جلسة 16 ديسمبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ عبد الرؤوف عبد الظاهر، أسامة توفيق، سمير سامي ونادي عبد المعتمد
نواب رئيس المحكمة .
-------------
(73)
الطعن 37555 لسنة 72 ق
- 1 إثبات " بوجه عام "
" شهود ". اختصاص " الاختصاص المكاني ". دفوع " الدفع
بعدم الاختصاص ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض
" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
حدوث واقعة التفتيش في مكان معين. موضوعي. إثارته أمام محكمة النقض.
غير جائز . المنازعة في اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره لواقعة
الضبط. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ
للرد على دفاع الطاعن بشأن مكان ضبطه ودفعه بعدم الاختصاص المكاني لوكيل النيابة .
- 2 إثبات " بوجه عام "
" شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع
" الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير
معيب ".
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أقوال الشهود .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد ؟ للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا
تثق بأقوالهم. الإشارة إليها. غير لازمة. علة ومفاد ذلك ؟
- 3 دفاع " الإخلال بحق
الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "
.
لا وجه للنعي بصدور إذن النيابة قبل تحرير محضر التحريات. طالما
اطمأنت المحكمة لما قرره الضابط بأنه خطأ مادي نتيجة ضغوط العمل .
- 4 دستور. شريعة إسلامية . قانون
" تطبيقه ". إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق
التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
النص في المادة الثانية من الدستور أن الشريعة الإسلامية المصدر
الرئيسي للتشريع. دعوة للشارع كي يتخذها مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين. أثر
ذلك ؟ عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة. حقه في تكوين عقيدته من أي
دليل يطمئن إليه. طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق . جريمة إحراز نبات مخدر بغير
قصد. من جرائم التعازير لا جرائم الحدود والقصاص التي حددتها الشريعة الإسلامية. تثبت
بشهادة شاهد واحد . الجدل في تقدير الدليل. موضوعي .
- 5 قانون
"تطبيقه" "القانون الأصلح". محكمة النقض " سلطتها".
صدور القانون 95 لسنة 2003 بتعديل قانوني العقوبات والإجراءات بعد الحكم
المطعون فيه. أصلح للمتهم. لمحكمة النقض تصحيح الحكم. أساس وأثر ذلك ؟
-----------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما أورده تقرير المعامل الكيماوية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على الدفع بعدم اختصاص وكيل النيابة مكانياً بإصدار إذن التفتيش في قوله " الثابت أن إذن النيابة الصادر في 12/3/2002 الساعة 1.30 ظهراً قد صدر لتنفيذه على المتهم حال تردده على دائرة قسم مصر القديمة وهو ما تم صحيحا كما هو ثابت من محضر ضبط المتهم في يوم 13/3/2002 الساعة 4.45 مساء مما يتعين معه طرح هذا الدفاع ". لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن حدوث واقعة التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض، وكانت المحكمة قد اطمأنت - على النحو السالف - إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره لواقعة الضبط، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا عليها من بعد إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع في شأن مكان ضبطه وبعدم الاختصاص المكاني لوكيل النيابة، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أقوال الشهود، ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
3 - لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن صدور إذن النيابة قبل تحرير محضر التحريات على النحو الوارد بوجه النعي واطرحه استنادا إلى ما قرره الضابط شاهد الإثبات من أن محضر التحريات تم تحريره في الساعة الحادية عشر من صباح يوم .....، وأن ما أثبت به من أنه صدر في الساعة الحادية عشر من مساء نفس اليوم ليس إلا خطأ مادي نتيجة ضغوط العمل، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما قرره الضابط في هذا الشأن، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له وجه .
4 - لما كان ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته إنما هو دعوى للشارع لكي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ، لما كان ذلك، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة إنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق، وعلى ذلك، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد واحد ليس فيه مخالفة للقانون وينحل نعي الطاعن في هذا الشأن إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، هذا فضلاً عن أن الجريمة الماثلة من جرائم التعازير التي تثبت بشهادة شاهد واحد على خلاف جرائم الحدود والقصاص التي حددتها الشريعة الإسلامية .
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة والسجن المشدد إذا كانت مؤقتة، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من قــانون حـــالات وإجـــراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش في
غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد
29، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول، بمعاقبته بالأشغال الشاقة
لمدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه لما نسب إليه، مع مصادرة المخدر
المضبوط، باعتبار الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-------------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز
نبات مخدر " حشيش " بغير قصد من القصود المسماة في القانون في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال،
والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إذن
التفتيش لصدوره من وكيل نيابة .... في حين تم ضبطه بمسكنه بدائرة قسم ... التابع
لنيابة .....، ومن ثم تكون الإجراءات باطلة، فلا يجوز الأخذ بالأدلة الناتجة عنها
إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع برد غير سائغ رغم الاستدلال عليه بأقوال شهود النفي
وما قدمه من مستندات تظاهره هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد دفع ببطلان الإذن
لصدوره في تاريخ سابق على تحرير محضر التحري إذ صدر الإذن في الساعة الواحدة
والنصف من ظهر يوم ..... في حين أن الثابت بمحضر التحري أنه محرر في الساعة
الحادية عشر من صباح نفس اليوم، وقد رد الضابط ذلك بأنه خطأ مادي وهو رد خاطئ،
وأخذ الحكم بأقوال الضابط وحده رغم مخالفة ذلك لأحكام الشريعة الإسلامية المصدر
الرئيسي للتشريع من أنه لا يؤخذ بشهادة الفرد في قضايا الحدود في الشرع حالة إقرار
المذنب بذنبه، وأن إذن النيابة العامة صدر سابقا على تحريات الشرطة وهو ما ينطوي
على تزوير، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما أورده تقرير المعامل الكيماوية، وهي أدلة سائغة
من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على
الدفع بعدم اختصاص وكيل النيابة مكانياً بإصدار إذن التفتيش في قوله " الثابت
أن إذن النيابة الصادر في ..... الساعة 1.30 ظهراً قد صدر لتنفيذه على المتهم حال
تردده على دائرة قسم مصر القديمة وهو ما تم صحيحا كما هو ثابت من محضر ضبط المتهم
في يوم ..... الساعة 4.45 مساء مما يتعين معه طرح هذا الدفاع ". لما كان ما
تقدم، وكان من المقرر أن حدوث واقعة التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية
التي تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض، وكانت المحكمة قد
اطمأنت - على النحو السالف - إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره لواقعة الضبط،
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما
تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام
محكمة النقض، ولا عليها من بعد إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع في شأن مكان
ضبطه وبعدم الاختصاص المكاني لوكيل النيابة، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير
سديد. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين
عقيدتها مما تطمئن إليه من أقوال الشهود، ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد
أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن
لها أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة
بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت
التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها، ومن ثم
فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .لما كان ذلك، وكان
الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن صدور إذن النيابة قبل تحرير محضر التحريات على
النحو الوارد بوجه النعي واطرحه استنادا إلى ما قرره الضابط شاهد الإثبات من أن
محضر التحريات تم تحريره في الساعة الحادية عشر من صباح يوم .....، وأن ما أثبت به
من أنه صدر في الساعة الحادية عشر من مساء نفس اليوم ليس إلا خطأ مادي نتيجة ضغوط
العمل، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما قرره الضابط في هذا الشأن، فإن ما يثيره
الطاعن لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان ما نص عليه الدستور في المادة الثانية
منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته
إنما هو دعوى للشارع لكي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من
قوانين، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص
الدستور إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة
ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ، لما كان ذلك، وكان الشارع لم يقيد القاضي
الجنائي بنصاب معين في الشهادة إنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن
إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق، وعلى ذلك، فإن تعويل الحكم المطعون فيه
على شهادة شاهد واحد ليس فيه مخالفة للقانون وينحل نعي الطاعن في هذا الشأن إلى
جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، هذا فضلا عن أن
الجريمة الماثلة من جرائم التعازير التي تثبت بشهادة شاهد واحد على خلاف جرائم
الحدود والقصاص التي حددتها الشريعة الإسلامية .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة
خمس سنوات، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني
العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن تلغى عقوبة الأشغال
الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويستعاض
عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة والسجن المشدد إذا كانت مؤقتة، وهو ما
يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات،
فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة خمس سنوات
بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما. لما كان ما تقدم، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق