باسم الشعب
محكمــة النقــــــــض
الدائــــــرة
الجنائيــــــــــة
الخميس (ب)
ــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد
القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة المستشارين /
كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
قرنــــــــــــــــــــــى و محمــــــــــــــــــــــــد
طاهــــــــــــــــــــــر
أحمــــــــــــــــــــــــد
البــــــــــــــــــــــــــــــدرى و أحمــــــــــــــــــــــــــد
قزامـــــــــــــــــــــــــل
نواب
رئيس المحكمـــــــــــــة
وحضور السيد / أحمد أبو
الليل المحام العام
والسيد / هيثم
سليمان رئيس
النيابة
والسيد / طارق عبد العزيز أمين
السر
فى الجلسة المنعقدة علناً بمقر أكاديمية
الشرطة بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 3 من جماد الآخر سنة 1438 هـ
الموافق 2 من مارس سنة 2017 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الجنايتين رقمى 3642 لسنة 2011 قصر النيل
المقيدة برقـم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة و 1227 لسنة 2011 قصر
النيل المقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة .
والمقيدتين بجدول محكمة النقض برقم 655 لسنة
85 ق .
ضــــــــد
محمد
حسنى السيد مبارك
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة :
محمد حسنى السيد مبارك : لأنه خلال الفترة من 25/1/2011 إلى 31/1/2011 بمحافظات
القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية
والشرقية ودمياط وبنى سويف .
اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم
حبيب العادلى ـــ وزير الداخلية حيئذ والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية
ــــ بارتكاب جنايات الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار المقترنة
بها جنايات أخرى ــــ بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى
المظاهرات السلمية التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان احتجاجاً على تردى
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها
عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع ، وسمح
له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ،
وتابع عمليات اطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى
مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ، ووافق على الاستمرار فى الاعتداء
عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصداً من
ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم
وحماية لمنصبه واستمراره فى الحكم فاطلق أحد قوات الشرطة أعيرة نارية من سلاحه على
المجنى عليه معاذ السيد محمد كامل المشارك فى إحدى المظاهرات فأحدث به الإصابات
الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته ، وقد وقعت الجريمة بناء على
هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها العديد من
الجنايات الأخرى هى أنه فى ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان :
1ــــ اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب
إبراهيم حبيب العادلى ــــ وزير الداخلية وقتئذ ــــــ فى قتل المجنى عليهم أحمد
محمد محمد محمود والأخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار بأن
عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى
اندلعت فى المحافظات سالفة البيان احتجاجاً على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة
الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع ، وسمح له باستخدام الأسلحة
النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ، وتابع عمليات اطلاق
ضابط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواضع قاتلة من
أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ، ووافق على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن
يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصداً من ذلك ازهاق
أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية
منصبه واستمراره فى الحكم فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم
على المجنى عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم فى تلك المظاهرات قاصدين
من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التــــــشريحية
والتقارير الطبية الأخرى والتى أودت بحياتهم ، حالة كون بعضهم أطفالاً ، وقد وقعت
جرائم القتل المذكورة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
2ـــ اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب
إبراهيم حبيب العادلى ـــ وزير الداخلية وقتئذ ـــ فى الشروع فى قتل المجنى عليهم
محمد عبد الحى حسين الفرماوى والأخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق
الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات
السلمية التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان احتجاجاً على تردى
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها
عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع ، وسمح
له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على
تنفيذ الجريمة ، وتابع عمليات اطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء
المتظاهرين فى مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ، ووافق على الاستمرار
فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن
ذلك قاصداً من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق
وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره فى الحكم فقامت بعض قوات الشرطة
بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء
مشاركتهم فى المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير
الطب الشرعى والتقارير الطبية الأخرى ، حالة كون بعضهم أطفالاً ، وقد خابت أثار
تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركة المجنى عليهم بالعلاج ،
وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت النيابة العامة
معاقبته بنصوص المواد 40/ثانياً و 41/1 و43 و 45/1 و 46/1 و 230 و 231 و 235 من
قانون العقوبات والمادة 116مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل
بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
وأحالته
إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة .
ومحكمة
جنايات القاهرة بعد أن قررت بجلسة 15 من أغسطس سنة 2011 ضم الجنايتين المشار
إليهما ليصدر فيهما حكم واحد قضت فى 2 من يونيه سنة 2012 حضورياً بمعاقبة محمد
حسنى السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام بالاشتراك فى جرائم القتل
العمد المقترن بجنايات بالقتل والشروع فيه موضوع الإتهام المسند إليه بأمر الإحالة
وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فطعن
المحكوم عليه والنيابة العامة فى ذلك القضاء بطريق النقض وقيد بجدولها برقم 5334
لسنة 82 ق .
ومحكمة
النقض قضت فى 13 من يناير سنة 2013 بقبول طعن المحكوم عليه والنيابة العامة شكلاً
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة
لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة
الإعادة قضت حضورياً فى 29 من نوفمبر سنة 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية
المقامة قبل محمد حسنى السيد مبارك يوم 24 من مايو سنة 2011 بشأن الاتهام
بالاشتراك فى جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه
لسبق صدور أمر ضمنى بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله من النيابة العامة يوم 23
من مارس سنة 2011 فى الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل .
وكانت
محكمة الإعادة قد قضت بتاريخ 8 من يونيو سنة 2013 بعدم جواز نظر الإدعاء المدنى .
فطعنت
النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم 655 لسنة 85 ق .
ومحكمة
النقض قضت فى 4 من يونيه سنة 2015 بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده محمد حسنى السيد مبارك عن تهمة
الاشتراك فى القتل العمد والشروع فيه دون غيرها ورفض الطعن فيما عدا ذلك وحددت
جلسة لنظر الموضوع .
حضر
المتهم / محمد حسنى السيد مبارك .
حضر
المجنى عليه محمد عبد المنعم عبد الوهاب .
حضر
الأستاذ / عثمان الحفناوى المحامى عن المجنى عليهم .
حضر
الأستاذ / محمد قدرى فريد المحامى عن المجنى عليهم .
حضر
الأستاذ / أشرف عبد الغنى عن المجنى عليهم .
حضر
الأستاذ / طارق عثيم المحامى عن نقابة المحامين
حضر الأستاذ / فريد الديب المحامى للدفاع عن
المتهم .
وبجلسة اليوم سمعت
المرافعة على النحو المبين بالمحضر .
المحكمة
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة
العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :
اتهمت النيابة العامة : محمد حسنى السيد
مبارك : لأنه خلال الفترة من 25/1/2011 إلى 31/1/2011 بمحافظات القاهرة والجيزة
والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى
سويف .
اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم
حبيب العادلى ـــ وزير الداخلية حيئذ والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية
ــــ بارتكاب جنايات الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار المقترنة
بها جنايات أخرى ــــ بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى
المظاهرات السلمية التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان احتجاجاً على تردى
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها
عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع ، وسمح
له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ،
وتابع عمليات اطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى
مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ، ووافق على الاستمرار فى الاعتداء
عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصداً من
ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم
وحماية لمنصبه واستمراره فى الحكم فاطلق أحد قوات الشرطة أعيرة نارية من سلاحه على
المجنى عليه معاذ السيد محمد كامل المشارك فى إحدى المظاهرات فأحدث به
الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته ، وقد وقعت
الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها العديد من
الجنايات الأخرى هى أنه فى ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان :
1ــــ اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب
إبراهيم حبيب العادلى ــــ وزير الداخلية وقتئذ ــــــ فى قتل المجنى عليهم أحمد
محمد محمد محمود والأخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار بأن
عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى
اندلعت فى المحافظات سالفة البيان احتجاجاً على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة
الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع ، وسمح له باستخدام الأسلحة
النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ، وتابع عمليات اطلاق ضابط
وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواضع قاتلة من أجسامهم
ودهس بعضهم بالمركبات ، ووافق على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما
يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصداً من ذلك ازهاق أرواح عدد من
المتظاهرين لحمــــــــــل الباقين على التــــــــــفرق
وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره
فى الحكم فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهم
ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم فى تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم
فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخرى
والتى أودت بحياتهم ، حالة كون بعضهم أطفالاً ، وقد وقعت جرائم القتل المذكورة
بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
2ـــ اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب
إبراهيم حبيب العادلى ـــ وزير الداخلية وقتئذ ـــ فى الشروع فى قتل المجنى عليهم
محمد عبد الحى حسين الفرماوى والأخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق
الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات
السلمية التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان احتجاجاً على تردى
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها
عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع ، وسمح
له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على
تنفيذ الجريمة ، وتابع عمليات اطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء
المتظاهرين فى مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ، ووافق على الاستمرار
فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن
ذلك قاصداً من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق
وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره فى الحكم فقامت بعض قوات الشرطة
بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء
مشاركتهم فى المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير
الطب الشرعى والتقارير الطبية الأخرى ، حالة كون بعضهم أطفالاً ، وقد خابت أثار
تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركة المجنى عليهم بالعلاج ،
وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت النيابة العامة معاقبته بنصوص المواد
40/ثانياً و 41/1 و43 و 45/1 و 46/1 و 230 و 231 و 235 من قانون العقوبات والمادة
116مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
وحيث
إن عماد الاتهام قام على شهادة وأقوال ــــــــــ الأتى أسماؤهم بعد ـــــــــــ
وعلى الأدلة وتقارير اللجان المنضمة وتقارير الخبراء الفنية والطبية والطبية
الشرعية وأقوال الأطباء الذين أوقعوها وعلى ما ثبت بالدفاتر والمكاتبات والإخطارات
المرفقة بالأوراق وعلى ملاحظات النيابة العامة :
فقد شهد اللواء حسين سعيد محمد باتصالات
الأمن المركزى : أن أحمد محمد رمزى مساعد الوزير للأمن المركزى اجتمع بمرؤسيه وأمر
بغلق الكبارى المؤدية للتحرير أمام التظاهرات ، وكانت التعليمات أن يتم التعامل
حسب رؤية كل ضابط بما يعنى التعامل بكافة التجهيزات وتسليح التشكيلات بما فى ذلك
السلاح الخرطوش وهذا التفويض لا يصدر إلا بعد العرض على وزير الداخلية ، وصدر أمر
مساعد الوزير للأمن المركزي بأرسال قوات مسلحة بالأسلحة الألية والخرطوش لحراسة
وزارة الداخلية تم تعزيزها بالذخائر ، وتضمن الأمر اطلاق النار على المتظاهرين
المتوجهين إلى وزارة الداخلية وتم التعامل فعلاً .
وشهد الرائد عماد بدرى سعيد بقوات الأمن
المركزي : بأنه صدرت تعليمات مساعد الوزير بتعزيز الخدمات الخارجية بسلاح ألى
خرطوش .
وشهد النقيب باسم محمد حسن بقوات الأمن
المركزى : بورود إخطارات من قوات الأمن المركزى بوجود تعامل مع المتظاهرين فكان
يجرى التنسيق مع قيادات مديريه الأمن والتى تصدر التعليمات لقوات الأمن المركزى .
وشهد الرائد محمود جلال عبد الحميد بقوات
الأمن المركزى : أنه كان مشرفاً على أحد تشكيلات الأمن المركزى بميدان عبد المنعم
رياض ثم أخطر بالتوجه لشارع رمسيس ثم انسحب لما نفذت الذخيرة .
وشهد النقيب محمد عبد الحكيم محمد بالأمن
المركزى : أنه وأثناء عمله بالكتيبة الأولى تم تسليح ثلاث تشكيلات بالأسلحة
الخرطوش وثلاثمائة طلقة رش .
وشهد الرقيب عبد الحميد إبراهيم راشد بالأمن
المركزى : أنه قام بتسليح القوات بالأسلحة الخرطوش وطلقاته الرش والكاوتشوك وتم
استهلاك 64 طلقة ألى للاطلاق فى الهواء ليلاً لتأمين المعسكر يوم 28/1/2011 .
وشهد طارق عبد المنعم عبد الحكيم
ـــــــــــ ضابط شرطة سابق ــــــــــ بأنه انضم لمسيرة سلمية بكوبرى الجلاء
فاطلقت قوات الأمن المركزى عليها قنابل الغاز وداهمت مدرعة شرطة المسيرة واطلقت
القوات عليهم أعيرة خرطوش فأصابته وأخرين وأدت لوفاة أحد الأشخاص .
وشهد المقدم عصام حسنى عباس : أن وزير
الداخلية اجتمع بمساعديه المتهمين يوم 27/1/2011 وقرروا منع تجمع المواطنين
بالميادين بالقوة يوم 28/1/2011 ، وأن قوات الأمن المركزى كانت مسلحة بالأسلحة
الخرطوش وتسلح الضباط بالأسلحة النارية وأن رئيس الأمن المركزى ورئيس مباحث أمن
الدولة ومديرى الأمن أصدروا الأوامر للقوات باستخدام القوة مع المتظاهرين بما يعنى
استخدام الرصاص الحى مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين .
وشهد اللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول
الوزير لقطاع قوات الأمن : أنه حضر اجتماع الوزير بمساعديه يوم 27/1/2011 وكانت
التعليمات الصادرة هى منع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير وأن القوات استخدمت
القوة فى منع المتظاهرين من اختراق كردون الأمن المركزى .
وشهد العميد محمد محمد محمد على : مأمور قسم
شرطة الأزبكية : بأن غرفة عمليات القيادات الأمنية بوزارة الداخلية أخطأت بإصدارها
أوامر باستمرار التعامل مع المتظاهرين رغم تزايد أعدادهم بمرور الزمن وكان عليها
إبلاغ القيادة السياسية لتهدئة المتظاهرين .
وشهد المقدم أحمد عطا الله عبد الرازق :
نائب مأمور قسم الأزبكية : بأن المتظاهرين اقتحموا القسم وأسفر ذلك عن سرقة 20
بندقية ألية وعدد من الطبنجات وهروب المحجوزين . وكان من الخطأ التعامل أمنياً مع
المتظاهرين وكان يتعين التعامل معها من خلال قرار سياسى .
وشهد المقدم خالد شاذلى منصور ــــــــــــ
نائب مأمور قسم السيدة زينب : بأن تقدير القيادات الأمنية للأمر لم يكن سليماً ،
وكان يتعين تصعيد الأمر للقيادة السياسية للتعامل مع الأمر سياسياً وليس أمنياً
ورد القتلى والمصابين من المتظاهرين لقيامهم بأعمال حرق وتخريب واقتحام أقسام
الشرطة مما أجبر الأخيرة على التعامل معهم .
وشهد المقدم ساطع عبد العزيز سليمان
ـــــــــــ نائب مأمور قسم بولاق الدكرور ـــــــــــــ بأن المتظاهرين اقتحموا
القسم وأشعلوا فيه النيران ، وأن الأمن المركزى المسئول عن ذلك لانسحابه رغم وجود
المتظاهرين .
وشهد العميد هانى جرجس نجيب ــــــــــ
مأمور قسم قصر النيل ـــــــــــ بأن الخدمة كانت مسلحة بالأسلحة النارية وأضاف أن
غرفة العمليات كان عليها تصعيد الإخطارات لوزير الداخلية لما تضمنته من تدفق المتظاهرين
بأعداد تفوق قوات الأمن .
وشهد العميد مجدى محمد عبد الله
ــــــــــــ مأمور قسم الهرم ـــــــــــ بأن مدير الأمن المختص يتلقى الإخطارات
وإصدار التوجيهات اللازمة لها ، ويتعين عليه تصعيد الهام منها لقيادات الداخلية .
وشهد العميد نبيل جميل عباده ــــــــــــ
مأمور قسم العجوزة ـــــــــ أنه أصدر أمر خدمة لتأمين القسم ، وأن التصرف الأمنى
الأمثل كان هو فرض إطار أمنى حول المتظاهرين دون المساس بهم حتى ينفضوا سلمياً ،
وأضاف أن ضباط الأمن العام كانوا مسلحين بسلاحهم الشخصى ويقتصر استعمالها على
الدفاع عن النفس ، كما أضاف أن المتبع فى فض المظاهرات هو التنبيه باستخدام مكبر
الصوت ثم استخدام الطلقات الدافعة والقنابل المسيلة للدموع ثم طلقات الخرطوش فى
الهواء ثم الرصاص الحى فى الهواء ثم على منطقة الساقين فى حالة الدفاع عن النفس أو
الشرعية ، وأن وزير الداخلية الذى يملك إصدار الأمر بإطلاق الرصاص الحى على
المتظاهرين.
وشهد النقيب محمود محمد يوسف ــــــــــــ
بمصلحة أمن الموانئ ــــــــــــ بأنه شاهد قائد فرقة غرب يقوم بتجميع بعض
البلطجية والمسجلين خطر ـــــــــــ من خلال مباحث الأقسام ـــــــــــ اندسوا بين
المتظاهرين والقوا بالحجارة عليهم وسرقة متعلقاتهم بغية تصوير المظاهرات بأنها غير
سلمية تبريراً لفضها بالقوة .
وشهد المقدم خالد سيد إبراهيم ــــــــــــ
بمصلحة أمن الموانئ ـــــــــــ بأنه شاهد مسئولى البحث الجنائي بمديرية أمن
القاهرة يقومون بتجميع أشخاص فى وجوههم علامات مميزة ليسوا من أفراد الشرطة اندسوا
بين المتظاهرين .
وشهد المقدم أسامة عبد الله عبد الشافى
ــــــــــــ بمصلحة أمن الموانى ــــــــــــ بمضمون ما شهد به الأخير .
وشهد المقدم أكرم فتحى محمد ـــــــــــــ
بمصلحة أمن المواني ــــــــــــ أنه أثناء خدمته الأمنية بشارع محمد محمود أصيب
بطلق خرطوش بالساقين أثناء تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين .
وشهد المجند كريم محمد على : بأنه كان خدمة
بميدان التحرير وأن أحد ضباط الأمن المركزى أطلق عليه عيار خرطوش فأصابه بجسده
ظناً منه أنه من المتظاهرين .
شهد النقيب كريم علاء الدين عبد الحميد حمدى
بالأمن المركزى : أنه كان بخدمة بجوار قصر عابدين وأن المتظاهرين والشرطة تبادلا
التعامل بالأسلحة النارية .
شهد النقيب مصطفى رأفت عبد الرحمن
ـــــــــــ بالأمن المركزى ــــــــــ أنه كان بخدمة بميدان التحرير وكانت
الأوامر منع المتظاهرين من دخول ميدان التحرير وأقر بحيازته لسلاحه الأميرى أنذاك
.
شهد حمدى فتحى عبد العليم الشافعى
ــــــــــــ مجند بالأمن المركزى ـــــــــــــ أنه كان بخدمة بميدان التحرير
وكان تسليح فصيلته أسلحة خرطوش وسلاح ألى لتأمين السيارة ـــــــــــ وصدرت
التعليمات بالتعامل مع المتظاهرين باستخدام قنابل الغاز وأسلحة الخرطوش فور
اقترابهم .
شهد محمد محمد كامل الأورن ـــــــــــ مجند
بالأمن المركزى ـــــــــــ أنه قام بتوصيل خدمة بجوار الجامعة الأمريكية وكان
الضابط يحمل سلاحه الشخصى " طبنجة " ويحمل بعض الأفراد ذخيرة خرطوش
وبندقية صوت وبنادق اطلاق غاز وأن قوات الشرطة أطلقت الخرطوش على المتظاهرين مما
أصاب الكثير منهم .
شهد أحمد رفاعى محمد ــــــــــــ جندى
بالأمن المركزى ـــــــــــ أنه قام بتوصيل خدمة أمام جامع السيدة زينب كان بعض
أفرادها يحمل طلقات الخرطوش وحدث أن وقعت اشتباكات بينها وبين المتظاهرين .
شهد الرائد شريف محمد غنيمى ــــــــــــ
بقطاع الفتح للأمن المركزى ــــــــــــ أنه كان بخدمة أمام الجامعة الأمريكية
ـــــــــــ وأنه تعامل مع المتظاهرين القادمين من الجيزة باستخدام قنابل الغاز
وسيارات الدفع المائى مما أدى لإصابة بعضهم .
وشهد كل من المقدم إيهاب محمد حسين والنقيب
محمد صلاح الدين عبد المتعال والملازم محمد عبد الوهاب فضل بمضمون ما شهد به
الشاهد السابق .
وشهد ملازم / أحمد مصطفى خليفة محمود
ـــــــــــ بالأمن المركزى ـــــــــــ بفقد أسلحة وذخائر من ضباط خدمة دار
القضاء العالى منها عدد 528 طلقة خرطوش كاوتش عيار 12 م .
وشهد ياسر صلاح نجيب مهنا ـــــــــــ مجند
بالأمن المركزى ـــــــــــ أنه كان خدمة أمام دار القضاء العالى وأن عدداً من
مجندى الأمن المركزى كانوا يحملون بنادق الخرطوش وطلقاتها .
وشهد المقدم عبد العزيز حسن أحمد ـــــــــــــ
بالأمن المركزى ــــــــــ أنه قاد خدمة ارتكاز أمام دار القضاء العالى لمنع
المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير والتعامل معهم طبقاً للموقف .
وشهد محمد نبيل عبد العزيز ــــــــــــ
مجند بالأمن المركزى ـــــــــــ بأنه كان خدمة بميدان عبد المنعم رياض وكان أحد
المجندين يحمل سلاحاً ( خرطوش ) يستخدم فى اطلاق الأعيرة المطاطية ، وحدثت
اشتباكات مع المتظاهرين أسفرت عن إصابة زميل له بطلق نارى بالكتف مصدره أحد
العقارات المواجهة للمتحف المصرى .
وشهد الرائد / مصطفى صلاح أحمد صالح
ـــــــــــــ بالأمن المركزى ـــــــــــ بأنه كان خدمة بجوار المتحف المصرى
وكانت التعليمات هى ضرورة تفريق المتظاهرين .
وشهد محمود على محمود ــــــــــــ بقوات
أمن القاهرة : أنه كلف بنقل خدمات لميدان التحرير وكان الجنود مسلحين بطلقات
الخرطوش ، ووقعت اشتباكات بين قوات الشرطة وبين المتظاهرين .
شهد أحمد عبد المنعم أحمد بدوى ــــــــــ
مجند بالأمن المركزى ــــــــــــ بأنه كلف بنقل خدمة لميدان طلعت حرب بقيادة ضابط
ومعه خمسة مجندين يحمل أحدهم سلاح خرطوش ويحمل الباقون البنادق الألية .
شهد الملازم أول / مصطفى عبد المرضى عبد
الفتاح ــــــــــــ بالإدارة العامة للعمليات الخاصة ـــــــــــ أنه كان خدمة
أمام السفارة الأمريكية لتأمينها وكان من ضمن الذخائر عدد خمسين طلقة كاوتشوك ،
وأنه حدث تعامل بين قوات الأمن المركزى والمتظاهرين .
وشهد النقيب / أحمد هلال أحمد ــــــــــــ
بالأمن المركزى ــــــــــ أنه كان خدمة بتقاطع شارعى القصر العينى والشيخ ريحان
وأن المتظاهرين تمكنوا من دخول ميدان التحرير فتوجه وقواته إلى خلف الجامعة
الأمريكية .
وشهد ملازم أول محمد مدحت محمد ـــــــــــ
بالأمن المركزى ـــــــــــ أنه كلف بقيادة مجموعات قبض ــــــــــــ أمام قصر
عابدين ــــــــــــ وأنه بدأ التعامل مع المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع
حتى انصرافهم .
شهد ملازم أول / اسلام راجح حامد
ـــــــــــ بالأمن المركزى ــــــــــــ بأنه كان خدمة بجوار جامع عمر مكرم وأنه
على إثر اشتباكات المتظاهرين مع قوات الأمن فقد حزامه الميرى وبه عدد 15 طلقة عيار
9 مم حية .
وشهد ملازم / محمد محى الدين السيسى
ـــــــــــــ بالأمن المركزى ــــــــــ أنه قاد تشكيلاً بجوار جامع عمر مكرم
وكانت التعليمات التعامل مع المتظاهرين بمنعهم من الوصول لميدان التحرير إلا أن
المتظاهرين تمكنوا من دخوله فتوجه كالتعليمات إلى وزارة الداخلية .
وشهد السيد عبد الوهاب حسن ـــــــــــ مجند
بالأمن المركزى ــــــــــــ أنه قام بنقل خدمة إلى شارع محمد محمود قوامها ثلاثين
مجنداً وضابط ، وكان تسليح الضابط طبنجة ، وكان تسليح المجندين الطلقات الخرطوشية
وثلاثة قنابل مسيلة للدموع وبندقية صوت . وأن القوة حاولت تفريق المتظاهرين
باستخدام القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش مما نجم عنه إصابة العديد من
المتظاهرين .
وشهد محمد عبد الله محمود عبد الفتاح
ــــــــــــ مجند بالأمن المركزى ـــــــــــــ أنه نقل خدمة لشارع محمد محمود
بقيادة ضابط كان مسلحاً بسلاحة الشخصى ــــــــــــ طبنجة ــــــــــ وكان أفراد
الخدمة يحملون ذخيرة خرطوش ، وأنهم تعاملوا مع المتظاهرين بالعصى والدونك والخرطوش
وبنادق الصوت .
وشهد رائد / أحمد إبراهيم الدسوقى السيد
ــــــــــــ بالعمليات الخاصة ــــــــــــ بأنه قاد خدمة ــــــــــــ أمام جامع
النور بالعباسية ـــــــــــ مكونة من فردى شرطة وخمسين مجنداً كان بعضهم مسلحاً
ببنادق الخرطوش وطلقات الكاوتشوك ـــــــــــ وعقب مظاهرات سلمية لم يتمكن من تنفيذ
الأمر بالتوجه لتأمين وزارة الداخلية وتوجه إلى الإدارة العامة بالدراسة .
وشهد نقيب / عمرو صالح محمد ــــــــــــ
بأمن بورسعيد ــــــــــــ أنه كان يتردد على مبنى وزارة الداخلية لانخراطه فى
فرقة تدريب وشاهد قوات للأمن المركزى مسلحة بطلقات الخرطوش الخفيف والثقيل وبنادق
اطلاقها وتضم القوات مجموعات قتالية تحمل الأسلحة الألية . كما شاهد قوات نظامية
تحمل أسلحتها الشخصية " طبنجات عيار 9 مم " وقوات إدارة الحراسات وتحمل
رشاشات هيكلر وقوات مكافحة الإرهاب وتحمل بنادق ألية ماركة سيجزوار مزودة بتلسكوب
ومؤشر ليزر . كلها فى وضع الاستعداد . وأنه سمع اطلاق النار من وزارة الداخلية فى اتجاه
المتطاهرين السلميين وأبصر سقوط العديد من الضحايا ، وأن استخدام الغاز كان كفيلاً
بتفريق المتظاهرين .
شهد مقدم / شريف على حسن سعده ــــــــــ
بالأمن المركزى ـــــــــــ أنه تم إخطار مشرفى الخدمات بالتعامل مع الموقف وفقاً
لرؤية كل قائد تشكيل مع التدرج فى استعمال القوة . وأضاف المقصود بالتعامل هو
تنبيه المتظاهرين بالانصراف ثم تفريقهم بالدرع والعصا ثم استخدام سيارات الدفع
المائى يليها الغاز المسيل للدموع والطلقات الدافعة وأخيراً طلقات الخرطوش وذلك
وفقاً لتقدير قائد التشكيل ، وأنه صدرت تعليمات مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى
بأن يتم التصدى للتعدى على مبنى وزارة الداخلية بإطلاق الخرطوش على الأقدام . كما
أضاف أن قوات الأمن المركزى المختصة بتأمين مبنى الوزارة مسلحة بالسلاح الألى وأنه
تم ارسال ذخيرة وأسلحة خرطوش للوزارة للتعامل مع أية تجمعات أمامها ذلك بأن
التشكيل المكلف بحمايتها مسلح بالتسليح الألى ولا يحمل تسليح خرطوش .
شهد اللواء محمود على أحمد ـــــــــــ
بمديرية أمن القاهرة ـــــــــــ بأن المظاهرات بدأت سلمية وأن تعامل قوات الشرطة
معها أدى لاستفزاز المتظاهرين ، وأن مجندى قوات الأمن غير مؤهلين للتعامل مع
المظاهرات .
وشهد رائد / أحمد مجدى محمد ــــــــــــ
بالأمن المركزى ــــــــــ أنه كان خدمة بميدان السيدة زينب وأسفرت الاشتباكات مع
المتظاهرين عن نفاذ ذخيرته من قنابل الغاز المسيل للدموع .
وشهد نقيب / محمود عبد الله السيد
ـــــــــــ بالأمن المركزى ــــــــــ بأنه كان خدمة تأمين قصر عابدين ونما لعلمه
تسليح بعض الضباط بطلقات الخرطوش الكاوتشوك .
شهد ملازم أول محمد أحمد الشناوى
ــــــــــــ بالأمن المركزى ـــــــــــ أنه كان خدمة بمنطقة السيدة زينب وأنه
اشتبك مع المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع حتى نفاذ ذخيرته .
شهد العميد / أحمد محمد على ـــــــــــ
بالأمن المركزى ــــــــــ بأنه كان خدمة بشارع القصر العينى وأن القوات تعاملت مع
المتظاهرين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع .
شهد العقيد / جمال شكرى عبد السلام
ـــــــــــ بالأمن المركزى ـــــــــــ بأنه كان خدمة بشارع القصر العينى وأنه تم
التعامل مع المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع .
شهد اللواء / أحمد محمد أحمد البغدادى
ـــــــــــ بالإدارة العامة لإمداد الشرطة ـــــــــــ بأن المجموعات القتالية
بالأمن المركزى يتم تسليحها بالبنادق الألية والرشاشات القصيرة والبنادق الخرطوش
ويحظر الاستعانة بها فى مواجهة التظاهرات ، وأن بنادق القنص المزودة بأجهزة تنشين
ورؤية
ليلية تخصص لسرايا الدعم بالأمن المركزى
وقطاع مباحث أمن الدولة وإدارة الأمن بمكتب وزير الداخلية .
شهد مصطفى عبد العاطى محمد ــــــــــــ
مجند بالأمن المركزى ـــــــــــ بأن خدمات المتحف المصرى والبنوك كانت مسلحة
بالسلاح الألى .
شهد أسامة فتحى السيد ــــــــــــ مجند
بقطاع الأمن المركزى ــــــــــــ بأنه نقل خدمة لمنطقة قصر عابدين وكان المجندون
يحملون البنادق الألية والخرطوشية .
قرر العميد نهاد رشاد خلوصى ــــــــــــ بالعمليات
الخاصة ـــــــــــ بأن قوات العمليات الخاصة لم يسبق تعاملها والمظاهرات إذ هى
ليست مخصصة لذلك وأضاف أنه كلف بالإشراف على وحدتين لعمل دروع بشرية أمام الحزب
الوطنى ، كما أضاف أن قوات الأمن المركزى تعاملت مع المتظاهرين .
قرر العقيد مصطفى خيرى نصر الله
ـــــــــــــ بالعمليات الخاصة ــــــــــــ بأنه يتم تسليح خدمات الإدارة العامة
للعمليات الخاصة بالسلاح الألى للمجندين والطبنجات للضباط ورشاش هيكلر عيار 9 مم
وبنادق خرطوش وطلقات خرطوش المعدنية والمطاطية ولم تشترك تلك القوات فى التظاهرات
إلا يوم 28/1/2011 خلف الجامعة الأمريكية وبشارع الشيخ ريحان وعند الحزب الوطنى .
قرر النقيب محمد فكرى محمد أنه كان ضمن
تشكيل أمام نقابة المحامين الذى كان مسلحاً بأسلحة ألية وخرطوش وذخيرة حية وتم
اطلاق عدة طلقات تحذيرية فى الهواء لم تسفر عن إصابات .
قرر ملازم أول/ شادى حسين عبدالمجيد: أنه
قاد فصيل بشارع حسن الأكبر وتسلم سلاحا " خرطوش " وطلقات كاوتشوك ورش.
قرر العميد محمد عبدالباسط عبدالله
ـــــــــــ بمباحث أمن الدولة ــــــــــ أنه لم يكن بميدان التحرير
تواجد لأفراد أمن الدولة. وأضاف أنه فى حالة الأمر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين
فيكون ذلك بأمر وزير الداخلية إلى مديرى الأمن وأن الإحتقان السياسى بالشارع
المصرى كان يحتاج لقرار سياسى.
قرر اللواء/ عاطف أحمد أبوشادى ـــــــــ
بمباحث أمن الدولة ــــــــــ بمضمون ما قرر به السابق .
قرر هشام أسامة عزيز على ـــــــــ مجند
بالإمن المركزى ــــــــــ أنه كان معينا سائقا لسيارة ميكروباص للأمن المركزى
وكان الضابط قائده مسلحا بسلاحة الخاص طبنجة وكان المجندون زملاؤه منهم
من كان مسلحاً بسلاح آلى وبنادق خرطوش وأن
أحد الضباط وبعض الجنود أطلقوا أعيره الخرطوش على المتظاهرين.
قرر العقيد/ أحمد عبدالغنى حافظ ـــــــ
بالأمن المركزى ــــــــــ بأنه مشرف تأمين مبنى وزارة الداخلية وأن قوات تأمين
الوزارة مزودة بالأسلحة الآلية وطبنجات ورشاشات الهيكلر ورشاش جرينوف وبنادق
الخرطوش وبالذخائر الخاصة بها . وكان مهمة القوات منع أى محاولة لإقتحام مبنى
وزارة الداخلية ولم تحدث محاولات من ذلك. وأضاف أن التعليمات فى شأن التعامل مع
المتظاهرين هى بالإنذار الشفوى ثم رش المياه واستخدام العصى ثم الغازات المسيلة
للدموع وعدم إستخدام الخرطوش أو الأعيره الناريـة إلا فى حالة اقتحام مبنى وزارة
الداخلية ، وأضاف أنه على الرغم من تواجد المتظاهرين بعيدا عن مبنى وزارة الداخلية
إلا أن العقيد/ محمد جلال ـ بمباحث أمن الدولة ـ طلب منه شفاهه تذخير
قواته بالسلاح . وأن أحمد محمد رمزى أصدر تعليماته بتنشيط القوات وتذخير الأسلحة
وإطلاق الخرطوش على المتظاهرين فى حالة الاقتراب من مبنى الوزارة.
قرر الرائد/ أشرف ماهر محمود ــــــ بالأمن
المركزى ــــــــــ بأنه كان خدمة بتقاطع شارعى عبدالمنعم رياض وميريت وأن
المتظاهرين إخترقوا قوات الشرطة . وأضاف بأن ضباط المباحث الجنائية والأمن العام
وأمناء الشرطة كانوا مسلحين بأسلحتهم الشخصية . وأرجع سبب حدوث الوفيات والأصابات
من طلقات نارية إلى احتمال ورود ذخيرة للضباط للتعامل مع المتظاهرين.
وقرر ملازم أول/ عصام عادل عبدالمجيد ـ
بالأمن المركزى ـ بأنه كان خدمه بجوار المتحف المصرى لمنع المتظاهرين من التوجه
لميدان التحرير إلا أنه نظرا لتزايد أعداد المتظاهرين وتدافعهم تم استخدام قنابل
الغاز المسيلة للدموع.
وقرر الملازم أول/ مهند مجدى حسن ــــــــ
بالإمن المركزى ـــــــــــ بمضمون ما شهد به السابق.
وقرر عميد/ نبيل رفعت رضوان ـــــــــــ
تأمين مبنى وزارة الداخلية ــــــــــ بأن تأمين مبنى وزارة الداخلية مسئولية
الأدارة العامه لشرطة الحراسات الخاصة وأن ضباطها وأفرادها مسلحون بالأسلحة
الأميرية وكذا قوات الأمن المركزى ويحملون الاسلحة الآلية وقوات من ضباط المفرقعات
وضباط البحث الجنائى وضباط إطفاء بالإضافه إلى مجندين مسلحين بالسلاح الآلى أعلى
الابراج وسيارة مطاردة خارجية ومدرعة . وأن قوات الأمن المركزى تعاملت مع
المتـــــــــظاهرين بالــــــغاز المســـــــــيل
للدموع لما حاولوا الأقتراب. وأضاف بأنه فى
وقت لاحق سمع صوت طلقات نارية بكثافة لم يتمكن من تحديد مصدرها ولكنه لم تحدث محاولات
لإقتحام مبنى وزارة الداخلية.
وقرر اللواء/ نبيل أحمد على بسيونى
ـــــــــ بالأمن المركزى ــــــــــ بأن الأمر بإطلاق الأعيرة النارية لابد أن
يصدر من وزير الداخلية شخصيا وأن التعليمات كانت تفريق المتظاهرين , وأضاف أن قوات
تأمين وزارة الداخلية مسلحة بالأسلحة الآلية.
وقرر اللواء/ محمد عبدالرحمن يوسف
ــــــــــ بالعمليات الخاصة بالأمن المركزى ـــــــــ بأن تسليح الأدارة العامه
للعمليات الخاصة هو تسليح قتالى إذ أنها تختص بحماية المنشأت . وأن جميع خدماتها
مسلحة بالسلاح الآلى.
قرر اللواء/ حسن محمود عزت ـــــــــ مديرية
أمن القاهرة ـــــــــ أن بعض المتظاهرين حاولوا إقتحام مبنى وزارة الداخلية
وتمكنت قوات الشرطة من منعهم . وعلم بتبادل الأعيرة النارية آنذاك.
وقرر اللواء/ صلاح الدين الشربينى السيد
ــــــــ بالأمن المركزى ــــــــ بأن تواجد قوات الأمن المركزى بجوار أقسام
الشرطة ليس لتأمينها بل للتعامل مع الشغب.
وشهد ابراهيم راشد شنودة ــــــــ
مجند بالأمن المركزى ـــــــــ أنه شاهد أحد الضباط ـ أمام جامع القائد ابراهيم ـ
يحمل سلاحا آليا وأربع خزن . كما شاهد أحد أفراد الخدمة يحمل سلاحا أليا أيضا .
وأن بعض الضباط أستخدموا الاسلحة الخرطوش باطلاقها على المتظاهرين.
وشهد رضا حسن فتح الله ــــــــ مجند
ـــــــ بأنه أثناء خدمته أمام جامع القائد ابراهيم ـ شاهد أحد الضباط يطلق
الأعيرة الخرطوشية على المتظاهرين مما اصابهم . وأضاف أن التشكيل كان بحوزته اسلحة
خرطوش.
وشهد النقيب/ رامى فايز فؤاد ـــــــ بقوات
أمن البحيرة ـــــــ أن قوات الأمن المركزى أطلقت على المتظاهرين الأعيرة
الخرطوشية والمطاطية وقنابل الغاز فى الهواء لتفريقهم.
وشهد الملازم أول/ عصام سليمان على ـــــــ
بقوات الأمن بالبحيرة ـــــــــ وفتحى حامد أحمد ــــــــ أمين شرطة بقوات الأمن
بالبحيرة ـــــــــ بمضمون ما شهد به الشاهد السابق.
وشهد أنور نزهى دانيال ــــــــــــ أمين
شرطة بقوات أمن البحيرة ــــــــــ أنه عقب المظاهرات تم استهلاك الذخائر الخاصة
بمراكز كوم حمادة وبدر والدلنجات ودمنهور وعددها 125 طلقه رش و180 قنبله غاز و20
طلقه فيدرال و135 طلقه دافعه . وأن اطـلاق الذخائر لا يكون إلا بأوامر القيادات.
وشهد اللواء/ محمد عبدالهادى حمد ـــــــ
مدير أمن السويس الأسبق ـــــــ بأنه كان يتلقى التعليمات من عدلى فايد مساعد
الوزير للأمن . وأنه أخطر بمقتل شخصين بالخرطوش.
وشهد اللواء/ أشرف عبدالله عبد ربه
ــــــــــــ مدير إدارة الأمن المركزى بمنطقة القناه : أن المظاهرات بدأت سلمية
وتزايدت لما وقع قتلى ومصابين وأن مدير الأمن هو قائد جميع القوات والمنوط به
إصدار الأوامر بالتعامل مع المتظاهرين . وأضاف أنه شاهد رجال الشرطه يعتلون مبنى
قسم شرطة الأربعين ويطلقون الأعيرة النارية.
وشهد العقيد/ هشام حسين أحمد ـــــــــ
بالأمن المركزى بالإسماعيلية ـــــــــــ بأن القوات كانت مسلحة بالسلاح الآلى
والخرطوش.
وشهد العميد/ سليم عمر محرم ـ بأن قوات
الأمن المركزى بمدينة فاقوس كانت مسلحة بالبنادق الآلية والخرطوشية وطلقاتها.
وقرر اللواء/ طلعت بسيونى ابراهيم ــــــــ
قائد قوات الأمن المركزى بطنطا ـــــــــ أنه كان مكلفا بتأمين المظاهرات وأن
المسئول عن اصدار الأوامر للقوات هو مدير الأمن.
وقرر العميد/ حسام أحمد توفيق ــــــ بالأمن
المركزى ـــــــ أنه تم استهلاك عدد 9320 طلقة آلى وعدد 3875 طلقة 9مم
وعدد 6000 طلقه خرطوش وعدد 6550 طلقه خرطوش كاوتش لتفريق المتظاهرين.
قرر اللواء/ علاء الدين ابراهيم البيبانى
ـــــــ مدير أمن الغربيه وقتئذ ــــــــــــ بأنه تلقى أمر مساعد وزير الداخلية
لمنطقة وسط الدلتا بالتعامل مع المتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية خرطوش مطاطى.
وقرر صلاح الدين عبدالحميد محرم ـــــــــــ
وكيل العمليات بقطاع الأمن المركزى بمنطقة وسط الدلتا سابقا ــــــــــــ أنه كان
متواجدا بمدينة المحله الكبرى وأنه تلقى أمر حكمدار الغربية بالتعامل مع المظاهرات
بإطلاق قنابل الغاز والأعيرة المطاطية.
قرر طارق ابراهيم يس ـــــــ الضابط بالأمن
المركزى بالقناه ــــــــــ بفقد قوات الأمن المركزى لعدد 11071 طلقة خرطوش عيار
12مم رش وعدد 58 طلقة خرطوش عيار 12مم وعدد 10505 طلقة خرطوش عيار 12مم
كاوتشوك وعدد 3433 طلقة آلى عيار 7.62×39مم عادية وعدد 15 طلقة عيار 9مم طويل وذلك
أثناء فض القوات للشغب .
قرر اللواء/ فاروق يحيى السيد ــــــــ مدير
أمن القليوبية ــــــــ بأنه أجتمع بالقيادات الأمنية بالقليوبية ووضع توزيعا
للقوات والخدمات وكيفية التعامل مع المتظاهرين . وأن القادة الميدانيين هم المنوط
بهم تنفيذ الخطة الموضوعة ميدانيا ومنوط بهم العرض عليه.
قرر اللواءان/ جمال محمد
حسنى وأحمد ممتاز الهلالى أنه أسند اليهما الإشراف على كافة القوات
الشرطية بدائرة قسم أول وثان شبرا الخيمة . وعرض الحالة الميدانية على اللواء
فاروق يحيى السيد ونقل الأوامر عنه للقوات التى كانا يشرفان عليها ميدانيا بشأن
التعامل مع المتظاهرين.
قرر اللواء/ سيد زكى بدوى أنه أسند اليه
الإشراف على القوات الشرطية بدائرة مركز الخانكة وعرض الحالة الميدانيه على
اللواء/ فاروق يحيى السيد ونقل الأوامر عنه للقوات التى كان يشرف عليها ميدانيا.
قرر الضابطان/ عمرو محمد أحمد ومؤمن ابراهيم
محمد ـــــ بقوات الأمن ــــــ بأن بعض القوات ـ بدائرتى أول وثان شبرا الخيمة ـ
مسلحه بطلقات خرطوشية.
وشهد خالد محمد عبدالله : بأنه كان ضمن
مظاهرة سلمية ـ أمام وزارة الداخلية ـ لم يكن أفرادها يحملون أية أسلحة ـ
وأن حرس الوزارة أطلق النار على المتظاهرين ـ دون تحذير سابق ـ من أسلحة نارية
آلية فسقط القتلى والجرحى . وأضاف أن المسئول عن ذلك هو المتهم حبيب العادلى وزير
الداخلية آنذاك.
شهد شريف حسين محمد : بأنه شاهد السيارات
المصفحة تطلق النار على المتظاهرين .
وشهد خالد عبدالحميد على : أنه شارك فى
جنازة المرحوم/ مصطفى سمير الصاوى إلا أن قوات الأمن المركزى بشارع محمد محمود
أطلقت عليهم الأعيرة المطاطية والنارية.
وشهد وليد سيد عبدالرؤوف بذات المضمون.
وشهدت وفاء فتحى عبدالمجيد : بأن أحد ضباط
الشرطة أطلق النار على مظاهرة شاركت فيها بقصد قتلها إلا أنها أصابت أخر توفى على
إثرها.
وشهد أحمد سليم السيد : أنه حال تواجده
بالمستشفى الميدانى بميدان التحرير شاهد العديد من المصابين.
وشهد ابراهيم السيد ابراهيم : أن قوات
الشرطة أطلقت الرصاص الحى على المتظاهرين.
وشهد وائل سعيد غنيم : بأن قوات امن الدولة
قامت باعتقاله وتعذيبه.
وشهدت صفاء زكى مراد : أن قوات الأمن
المركزى أطلقت اعيره الخرطوش على المتظاهرين فأصابت بعضهم.
وشهد ايمن ابراهيم أحمد : أنه شاهد أحدى
المدرعات تدهس عمداً أحد المصورين على إثر تصويره للأحداث مما أدى لوفاته.
وشهد فاروق المليجى عبدالوهاب وأشرف محمد
عبدالقادر : بأن أحد الضباط ركل أحد المتظاهرين فى صدره توفى على إثرها.
وشهد حسن أحمد سيد وعلى محمد مجدى : بأن
قوات الأمن المركزى تعدت عليهم والمجنى عليه اسلام محمد عبدالقادر بقنابل الغاز
والطلقات المطاطية والخرطوشية مما أدى الى اجهاد المجنى عليه ووفاته.
وشهد مختار محمد رجب ـــــــــ أمن الجامعة
الأمريكية ـــــــــ أن الشرطة أقتحمت مقر الجامعة وأعتلت سطح المبنى وأطلقوا على
المتظاهرين بنادق الخرطوش قاصدين إصاباتهم وعثر على فوارغ الخرطوش بسطح المبنى.
وأضاف بعدم اتباع الشرطة للقواعد المفروضة للتعامل مع المتظاهرين لما استعملوا
الخرطوش المحظور للتعامل معهم.
وشهد محمد أشرف كمال ــــــــ أمن الجامعة
الأمريكية ـــــــــ بمضمون ما شهد به من سابقه وأضاف أنه علم بإطلاق الشرطة
للأعيرة النارية ـ بمحيط وزارة الداخلية على المتظاهرين ووفاة وأصابة البعض.
وشهد كل من يحيى أحمد عبدالفتاح وسامح سليم
جوهر ومحمد عيد عبدالغنى وسمير عبدالله محمد وسليمان صبحى محمد ومختار محمد أحمد
وكريم اسماعيل محمد وهانى مصطفى سعد ـ ويعملون بالجامعة الأمريكية ـ بمضمون
ما شهد به مختار محمد رجب.
وشهد محمد الغريب ابراهيم : بأن قوات الأمن
المركزى أطلقت على المتظاهرين الخرطوش والبنادق الآلية مما أدى لوفاة البعض
وأصابة البعض الآخر , وإن بعض الإطلاق كان من أعلى مبنى مصلحة الأدلة الجنائية ,
وشاهد ليلا شعاع ليزر صادر عن ذات المبنى ومن وزارة الداخلية يتبعه إطلاق النار
على من يقع عليه .
وشهد رفعت سمعان غطاس : أن قوات الأمن
المركزى أطلقت على المتظاهرين الخرطوش والبنادق الآلية فقتل البعض وأصيب الآخر.
وشهد أحمد محمود حسن: بأن أشخاصا
أعلى مبنى وزارة الداخلية أطلقوا أعيره نارية على المتظاهرين قاصدين قتلهم .
وشهد ماهر سالم أحمد: بأنه شاهد ثلاثة أشخاص
بملابس سوداء يعتلون مبنى مدرسة الفرير ويطلقون الأعيرة النارية على المتظاهرين
فأصيب أحدهم .
شهد أمير محمد أمين يوسف ــــــــــ مدير
أمن هيلتون رمسيس ــــــــ بأنه شاهد قوات الأمن تطلق قنابل الغاز على المتظاهرين
فأصابت البعض بالأختناق كما اصيب أحدهم بالخرطوش , ثم شاهد أحدى المدرعات تطلق
الخرطوش على المتظاهرين.
شهد عماد محمد خليفة حسن : بوقوع الكثير من
القتلى والجرحى بالشوارع المؤدية لوزارة الداخلية على اثر اطلاق قناصة النار من
أعلاها على المتظاهرين.
وشهد محمد نصر الدين محمد حسنين : بأنه شاهد
من أعلى مسكنه ثلاثة أشخاص يرتدون ملابس سوداء بحوزتهم أسلحة قنص يعتلون مبنى
وزارة الداخلية وقاموا بالإطلاق على المتظاهرين الذين لم يقع منهم ثمة اعتداء.
وشهد عمرو عبدالفتاح أمين : بأنه شاهد أحد
ضباط الشرطة ـ بميدان لاظوغلى ـ يقوم باطلاق النار على أحمد محمد محمد
فقتله ـ واضاف أنه تعرف على ذلك الضابط.
وشهد جابر عبدالنبى لبيب وعصام فاروق مجيد
بمضمون ما شهد به الأخير.
وشهد جمال فتحى أبو بكر ـ بأن قوات الشرطة
بالمعادى أطلقت النار فقتلت على نبيل عبدالسميع وأحمد محمود عبدالحكيم واسلام ابراهيم
السيد.
وشهد أحمد محمود ابراهيم وتامر على الطنطاوى
بأن رجال الشرطة ـــــــ أمام مركز شرطة رشيد ــــــــ أطلقوا الأعيره النارية على
المتظاهرين مما أدى لمقتل بعضهم وأصابه البعض الآخر.
وشهد حافظ على أحمد : أن محافظة السويس شهدت
تظاهرات سليمة قوبلت من الشرطة باطلاق النار مما أسفر عن مصرع البعض وأصابه البعض
الآخر . وأن الإطلاق كان بقصد إحداث القتل.
وشهد رجب يوسف أحمد وعادل شفيق سليمان
بمضمون ما شهد به الأخير.
وشهد محمد أحمد عبدالمنعم سيد ـ مهندس بغرفة
التحكم المركزية بإتحاد الأذاعة والتليفزيون ـ بأن أحد مخرجى قطاع الأخبار طلب منه
توصيل خط غرفة عمليات قطاع الأمن على خط البرلمان وهو ما يعنى أن يتم نقل ما
تلتقطة كاميرات قطاع الأمن الى رئاسة الجمهورية عبر ذلك الخط وأنه قام بتنفيذ ذلك.
وشهد أحمد محمد أحمد محمد ــــــ بأمن إتحاد
الأذاعة والتليفزيون ــــــــ بإنه شاهد على كاميرات غرفة عمليات قطاع
الأمن قيام قوات الأمن المركزى بفض مظاهرات سلمية بميدان التحرير بوابل من قنابل
الغاز والتعدى بالعصى مما نجم عنه العديد من المصابين.
وشهد محمد عبدالرحمن محمد عبدالعزيز : بأمن
إتحاد الأذاعة والتليفزيون ـ بأنه شاهد من خلال كاميرات قطاع الأمن أفراد شرطة
يقومون بإنزال أشخاص مكبلى الأيدى وبأجسامهم علامات تشبه أصحاب السوابق
من سيارات الشرطة وقاموا بفك قيودهم واعطائهم عصى اعتدوا بها على المتظاهرين ,
وشاهد تعدى قوات الأمن المركزى على المتظاهرين , كما شاهد سيارة للأمن المركزى
تتحرك للأمام والخلف وتصطدم بالمتظاهرين وأخرى تطلق الخرطوش على
المتظاهرين مما أصاب العديد منهم.
وشهد محمد عبدالحكيم على محمود ـ سكرتير
مكتب وزير الاعلام ـ بأنه علم بمكالمة وزير الاعلام ـ الأسبق ـ الى
رئيس قطاع الأمن بالتليفزيون يطلب فيها الأول من الأخير تكليف افراد من
الأمن بالإنتقال لميدان التحرير للوقوف على الأمر وكان هناك اتصال مستمر بينهما
لأخطار الأول بالمعلومات وأنه كان يخطر المتهم محمد حسنى السيد مبارك بتلك
التفصيلات من خلال الخط الساخن بمكتبه والمتصل برئاسة الجمهورية مباشرة .
شهدت سوزان عباس عثمان ـــــــــ
قنوات النيل المتخصصة ــــــــ بأنها قامت بتصوير المظاهرات السلميه بميدان
التحرير واعتداءات قوات الشرطة على المتظاهرين وسلمت الأشرطة لرئيس
قطاع الأخبار بإتحاد الأذاعة والتليفزيون والذى رفض اذاعتها.
شهد محمد العارف عوض ــــــ قناة النيل
للأخبار ـــــــ بأنه قام بتغطية الأحداث بمناطق جامع عمرو بن العاص والحسين
والسيدة زينب وشاهد قوات الشرطة تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى
على المتظاهرين فقام بتصويرها إلا أنه لم تتم إذاعته.
شهد ريمون عادل عبده ــــــ بقناة النيل
للأخبارــــــــ بأنه قام بتغطية المظاهرات بمنطقة شبرا وتصوير أحداثها ولم تتم
اذاعته وكان الأتجاه عدم إذاعة التقارير التى تنقل حشود المتظاهرين وما يتعرضون له
من اعتداءات.
شهد تامر محمد ابراهيم ـــــــ بقناه النيل
للإخبار ــــــــ بأنه قام بتصوير المظاهرات السلمية بميدان التحرير وما حدث من
اصابات بعدد كبير من المتظاهرين إلا أن الشريط تعرض للمحو.
شهد وليد صلاح محمد ــــــ بقناة النيل
للأخبار ــــــــ بأنه قام بتغطية المظاهرات بميدان التحريرـ ورصد حشود المتظاهرين
وما تعرضوا له من اعتداءات من قوات الشرطة ولم يتم إذاعة الشريط.
كما شهد كل من المصابين: ........... بأن
قوات الشرطة أثناء التظاهرات تعدت عليهم بالأسلحة النارية وبدهس البعض منهم
بسيارات الشرطة فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الموقعة عليهم .
وأتهم البعض منهم وهم " ........
" المتهم محمد حسنى السيد مبارك بذلك .
وشهد من أهلية وذوى المتوفين والمصابين
الشهود الآتى أسماؤهم وهم :- .......... بأن قوات الشرطة – أثناء
التظاهرات تعدت على المتوفين والمصابين ذويهم بالأسلحة النارية وبالدهس بسيارات
الشرطة فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتقارير الطبية الشرعية
والتى أودت بحياة البعض وإصابة البعض الآخر .
واتهم البعض منهم وهم :-
" ......... ". المتهم محمد حسنى السيد مبارك بذلك .
وشهد الأطباء الشرعيون والأطباء الآتى
أسماؤهم وهم :- ............... أنه بتوقيع الكشف الطبى
على المتوفين وعلى المصابين ثبت أن الوفاة والإصابات نتيجة الأعيرة النارية على
النحو الوارد بالتقارير الطبية والطبية الشرعية المرفقة بالأوراق .
ولدى تداول الدعوى أمام
محكمة الجنايات – ثم محكمة الإعادة – استمعت لأقوال الشهود واستعرضت تقارير اللجان
المنضمة وكذلك تقارير الخبراء المنتدبين بمعرفتها وهو الحال بالنسبة للدفاتر
والأوراق المرفقة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
ولدى تداول الدعوى أمام –
هذه المحكمة – حضر الواردة أسماؤهم بمحضر جلسة المحاكمة وأثاروا ما عن لهم من
أقوال وطلبات على النحو الثابت بمحضر تلك الجلسة وانتهوا إلى طلب الادعاء مدنياً
قبل المتهم وإلزامه بالتعويضات .
وإذ بمواجهة المتهم
بالتهمة المسندة إليه – بتحقيقات النيابة العامة – أنكرها وكذلك الحال لدى مواجهته
بها أمام محكمة الجنايات – ثم محكمة الإعادة – وأمـــــــــام هذه المحــــكمة
وتناول الدفاع الحاضر مع المتهم – أمام هذه المحكمة – أدلة الدعوى بالتشكيك ،
وأضاف بأن القضاء ببراءة وزير الداخلية الأسبق المنسوب للمتهم الاشتراك معه هي
براءة لأسباب عينيه تستلزم القضاء ببراءة المتهم ، وانتهى إلى طلب براءة المتهم .
وحيث إنه باستعراض أدلة
الدعوى التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ، فإنها لا سند لها من واقع أو قانون
ويحوطها الشك والريب بما يباعد بينها وبين الاطمئنان إليها أو التعويل عليها ومن
ثم تضحى الأوراق وقد خلت من أدلة يقينيه أو قرائن أو إشارات على مساهمة المتهم – سواء
مع وزير الداخلية الأسبق – أو حتى مع غير الوزير المذكور ممن يكون قد ساهم مساهمة
أصلية أو تبعيه فى قتل المتظاهرين وأية ذلك ما ثبت – لهذه المحكمة – بأقوال الآتى
أسماؤهم بعد – الذين تطمئن المحكمة لأقوالهم – وقد كانوا بالقرب من الأحداث
وأشخاصها وذلك على النحو الآتى :-
فقد قرر اللواء عمر محمود
سليمان – النائب الأسبق لرئيس الجمهورية – أنه حضر اجتماع يوم 20/1/2011 بالقرية
الذكية – بناء على أمر المتهم – برئاسة رئيس مجلس الوزراء آنذاك والمشير محمد حسين
طنطاوى وحبيب العادلى وزير الداخلية وأنس الفقى وزير الإعلام وطارق كامل وزير
الاتصالات ، عرض فيه وجهه نظره بشأن حدوث مظاهرات يوم 25 يناير ، كما عرض وزير
الداخلية للطرق المعتادة المتبعة فى التعامل مع المظاهرات ، وأضاف أن جهاز
المخابرات العامة تابع تأمين الشرطة للمظاهرات يوم 25 يناير وحتى فضها بعد منتصف
ليلة ذلك اليوم – بالوسائل السلمية المتمثلة فى العصى وخراطيم المياه ، وواصل جهاز
المخابرات الرصد يومى 26 ، 27/1/2011 ولم تحدث ثمة أحداث جسام ، وأن الجهاز رصد
يوم 27/1/2011 اتصالات وتحركات لعناصر أجنبيه مسلحة دخلت البلاد وشوهد بعضهم
بميدان التحرير واقتحم بعضهم السجون وبدأت الاشتباكات بين المتظاهرين وبين الشرطة
وهاجمت عناصر إجرامية أقسام الشرطة واندلعت الحرائق مما أدى إلى إنهاك الشرطة فطلب
وزير الداخلية الأسبق من المتهم الاستعانة بالقوات المسلحة يوم 28/1/2011 فوافقه
على ذلك ، كــــما أمـر المتهم – لدى علمه بوقوع وفيات ومصابين بتشكيل لجنة لتقصى
الحقائق . مضيفاً أنه لا يستطيع الجزم بمسئولية المتهم عن الوفيات أو الإصابات
التى حدثت بالمتظاهرين إذ استجاب
لكل ما طلب منه لحماية
البلاد بأن وافق وزير الداخلية على مساعدة القوات المسلحة للشرطة بعد إنكسارها كما
تجاوب فور مطالبته بتنازلات سياسية بأن تخلى عن منصب رئيس الجمهورية .
كما قرر المشير محمد حسين
طنطاوى – وكان وزيراً للدفاع إبان الأحداث – بأنه حضر كوزير للدفاع يوم 20/1/2011
اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء الداخلية والإعلام والاتصالات
ورئيس المخابرات العامة ناقشوا فيه الموقف المتوتر بشأن التظاهرات واستعدادات
وزارة الداخلية لمجابهة الموقف على الا تستخدم الشرطة ثمة وسائل عنيفة ، وأضاف أن
المتهم أمر بتاريخ 28/1/2011 بنزول القوات المسلحة – بدون استخدام سلاح – لتأمين
الأهداف الحيوية ومساعدة الشرطة فى مهامها ، وأنه تم رصد عناصر أجنبيه قصدت إسقاط
البلاد بالتعاون مع عناصر داخلية ، ونفى بأن يكون المتهم قد وجه وزير الداخلية
باستعمال الشرطة للقوة أو للأسلحة النارية أو أن يكون قد أصدر أمراً بإطلاق
الأعيرة النارية على المتظاهرين بل أن المتهم شدد – أثناء الاجتماع المنعقد بمعرفة
عمليات القوات المسلحة يوم 29/1/2011 بحضور رئيس الأركان واللواء عمر سليمان - على
عدم استخدام العنف من جانب القوات المسلحة .
قرر أحمد نظيف – رئيس
مجلس الوزراء الأسبق – أنه ترأس اجتماع القرية الذكية يوم 20/1/2011 بحضور وزراء
الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات وأتفق على استخدام الداخلية للغاز والمياه عند
مجابهة المتظاهرين وقد إلتزم وزير الداخلية بذلك بالفعل ، وأضاف أن المتهم أجاب
وزير الداخلية لطلبه بنزول القوات المسلحة ، ونفى أن يكون المتهم قد أمر وزير
الداخلية باستخدام الأسلحة النارية أو الخرطوش أو أن يسمح بقتل شعبه إذ تخلى عن
الحكم تجنباً لحرق البلاد ، وأرجع وفاة وإصابة بعض المتظاهرين لتدخل عناصر خارجية
استخدمت زجاجات المولوتوف وهى أدوات لا علاقة لها بتسليح الشرطة .
فقد نفى اللواء منصور عبد
الكريم عيسوى – وزير الداخلية الأسبق – علمه بصدور أمر المتهم لوزير داخليته آنذاك
باستخدام الأسلحة النارية أو بصدور أمر من الأخير لمساعديه بإطلاق النار .
كما نفى اللواء محمود
وجدى – وزير الداخلية الأسبق – تدخل المتهم بقرارات تتعلق بأسلوب مواجهة
المتظاهرين .
كما نفى الفريق سامى حافظ عنان – رئيس أركان
القوات المسلحة الأسبق – أن يكون المتهم قد أعطى أمراً لوزير داخليته بإطلاق
الأعيرة النارية على المتظاهرين – وأضاف أنه عاصر محادثة تليفونية بين المتهم وبين
اللواء عمر سليمان أنهى فيها الأخير للأول بمرور البلاد بحالة " غليان "
فتخلى المتهم بمحض إرادته وحرصاً على البلاد عن منصبه .
كما نفى اللواء خالد عبد
الوهاب محمد – وكان وكيلاً لجهاز مباحث أمن الدولة بالقاهرة إبان الأحداث – إصدار
المتهم أو وزير داخليته آنذاك أوامر باستخدام الأسلحة النارية أو التعامل بعنف مع
المتظاهرين ، وأن المتهم لدى علمه بوقوع قتلى ومصابين تدخل لوقف هذا الأمر بتشكيله
لجنه لتقصى الحقائق وإتخذ عدة قرارات بإقالة وزير الداخلية وحل مجلس الشعب والتخلى
عن منصب رئيس الجمهورية . وأضاف أن سبب الوفيات والإصابات يرجع إلى عناصر من غير
أفراد الشرطة .
وقرر اللواء أركان حرب /
حمدى محمد بدين – وكان قائداً للشرطة العسكرية آنذاك – بأن المتهم لم يصدر لوزير
الداخلية حينئذ ثمة أوامر باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين إذ لا يتصور أن
يأمر بقتل أولاده وأحفاده ، وأضاف بأنه لم يشاهد أحداً من عناصر الداخلية يستعمل
أسلحة نارية ضد المتظاهرين أو سمع به ، وأكد أن وزير الداخلية آنذاك لم يصدر أوامر
بإطلاق الأعيرة النارية وأن التعامل مع المتظاهرين من جانب الشرطة كان قاصراً على
المياه والغاز ، وقطع بأن الشرطة لم تقتل المتظاهرين وأنه يتعذر على المجنى عليه
أن يشاهد الطلقة حال خروجها من السلاح وإصابته وما إذا كان مصدرها الشرطة أم غيرها
سيما وقد قتل بعض رجال الشرطة والقوات المسلحة .
وقرر اللواء أركان
حرب / حسن أحمد الروينى – وكان قائداً للمنطقة المركزية العسكرية إبان الأحداث –
بأنه من الصعوبة تحديد من قتل المتظاهرين بميدان التحرير ونفى وجود قناصة
للشرطة بأسطح المنازل . وأضاف بحضور المتهم
اجتماعاً بغرفة عمليات القوات المسلحة يوم 28/1/2011 طلب فى ختامه المحافظة على
البلاد والعباد .
قرر اللواء / أحمد محمد
جمال الدين – وكان مديراً لأمن أسيوط وقت أحداث يناير سنة 2011 – بأنه لم يتلق
أوامر باستخدام القوة مع المتظاهرين – ونفى صدور أمر المتهم لوزير داخليته
باستخدام الأسلحة النارية أو الخرطوشية ضد المتظاهرين الذى لو حدث لوقع الآف
القتلى ، كما لم يصدر وزير الداخلية – آنذاك – ثمة قرارات بالتصدى للمتظاهرين
بالقوة ، وأن المتهم تدخل لوقف نزيف الدم بخطابه يوم 1/2/2011 ومن بعده بقرار
تخليه عن منصب رئيس الجمهورية .
نفى اللواء / مصطفى محمود
عبد النبى – وكان يعمل بجهاز المخابرات العامة إبان الأحداث – صدور قرارات لرئيس
الجمهورية " المتهم " بشأن التظاهرات ، كما لم يتم رصد تعليمات لوزير
الداخلية – آنذاك – لمساعديه باستخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين .
كما نفى اللواء / محمد
فريد التهامى – وكان رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية إبان الأحداث – أن يأمر مبارك
بإطلاق النار على المتظاهرين ذلك بأنه تخلى عن الحكم لخوفه على البلاد .
فقد قرر اللواء / مراد
محمد موافى – وكان محافظاً لشمال سيناء حتى 29/1/2011 – بأن المتهم فور علمه بوقوع
وفيات ومصابين أمر بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق لمعرفة ما حدث وسببه ، وأضاف أن رئيس
الجمهورية لا يتدخل فى عمل فض المظاهرات .
فقد قرر العميد أركان حرب
/ أيمن فهيم أحمد بأنه كان منوطاً به تأمين مقر عمل رئيس الجمهورية الأسبق –
المتهم – وأن المتهم شدد على الضباط المنوط بهم نوبات العمل بــمقر إقامته بعدم
التعرض للمتظاهرين أو إيذائهم أو إطلاق النار عليهم حتى لو تمكنوا من دخول غرفة
نومه ، وجزم بعدم إصدار المتهم أوامر لوزير داخليته باستخدام الأسلحة النارية ضد
المتظاهرين ، ونفى أن يكون المتهم قد تعرض لثمة ضغوط للتخلى عن الحكم .
ويؤيد ما انتهت إليه –
هذه المحكمة – من انتفاء صلة المتهم بأمر التعامل مع المتظاهرين – على نحو ما قرر
به سالفوا الذكر – ما يأتى :-
أولاً :- أن الاجتماع المنعقد
بالقرية الذكية يوم 20/1/2011 – بناء على أوامر المتهم – برئاسة أحمد نظيف رئيس
الوزراء الأسبق وبحضور اللواء / عمر محمود سليمان والمشير / محمد حسين طنطاوى وزير
الدفاع الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق قد خلت أقوال المجتمعين فيه من
ثمة إشارة إلى أنه كان للمتهم شأن فيما دار فى هذا الاجتماع من مناقشات أو ما أسفر
عنه . وهو الحال كذلك فى شأن اجتماعى وزير الداخلية الأسبق بمساعديه يومى
24/1/2011 ، 27/1/2011 إذ خلت الأوراق من ثمة ما يشير إلى اتفاق المتهم مع وزير
الداخلية الأسبق على أمر معين بخصوص التعامل مع المتظاهرين .
ثانياً :- جاءت
أقوال حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق – والمنسوب للمتهم الاشتراك
معه فى الجريمة – وكان سيف الاتهام معلقاً برقبته وكان حرى به دفعاً لمسئوليته أو
تخفيفاً لها أن يلقى تبعتها على المتهم – خالية من ثمة إشارة إلى مساهمة المتهم فى
الوقائع المسندة إليهما ، بل أنه نفى فى إحدى مراحل الدعوى بحصول أى تشاور مع
المتهم بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين .
ثالثاً :- جاءت
أقوال المجنى عليهم وأقوال ذوى المتوفين خالية من دليل على اتفاق المتهم مع وزير
الداخلية الأسبق على قتل المتظاهرين ، وكان مبعث اتهامهم للمتهم هو لمجرد أنه رئيس
الجمهورية ، ومن ثم فهى أقوال مرسلة لا تصلح دليلاً لإدانة المتهم .
رابعاً :- جاءت
أقوال الشهود من أفراد الشرطة – اللواء / حسين سعيد محمد ، الرائد / عماد بدوى
سعيد ، النقيب / باسم محمد حسن ، الرائد / محمود جلال عبد الحميد ، النقيب / محمد
عبد الكريم محمد ، الرقيب / عبد الحميد إبراهيم راشد ، الضابط / طارق عبد المنعم
عبد الحكيم ، المقدم / عصام حسنى عباس ، اللواء / حسن عبد الحميد أحمد – لا تفيد
فى نسبة ثمة مساهمة للمتهم فى قتل المتظاهرين .
خامساً :- عد
الاتهام أفراد الشرطة فاعلاً أصلياً فى جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن
بجرائم القتل العمد والشروع فيه والمتهم شريكاً لوزير الداخلية الأسبق –
الـــــــــشريك فيها – إلا أن
الأوراق قد خلت من ثمة دليل على أن المتهم
ساهم مع ذلك الفاعل الأصلى – أفراد الشرطة ، فى تلك الجرائم أو حتى ساهم فى هذه
الجرائم باعتبار القانون لم يشترط أن تكون للشريك علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلى
للجريمة ، إذ أن الشريك إنما هو فى الواقع شريك فى الجريمة ذاتها يستمد صفته من
فعل الاشتراك الذى ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التى وقعت بناء على اشتراكه .
هذا بالإضافة إلى أنه :- لما كان
من المقرر قانوناً أن الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناء على أن الواقعة
المرفوعة بها الدعوى الجنائية لم تقع أصلاً أو على أنها فى ذاتها ليست من الأفعال
التى يعاقب القانون عليها تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين الذين قضى
لهم بالبراءة أو لسواهم ممن ينسب إليهم – ولو فى إجراءات لاحقة – المساهمة فى تلك
الواقعة عينها فاعلين أو شركاء – إذا كانت هذه الأحكام تعتبر كذلك فالعلة إنما هى
وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل متهم ارتباطاً غير قابل
بطبيعته لأية تجزئة ومقتضياً انتفاء كل تفرقة بين هؤلاء المتهمين فى صوالحهم
المستمدة من ذلك العامل المشترك بينهم – وهو الواقعة المتهمون هم فيها – بل
مقتضياً حتماً أن تكون تلك الصوالح متحدة اتحاداً يستوجب أن يستفيد كل متهم من أى
دفاع مشترك وهذه العلة أساسها ما تمليه المصلحة العامة من وجوب تجنب ما تتأذى به
الجماعة من قيام أى تناقض فى الأحكام الجنائية المتعلقة بالأرواح والحريات الأمر
الذى يقتضى اعتبار تلك الأحكام – وهذا شأنها – حجة فى حق الكافة ما دام ذلك لا
يكون فيه مساس بما هو مقرر لكل متهم عند محاكمته من كامل الحق فى الدفاع وهذا هو
الذى حدا بالشارع إلى أن يسن للمحاكم التى تصدر هذه الأحكام نظاماً خاصاً يغاير ما
وضعه للمحاكم المدنية إذ يسر لها السبيل لأن تتحرى الحقائق مجردة بغض النظر عن
أشخاص الخصوم الماثلين أمامها دون تقيد بأقوالهم أو طلباتهم التى يدلون بها إليها
، وإذن فلا يصح عند محاكمة أى متهم عن واقعة أن يحتج بسبق صدور حكم بالبراءة لمتهم
أخر بذات الواقعة بصفته فاعلاً معه أو شريكاً له فيها إلا إذا كانت الأسباب التى
أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها إلى براءة المتهم المطلوب محاكمته أيضاً بحيث لو
أن محاكمة المتهمين الأثنين كانت قد حصلت فى دعوى واحدة لرمى الحكم فيها بالتناقض
البين إذا هو أدان أحدهما وبرأ الأخر .
[
الطعن رقم 1162 لسنة 12 ق جلسة 22 / 4 / 1942 ]
[
الطعن رقم 1233 لسنة 9 ق جلسة 5 / 6 / 1939 ]
" مجموعة القواعد القانونية التى
قررتها محكمة النقض فى خمسة وعشرين عاماً . الفترة من سنة 1931 حتى سنة 1955 ص 76
, 77 "
وحيث إن محكمة جنايات
القاهرة قد قضت – فى الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل المنضمة – بجلسة
29/11/2014 ببراءة حبيب إبراهيم حبيب العادلى من تهم الاشتراك بطريقى التحريض
والمساعدة – مع بعض ضباط وأفراد الشرطة – فى قتل المجنى عليهم – المتظاهرين –
عمداً مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل العمد والشروع فيه لأسباب حاصلها :- قيام
الاتهام على الافتراض والظن والاحتمال ، وخلو الأوراق من دليل أو قرينة على توافر
عناصر الاشتراك فى حق المذكور ، وصار ذلك القضاء باتاً برفض الطعن بالنقض عليه
بجلسة 4/6/2015 .
وكان البين أن تلك التهم
– المقضى فيها بحكم بات ببراءة حبيب إبراهيم حبيب العادلى – هى ذات التهم المنسوب
للمتهم محمد حسنى السيد مبارك الاشتراك – بطريق الاتفاق – فيها مع الأول ، ومن ثم
فإنه بعد القضاء – المشار إليه – ببراءة الشريك (حبــــيب إبراهيم حبيب العادلى )
– فإن الاتهام المنسوب للمتهم الماثل ( كشريك للشريك ) – على ضوء ما سبق من أحكام
– لا تقوم له قائمة ويفتقد لصحيح الواقع والقانون .
بما يتعين معه
والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون
الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه عما أثير لدى
نظر الدعوى بالجلسات – بشأن الإدعاء مدنياً – فإنه باستعراض تداول الدعوى المدنية
خلال مراحل الدعوى يبين أنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات – لأول مرة – بعد
ضم الجنايتين رقمى 1227 ، 3642 لسنة 2011 قـصر النيل قضت بجلسة 2 من يونيو 2012 بمعاقبة المتهم
بالسجن المؤبد عن تهمة الاشتراك مع مجهولين بطريق المساعدة فى ارتكاب جرائم القتل
العمد والشروع فيه – موضوع الجنايتين سالفتى الذكر – وبإحالة الدعوى المدنية
للمحكمة المدنية المختصة .
وإذ طعنت النيابة العامة
والمتهم على ذلك الحكم بالنقض فقضى بجلسة 13 من يناير سنة 2013 فى الطعن رقم 5334
لسنة 82 قضائية بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة
القضية لمحكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها دائرة أخرى وذلك دون ثمة إشارة لأية
إدعاءات مدنية إذ لم تكن مطروحة عليها . ولدى نظر محكمة الجنايات – محكمة الإعادة
– للدعوى – لثانى مرة – قضت بجلسة 8 من يونيو 2013 بعدم جواز نظر الإدعاء المدنى –
أمامها – مبررة ذلك بحجية الحكم الصادر بجلسة 2 من يونيو سنة 2012 – بهيئة سابقة
والمشار إليه آنفاً – بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وباقتصار
قضاء النقض – فى الجنايتين سالفتى الذكر – على نقض الأحكام الجنائية بما لا يجيز
للمدعين بالحقوق المدنية الادعاء مدنياً أمامها من جديد مضيفة أن طبيعة الطعن
بالنقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لأول
مرة فى الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم .
كما قضت ذات المحكمة
بجلسة 29 من نوفمبر سنة 2014 ببراءة حبيب إبراهيم حبيب العادلي مما أسند إليه من
اتهام الاشتراك فى جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد
والشروع فيه .... وبعدم جواز نظر الدعوى الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل
قبل المتهم محمد حسنى السيد مبارك بشأن اتهام الاشتراك فى جرائم القتل العمد مع
سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه .
وإذ طعن المدعون بالحق
المدنى والنيابة العامة على قضاء محكمة الإعادة المشار إليه آنفاً بطريق النقض
فقضى بجلسة 4 من يونيو سنة 2015 – فى شأن الدعوى المدنية – بعدم
جواز طعن المدعين بالحق المدنى بالنقض على
الحكم القاضى بعدم جواز نظر الإدعاء المدنى أمام محكمة الإعادة وذلك لكونه غير منه
للخصومة أو مانع للسير فى الدعوى المدنية .
كما قضى بقبول طعن
النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده
محمد حسنى السيد مبارك عن تهمة الاشتراك فى القتل العمد والشروع فيه دون غيرها
وحددت جلسة 5 من نوفمبر سنة 2015 لنظر الموضوع ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
وحيث إنه من المقرر
قانوناً أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التى
كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، فإن إعادة الدعوى – نفاذاً لحكم محكمة النقض
الصادر بجلسة 4 من يونيو سنة 2015 – إلى هذه المحكمة – محكمة الموضوع – يعود بها
إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض والتى يبين – من السرد السابق
لمراحل تداول الدعوى – اقتصارها على الدعوى الجنائية من دون الدعوى المدنية وذلك
بعدما فصلت فيها – فى الدعوى المدنية – محكمة الإعادة بجلسة 8 من يونيو سنة 2013
بعدم جواز نظر الإدعاء المدنى وصيرورة ذلك القضاء باتاً بقضاء محكمة النقض الصادر
بجلسة 4 من يونيو سنة 2015 بعدم جواز نظر طعن المدعين بالحق المدنى ومن ثم ، فإن
الجدال فى شأن الدعوى المدنية – وهى غير مطروحة – أمام هذه المحكمة – لا يكون
جائزاً , كما لا يقبل أمامها الإدعاء مدنياً لأول مرة بعد نقض الحكم .
فلهذه
الأسبــاب
حكمت المحكمة : ببراءة
المتهم محمد حسنى السيد مبارك مما أسند إليه وبعدم قبول الإدعاء المدنى .
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة اليوم
الخميس3 من جماد الآخر سنة 1438 هـ الموافق 2 من مارس سنة 2017 م .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق