الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2017

الطعن 52528 لسنة 75 ق جلسة 15 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 50 ص 283

جلسة 15 من مايو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد محجوب، أبو بكر البسيوني أبو زيد، عاطف خليل وأحمد حافظ عبد الصمد نواب رئيس المحكمة.
------------
(50)
الطعن 52528 لسنة 75 ق
قانون "تفسيره". كسب غير مشروع. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "الصفة في الطعن".
الطعن بالنقض. حق للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها. أساس ذلك؟ 
إعطاء قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 لهيئات الفحص حق التحقيق مع الخاضعين لأحكامه دون مباشرة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة أو الطعن على الأحكام الصادرة فيها. أثر ذلك؟ 
مثال.
----------------
لما كان السيد المستشار المحامي العام لنيابات...... قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة جنايات... ببراءة المطعون ضده من تهمة الحصول على كسب غير مشروع وذلك بصفته مفوضاً عن إدارة الكسب غير المشروع. وأودع تقرير الأسباب موقعاً عليه من المستشار/ ...... رئيس هيئة الفحص والتحقيق ومؤشراً عليه بالنظر من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها. وكان قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 وإن أعطى لهيئات الفحص والتحقيق مباشرة التحقيق مع الخاضعين لأحكام هذا القانون إلا أنه لم يخول تلك الهيئات حق مباشرة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة أو الطعن على الأحكام الصادرة فيها وإذ كان الطعن الماثل مرفوعاً من المحامي العام لنيابات.... بصفته مفوضاً من إدارة الكسب غير المشروع كما وقع تقرير الأسباب من أحد أعضاء تلك الإدارة، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه خلال المدة من 1992 حتى 1994: بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1973 حصل على كسب غير مشروع قدره ..... مصرياً لا يتناسب مع موارده وعجز عن إثبات مصدر مشروع له نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي بأن حصل من شركة... للأجهزة المعدنية "مصنع...." على منتجات تساوي قيمة ذلك المبلغ مقابل إعطائه وبسوء نية لتلك الشركة شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك الأمر المعاقب عليه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 ببراءة المتهم مما نسب إليه
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن السيد المستشار المحامي العام لنيابات.... قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة جنايات.... ببراءة المطعون ضده من تهمة الحصول على كسب غير مشروع وذلك بصفته مفوضاً عن إدارة الكسب غير المشروع. وأودع تقرير الأسباب موقعاً عليه من المستشار/..... رئيس هيئة الفحص والتحقيق ومؤشراً عليه بالنظر من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها. وكان قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 وإن أعطى لهيئات الفحص والتحقيق مباشرة التحقيق مع الخاضعين لأحكام هذا القانون إلا أنه لم يخول تلك الهيئات حق مباشرة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة أو الطعن على الأحكام الصادرة فيها وإذ كان الطعن الماثل مرفوعاً من المحامي العام لنيابات... بصفته مفوضاً من إدارة الكسب غير المشروع كما وقع تقرير الأسباب من أحد أعضاء تلك الإدارة، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق