الجريدة الرسمية العدد 41 بتاريخ 21 / 8 / 2016
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة
بعد الاطلاع على دستور الإمارات العربية المتحدة.
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية
وتعديلاته.
وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية
وتعديلاته.
وعلى القانون المحلى رقم 4 لسنة 2006 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة.
وعلى القانون المحلى رقم 2 لسنة 2012 في شأن إنشاء دائرة النيابة
العامة وتعديلاته.
وعلى القانون المحلى رقم 5 لسنة 2012 فى شأن تنظيم القضاء وتعديلاته.
وبناءً على ما عرضه علينا ولي العهد رئيس مجلس القضاء.
فقد أصدرنا القانون الآتي:
المادة 1
ينفذ القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 فى شأن الإجراءات المدنية،
والقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 فى شأن الإجراءات الجزائية أمام محكمة تمييز
رأس الخيمة.
المادة 2
تعني عبارة الطعن بالتمييز أينما وردت في القانون المحلى رقم 5 لسنة
2012 فى شأن تنظيم القضاء الطعن بالنقض الوارد في القانونين الاتحاديين المشار
إليهما في المادة السابقة.
المادة 3
تختص محكمة تمييز رأس الخيمة بالفصل في تنازع الاختصاص بين محاكم
الإمارة أو بينها و بين الهيئات القضائية بالإمارة ويكون تقديم طلب تعيين المحكمة
المختصة والفصل فيه وفقاً للنصوص الواردة في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 4
للنائب العام بالإمارة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن
مباشرة الاختصاصات الواردة بنص المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 256
من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 5
يلغى قانون محكمة تمييز رأس الخيمة رقم 4 لسنة 2006.
المادة 6
على جميع الجهات والسلطات المعنية في إمارة رأس الخيمة تنفيذ هذا
القانون.
المادة 7
يعمل بهذا القانون اعتباراَ من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق