الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 أبريل 2017

دستورية الالزام بسداد قيمة الاشتراكات للغرف التجارية والتعويض عن تاخيرها

الطعن  102 لسنة 31 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 4 / 2 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر ب في 15 / 2 / 2017 ص 44
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من فبراير سنة 2017م، الموافق السابع من جمادى الأولى سنة 1438هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 102 لسنة 31 قضائية "دستورية"

------------
الوقائع
بتاريخ الثالث عشر من مايو سنة 2009، أقام المدعي هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002، وبسقوط نص المادة (55) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 451 لسنة 2007، مدني جزئي بندر سوهاج ضد المدعي، طالباً الحكم بإلزامه بمبلغ 8755 جنيهاً، قيمة الاشتراك المستحق للغرفة التجارية المصرية لمحافظة سوهاج، على سند من أن المدعي مقيد بالسجل التجاري بصفته تاجراً، ورأس ماله ستمائة ألف جنيه، وقد استحق عليه اشتراكات عن السنوات من 2002 حتى 2007 بالإضافة إلى مبلغ التعويض المستحق عن التأخير، عملاً بالمادة (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002
وبجلسة 27/12/2008، حكمت المحكمة بإلزام المدعي بأن يؤدي للمدعى عليه الخامس مبلغ 8755 جنيهاً. استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 93 لسنة 2009 مدني مستأنف سوهاج، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية المادة (25) من القانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية، وبعد تقدير المحكمة لجدية دفعه والتصريح له بإقامة دعواه الدستورية، أقام الدعوى المعروضة
وحيث إن المادة (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002، تنص على أن "يؤدي كل تاجر – شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً – لكل غرفة تجارية يوجد له في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر، اشتراكاً سنوياً بواقع (2) في الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجاري بما لا يقل عن أربعة وعشرين جنيهاً ولا يجاوز ألفي جنيه
كما يؤدي التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك في المواعيد المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعويضاً سنوياً عن هذا التأخير يعادل (25%) من قيمة الاشتراك السنوي
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات سداد الاشتراكات السنوية والتعويضات المستحقة". 
وتنص المادة (55) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002، على أنه "مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذه اللائحة يستحق الاشتراك السنوي المقرر للغرفة اعتباراً من أول يناير من كل سنة ويعتبر التاجر الذي لم يؤد الاشتراك لغاية آخر فبراير متأخراً عن أداء الاشتراك المقرر
ويؤدي التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك في الموعد المحدد في الفقرة السابقة تعويضاً مقداره (25%) من قيمة الاشتراك السنوي
..................". 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها في هذه الخصومة فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً – اقتصادياً أو غيره – قد لحق به، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعى به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها
وحيث كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع الموضوعي تدور حول إلزام المدعي بأداء الاشتراكات المقررة للغرفة التجارية المصرية لمحافظة سوهاج والتعويض عن التأخير في سداد هذه الاشتراكات، وكان نصا الفقرتين الأولى والثانية من المادة (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية قد فرضتا هذا الاشتراك والتعويض عن التأخير فإن الفصل في دستوريتهما سوف ينعكس على الفصل في الطلبات الموضوعية، وهو ما تتحقق به المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي، ويتحدد بهما نطاق هذه الدعوى
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة الدستورية على القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، باعتبار أن نصوص هذا الدستور تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون فيه من خلال أحكام الدستور الصادر في سنة 2014
وحيث إن المدعي ينعي على النص المطعون فيه مخالفته لمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (40) من دستور 1971 المقابلة للمادة (53) من الدستور الحالي، إذ يلزم التاجر المقيد بالسجل التجاري بسداد الاشتراكات والتعويضات للغرفة التجارية، دون التاجر غير المقيد بالسجل التجاري، على الرغم من كونهما في مركز قانوني واحد، ممايزاً بينهما على غير أسس موضوعية، كما حدد قيمة الاشتراكات على أساس قيمة رأس مال التاجر المقيد في السجل التجاري، على الرغم من أن التجار في غالب الأحوال لا يقيدون في هذا السجل رأس مالهم الحقيقي، فضلاً عن أن ذلك النص جعل الحد الأقصى للاشتراك مبلغ ألفي جنيه، حتى في حالة رؤوس الأموال التي تتجاوز ملايين الجنيهات، بما يؤدي إلى إلزام كبار التجار وصغارهم باشتراك موحد، على نحو ينافي العدالة والمساواة، بالمخالفة لنص المادتين (4، 53) من الدستور، فضلاً عن إخلاله بالحماية المقررة لحق الملكية، ذلك أن فرض هذه الاشتراكات وسدادها إلى الغرفة التجارية يؤدي إلى اقتطاعها من رؤوس أموال التجار المقيدين بالسجل التجاري بصورة دورية ولمدة غير محددة بما ينتقص من أموالهم بغير مقتض، ويتصادم وحكم المادتين (33، 35) من الدستور
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الدستور وإن قرن العدل بكثير من النصوص التي تضمنها، وخلا في الوقت ذاته من كل تحديد لمعناه، إلا أن مفهوم العدل – سواء بمبناه أو أبعاده – يتعين أن يكون محدداً من منظور اجتماعي باعتبار أن العدل يتغيا التعبير عن تلك القيم الاجتماعية التي لا تنفصل عن الجماعة في حركتها، والتي تتبلور مقاييسها في شأن ما يعتبر حقاً لديها، فلا يكون العدل مفهوماً مطلقاً باطراد، بل مرناً ومتغيراً وفقاً لمعايير الضمير الاجتماعي ومستوياتها، وهو بذلك لا يعدو أن يكون نهجاً متواصلاً منبسطاً على أشكال من الحياة تتعدد ألوانها، وازناً بالقسط تلك الأعباء التي يفرضها المشرع على المواطنين، فلا تكون وطأتها على بعضهم عدواناً، بل تطبيقها بينهم إنصافاً، وإلا كان القانون منهياً للتوافق في مجال تنفيذه، وغداً إلغاؤه لازماً
وحيث إن من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن الإخلال بالمساواة أمام القانون يتحقق بأي عمل يهدر الحماية القانونية المتكافئة تتخذه الدولة سواء من خلال سلطتها التشريعية أو عن طريق سلطتها التنفيذية، بما مؤداه أن أياً من هاتين السلطتين لا يجوز أن تفرض تغايراً في المعاملة ما لم يكن مبرراً بفروق منطقية يمكن ربطها عقلاً بالأغراض التي يتوخاها العمل التشريعي الصادر عنها، وليس بصحيح أن كل تقسيم تشريعي يعتبر تصنيفاً منافياً لمبدأ المساواة، بل يتعين دوماً أن ينظر إلى النصوص القانونية باعتبارها وسائل حددها المشرع لتحقيق أغراض يبتغيها، فلا يستقيم إعمال مبدأ المساواة أمام القانون إلا على ضوء مشروعيتها، واتصال هذه الوسائل منطقياً بها، ولا يتصور بالتالي أن يكون تقييم التقسيم التشريعي منفصلاً عن الأغراض التي تغياها المشرع، وبوجود حد أدنى من التوافق بينها وبين طرائق تحقيقها، ويستحيل بالتالي أن يكون التقدير الموضوعي لمعقولية التقسيم التشريعي منفصلاً كلياً عن الأغراض النهائية للتشريع
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن الدستور حرص على صون الملكية الخاصة، وكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود وبالقيود التي أوردها باعتبارها مترتبة – في الأصل – على الجهد الخاص الذي بذله الفرد بكده وعرقه، وبوصفها حافزة إلى الانطلاق والتقدم، إذ يختص دون غيره بالأموال التي يرد عليها حق الملكية وتهيئة الانتفاع المفيد بها لتعود إليه ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها، وكانت الأموال التي يرد عليها حق الملكية، تعد كذلك من مصادر الثروة القومية التي لا يجوز التفريط فيها، أو استخدامها على وجه يعوق التنمية، أو يعطل مصالح الجماعة. وكانت الملكية في إطار النظم الوضعية التي تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة، لم تعد حقاً مطلقاً، ولا هي عصية على التنظيم التشريعي، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغي توجيهها إليها، وبمراعاة الموازنة التي يجريها المشرع، ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية على ضوء أحكام الدستور، وفي ضوء ما تقدم يتعين أن ينظم القانون أداء هذه الوظيفة مهتدياً - بوجه خاص - بالقيم التي تنحاز إليها الجماعة في مرحلة معينة من مراحل تطورها، وبمراعاة أن القيود التي تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية للحد من إطلاقها، لا تعتبر مقصودة لذاتها، بل غايتها خير الفرد والجماعة
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المادة (1) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تنص على أن: "تنشأ غرف تجارية وتكون هذه الغرف من الهيئات التي تمثل في دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية والإقليمية لدى السلطات العامة وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة"، وتنص المادة (5) منه معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 على أن "لكل تاجر مصري - شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً – مقيد بالسجل التجاري حق انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التي يوجد له فيها فرع أو وكالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية
أ- ...... ب- ...... جـ- ......... د- أن يؤدي الاشتراك المقرر بالمادة (25) من هذا القانون ......". وتنص المادة (2) من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري على أن: "يجب أن يقيد في السجل التجاري: 1- الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجاري. 2- شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها. 3- ... 4- .... 5- ....". وتنص المادة (3) منه على أن "يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري أن يكون مصرياً حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرف التجارية"، وتنص المادة (17) من القانون ذاته على أنه "تحظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن كان اسمه مقيداً في السجل الذي يقع في دائرته المحل التجاري. وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت الصفة بطريقة أخرى". 
وحيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع ربط بين مزاولة حرفة التجارة، سواء للشخص الطبيعي أو الاعتباري، وبين القيد في السجل التجاري والحصول على ترخيص بمزاولة هذه الحرفة من الغرفة التجارية المختصة، وقد أوجب النص المطعون فيه على التجار سداد اشتراكات سنوية للغرف التجارية متوخياً تدبير 
موارد مالية لها لتضطلع بالمهام الموكولة إليها على المستوى القومي في مجال التجارة والصناعة، بحسبانها مؤسسة عامة، وناط بها المشرع القيام على جمع المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية، وتحديد العرف التجاري، وأخذ رأيها في إنشاء البورصات والسواحل والموانئ والأسواق والمعارض، وأجاز لها أن تنشئ المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس والمعاهد التجارية والصناعية، وإصدار الشهادات الدالة على مصدر البضاعة وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلات، وتقديم الاقتراحات المتعلقة بالقوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالصناعة والتجارة والتعريفة الجمركية وإنشاء وتعديل طرق النقل والأجور الخاصة بها، وتشكيل شعب من التجار الذين يزاولون في دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة، أو تجارات أو صناعات مرتبطة، وأجاز لها المشرع أن تشكل من بين أعضائها لجاناً لفض المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن وكل ما من شأنه تنشيط حركة التجارة في الداخل والخارج. وإزاء ما تقدم أوجب المشرع بالنص المطعون فيه على كل تاجر سداد اشتراك سنوي بواقع اثنين في الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجاري واضعاً له حداً أدنى لا يقل عن أربعة وعشرين جنيهاً وحداً أقصى لا يجاوز ألفي جنيه، وألزم التاجر الذي يتراخى عن الوفاء بهذه الاشتراكات بأداء تعويض مقدر بنسبة 25% من قيمة الاشتراك السنوي طبقاً لقانون الغرف التجارية على النحو الذي نظمته المادة (55) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وكان هذا التنظيم يندرج في إطار السلطة التقديرية للمشرع الذي أقام تقديراته على أسس موضوعية مراعياً العدالة والمساواة دون افتئات على الملكية الخاصة، إذ جاءت قيمة هذه الاشتراكات والتعويض مستندة إلى معيار منضبط سواء في حدودها الدنيا أو القصوى، متسمة بالمعقولية دون شطط أو إرهاق لرأس المال ولا تعوق فرص نموه، ومن ثم، فإن النص المطعون فيه يكون قد التزم بمبادئ العدالة والمساواة والحماية المقررة للملكية الخاصة في الإطار الذي حده الدستور دون خروج على أحكامه
وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف حكماً آخر من أحكام الدستور، فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق