الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 أبريل 2017

الطعن 29620 لسنة 77 ق جلسة 9 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 71 ص 542

برئاسة السيد القاضي/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عيد سالم، محمد محمود، مصطفى حسان ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  نقض "التقرير بالطعن. ميعاده" "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن بعد الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ...... فقرر المحكوم عليه الخامس/ ...... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ....... أي متجاوزاً بذلك الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959، كما لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً.
- 2  قتل عمد. إثبات "بوجه عام" "معاينة" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
دفاع الطاعنين بنفي وقوع الحادث لخلو معاينة جثة المجني عليه من آثار دماء أسفلها. جوهري. رد الحكم عليه بما لا يدحضه غافلاً ما دونه عن تقرير الصفة التشريحية من وجود نزيف دموي دماغي إصابي بالجثة. مصادرة للدفاع قبل حسم أمره. قصور. يوجب نقضه والإعادة. نقض الحكم للطاعنين. يوجب نقضه للطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً والمحكوم عليها التي لم تقرر بالطعن. لتعلق وجه الطعن بسبب في الحكم ذاته ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصَّل واقعة الدعوى أورد على ثبوتها في حق المتهمين أدلة مستمدة من تحريات وأقوال الضباط شهود الإثبات وما ورد بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه من وجود جروح قطعية عديدة بالوجه والرأس وتعزى وفاته إلى إصاباته سالفة الذكر بما أحدثته من كسور بعظام الوجه والرأس وتهتك بالأنسجة والأوعية الدموية وتهتك بالمخ ونزيف دموي دماغي إصابي، وكان دفاع الطاعنين قد قام على نفي وقوع الحادث حيث وجدت جثة المجني عليه لخلو المعاينة من آثار دماء أسفلها، وكان الحكم في معرض رده على دفاعهم قد اكتفى بالقول: "بأنه لا يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق"، وكان هذا الدفاع جوهرياً قصد به تكذيب شهود الإثبات سالفي الذكر، ومن شأنه - إن صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، ولا يسوغ الإعراض عنه بما رد به الحكم لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعنين قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجريه المحكمة أو بالرد عليه بما يدحضه من ماديات الدعوى غافلاً عما سبق أن سجله بمدوناته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية من وجود نزيف دموي دماغي إصابي بجثة المجني عليه، ومن ثم يكون ما أورده الحكم في هذا الصدد قاصراً عن مواجهته دفاع الطاعنين بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والطاعن الثاني والطاعن الخامس الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً، وأيضاً بالنسبة للمحكوم عليها السادسة/ ..... التي لم تقرر بالطعن إذ أن وجه الطعن الذي أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته، فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخرى بأنهم: أولاً: قتلوا عمداً مع سبق الإصرار/ .....، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، بأن قام المتهم الثالث بإعداد وسيلة الانتقال "سيارة" وانتقل بها رفقة باقي المتهمين لمحل إقامة المجني عليه، وقام المتهمان الأول والثاني باستدراجه إلى مكان تواجد باقي المتهمين، وقام المتهمين الثالث والرابع والخامس بالتعدي عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم في أجزاء متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: المتهمون الثالث والرابع والخامس: أحرزوا بغير ترخيص ودون مقتضى من ضرورة شخصية أو حرفية أسلحة بيضاء "سنجة - سكين - ساطور"، وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعى والد المجني عليه/ ..... قبل المتهمين بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 25 مكرراً/1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات، بمعاقبة الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات والثالث والرابع والخامس بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، والمصادرة مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة
فطعن المحكوم عليهم الأول، الثاني، الثالث، الرابع والخامس في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

--------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ...... فقرر المحكوم عليه الخامس/ ..... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ..... أي متجاوزاً بذلك الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959، كما لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً
ومن حيث إن الطاعنين الأول والثالث والرابع ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، قد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن من بين ما قام عليه دفاع الطاعنين أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته إذ خلت المعاينة من وجود دماء في مكانها، بيد أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً، مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصَّل واقعة الدعوى أورد على ثبوتها في حق المتهمين أدلة مستمدة من تحريات وأقوال الضباط شهود الإثبات وما ورد بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه من وجود جروح قطعية عديدة بالوجه والرأس وتعزى وفاته إلى إصاباته سالفة الذكر بما أحدثته من كسور بعظام الوجه والرأس وتهتك بالأنسجة والأوعية الدموية وتهتك بالمخ ونزيف دموي دماغي إصابي، وكان دفاع الطاعنين قد قام على نفي وقوع الحادث حيث وجدت جثة المجني عليه لخلو المعاينة من آثار دماء أسفلها، وكان الحكم في معرض رده على دفاعهم قد اكتفى بالقول: "بأنه لا يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق"، وكان هذا الدفاع جوهرياً قصد به تكذيب شهود الإثبات سالفي الذكر، ومن شأنه - إن صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، ولا يسوغ الإعراض عنه بما رد به الحكم لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعنين قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجريه المحكمة أو بالرد عليه بما يدحضه من ماديات الدعوى غافلاً عما سبق أن سجله بمدوناته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية من وجود نزيف دموي دماغي إصابي بجثة المجني عليه، ومن ثم يكون ما أورده الحكم في هذا الصدد قاصراً عن مواجهته دفاع الطاعنين بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والطاعن الثاني والطاعن الخامس الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً، وأيضاً بالنسبة للمحكوم عليها السادسة/ ..... التي لم تقرر بالطعن إذ أن وجه الطعن الذي أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته، فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق