الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 أبريل 2017

قانون 1 لسنة 2016 بشأن التنازل عن الحق العام لبعض الفئات عن المخالفات المرورية

الجريدة الرسمية العدد 41 بتاريخ 24 / 1 / 2016
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة 

بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد
وعلى القانون الاتحادي رقم 97 لسنة 1977 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي
وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 بشأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 فى شأن السير والمرور المعدل ولائحته التنفيذية
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2009 بشأن تشكيل المحاكم العسكرية وتعديلاته
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1992 في شأن تشكيل المحاكم بإمارة دبي وتعديلاته
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1992 بشأن النيابة العامة بإمارة دبي وتعديلاته
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2006 في شأن دائرة القضاء بإمارة أبوظبي وتعديلاته
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة بإمارة رأس الخيمة المعدل
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن تنظيم القضاء بإمارة رأس الخيمة المعدل
وبناءً على ما عرضه علينا سمو ولي العهد
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
فقد أصدرنا القانون التالي:

التعريفات
المادة 1
التعريفات 

يقصد بالكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:- 
الإمارة: إمارة رأس الخيمة
الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة
ولي العهد: سمو ولي عهد رأس الخيمة
النائب العام: النائب العام لإمارة رأس الخيمة
الإدارة المختصة: القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والإدارات التابعة لها.

المادة 2
نطاق سريان القانون 

تسري أحكام هذا القانون على جميع المخالفات المرورية التي تقع داخل الإمارة ممن تسري عليهم أحكام هذا القانون.

المادة 3
الفئات التي يسري عليها القانون 

تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:- 
1- أعضاء المجلس الوطني الإتحادي طوال مدة عضويتهم بالمجلس
2- أعضاء مجلس القضاء الإتحادي والمجالس القضائية لإمارات أبوظبي ودبي ورأس الخيمة
3- أعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة سواء الاتحادي أو المحلي للإمارات المبينة بالبند السابق
4- أعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة بالقضاء العسكري.

المادة 4
بموجب هذا القانون نتنازل عن الحق العام عن جميع المخالفات المرورية التي تقع من الفئات المبينة بالمادة السابقة داخل الإمارة، ويترتب على ذلك اعتبارها كأن لم تكن، ويصدر النائب العام أو من يفوضه كتابة قراراً بذلك يرسل للإدارة المختصة لتنفيذه.
المادة 5
لا يخل أحكام هذا القانون بحق المجالس التي يتبعها من يسري عليهم هذا القانون بإتخاذ ما تراه قبل التابع لها بما يحافظ على هيبتها وهيبة أعضائها.
المادة 6
يسري أحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر القاسمي

حاكم إمارة رأس الخيمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق