحالة المشروعات ونظرها بطريق الاستعجال المادة 144 يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يأتي:  أولاً: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل، ومشروع قانون الخطة السنوية، وتقرير المتابعة السنوي.  ثانياً: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التي تدرج موازناتها رقماً واحداً.  ثالثاً: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.  رابعاً: تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.  خامساً: الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء في شأن مشروع الخطة أو الموازنة.  ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.  وفي جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية. المادة 145 تنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسري في شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال في هذه اللائحة.   ثانياً - دراسة مشروعات قوانين الخطة والموازنة باللجنة المادة 146 يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في لجنة الخطة والموازنة فور إحالة مشروعات القوانين المبينة في البنود (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة (144) من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظرها. المادة 147 يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل، أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها في المادة (146) من هذه اللائحة بموافقة رئيس المجلس، لجاناً فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به في تقريرها للمجلس.  ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسري بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في هذه اللائحة وإجراءاتها. المادة 148 يجوز لكل لجنة من لجان المجلس تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.  فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالي النفقات واتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تضمن تقريرها وسائل تدبير مصادر للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة في النفقات بما يحقق التوازن بين النفقات والإيرادات.  ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحاً بتعديل أي قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن.  وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباءً جديدةً. المادة 149 تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريراً عاماً عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريراً عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس. المادة 150 يجب أن تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسةً بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة، وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي، والاستهلاك العائلي، وحجم الاستثمارات، والصادرات والواردات، والمدخرات المتاحة للاستثمار.  كما يجب أن يتضمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجةً بحثها البيان المالي السنوي، والموازنات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقرير السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.  وتسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.   ثالثاً - مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة في المجلس المادة 151 لا تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةً من الأعضاء في مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة  للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر في هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة مهمة، ولو قدمت بعد الميعاد المذكور أو في الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأي الحكومة، ودون مناقشة.  على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات، وتسري في شأنها أحكام المادة (148) من هذه اللائحة. المادة 152 لا يجوز الكلام في المجلس في مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو في أي موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك.  ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها مقدمه في الكلام، وتقيد الطلبات في سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة في المجلس إلا في الموضوعات التي يثيرها من قيدت طلباتهم بالكلام في هذا السجل. المادة 153 مع مراعاة الأحكام السابقة، يضع مكتب المجلس، بناء على اقتراح رئيسه، القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة. المادة 154 يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة باباً باباً، والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه.  وفي جميع الأحوال، تجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد  على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.   رابعاً - دراسة مشروعات قوانين الحسابات الختامية ومناقشتها المادة 155 تعد لجنة الخطة والموازنة تقريراً عاماً عن الحساب الختامي للدولة من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.  كما تعد اللجنة تقارير عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى.  وفي جميع الأحوال، يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على المجلس خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء  السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي. المادة 156 تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الإضافية، أو نقل مبلغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الأخرى أو الملحقة بها.  كما تسري القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامي للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الأخرى أو الملحقة به. المادة 157 يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية باباً باباً، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية في مجموعها.  ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة في شأنها إلى لجنة خاصة، أو إلى أي من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس في الميعاد الذي يحدده.   الفرع الثاني - مشروعات القوانين الأخرى أولاً - إحالة مشروعات القوانين المادة 158 يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب في أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة. وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.  ويجوز للمجلس، بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافةً.  ويراعى أن يتم أخذ رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لها أو التي تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس.   ثانياً - اقتراحات التعديل في مشروعات القوانين المادة 159 لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات.  ويجب أن يقدم التعديل مكتوباً لرئيس المجلس قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس. المادة 160 تخطر اللجنة بالتعديلات التي قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة  فيها أثناء المناقشة في الجلسة. المادة 161 إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة، وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس. وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقي مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد. المادة 162 لكل لجنة أن تحيل، بموافقة رئيس المجلس، أي مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلات باللجنة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذي يحدده رئيس المجلس.  وتعرض اللجنة المشروع في الصياغة التي تنتهي إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده. المادة 163 يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع، أن يقرر النظر في اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها. ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.  فإذا قرر المجلس النظر في هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله، بعد سماع إيضاحات مقدميها، أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها.  ويجب في جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة، إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.   ثالثاً - مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس المادة 164 يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا كان متعلقاً بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأياً مخالفاً لرأي أغلبية اللجنة.  كما يجوز للمجلس في غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلاً لذلك.  وفي جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة. المادة 165 يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة. المادة 166 تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عُد ذلك رفضاً  للمشروع. المادة 167 ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على  حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعة. المادة 168 بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة في شأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويبدأ بأوسعها مدى، وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة في مجموعها. المادة 169 لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح، ولمعارض واحدة، وللحكومة، ولمقرر اللجنة ورئيسها.  ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأى مقتضاً أن يأذن في الكلام لممثلي الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. المادة 170 إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناءً على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس. المادة 171 كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.   رابعاً - المداولة الثانية في مشروعات القوانين المادة 172 يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة، أو مقرر اللجنة، أو  رئيسها، أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو عشرين عضواً على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائياً على مشروع القانون. ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها، وتعديلها، وأسباب هذا التعديل ومبرراته، والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها. المادة 173 لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة والتي قدم الطلب في شأنها طبقاً للمادة (172) من هذه اللائحة، ثم يؤخذ الرأي بعد المناقشة على المواد التي اقترح تعديلها، بحسب ترتيبها في المشروع، وبعدئذ يؤخذ الرأي على المشروع بصفة نهائية. المادة 174 تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى، على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية.   خامساً - إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة المادة 175 يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها، وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إلى مجلس الدولة، بمراجعتها وصياغتها، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر.  ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال، وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.   سادساً - ضبط صياغة مشروعات القوانين المادة 176 للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدي  رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها في صياغة أحكامه وتنسيقها، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس.  ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة في المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.   سابعاً - الاعتراض على مشروعات القوانين المادة 177 لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقاً للمادة (123) من الدستور.  فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض. فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى المجلس، اعتبر قانوناً وأصدر. وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن. ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.  ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.  فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر. المادة 178 يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات في شأن الاعتراض.  وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل، بناءً على اقتراح رئيسه، لجنةً خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقاً لما  قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.   ثامناً - استئناف نظر مشروعات القوانين وتأجيلها واستردادها وسقوطها المادة 179 تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.  وفي حالة حدوث تغيير وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس لفترة لا تزيد على ثلاثين يوماً، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.  أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقاً لأحكام الفقرة السابقة.  وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشة نصوصها.  ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة  المختصة. المادة 180 يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوماً التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.  وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتبرت غير قائمة.  وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة، إذا كانت قد  وضعت تقريراً فيها.   الفصل الثالث - الاقتراحات بقوانين الفرع الأول - تقديم الاقتراح بقانون وإحالته إلى اللجان المادة 181 تقدم الاقتراحات بقوانين مصوغة في مواد، ومرفقاً بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح، والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والأهداف التي يحققها. المادة 182 لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته الدستور، أو عدم استيفائه الشكل المطلوب، أو وجود الأحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة. ويجوز له أن يطلب تصحيحه.  فإذا أصر مقدم الاقتراح على رأيه، وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره في ضوء ما تم خلال سبعة أيام من إخطاره، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس.  ويخطر الرئيس مقدم الاقتراح كتابة بما يقرره المكتب في هذا الشأن، فإذا أصر مقدم الاقتراح خلال سبعة أيام على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على المجلس. المادة 183 يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين المقدمة من أقل من عشر أعضاء المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها، وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضه، أو إرجائه، ولها أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فإذا وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى اللجنة المختصة.  وإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون، وجب أن يكون قرارها مسبباً.  ويجب على اللجنة المختصة عرض الاقتراح على مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء رأيها في صياغة مواده وتنسيقها، وذلك قبل تقديم تقرير اللجنة الأصلية للمجلس. المادة 184 إذا قدم اقتراح بقانون مرتبط بمشروع قانون أو باقتراح بقانون آخر محال إلى إحدى اللجان، أحاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة،  وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة في دراسة مواد المشروع أو الاقتراح.   الفرع الثاني - دراسة الاقتراحات بقوانين في اللجان المادة 185 تبحث اللجان مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المتعلقة بموضوع واحد معاً وتعد تقريراً واحداً عنها. فإذا وجدت بينها تعارضاً في المبادئ الأساسية عرضت اللجنة رأيها في هذا الشأن بتقرير خاص على المجلس. فإذا وافق على أحد هذه المشروعات أو الاقتراحات من حيث المبدأ عد ذلك رفضاً للمشروعات والاقتراحات الأخرى المتعارضة معه، واستأنفت اللجنة بحث مواد المشروع أو الاقتراح الذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ. المادة 186 يعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة أساساً لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ، وإلا اعتبر المشروع بقانون أو الاقتراح بقانون المقدم أولاً أساساً لدراسة اللجنة، وتعتبر المشروعات والاقتراحات الأخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريراً واحداً عنها. المادة 187 إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات، أو نقص في الإيرادات عما ورد بالموازنة العامة للدولة، أحالته إلى اللجنة المختصة بالخطة والموازنة أو مكتبها لإبداء رأيها فيه.  ويجب في هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأي لجنة الخطة والموازنة أو مكتبها.   الفرع الثالث - مناقشة الاقتراحات بقوانين في المجلس المادة 188 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تسري في شأن الاقتراحات بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة.   الفرع الرابع - التنازل عن الاقتراح بقانون وسقوطه المادة 189 لكل عضو أن يتنازل عن أي اقتراح بقانون مقدم منه بطلب كتابي لرئيس المجلس في أي وقت قبل بدء المناقشة في المواد بالمجلس.  ويترتب على تنازل العضو عن اقتراحه اعتباره كأن لم يكن، وذلك كله ما لم يطلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظر الاقتراح بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس. المادة 190 تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي بدأت المناقشة في نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ، إذا طلب الاستمرار في نظرها، كتابة من رئيس المجلس، أحد الأعضاء، وأيده في طلبه عشرة أعضاء على الأقل. المادة 191 الاقتراحات بقوانين التي يرفضها المجلس، أو التي يستردها مقدموها، أو التي تسقط طبقاً لأحكام المادة (190) من هذه اللائحة، لا يجوز إعادة تقديمها في دور الانعقاد ذاته. المادة 192 تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي.  ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها كتابة من رئيس المجلس التمسك بها  خلال ثلاثين يوماً من بدء دور الانعقاد التالي، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.   الفصل الرابع - القرارات بقوانين المادة 193 يحيل المجلس القرارات بقوانين التي تصدر تطبيقاً لحكم المادة (156) من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها.  ويكون لبحث هذه القرارات بقوانين الأولوية على أية أعمال أخرى لدى اللجنة.  ويجوز للمجلس، بناءً على اقتراح رئيسه، إحالة القرارات بقوانين ذات الأهمية الخاصة إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة أو أكثر تشكل طبقاً لأحكام المادة (80) من هذه اللائحة، وفي جميع الأحوال يتم عرضها ومناقشتها وأخذ الرأي عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد المجلس الجديد. المادة 194 يقرر المجلس بعد عرض القرار بقانون ومناقشته إقراره أو رفضه.  فإذا لم يعرض أي قرار بقانون، أو عرض ولم يناقش، أو لم يقره المجلس زال بأثر رجعي ما كان له من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بعدم إقرار القرار بقانون مشفوعاً ببيان عن الإجراءات التي اتبعت والآراء التي أبديت، والأسباب التي بني عليها قرار المجلس بالاعتراض.  فإذا قرر المجلس نفاذ القرار بقانون في الفترة السابقة، أو تسوية ما يترتب عليه من آثار في هذه الفترة على النحو الذي يراه، نشر قراره في هذا الشأن في الجريدة الرسمية.  وفي جميع الأحوال. يصدر قرار المجلس بعدم إقرار القرار بقانون بالأغلبية المطلقة للحاضرين. المادة 195 تعتبر الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء بتعديل بعض أحكام القرار بقانون اقتراحات بقوانين تتبع في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.  ويجوز لرئيس المجلس أن يعرض على المجلس إحالة هذه الاقتراحات إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى أو اللجنة المختصة بنظر القرار بقانون بحسب الأحوال لدراستها بطريق الاستعجال وتقديم تقرير عنها إلى المجلس مع القرار بقانون لنظرهما معاً.  فإذا رفض المجلس الاقتراح بقانون بالتعديل، اعتبر كأن لم يكن. المادة 196 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تسري في شأن القرارات بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة.   الفصل الخامس - المعاملات والاتفاقيات الدولية المادة 197 يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التي يبرمها إلى رئيس المجلس، ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير في شأن طريقة إقرارها وفقاً لحكم المادة (151) من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.  ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال.  وفي غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة (151) من الدستور يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو  يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوماً، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأي اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات، ويتخذ قرار المجلس في ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.  ولرئيس المجلس أن يخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التي تتضمنها المعاهدة، والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل.  وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على المعاهدة، أرسلت لرئيس لجمهورية ليصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.  ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة.   

الباب السابع - وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية 
الفصل الأول - الأسئلة  
الفرع الأول - تقديم الأسئلة وإبلاغها 
المادة 198 لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم،  وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور. وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة (202) من هذه اللائحة.  وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة في الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها كتابة وفقاً لأحكام هذه اللائحة. 

المادة 199 لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية كما يجب أن يكون السؤال واضحاً ومقصوراً على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أي تعليق، وأن يكون خالياً من العبارات غير اللائقة. 

المادة 200 تكون الإجابة كتابة عن الأسئلة في الأحوال الآتية:  
أولاً: إذا طلب العضو ذلك.  ثانياً: إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة.  ثالثاً: إذا كان السؤال مع طابعه المحلي يقتضي إجابة من الوزير المختص.  
رابعاً: إذا وجه السؤال فيما بين أدوار الانعقاد.  
وتنشر الأسئلة المنصوص عليها في البنود السابقة، والإجابة عنها، كتابة بملحق خاص بمضبطة المجلس. 

المادة 201 يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص.  ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من وجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس النواب.  وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال سبعة أيام على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توافر الشروط المذكورة، ويعرض  الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة في أول جلسة مقبلة.   

الفرع الثاني - إدراج الأسئلة في جدول الأعمال ومناقشتها 
المادة 202 يدرج مكتب المجلس السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهة في جدول أعمال أقرب جلسة، وذلك بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ إبلاغه إلي من وجه إليه.  ومع مراعاة أحكام هذه اللائحة، لا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من شهر واحد. 

المادة 203 لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أدرج السؤال بجدول الأعمال.  
وفي حالة تكليف رئيس الجمهورية رئيساً جديداً لمجلس الوزراء، لا تدرج أية أسئلة في جدول الأعمال قبل عرض الحكومة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس.  ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة.  
وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً للإجابة عنها في جلسة واحدة معا.  
ومع مراعاة الأحكام السابقة، تكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها، على أن تكون للأسئلة المقدمة في موضوعات عاجلة أو التي تتعلق بصالح المجتمع في مجموعه الأولوية على غيرها. 

المادة 204 إذا غاب مقدم السؤال تؤجل الإجابة عنه إلى جلسة مقبلة. ومع ذلك فإذا كانت الإجابة مكتوبة أثبت السؤال والإجابة في مضبطة الجلسة. 

المادة 205 يجيب من وُجه إليه السؤال بإيجاز عن الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال، والتي يجب الإجابة عنها شفوياً، وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية:  ومع ذلك فلمن وجه إليه السؤال الإجابة عنه في أول جلسة بعد إبلاغه، على أن يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة.  وفي جميع الأحوال، يخطر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف. 

المادة 206 للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح ممن وجه إليه السؤال، وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة.  ومع ذلك فلرئيس المجلس، إذا كان السؤال متعلقاً بموضوع له أهمية عامة أن يأذن حسب تقديره، لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجدة على إجابة من وجه إليه السؤال. 

المادة 207 إذا تضمنت إجابة من وُجه إليه السؤال عن أحد الأسئلة بعض المعلومات المهمة الجديدة، كان للمجلس أن يقرر، بناءً على طلب رئيسه، أو رئيس اللجنة المختصة، أو مقدم السؤال، إحالة هذه الإجابة إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، ويؤخذ رأي المجلس في هذا التقرير دون مناقشة. 

المادة 208 لا يجوز أن تتحول الإجابة عن السؤال، والملاحظات والتعليقات على هذه الإجابة إلى مناقشة في موضوع السؤال إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.  
ويجوز للمجلس أن يحيل السؤال والإجابة عنه والملاحظات والتعليقات في شأنه إلى اللجنة المختصة، لدراسة موضوعه وإخطار المجلس بتقرير بنتيجة دراستها. 

المادة 209 لا تسري الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة التي يُجاب عنها شفاهة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم أثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس، وللأعضاء بعد أن يؤذن لهم بالكلام أن يوجهوا هذه الأسئلة في الجلسة شفوياً، بشرط أن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين (198و 199) من هذه اللائحة.   

الفرع الثالث - سحب الأسئلة وسقوطها 
المادة 210 يجوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت.  ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في ذات الجلسة. 

المادة 211 يسقط السؤال بزوال عضوية مقدمه.   

الفصل الثاني - طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة 
الفرع الأول - تقديم طلبات الإطاحة وإبلاغها 
المادة 212 لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم يحيطه علماً بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا في اختصاص من يوجه إليه.  ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس المجلس، محدداً به الأمور التي يتضمنها ومبيناً صفتها العامة. وتقيد طلبات الإحاطة في سجل خاص بها وفقاً لتاريخ وساعة ورودها.  وتسري على طلب الإحاطة أحكام المواد (199، 200 عدا البند ثانياً، و 203) من هذه اللائحة.  ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابة بذلك.  
وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابي مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض  الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة في أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه في شأنه. 

المادة 213 مع مراعاة أحكام المادة (212) من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوماً من تقديمه.  
ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التي يتم تبليغها في جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية الأمور  التي تتضمنها وخطورتها.  

الفرع الثاني - إدراج طلبات الإحاطة في جدول الأعمال ومناقشتها 
المادة 214 يُدرج طلب الإحاطة في جدول الأعمال قبل الأسئلة مباشرة، ويدلى العضو الذي قدم الطلب ببيان، ويجيبه من وجه إليه طلب الإحاطة في إيجاز، ولا تجرى مناقشة في الموضوع إذا تمت الإجابة عنه في ذات الجلسة.  وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.   

الفرع الثالث - البيانات العاجلة 
المادة 215 يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال، إذا كان من الأمور ذات الأهمية العامة العاجلة.  ويقدم هذا الطلب كتابة متضمناً بيان الأمور التي يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة.  
وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر في جدول الأعمال.  ولا يجوز أن تجرى مناقشة في موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك.  

الفصل الثالث – الاستجوابات 
الفرع الأول - تقديم الاستجواب وإبلاغه 
المادة 216 لكل عضو أن يوجه استجواباً إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم لمحاسبتهم في أي شأن من الشئون التي  تدخل في اختصاصاتهم. 

المادة 217 يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس، مبيناً به بصفة عامة موضوع الاستجواب ومرفقاً به مذكرة شارحة تتضمن بياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.  ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب.  كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.  
وتسري على الاستجواب أحكام المادة (203) من هذه اللائحة. 

المادة 218 مع مراعاة أحكام المادة (217) من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابة بذلك.   

الفرع الثاني - إدراج الاستجواب بجدول الأعمال ومناقشته 
المادة 219 يدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة.  ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضي سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة.  
وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً.  وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، وتدرج في جدول الأعمال لتجرى مناقشتها في وقت واحد.  
وتكون الأولوية في الكلام بين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلي، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق في القيد بسجل الاستجوابات.  ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلاً عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب. 

المادة 220 للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة.  
وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يُعقب عليه من وُجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه.  وللمستجوب الرد على إجابة من وُجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك. 

المادة 221 لكل عضو أن يطلب ممن وُجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابة قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف.  وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على  الأقل. 

المادة 222 تُقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون  الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قُدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب، أعلن أنتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال. 

المادة 223 لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة في شأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه يإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها.   

الفرع الثالث - سحب الاستجواب وسقوطه 
المادة 224 في جميع الأحوال للمستجوب حق سحب استجوابه في أي وقت إما بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة، وفي هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستوجب أن يُحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصي الحقائق، ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.  
ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحباً للاستجواب، ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس.  
ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول. 

المادة 225 يسقط الاستجواب بدوال عضوية من تقدم به، أو صفة من وُجه إليه، أو بانتهاء الدور الذي قُدم خلاله.   

الفصل الرابع - سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم 

المادة 226 يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً عليه من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. 

المادة 227 مع مراعاة ما ورد في المادة (224) من هذه اللائحة، يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب.  
ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجري المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك. 

المادة 228 يُصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم. 

المادة 229 إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.  وفي جميع الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته.   

الفصل الخامس - طلبات المناقشة العامة 
المادة 230 يجوز لعشرين عضواً على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه. 

المادة 231 يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديداً دقيقاً للموضوع، والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة.  
ويُدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه.  
وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأي واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناءً على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة. 

المادة 232 لا تُدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وينتهي المجلس من مناقشته، ويصدر قراره في شأنه. 

المادة 233 إذا تنازل كل مقدمي طلب المناقشة العامة أو بعضهم عنه كتابة بعد إدراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، بحيث قل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال.  
ويعتبر من يتغيب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، متنازلاً عن الطلب.  ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمي الطلب طبقاً للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور.  
وتسري أحكام المادة (223) من هذه اللائحة على الاقتراحات بمشروعات قرارات التي يقدمها الأعضاء في شأن موضوع طلب المناقشة  العامة.   

الفصل السادس - الاقتراحات برغبة 
الفرع الأول - تقديم الاقتراحات وإدراجها بجدول الأعمال 
المادة 234 لكل عضو إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.  ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقاً به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس. 

المادة 235 لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس.  ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمراً مخالفاً للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس.  ولرئيس المجلس حفظ أي اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس. 

المادة 236 يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، أو إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقاً لأحكام المادتين (234، 235) من هذه اللائحة ليحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.   

الفرع الثاني - مناقشة الاقتراحات برغبة 
المادة 237 يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام في الجلسة التي أدرج التقرير عن اقتراحه في جدول أعمالها.  ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة.

المادة 238 إذا تبين لرئيس المجلس، من سير المناقشة في تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورةُ استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق في شأن التقرير أحكام المادة (71) من هذه اللائحة.   

الفرع الثالث - سحب الاقتراحات برغبة وسقوطها 

المادة 239 لكل عضو قدم اقتراحاً برغبة، أن يسحبه بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس إلى ما قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس. وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار في نظره وأيده في ذلك عشرة أعضاء على الأقل.  وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها في اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالي، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابي لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوماً من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علماً بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.  وفي جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي.   

الفصل السابع - لجان تقصي الحقائق 
الفرع الأول - تشكيل لجان تقصي الحقائق 

المادة 240 لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً في هذا  الشأن. 

المادة 241 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصي الحقائق بقرار من المجلس بناءً على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناءً على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من عشرين عضواً على الأقل.  
ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس بناءً على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين، إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.  ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها، واختصاصها، ومدة عملها. وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناءً على ما يقترحه رئيس اللجنة.   

الفرع الثاني - إجراءات لجان تقصي الحقائق 

المادة 242 للجنة تقصي الحقائق في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وأن تجري ما يقتضيه استجلاء الحقيقة في شأنها من استطلاع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات.  وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.  
وإذا تعذر على لجنة تقصي الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس في الميعاد الذي حدده، وجب عليها إعداد تقرير للمجلس تُضمنه العقبات والأسباب التي أدت إلى تأخيرها.  
ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجان تقصي الحقائق.   

الفرع الثالث - تقارير لجان تقصي الحقائق 

المادة 243 يجب أن يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من إجراءات لتقصي جميع الحقائق عن الموضوع المحال إليها، وما تكشف لها عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية، والمالية، والإدارية المتعلقة بالجهة التي كُلفت اللجنة بفحص نشاطها، ومدى التزامها بمبدأ سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة، وأن تُضمن تقريرها مقترحاتها في شأن علاج السلبيات التي تكشفت لها.  
ويناقش المجلس تقارير لجان تقصي الحقائق في أول جلسة تالية لتقديمها.  
وتكون أولوية الكلام في مناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق لمن يقدم طلباً كتابياً بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة. 

المادة 244 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تسري على لجان تقصي الحقائق القواعد المقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس.   

الفصل الثامن - لجان الاستطلاع والمواجهة 
الفرع الأول - تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة 

المادة 245 للمجلس، بناءً على اقتراح رئيسه أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل، أن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة في موضوع ذي طبيعة مهمة مما يدخل في اختصاص المجلس.  
ويصدر رئيس المجلس قراراً بتشكيل هذه اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء المجلس ولا يزيد على عشرة أعضاء، مراعياً  التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية المعارضة والمستقلين إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها، واختصاصها، ومدة عملها.  
ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة في أول جلسة تالية.  وتُختار أمانة اللجنة الخاصة بالاستطلاع والمواجهة من بين أعضاء اللجنة، أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وذلك بناءً على ما يقترحه رئيس اللجنة.   

الفرع الثاني - اجتماعات الاستطلاع والمواجهة 

المادة 246 للجان المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس، أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة وذلك بمناسبة بحثها مشروع قانون أو اقتراحاً بقانون، أو بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة. 

المادة 247 تستهدف اجتماعات الاستطلاع والمواجهة تحقيق كل الأغراض الآتية أو بعضها:  
أولاً: جمع البيانات التي تسهم بطريقة فعالة في استكمال أوجه النقص أو القصور في التشريع المعروض وفي جعل أحكامه محققة على أكمل وجه لأهدافه، ومتفقة مع المقومات الأساسية للمجتمع وفقاً لما يقرره الدستور.  
ثانياً: استيضاح حقائق السياسة العامة للبلاد في مختلف الميادين.  
ثالثاً: الاستماع إلى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الرأي العام، وفي التشريعات المهمة التي يُراد إصدارها، وذلك تأكيداً لحق الشعب في الإدلاء بالرأي في الموضوعات العامة.  
رابعاً: الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأي في القضايا والمشكلات الدولية والعامة.  خامساً: استظهار الحقيقة في موضوع معين مما يدخل في اختصاص المجلس. 

المادة 248 تُعقد الاجتماعات الخاصة بالاستطلاع والمواجهة بمبنى المجلس في المكان الذي يحدده لذلك رئيسه، ويجوز للجنة بموافقة الرئيس أن تعقد بعض اجتماعاتها في مكان آخر خارج المجلس. 

المادة 249 يُعلن بجميع وسائل النشر والإذاعة عن مواعيد اجتماعات لجان الاستطلاع والمواجهة، وتعقد هذه الاجتماعات علنية، ما لم تقرر اللجنة عقد اجتماعات غير علنية بأغلبية أعضائها في الأحوال التي تقتضي ذلك.  ويدعى لحضور الاجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل الإعلام. المادة 250 يدعى لحضور الاجتماعات التي تعقدها اللجنة، فضلاً عن ممثلي أجهزة الدولة المختصة، المتخصصون والفنيون والبارزون من ذوي الخبرة والتخصص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الهيئات والأشخاص المعنوية التي تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيها، ووجهة نظرها أو الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات. المادة 251 تخطر اللجنة كتابةً عن طريق رئيس المجلس، الهيئات والأشخاص المعنوية، وغيرها ممن تقرر الاستماع إليها، بالموعد المحدد لاجتماع اللجنة، على أن يتم إخطار رؤساء الهيئات والأشخاص المعنوية، لاختيار ممثليها أمام اللجنة قبل هذا الموعد بوقت كاف.  وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن إخطار اللجنة تحديد الموضوعات محل الاستماع، أو الاستطلاع أمامها، والمسائل المراد استيضاحها، أو استظهار وجه الحقيقة في شأنها. المادة 252 لكل ذي مصلحة من المواطنين أو الهيئات في الموضوع المطروح على لجان الاستطلاع والمواجهة، ممن لم يُدع إلى الاجتماع أن يرسل رأيه كتابةً إلى اللجنة، وأن يطلب استدعاءه، أو استدعاء من يمثله لسماع أقواله والإجابة عن أي استفسار أو استيضاح يطلب منه.  وللجنة أن تأذن لغير هؤلاء من المواطنين بحضور كل جلساتها أو بعضها بناءً على طلب كتابي يُقدم إلى رئيس اللجنة. المادة 253 تبدى الأقوال أمام اللجنة شفاهةً، ويجوز لذي الشأن إرسال رأيه مكتوباً للجنة، وله أن يشرحه شفاهةً في اجتماعاتها.   الفرع الثالث - تقارير الاستطلاع والمواجهة المادة 254 يجب أن يتضمن تقرير اللجنة عن مهمتها الآراء التي أبديت في الموضوع، والأسباب التي بنيت عليها هذه الآراء، وما وافقت عليه من اقتراحات، والأسباب التي استندت إليها في رأيها، وكذلك الحقائق التي توصلت إليها من خلال اجتماعاتها التي عقدتها للاستطلاع والمواجهة، والبيانات والوثائق التي قدمت إليها، وتقييمها للشهادات والأقوال التي أدلي بها أمامها. المادة 255 مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل، تسري أحكام المادة (244) من هذه اللائحة على مناقشة تقارير اجتماعات لجنة الاستطلاع والمواجهة وإجراءاتها.  ولرئيس المجلس في الأحوال المهمة أن يقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تقريراً عما اتبع من إجراءات للاستطلاع والمواجهة، وما اتخذه المجلس من قرارات في هذا الشأن.   الفصل التاسع - المقترحات والشكاوى الفرع الأول - تقديم المقترحات وإحالتها المادة 256 لكل مواطن تقديم مقترحات إلى المجلس تتضمن رغبته بإحاطة المجلس علماً في شأن يتعلق بتعديل القوانين أو اللوائح أو تطوير الإجراءات أو الأنظمة الإدارية أو المالية أو الاقتصادية التي تتبعها أجهزة الدولة، أو الإدارة المحلية، أو القطاع العام، أو قطاع  الأعمال العام، أو غيرها.  ولا يجوز أن يتضمن المقترح أمراً مخالفاً للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو ما يخرج عن اختصاص المجلس، وإلا وجب حفظه.  ويقدم المقترح مكتوبا وموقعاً من مقدمه، وثابتاً فيه محل إقامته وعمله، ويجب أن تكون عباراته واضحة في بيان الموضوع الذي يعرضه، والأغراض المراد تحقيقها من المقترح.  وتقيد المقترحات الواردة في سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها، مع بيان ملخص موضوعها، واسم مقدمها وعمله ومحل إقامته. المادة 257 يحال المقترح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، كما تحال صورة منه إلى لجان المجلس الأخرى إذا كانت له علاقة بموضوعات محالة إليها للنظر فيها، وعليها إخطار لجنة الاقتراحات والشكاوى برأيها.  ولرئيس المجلس أن يحيل مباشرة المقترح المتعلق بموضوعات مهمة وعاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو إلى غيره من أعضاء الحكومة  المختصين. المادة 258 يعرض على رئيس المجلس بيان شهري يتضمن، بإيجاز، موضوعات المقترحات الواردة ومقدميها، وما يكون قد اتخذ من إجراء حيالها، وذلك طبقاً للنظام الذي يصدر بقرار منه بمراعاة الأحكام الواردة في هذه اللائحة.   الفرع الثاني - تقديم الشكاوى وإحالتها المادة 259 لكل مواطن أن يتقدم بشكوى إلى المجلس. ويقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتحيلها اللجنة إلى الوزراء المختصين بعد فحصها، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.  وتسري على هذه الشكوى أحكام المواد أرقام (256، 257، 258) من هذه اللائحة.   الفرع الثالث - فحص المقترحات والشكاوى ودراستها المادة 260 تفحص لجنة الاقتراحات والشكاوى ما يحال إليها من مقترحات وشكاوى، وللجنة في سبيل ذلك أن تطلع على الأوراق والسجلات التي تمكنها من فحص المقترحات والشكاوى المهمة، وأن تستمع إلى مقدم المقترح أو الشكوى، وأن تطلب من الوزير الذي تتبعه الجهة المختصة أن يقدم لها كل التسهيلات التي تمكنها من استظهار الحقيقة.  وترفع اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً بنتائج هذا الفحص.  ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة المختصة، أو إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم في شأنه. المادة 261 على اللجنة أن تحلل الموضوعات والمشكلات التي دعت إلى تقديم المقترح أو الشكوى، وأن تستخلص منهما النتائج والمؤشرات العامة، وأن تقترح الحلول العامة المتعلقة بالمقترح، أو التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى.   الفرع الرابع - التقارير عن المقترحات والشكاوى المادة 262 تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقارير دورية في المواعيد التي يحددها تضمنها نتائج دراستها. وتبين اللجنة في تقريرها ما ترى إحالته منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، وما ترى إحالته إلى لجنة مختصة، وما ترى رفضه، وما تكون قد أبدته اللجان الأخرى من رأي في المقترحات والشكاوى المبلغة لها.  ويجب أن تتضمن تقارير اللجنة مقترحاتها لعلاج المشكلات التي تتضمنها المقترحات والشكاوى المهمة المحالة إليها، والتي تمثل  ظاهرة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية عامة، سواء في شكل محدد ينطبق على الحالة موضوع البحث، أو لمنع الحالات المماثلة مستقبلاً.  ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة هذه التقارير إلى اللجنة المختصة أو إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم في شأنها.  ويخطر مقدم المقترح أو الشكوى كتابةً بما اتخذ من إجراء في أي منهما.   الفصل العاشر - اتهام رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة المادة 263 يقدم طلب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو نوابه، أو الوزراء أو نوابهم، بالخيانة العظمى، كتابة إلى رئيس المجلس، وموقعاً من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل.  ويجب أن يتضمن الطلب الأفعال التي بني عليها الاتهام، والأسباب التي يقوم عليها، وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات أو أسانيد أو مستندات تؤيده.  ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه، للتحقيق مع أي من المشار إليهم في موضوع الاتهام، وذلك وفقاً للقانون المنظم لإجراءات التحقيق في اتهام الخيانة العظمى. المادة 264 فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام في التحقيق في شأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس طلب اتهام رئيس الحكومة أو أحد أعضائها  وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدى توافر الشروط الواردة بالمادتين (159، و173) من الدستور. المادة 265 ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن طلب اتهام رئيس الحكومة أو أحد أعضائها في جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.  ويتلى تقرير اللجنة قبل مناقشته. ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب الاتهام بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويكون ذلك نداء بالاسم.  وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على طلب الاتهام، يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاتهام مشفوعاً ببيان يتضمن الوقائع التي نسبت إلى من صدر في شأنه قرار الاتهام، والإجراءات التي اتبعها المجلس، والأسباب والأسانيد التي بني عليها قراره.     الفصل الحادي عشر - متابعة المجلس لشئون الإدارة المحلية المادة 266 يهدف المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات الإدارة المحلية والمجالس المحلية إلى دعم الديمقراطية، واللامركزية، وتحقيق  التناسق والترابط بين هذه الوحدات ومجالسها، بما يتفق وأهداف السياسة العامة والخطة العامة للدولة.   المادة 267 يبلغ الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية رئيس المجلس بالقرارات المتعلقة بالمسائل الآتية:  أولاً - حل المجالس المحلية وتشكيلها وفقاً للقانون المنظم لذلك، بمراعاة حكم المادة (183) من الدستور.  ثانياً - فرض الرسوم المحلية والقروض التي توافق على إبرامها المجالس المحلية بمراعاة حكم المادة (127) من الدستور.  ثالثاً - اقتراحات المجالس المحلية للمحافظات بالتوصية بتعديل بعض أحكام القوانين أو التشريعات.  رابعاً - القرارات المهمة في المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية التي يصدرها مجلس المحافظين.   المادة 268 يقدم الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية إلى رئيس المجلس تقريراً سنوياً في موعد لا يجاوز شهر مارس من كل عام، عن نشاط المجالس المحلية وإنجازاتها خلال دور الانعقاد السابق للمجلس.  ويجب أن يتضمن هذا التقرير ما تم في شأن السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الإدارة المحلية، والسياسة العامة لنقل الاختصاصات والاعتمادات إلى المجالس المحلية، وما اتخذ من إجراءات وقرارات لدعمها، وما تم في شأن تنفيذ الموازنات الخاصة بكل محافظة والوحدات المحلية في نطاقها، والحسابات الختامية لها.  كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بياناً بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات المهمة التي تمت مناقشتها في المجالس المحلية، والقرارات التي صدرت في شأنها، وبصفة خاصة ما يكون قد قدم منها من أعضاء مجلس النواب.   المادة 269 يحيل رئيس المجلس البيانات والتقارير المشار إليها في المادتين (267 و268) من هذه اللائحة إلى لجنة الإدارة المحلية لإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.  ويجوز بموافقة المجلس إحالة بعض هذه التقارير إلى اللجنة العامة لدراستها وإعداد تقرير عنها للعرض عليه.  ويجوز للجنة أن تدعو الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية، والمحافظ ورئيس المجلس المحلي المختص، لحضور اجتماعاتها، ولتقديم  البيانات والإيضاحات اللازمة لدراسة الموضوع.   الباب الثامن - جلسات المجلس وقراراته الفصل الأول - صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات المادة 270 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه. المادة 271 إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحاً، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.  وللمجلس في هذه الحالة أن يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة.  ولا يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يتخذ قراراً في المسائل غير الإجرائية البحتة، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون إخلال بأي نص  خاص يشترط عدداً أكثر من ذلك لصحة الاجتماع. المادة 272 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين.  وإذا تساوت الآراء في موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضاً.  وتصدر الموافقة على مشروعات القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.  وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثي عدد أعضاء المجلس.  وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له. المادة 273 في غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة على مشروعات القوانين التي تتضمن أثراً رجعياً بثلثي عدد أعضاء المجلس، ويكون التصويت عليها نداء بالاسم.   الفصل الثاني - الجلسات الفرع الأول - أدوار الانعقاد المادة 274 يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.  ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.  ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. المادة 275 يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل.  وإذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب  لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.     الفرع الثاني - الجلسات الافتتاحية المادة 276 يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.  ويتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية الآتية:  "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".  ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقي الأعضاء عضواً عضواً، في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء. ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقاً لنصه دون تعديل أو إضافة.  وفي حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.  ويعقُب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.  ويجوز أن يسمح المجلس في المدة التي يقررها لكل مترشح، أن يعرف بنفسه، إذا طلب ذلك.  وتنتهي مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.   الفرع الثالث - الجلسات العادية والطارئة المادة 277 جلسات المجلس علنية، وتعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.  ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس.  ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء. المادة 278 يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذي يضعه مكتب المجلس. المادة 279 لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانوني لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد في الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة. المادة 280 يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى:  بسم الله الرحمن الرحيم  (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)  وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء، وطالبي الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.  ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال.   الفرع الرابع - الجلسات السرية المادة 281 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية.  ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة، واثنان من معارضيها.   المادة 282 لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.  وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة. ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي  وجه من الوجوه.   المادة 283 فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين في المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير  ذلك بناء على اقتراح رئيسه.   المادة 284 إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.   المادة 285 للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس.  ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس.  وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار  في جلسة سرية.   الفرع الخامس - الجلسات والاجتماعات الخاصة المادة 286 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، لتبادل الرأي في المسائل  التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، في شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخلياً أو خارجياً.  ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس في اجتماع  خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال. المادة 287 للمجلس أن يجتمع اجتماعاً خاصاً للتداول في شأن من شئونه، بناءً على طلب رئيس المجلس.  ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابة لرئيس المجلس أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو عشرون عضواً على الأقل. ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في أول جلسة تالية للنظر في الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التي ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية  الأعضاء. المادة 288 للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابي آخر لإحدى الدول، دعماً للتعاون بين المجلسين، وذلك بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء أو اقتراح اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.  ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة في كل من المجلسين.  ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلي المجلس النيابي الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين، تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التي تتبع في تنظيم الاجتماع.  ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب في هذا الشأن على المجلس لاعتمادها بأغلبية أعضائه.   المادة 289 في جميع الأحوال لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس إلا أعضاؤه والأمين العام، ومن يأذن لهم المجلس في ذلك بناء على  اقتراح رئيسه.   الفرع السادس - نظام الكلام في الجلسة المادة 290 لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة، ويأذن له الرئيس في ذلك.  ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة.  وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس. المادة 291 يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول  الأعمال.   المادة 292 مع مراعاة حكم المادة (215) من هذه اللائحة، لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة، أو رئيس المجلس، أو بناءً على طلب كتابي مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضواً على الأقل. ولا يجوز الكلام لمقدم الطلب إلا بعد موافقة المجلس عليه بناءً على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه، لمدة لا تزيد على خمس دقائق، ما لم يقرر المجلس غير  ذلك.   المادة 293 إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال، إلا إذا وافق المجلس بناء  على طلب الحكومة على مناقشته فوراً.   المادة 294 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة عن الأولوية في الكلام، يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونياً ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك.  وعند تشعب الآراء يراعي الرئيس، قدر الإمكان، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.  وفي جميع الأحوال، يراعي الرئيس العدالة والتنوع في توزيع الكلمة، قدر الإمكان ومع عدم الإخلال بحكم الفقرتين السابقتين، يجوز لكل من طالبي الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره وعندئذ يحل المتنازل إليه محله في دوره.   المادة 295 تعطى دائماً الكلمة لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومندوبي الحكومة، كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته.  ولرؤساء اللجان والمقررين خلال المناقشة في الموضوعات المعروضة من لجانهم الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.   المادة 296 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة، كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين في ذات الموضوع، إلا إذا أجاز المجلس ذلك.   المادة 297 يجوز دائماً طلب الكلام في أحد الأحوال الآتية:  أولاً: الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور.  ثانياً: توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس النواب، أو أحكام اللائحة الداخلية للمجلس ولا يجوز للعضو في هذه الحالة أن يتكلم في الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلباً.  ثالثاً: تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام.  رابعاً: طلب التأجيل، أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث، إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولاً.  ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس في شأنها.  ولا يجوز لطالب الكلام، في هذه الأحوال، التكلم قبل أن يتم المتكلم الأصلي كلمته، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين (أولاً) و(ثانياً).  ويجب قبل الإذن بالكلام في الأحوال المحددة في البندين (أولاً) و(ثانياً)، أن يحدد العضو المادة التي يستند إليها في الدستور، أو قانون مجلس النواب، أو هذه اللائحة، وأن يبين للمجلس وجه المخالفة.  كما يجب في الأحوال المبينة في البندين (ثالثاً) و (رابعاً) تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه في هذين البندين بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس.   المادة 298 إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة (297) من هذه اللائحة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه. كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتى  نهاية الجلسة.   المادة 299 يحدد المجلس وقتاً معيناً للانتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، أو برنامج الحكومة، أو مشروعات الخطة والموازنة العامة، بناء على اقتراح رئيسه وأخذ الرأي فيها، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم في الكلام من الأعضاء في هذه الحالات.  ويجوز للمجلس أن يتبع القواعد السابقة في مناقشة أي موضوع مهم آخر من الموضوعات المعروضة عليه، وفقاً لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وذلك بناء على اقتراح الرئيس، أو رئيس اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس من ثلاثين عضواً على الأقل.   المادة 300 يتكلم من يؤذن لهم وقوفاً من أماكنهم، أو من على المنبر.  ويتكلم المقرر دائماً من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية، أو برنامج الحكومة، ومقدم الاستجواب، ومن وجه إليه السؤال أو طلب الإحاطة أو الاستجواب من أعضاء الحكومة، وفي الأحوال الأخرى التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر، ويستثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوي الإعاقة.  ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس.   المادة 301 لا يجوز التلاوة أثناء الكلام في الجلسة إلا في التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق.   الفرع السابع - الخروج على قواعد الكلام في الجلسة المادة 302 يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة وهيبتها، وكرامة المجلس، وكرامة رئيس المجلس وأعضائه.  كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتي بصفة عامة أمراً مخلاً بالنظام والوقار الواجب للجلسة.  وفي جميع الأحوال، يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية في عباراته، وكل مخالفة لذلك تحال إلى لجنة القيم.   المادة 303 لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه.  وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة (302) من هذه اللائحة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً، وأنه لا محل لاسترساله في الكلام.   المادة 304 للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام. فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيراً بعدم الخروج على النظام.   المادة 305 للرئيس أن يأمر بحذف أي كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفاً لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذي يصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.   المادة 306 إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها، أو كرامة المجلس أو رئيسه أو أعضائه، كان للرئيس أن يناديه  باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار في الكلام. فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس، أخذ الرئيس رأي المجلس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.   المادة 307 إذا وجه الرئيس تحذيراً للمتكلم طبقاً لأحكام المواد السابقة ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة. ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.   المادة 308 للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه، أن يتخذ ضد العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية:  أولاً: المنع من الكلام بقية الجلسة.  ثانياً: توجيه اللوم.  ثالثاً: الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.  رابعاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين.  خامساً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات.  ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها في البنود (أولاً وثانياً وثالثاً) من رئيس المجلس مباشرة.   المادة 309 مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (308) من هذه اللائحة، يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه ودون مناقشة.  ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس.  ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.   المادة 310 إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس.   المادة 311 للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس أنه "يأسف لعدم احترام نظام المجلس"، ويتلى ذلك في الجلسة، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.   المادة 312 إذا تكرر من العضو في ذات الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار.  وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.   المادة 313 إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عدمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة.   الفصل الثالث - إقفال باب المناقشة المادة 314 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يجوز إقفال باب المناقشة إلا إذا تكلم في الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه، واثنان من معارضيه على الأقل.  وتكون أولوية الكلام بين معارضي الموضوع لأحد ممثلي الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكلام.  ويؤذن دائماً لعضو واحد على الأقل في الكلام عقب المتكلم عن الحكومة.   المادة 315 للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، أو بناءً على طلب كتابي موقع من ثلاثين عضواً على الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة.  ولا يؤذن بالكلام في اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه.  وتكون الأولوية في ذلك لمن طلب الكلام في الموضوع الأصلي، وتكون الأولوية بين معارضي الاقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة الذين طلبوا الكلام.  ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة، أو الاستمرار، فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.   الفصل الرابع - أخذ الرأي وإعلان قرار المجلس المادة 316 يؤخذ الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس بإقفال باب المناقشة فيه.   المادة 317 يجب على رئيس المجلس التحقق، قبل الشروع في أخذ الرأي، من تكامل العدد القانوني لصحة إبداء الرأي كلما طلب ذلك.   المادة 318 لا يطرح أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس، ويبدأ أخذ الرأي على الاقتراحات المقدمة في شأن الموضوع، وتكون الأولوية في عرضها على المجلس لأبعدها وأوسعها مدى عن النص الأصلي.  وفي حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة، يؤخذ الرأي على النص الأصلي.   المادة 319 إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته، عرض الرئيس الرأي في كل أمر منها على حدة.   المادة 320 مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم، يؤخذ الرأي بإحدى الوسائل الآتية:  أولاً: التصويت الإلكتروني.  ثانياً: رفع الأيدي.  ثالثاً: القيام والجلوس.   المادة 321 في الأحوال التي يتم التصويت فيها إلكترونياً، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات الأعضاء غير المسجلين للحضور إلكترونياً،  لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين.   المادة 322 التصويت الإلكتروني شخصي. ويُحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بعضو آخر، ويلتزم العضو في حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفوري عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم.   المادة 323 يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكتروني، وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الرأي بإحدى الطريقتين المبينتين في البندين (ثانياً) و (ثالثاً) من المادة (320) من هذه اللائحة.   المادة 324 إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأي النواب من ذوي الإعاقة بما يناسب حالهم. فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأي بأن يطلب من المعارضين القيام.  فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأي طبقاً لأحكام المادة (325) من هذه اللائحة.   المادة 325 بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يؤخذ الرأي نداء بالاسم في أحد الأحوال الآتية:  أولاً: إذا طلب ذلك رئيس المجلس.  ثانياً: إذا قدم بذلك طلب كتابي من ثلاثين عضواً على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة.  ثالثاً: عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي أو القيام والجلوس.  ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة "موافق" أو "غير موافق" أو "ممتنع" دون أي تعليق.   المادة 326 يؤجل أخذ الرأي إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأي عدم توافر العدد القانوني.   المادة 327 يجب على كل عضو أن يبدي رأيه في أي موضوع يطرح لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التي امتنع بملحق مضبطة الجلسة.   المادة 328 لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له.  وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأي فيه إلى جلسة أخرى.  ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضاً إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة في الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأي فيه.   المادة 329 يُعلن الرئيس قرار المجلس طبقاً لنتيجة الآراء.  ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه.   المادة 330 يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها، ويوم الجلسة المقبلة، وساعة افتتاحها.   الفصل الخامس - مضابط المجلس المادة 331 تعد أمانة المجلس في نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزاً لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وموجد ما دار فيها من مناقشات، وما اتخذ من قرارات. المادة 332 تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلاً جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات، وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأي في كل اقتراح بالنداء بالاسم، ورأي كل منهم.   المادة 333 على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها في أول جلسة تالية.  ولكل عضو كان حاضراً الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابةً إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذي يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبت في مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.   المادة 334 يجوز لكل ذي شأن أن يقدم كتابة لرئيس المجلس طلباً بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء أو ممثلي الحكومة في إحدى جلسات المجلس، وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة التي تم فيها الكلام. ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات  غير لائقة، أو ماسة بالمجلس، أو العضو، أو ممثلي الحكومة. وأن يعرض بإيجاز الوقائع التي يراد تصحيحها، والأسانيد التي يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك.  ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب برسالة في أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تلاوتها بالمجلس، وتتلى هذه الرسالة في حالة موافقة المجلس على ذلك في ذات الجلسة، أو في أول جلسة يعقدها.   المادة 335 لا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها.  ويكتفي بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.  ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية.   الباب التاسع - الاستعجال في النظر المادة 336 للحكومة، ولكل لجنة من لجان المجلس، ولعشرة من أعضائه على الأقل، طلب استعجال النظر في موضوع بالمجلس، أو بإحدى لجانه.  ويقدم طلب الاستعجال كتابةً لرئيس المجلس، ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله، ومبررات الاستعجال.  ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في أول جلسة، ويصدر المجلس قراره في طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال ومعارض له،  ودون مناقشة.   المادة 337 إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق الاستعجال، فلا يجوز إعادة تقديمه إلا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ رفضه. المادة 338 إذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق الاستعجال، كانت لهذا الموضوع الأولوية على غيره، سواء في جدول أعمال المجلس، أو جدول أعمال لجانه.  ولا تتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق الاستعجال بالمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة. المادة 339 يجوز إجراء مداولة ثانية في أي موضوع تقرر نظره بطريق الاستعجال طبقاً للأحكام المقررة في هذه اللائحة، دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها.  ولا يمنع الاستعجال من إحالة مشروع القانون أو الاقتراح بقانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وصياغته، أو إلى اللجنة المختصة أو مكتبها، لصياغته في الأحوال التي تقتضي ذلك، طبقاً لأحكام هذه اللائحة. المادة 340 إذا كان الموضوع الذي تقرر نظره بطريق الاستعجال اقتراحاً بقانون، أحاله المجلس مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة بالموضوع لتبحث موضوعه وتقدم تقريراً عنه للمجلس في الموعد الذي يحدده. المادة 341 مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور أو القانون، للمجلس إذا وافق على نظر موضوع بطريق الاستعجال أن يقرر نظره في ذات الجلسة التي تمت فيها الموافقة على ذلك، وفي هذه الحالة تقدم اللجنة التي يحال عليها الموضوع تقريرها إلى المجلس قبل انتهاء الجلسة، ويجب في هذه الحالة تلاوة تقرير اللجنة على المجلس.   الباب العاشر - الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الفصل الأول - أحكام عامة المادة 342 يخطر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لوروده إليه.  ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادي في غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح.  وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.   المادة 343 تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقاريرها السنوية إلى مجلس النواب فور صدورها.  وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وعليه إتاحتها لمن يطلبها من الأعضاء.  وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقاً لأحكام القانون.   المادة 344 يعرض الرئيس على المجلس تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لورودها ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة، وللرئيس أو يحيلها إلى اللجان المختصة مباشرة، ويُخطر المجلس بذلك في أول جلسة.  وللمجلس أن يقرر إحالة تقرير الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابي إلى اللجنة العامة، أو لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض. كما يجوز للمجلس أن يحيل التقرير إلى أكثر من لجنة في ذات الوقت.  وفي جميع الأحوال، تقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها للمجلس، خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.   الفصل الثاني - الجهاز المركزي للمحاسبات المادة 345 يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات لرئيس المجلس صورة من التقارير السنوية للجهاز وملاحظاته فور صدورها.  كما يقدم الجهاز إلى المجلس تقريراً سنوياً عما تكشف للجهاز، أثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة، من قصور أو  نقص أو انحراف في تحقيق أهدافها خلال هذه المدة، وكذلك عن نتائج الفحص الذي يجريه الجهاز، وفقاً لاختصاصه، لموازنات وأنشطة المصالح والهيئات والأجهزة العامة ووحدات الإدارة المحلية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام وقطاع الأعمال العام خلال المدة ذاتها وما يقترحه الجهاز من تعديل في القوانين والتشريعات المختلفة أو في الأنظمة الإدارية والمالية للأجهزة الخاضعة لرقابته لتلافي ما تكشف من قصور أو نقص أو انحراف في أدائها.  وعلى الجهاز أن يرسل إلى المجلس تقاريره الأخرى عن أي موضوع يدخل في اختصاصاته وتكون له أهمية عامة، إذا كانت له صلة بالاختصاصات الرقابية لمجلس النواب، وينبئ عن ظاهرة عامة من النواحي الاقتصادية أو المالية أو الإدارية، تحتاج إلى الدراسة والمواجهة  والعلاج.   المادة 346 يجوز للمجلس، بناءً على اقتراح رئيسه أو عشرين من أعضائه، أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير عن أي عمل أو نشاط تقوم به أية جهة من الجهات الآتية:  (أ) الجهات الإدارية أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو إحدى المصالح الحكومية أو الأجهزة أو الهيئات العامة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.  (ب) الاتحادات أو النقابات أو الجمعيات التعاونية، أو الجمعيات الأهلية، أو غيرها من الكيانات التي تخضع لإشراف أو رقابة الدولة.  (ج) المشروعات التي تسهم فيها الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو القطاع العام، أو تضمن الدولة لها حداً أدنى لأرباحها، أو تتولى إعانتها، أو التي تقوم على التزام بمرفق عام.   المادة 347 للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضواً من أعضائه، أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بموافاته بكافة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بأي نشاط داخل في اختصاصه.  ولرئيس المجلس، في الأحوال العاجلة، أن يكلف الجهاز بإعداد تقرير عن فحص ومتابعة موضوع محدد يتعلق بتنفيذ الخطة العامة أو الموازنة العامة، على أن يخطر المجلس بالقرار في أول جلسة تالية.   المادة 348 للمجلس أن يحدد ميعاداً لتقديم الجهاز المركزي للمحاسبات للتقرير الذي يكلفه به طبقاً للمواد السابقة، وذلك بعد أخذ رأي رئيس الجهاز.  وعلى الجهاز أن يعطي، في جميع الأحوال، أولوية للتقارير التي يكلف بها من المجلس.  ويقدم الجهاز التقرير إلى رئيس المجلس في الموعد المحدد لذلك، متضمناً نتيجة البحث أو الفحص المكلف به، وحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية التي يتناولها.  وإذا تعذر على الجهاز إنجاز التقرير في الميعاد، وجب عليه إخطار رئيس المجلس كتابة بتقرير عن الأسباب والعقبات التي أدت إلى ذلك.   المادة 349 تُحال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى لجنة الخطة والموازنة أو إلى لجنة أو أكثر من لجانه.  وتدرس اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير وتعد تقريراً عنها إلى المجلس، ويجوز إحالة تقارير الجهاز التي يرى المجلس أن لها أهمية خاصة إلى اللجنة العامة.  
وعلى لجنة الخطة والموازنة أخذ رأي اللجان النوعية الأخرى المختصة في الموضوعات المتعلقة بها وإثبات ذلك في تقريرها عن هذه الموضوعات.   

المادة 350 
يحضر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أو من ينيبه اجتماعات اللجنة المختصة أثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.  
ويجوز بناءً على قرار من المجلس، أو إحدى لجانه، أن يدعو رئيسُ المجلس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أو من ينيبه من العاملين المختصين فيه لحضور بعض جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه، لتقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالموضوعات محل المناقشة إذا كانت داخلة في اختصاص الجهاز.  
ويؤذن دائماً لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وممثليه في الكلام كلما طلبوا ذلك في اجتماعات المجلس ولجانه بعد انتهاء المتكلم الأصلي  من كلامه.   

الباب الحادي عشر - شئون العضوية 
الفصل الأول - صحة العضوية 

المادة 351 
يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخاب الأعضاء. كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقاً للمادة (1022) من الدستور.   

المادة 352 
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.  
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقاً لحكم المادة (386) من هذه اللائحة.   

الفصل الثاني - أحوال عدم الجمع   
المادة 353 
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو عضوية المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب  رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.   

المادة 354 
إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة، أو في القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إداراتها، أو تمتلك (50%) فأكثر من أسهمها أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.  ويكون لعضو مجلس النواب، في هذه الحالة، أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته.  ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.  
ولا يعد ممارسة لمهام الوظيفة العامة، في غير أوقات جلسات المجلس ولجانه، إلقاء العضو الدروس والمحاضرات في الجامعات، أو  مؤسسات البحث العلمي، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية أو الاستشارية بتلك الجهات، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك.   

الفصل الثالث - الحصانة البرلمانية 
الفرع الأول - الحصانة الموضوعية 

المادة 355 
لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه.   

الفرع الثاني - الحصانة الإجرائية 
المادة 356 
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها.  
وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من  إجراء في هذا الشأن.   

المادة 357 
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس. ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:  
أولاً - إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:  
1- أن يكون مقدماً من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال.  
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.  
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
  ثانياً - إذا كان مقدماً ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:  فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلباً برفع الحصانة، مرفقاً به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيناً فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.  
ولا يعتبر طلباً بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المُشار إليها.   

المادة 358 
يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة (357) من هذه اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون أسماء.  
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس. 
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.  
وفي جميع الأحوال يخطر كل من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات. كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.   

المادة 359 
ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة. وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وُجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقاً لأحكام المواد  السابقة.   

المادة 360 
لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما في حكمها بغير الطريق التأديبي، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها.  
ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار في أي من هذه الإجراءات، من الوزير المختص إلى رئيس المجلس.  ويجب أن يُرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب، مع أوراق التحقيقات أو المستندات، أو البيانات التي يستند إليها.  
ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأي خلال عشرة أيام في شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو، أو السير فيها، أو في إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي.  
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور في الوقت ذاته إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة في شأنه لمكتب المجلس.   

المادة 361 
لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس، في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي أو التأديبي أو في الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا في ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي قبل العضو،  ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.  
وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولاً.  
ويؤذن دائماً باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصوداً بأي منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.  
كما يؤذن دائماً باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.   

الفصل الرابع - حضور الأعضاء وغيابهم 
المادة 362 
يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، كتابة بذلك.  
ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس، لأسباب تبرر ذلك.  
ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول  جلسة.   

المادة 363 
إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيباً دون  إذن، ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.   

المادة 364 
يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.   

المادة 365 
يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس في إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة.  
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.   

المادة 366 
يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهرياً، وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريراً عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.   

المادة 367 
في الأحوال التي ينظم فيها القانون تمثيلاً للمصريين في الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم وغيرها، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا تقل أيام حضورهم عن يومي جلسات شهرياً، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.   

الفصل الخامس - واجبات الأعضاء 
المادة 368 
يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس، ورئاسة الجلسة، سواء داخل المجلس أو خارجه.  
ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلماني، وتُلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءاً منها، وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه.   

المادة 369 
مع مراعاة الأحكام المقررة في المواد: (363 إلى 368) من هذه اللائحة، يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه.   

المادة 370 
لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور، أو القانون، أو هذه اللائحة.   

المادة 371 
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية أن يشتري أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون  العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات.  
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام.  
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يُفصح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس فور تلقيها، مع تحديد الشخص أو الجهة  المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وتُسلم إلى الأمانة العامة وتُسجل في السجلات المخصصة لذلك.   

المادة 372 
لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يُعين في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائي، أو بناءً على قانون.  كما لا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.   

المادة 373 
على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم  أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوماً من أدائه اليمين، ووفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه في المادة (376) من هذه اللائحة.   
المادة 374 
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق إبرام عضو مجلس النواب عقداً لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتباري مستقل،  أو شخص طبيعي من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.  
ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه. وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقاً لأحكام هذه المادة، وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم  له تقريراً سنوياً في نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة، موقعاً عليه منه، وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.   

المادة 375 
مع مراعاة أحكام المادة (371) من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها، إلا في الحالتين الآتيتين:  
(أ) المشاركة في زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية، على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.  
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام. وفي جميع الأحوال، يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في هذه اللائحة.   

المادة 376 
في جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.  
ويكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة للسعر، أو مدة السداد، أو سعر العائد، أو غير ذلك من الشروط.  
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين  خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل.   

المادة 377 
مع عدم الإخلال بالتسهيلات الائتمانية والسلف والقروض التي يوفرها المجلس للأعضاء بحسب الأحوال، لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً، أو  يحصل على تسهيل ائتماني، أو يشتري أصلاً بالتقسيط، إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق، دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.  
ويسري حكم هذه المادة على كل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.   

المادة 378 
على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذي يشغله في الحكومة، أو القطاع العام، أو  قطاع الأعمال العام، أو الشركات المصرية، أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التي يزاولها بمفرده، أو بالمشاركة مع الغير، أو أي نشاط زراعي أو صناعي أو تجاري يقوم به.  وعليه أن يخطر رئيس المجلس عن أي تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التي تعدها الأمانة العامة للمجلس.   

المادة 379 
على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك في المناقشة أو في إبداء الرأي، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته في المناقشة أو  التصويت بناءً على ذلك الإفصاح.   المادة 380 تخصص بالأمانة العامة وحدة تسمى "وحدة تجنب تعارض المصالح"، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى تقديم المشورة لأعضاء مجلس النواب في أي شأن يخص تطبيق المواد من (371) إلى (379) من هذه اللائحة بطلب يقدم إلى رئيس المجلس.  ويجوز للوحدة الاستعانة، بعد موافقة مكتب المجلس، بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل في الأحوال اللازمة لذلك.   

الفصل السادس - الجزاءات البرلمانية 

المادة 381 
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية، أو ارتكب فعلاً من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:  
أولاً - اللوم.  
ثانياً - الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.  
ثالثاً - الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.  
رابعاً - الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.  
خامساً - إسقاط العضوية.  
ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم، أو إلى لجنة خاصة.  ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانياً)، (ثالثاً)، (رابعاً) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.  
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.  
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.  وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان، أو عضواً بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.   

المادة 382 
يُوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة في البندين (ثالثاً)، (رابعاً) من المادة (381) من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:  
أولاً - إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.  
ثانياً - إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.  
ثالثاً - استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس، أو رئيس الحكومة، أو أحد أعضائها، أو أحد أعضاء المجلس.  
ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند (خامساً) من المادة (381) من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التي وقعت فيها  المخالفة.   

المادة 383 
يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة في البندين (رابعاً)، (خامساً) من المادة (381) من هذه اللائحة على العضو الذي يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:  
أولاً - تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه.  
ثانياً - استخدام العنف لتعطيل مناقشات المجلس أو لجانه أو أعمالهما، أو للتأثير في حرية إبداء الرأي.   

الباب الثاني عشر - انتهاء العضوية 
الفصل الأول - إبطال العضوية 

المادة 384 
يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض في شأن بطلان عضوية أحد أعضائه في أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو  المكان، ويخطر بذلك من صدر في شأنه الحكم.   

المادة 385 
إذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر في المادة (353) من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.   

الفصل الثاني - إسقاط العضوية 
المادة 386 
في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانوناً أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقاً لأحكام المادة (1100) من الدستور والمادة (6) من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.  
وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية، أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية.  
ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.   

المادة 387 
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يقدم الاقتراح بإسقاط العضوية في الأحوال المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور والمادة (6) من قانون مجلس النواب إلى رئيس المجلس بطلب كتابي مُوقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية في الطلب، أن يخطر العضو كتابةً بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه.  ويُدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.  
ولا يجوز، في جميع الأحوال، تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية.   المادة 388 مع مراعاة أحكام المواد: (29)، (35)، (36) من هذه اللائحة، يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.  
ولا يجوز للجنة البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابةً للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام.  فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.  وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو، وأن تحقق أوجه دفاعه.  
وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائها عليه خلال سبعة أيام على الأكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.   

المادة 389 
يجب دائماً تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسري أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية.  ويؤخذ الرأي في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداءً بالاسم، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثي عدد أعضائه.   

المادة 390 
يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية كتابةً إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب.  
ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم لإعداد تقرير عنه للمجلس.  
وعلى اللجنة أن تستدعي من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه.  
ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض  التقرير عليه بموافقة ثلثي عدد أعضائه.   

الفصل الثالث - استقالة الأعضاء وخلو المكان 

المادة 391 
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبةً، وخاليةً من أي قيد أو شرط وإلا عُدت غير مقبولة.  ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.  
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير في شأنها للمجلس.  
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناءً على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية.  
ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.  فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفي هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.  
وفي جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.   

المادة 392 
يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.  
ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفي وإعلان خلو مكانه.  
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.   

الباب الثالث عشر - شئون المجلس  
الفصل الأول - المحافظة على النظام في المجلس 

المادة 393 
المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده، ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه.  
ويحدد الرئيس القوات التي يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية.  
وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس، ومستقلة عن كل سلطة أخرى.  
ولا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أي نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام  الذي يكفل تحقيق ذلك.   

المادة 394 
مع مراعاة أحكام المادة (395)، لا يجوز لأحد الدخول في حرم المجلس إلا بتصريح خاص، ويصدر هذا التصريح طبقاً للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.  وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التي تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام، وإلا جاز إخراجهم.   

المادة 395 
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم في الحضور، الدخول في قاعة الجلسة أو في أماكن انعقاد جلسات اللجان، لأي سبب كان، وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه.   
المادة 396 
تخصص أماكن لممثلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور في شرفات المجلس لمشاهدة جلسات المجلس من هذه الشرفات.  
ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص في الدخول إلى هذه الشرفات.   

المادة 397 
يجب على من يرخص لهم في دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين، وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان، وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.  وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم في دخول الشرفات بمغادرة الشرفة، فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.  

الفصل الثاني - إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى مجلس النواب 
المادة 398 
يتولى مكتب المجلس إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى المجلس بحكم المادة (245) من الدستور.  
كما يتولى مكتب المجلس إدارة الحساب الخاص بهذه الأموال المدرج فيه إيراداتها ومصروفاتها، وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في ذلك.   
المادة 399 
يعد مكتب المجلس في نهاية كل سنة مالية تقريراً عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها في المادة (398) من هذه اللائحة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الخطة والموازنة منضماً إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.   

المادة 400 
تقدم اللجنة المشار إليها في المادة (399) من هذه اللائحة تقريراً بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعاً بملاحظاتها وما تراه من مقترحات في هذا الشأن، وذلك في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة.   

المادة 401 
إذا تقرر التصرف في أحد الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للمجلس طبقاً لحكم المادة (245) من الدستور، يعرض الأمر على المجلس بتقرير من اللجنة العامة تبين فيه جميع العناصر التي تمكن المجلس من اتخاذ قراره في هذا الشأن، وذلك فيما عدا الأموال المنقولة الزائدة عن الحاجة، أو التي انتهى عمرها الافتراضي، فيتم التصرف فيها بقرار من مكتب المجلس.   

الفصل الثالث - موازنة المجلس وحساباته 
المادة 402 
المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقماً واحداً في موازنة الدولة.   

المادة 403 
تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس في كل اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الباب.   

المادة 404 يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية.   
المادة 405 يعد مكتب المجلس مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى في ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه خلال أسبوعين، ويعرض التقرير على اللجنة العامة لإبداء ما تراه من ملاحظات، ثم يعرض التقرير مشفوعاً برأي اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة.   

المادة 406 بعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة، تودع مبالغ الاعتماد المخصص له في الجهة التي يختارها مكتب المجلس.  ولا يصرف أي مبلغ من أموال المجلس إلا بناءً على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.   

المادة 407 يتولى المجلس حساباته بنفسه. ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه، لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أي شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس.  

المادة 408 إذا لم تف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها وضع مكتب المجلس بياناً بالاعتماد الإضافي المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات.   

المادة 409 يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية.   

المادة 410 تجري لجنة حسابات المجلس جرداً سنوياً لأثاثه وأدواته. كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التي تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والإدارية التي تصدر بقرار من مكتب المجلس.  ويعرض تقرير لجنة حسابات المجلس في هذه الشئون على مكتب المجلس.   

الفصل الرابع - الأمانة العامة للمجلس   
المادة 411 تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.  وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية في مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقاً للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التي يصدرها رئيسه.  وعلى الأمانة العامة اتباع وسائل التوزيع الإلكتروني وغيرها لجداول الأعمال والتقارير والمضابط ومواجيز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التي يصدرها المجلس عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع الأعضاء، ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية.   

المادة 412 يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون المجلس وأعماله الإدارية والمالية والفنية.   

المادة 413 يضع المجلس بناءً على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون.  ويسري على العاملين في المجلس، فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.   

المادة 414 تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه الإدارية والمالية كتابةً إلى رئيس المجلس، وتقيد هذه التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقاً لتاريخ ورودها.  ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاماً لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها.   

المادة 415 يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير المختص بالشئون المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح.  ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها طبقاً للقوانين واللوائح قرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء، وكذلك  بالمسائل التي تقتضي موافقة الوزارة المختصة بالشئون المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو التنمية الإدارية أو أي جهة أخرى، حسب الأحوال، وذلك كله فيما يتعلق بشئون المجلس.  ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد الوكيلين.   

المادة 416 يُعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناءً على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.  ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.  ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير في القوانين واللوائح.   

المادة 417 في أحوال حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.   

الفصل الخامس - معهد التدريب البرلماني 
المادة 418 ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى "معهد التدريب البرلماني"، يهدف إلى المعاونة في تطوير العمل في المجلس وتدريب أعضائه والعاملين  فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها، وتدوينها، ونشرها، ودعم أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى، وتوثيقها، وتبادل الخبرات البرلمانية معها.  ويكون مقره مجلس النواب، ويشار إليه فيما يأتي بالمعهد.   

المادة 419 يتولى المعهد وفق خطة سنوية المهام الآتية: 
 1- تدريب أعضاء مجلس النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية، والارتقاء بها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها.  
2- تأهيل موظفي الأمانة العامة فنياً وإدارياً وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين وتأهيلهم، وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمي وعملي لمعاونة النواب في أداء مهامهم.  
3- التعاون مع مسئولي البرلمانات في الدول الأخرى طبقاً لاتفاقيات التعاون المشترك التي تبرم في هذا الخصوص.   

المادة 420 يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة، برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، وأربعة من الأعضاء يختارهم مكتب المجلس لمدة فصل تشريعي، ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه.  يكون للمعهد جهاز تنفيذي، يشرف عليه أمين عام مجلس النواب، ويتألف من عدد كاف من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب.  كما يكون للمعهد مجلس أمناء، يتكون من عدد من الشخصيات العامة والدولية، يصدر بتعيينها قرار من المجلس، بناءً على ترشيح رئيسه.  ويجوز للمعهد الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، وذلك بقرار من مجلس إدارة المعهد بناءً على عرض الأمين العام.   

المادة 421 يخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه، ويجوز بموافقة مكتب المجلس قبول المنح والهبات غير المشروطة.   

المادة 422 يصدر المعهد مجلة دورية، تعني بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات والبحوث ذات الصلة.   

المادة 423 تكون للمعهد لائحة خاصة، يعدها مجلس الإدارة، ويقرها رئيس المجلس، تحدد كيفية وضع خطة التدريب، ونظام العمل ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية اتخاذ قراراته، ودور مجلس الأمناء، تنظم سائر جوانب العمل الإدارية والإجرائية والمالية وغيرها من المسائل اللازمة.   

الباب الرابع عشر - أحكام متنوعة وختامية 
المادة 424 لكل عضو أن يقدم اقتراحاً بقرار يرغب في أن يصدره المجلس في نطاق اختصاصه، ويقدم الاقتراح كتابةً مرفقاً به مذكرة توضح موضوع  القرار والغرض منه. وتسري على إجراءات الاقتراح بقرار ذات الإجراءات المطبقة في شأن الاقتراح برغبة المنصوص عليها في هذه اللائحة.   

المادة 425 يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلي الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط في قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات، ويكون مكان الوكيلين في الصف الأول من اليمين.  
ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يوماً من افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي بقية المقاعد على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية المختلفة والمستقلين، بعد أن يقدموا اقتراحاتهم في هذا الشأن كتابةً إلى رئيس المجلس.   

المادة 426 ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة النشر والإذاعة لما يجرى في الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام  المختلفة، وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلي هذه الوسائل في النشر أو الإذاعة بدقة لما يجرى من مناقشات.   

المادة 427 يضع مكتب المجلس، بعد أخذ رأي اللجنة العامة، القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من  القيام بمسئولياتهم، ويحدد المبالغ التي يتقرر صرفها لهم كبدلات، ولتغطية نفقاتهم. كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم، والمساعدات التي تقدم في حالة الوفاة.   

المادة 428 تعفى أي مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها.  وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أي من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.   

المادة 429 يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات، من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة.  وتكون الأولوية في ذلك للناقل الوطني، وذلك كله وفقاً للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.

المادة 430 يكون لمجلس النواب ناد اجتماعي، يخصص له مقر أو أكثر. 
ويضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة نادي المجلس والخدمات التي يقدمها.   

المادة 431 يضع مكتب المجلس بناءً على ما يقترحه رئيسه نظاماً خاصاً بالأسبقية في المراسم بين أعضاء المجلس في اجتماعاته الرسمية، وفي الاجتماعات التي يعقدها أو يدعو إليها.  ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام.   

المادة 432 يسبق رئيس مجلس النواب بروتوكولياً رئيس مجلس الوزراء، ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء.   

المادة 433 يحمل أعضاء المجلس شارات خاصة يقررها المجلس بناءً على ما يعرضه رئيسه ويجب عليهم حملها في اجتماعات المجلس ولجانه وفي  غيرها من الاجتماعات الرسمية.   

المادة 434 في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالحكومة رئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء، ووزراء الدولة، ونواب الوزراء.   

المادة 435 تعتبر القواعد اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة، والتي يقرها المجلس بناءً على تقرير من مكتبه، بما ليس فيه تعديل لأحكامها، مكملة لها.   

المادة 436 لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناءً على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضواً على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.  ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التي يحددها.  ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التي يحددها.  ولكل عضو أن يتقدم كتابةً بما يراه من اقتراحات في هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأي عليه.  وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أي تعديل لها بقانون.  وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح، ومباشر، يدخل ضمن نصوصها.   

المادة 437 إلى أن يتم وضع لائحة العاملين بالمجلس وغيرها من اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة، يستمر تطبيق أحكام اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق