الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 أبريل 2017

الطعن 18734 لسنة 77 ق جلسة 24/10/2015

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية

برئاسة السيد المستشار/ محمـد برهــام عجـيـز نائب رئيس المحكمـة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشـاد أميــن ، طـــارق سيـد عبـد الباقى     
        أحمـــــــــــــــــــد برغـــــــــــش  و حاتــــــــــــــــم موســـــــــــــــى
               نواب رئيس المحكمـــــــة   
والسيد رئيس النيابة / شريف أحمد السكرى .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 11 من المحرم سنة 1437 هـ الموافق 24 من أكتوبر سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18734 لسنة 77 ق.
المرفوع مــن :
1ـــــ محافظ سوهاج بصفته . 
2 ـــ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بصفته .
3 ـــ رئيس حى غرب مدينة سوهاج بصفته .
موطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير – قسم قصر النيل - محافظة القاهرة . 
حضر عنهم المستشار / ......... .

ضـــــد

1ــــ ... .  المقيمين .... محافظة سوهاج . لم يحضر أحد عنهم.
الوقائع
 فـى يـوم 12/9/2007 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف أسيوط "مأمورية سوهاج " الصادر بتاريخ 1/8/2007 فى الاستئناف رقم .... لسنة 82 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون بصفاتهم مذكرة شارحة .
وفى 30/9/2007 أُعلن المطعون ضدهم الأول ، الثالث ، الرابعة والخامسة بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 19/9/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/10/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم .... لسنة 2006 أمام محكمة  سوهاج الابتدائيـــة بطلب الحكم ببطلان الشرط المانع من تغيير استعمال الوحدة السكنية الوارد بالبند الحادى عشر من عقد التمليك ، وقالوا بيانا لذلك إن مورثهم يمتلك الوحدة السكنية المبينة بالصحيفة بموجب عقد التمليك المؤرخ 8/8/1992 وسدد ثمنها بالكامل ، وإذ رغبوا فى تغيير استعمال بعض حجراتها إلى محل تجارى إلا أن جهة الإدارة رفضت استناداً للبند المشار إليه ، ومن ثم أقاموا الدعوى . حكمت المحكمة ببطلان الشرط المانع من التصرف الوارد بالبند الحادى عشر من عقد التمليك المذكور . استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 82 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " وبتاريخ 1/8/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون بصفاتهم بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون إن الشرط المانع الوارد فى البند الحادى عشر من العقد المؤرخ 8/8/1992 هو شرط أملته سياسة الدولة فى تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية لمحدودى الدخل القصد منه حماية تلك المساكن من الاتجار فيها أو استغلالها على خلاف ما أعدت له ، يما يكون الشرط المشار إليه مشروعا ويتعين الالتزام به ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلانه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .    
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه وإذ كان مفاد نص المادة 802 من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، إلا أنه لما كان النص فى المادة 823 من القانون المدنى على أنه " إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة ، ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، والنص فى المادة 806 من ذات القانون على أنه " على المالك أن يراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة .... " يدل وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على
أن الملكية ليست حقا مطلقا لا حد له ، بل هى وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل فى الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، أما إذا خرج على هذه الحدود ، فلا يعتبره القانون مستحقا لحمايته ، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن هذه المصلحة هى التى تقدم . لما كان ذلك ، وكان البين من عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع المؤرخ 8/8/1992 الصادر إلى مورث المطعون ضدهم أن الهدف من إبرامه كما ورد بالتمهيد السابق على بنوده هو التيسير على المواطنين لتمليك المساكن الملائمة ، وجاء النص فى البند الثانى من هذا العقد على أن المشترى يقر بأنه ليس له سكن آخر فى المدينة الواقع بها المسكن المطروح للتمليك ، وإذ ظهر شئ من ذلك يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ، والنص فى البند السادس منه على تملك المشترى الأجزاء الخاصة بالوحدة المبيعة وهى تشمل ما أعد لاستعماله وحده بالذات على أن تبقى الأرض المقام عليها البناء مملوكة للجهة الادارية البائعة ولا يكون للمشترى سوى حق الانتفاع بها طوال بقاء الوحـــدة السكنية ، وتضمن البند الحادى عشر تعهد المشترى بعدم القيام بتغيير استعمال العين المباعة له لغير غرض السكن ، ومؤدى ذلك كله أن الجهة الإدارية المالكة أقدمت على إبرام العقد محل النزاع فى إطار ما استهدفته الدولة من السعى لإيجاد حلول مناسبة لمحاصرة الأزمة السكانية التى يعانى من ويلاتها الغالبية العظمى من المواطنين وذلك بتوفير المسكن الملائم لحياتهم ومن ثم فإن الغرض من تمليك العين المباعة لا يخرج عن هذا الهدف بل يحققه عن طريق الانتفاع بها كمسكن يصلح لإقامة المشترى وأسرته وهو غرض مشروع يبتغى مصلحة عامة لها اعتبارهــــــا ، ومن ثم فإن الشرط المانع الوارد فى البند الحادى عشر من حظر تغيير استعمال العين لغير غرض السكن ، إنما يرمى إلى تحقيق مصلحة عامة وهى منع المرابحة بالمساكن التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل بأسعار مخفضة بما يكون شرطا ملزما يتعين إعمال أثره ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الشرط المانع المشار إليه على سند من أن هذا الشرط يجب أن يكون مؤقتاً بمدة معقولة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .
لـــــــذلـــــك

نقضت المحكمـة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 82 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضدهم المصاريف عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق