الجريدة الرسمية العدد 608السنة السادسة والأربعون بتاريخ
29 /11/ 2016
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 م بشأن اختصاصات
الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 م بشأن دخول واقامة الاجانب
وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 م بشأن قوة الشرطة والامن
وتعديلاته
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع
الجنسية والاقامة والمنافذ في وزارة الداخلية
وعلى القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
قرر :
المادة الاولى
يعدل نص المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب
الصادرة بالقرار الوزاري رقم (360) لسنة 1997م, المشار إليه والقرارات المعدلة له,
بالنص الآتي:
مادة (11)
1. يسمح للبحار بدخول الدولة بموجب تصريح نزول بحارة, إذا توافرت الشروط
الآتية:
أ- أن يثبت هويته بجواز السفر البحري (seaman
book).
ب- أن يكون حاصلاً على بطاقة البحارة التي تصدرها الهيئة العامة
للمواصلات إذا كان عاملاً على ظهر السفن الوطنية العاملة في أعالي البحار,
بالإضافة إلى جواز السفر البحري.
ج- أن يكون حاصلاً على إقامة للعمل في الدولة وبطاقة البحارة التي
تصدرها الهيئة العامة للمواصلات إذا كان عاملاً على ظهر السفن الأجنبية المرتبطة
بعقود عمل مؤقتة بالدولة.
2. يسمح لأطقم السفن الأجنبية الراسية في الموانئ بدخول الدولة بموجب
تصريح نزول أطقم السفن, شريطة إثبات هويتهم بجواز السفر العادي أو جواز السفر
البحري (seaman book).
3. يجوز للبحارة وأطقم السفن الحصول على تصريح نزول مؤقت لمدة 24 ساعة
لمغادرة حرم الميناء إلى داخل أراضي الدولة بعد تسديد الرسوم المقررة وبتعهد من
الوكيل البحري.
4. يجوز للبحارة وأطقم السفن الانتقال داخل نفس الميناء من الوسيلة
البحرية القادم عليها إلى أية وسيلة بحرية راسية في موانئ الدولة بعد ابلاغ
السلطات المختصة بدخول الأجانب في منافذ الدخول البحرية وموافقة رباني الوسيلة
القادم عليها والمتنقل إليها, وفقاً للتعليمات المنظمة لهذا الشأن.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره
.
في 9 / 1 / 1438 هـ الفريق سيف بن زايد ال نهيان
الموافق 10 / 10 / 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق