الجريدة الرسمية العدد 41 بتاريخ 24 / 1 / 2016
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 بشأن المحكمة الاتحادية
العليا.
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات
القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
وعلى القانون الاتحادي رقم 97 لسنة 1977 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس
الوطني الاتحادي.
وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 بشأن السلطة القضائية الاتحادية
وتعديلاته.
وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات
الجزائية وتعديلاته.
وعلى القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 فى شأن السير والمرور المعدل
ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2009 بشأن تشكيل المحاكم العسكرية
وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1992 في شأن تشكيل المحاكم بإمارة دبي
وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1992 بشأن النيابة العامة بإمارة دبي
وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2006 في شأن دائرة القضاء بإمارة أبوظبي
وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة بإمارة رأس
الخيمة المعدل.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن تنظيم القضاء بإمارة رأس الخيمة
المعدل.
وبناءً على ما عرضه علينا سمو ولي العهد.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
فقد أصدرنا القانون التالي:
التعريفات
المادة 1
التعريفات
يقصد بالكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق
النص خلاف ذلك:-
الإمارة: إمارة رأس الخيمة.
الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.
ولي العهد: سمو ولي عهد رأس الخيمة.
النائب العام: النائب العام لإمارة رأس الخيمة.
الإدارة المختصة: القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والإدارات التابعة
لها.
المادة 2
نطاق سريان القانون
تسري أحكام هذا القانون على جميع المخالفات المرورية التي تقع داخل
الإمارة ممن تسري عليهم أحكام هذا القانون.
المادة 3
الفئات التي يسري عليها القانون
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:-
1- أعضاء المجلس الوطني الإتحادي طوال مدة عضويتهم بالمجلس.
2- أعضاء مجلس القضاء الإتحادي والمجالس القضائية لإمارات أبوظبي ودبي
ورأس الخيمة.
3- أعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة سواء الاتحادي
أو المحلي للإمارات المبينة بالبند السابق.
4- أعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة بالقضاء العسكري.
المادة 4
بموجب هذا القانون نتنازل عن الحق العام عن جميع المخالفات المرورية
التي تقع من الفئات المبينة بالمادة السابقة داخل الإمارة، ويترتب على ذلك
اعتبارها كأن لم تكن، ويصدر النائب العام أو من يفوضه كتابة قراراً بذلك يرسل
للإدارة المختصة لتنفيذه.
المادة 5
لا يخل أحكام هذا القانون بحق المجالس التي يتبعها من يسري عليهم هذا
القانون بإتخاذ ما تراه قبل التابع لها بما يحافظ على هيبتها وهيبة أعضائها.
المادة 6
يسري أحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق