الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أبريل 2017

الطعن 19724 لسنة 61 ق 20 / 9 / 1994 مكتب فني 45 ق 121 ص 776

برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وطه سيد قاسم.
--------------
- 1 استدلال .  محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش ، موضوعي . عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - وعلى ما سلف بيانه _ بتوافر مسوغات اصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض.
- 2  تفتيش " بياناته". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
إغفال اثبات ساعة اصدار الاذن . لا يؤثر فى صحته . مادام الحكم أثبت حصول التفتيش بعد الاذن وقبل نفاذ أجله .
من المقرر أن اثبات ساعة اصدار الاذن لأزمة فقط عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الاذن وفى خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، وما دام أن الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم فى الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم ____أى بعد صدور الأذن وقبل نفاذ أجله فلا يؤثر في صحة الذن عدم اشتماله على ساعة صدوره.
- 3  دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام النقض غير مقبولة . علة ذلك .
من المقرر أنه لا يصح اثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض، وما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، وما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان التفتيش لهذا السبب فإنه لا يقبل منه اثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 4  اختصاص " الاختصاص المكاني".
عدم إيجاب ذكر الاختصاص المكاني والوظيفي لوكيل النيابة مصدر إذن التفتيش .
من المقرر أنه ليس فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني والوظيفي مقرونا باسم وكيل النيابة الذى أصدر الاذن بالتفتيش، ولم يزعم الطاعن أن وكيل النيابة ذلك لم يكن مختصا وظيفيا أو مكانيا بإصدار الأذن، فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
- 5  استدلال . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب". تزوير .
النعي بتزوير محضر التحريات والقبض لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا تزوير تاريخ وساعة تحرير محضر التحريات أو تاريخ وساعة اجراء القبض، وكان هذان المحضران اجراءين سابقين على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن أثارة أمر تزويرهما لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع.
- 6  استجواب .  مأمورو الضبط القضائي .
حق مأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه . المادة 29 اجراءات . الاستجواب المحظور . ماهيته ؟
من المقرر أن المأمور الضبط القضائي عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا، وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلا دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضالها، وكانت أقوال الضابط ..كما أوردها الحكم تفيد أنه واجه الطاعن بما أسفر عنه تفتيشه فأقر له وللضبابط . بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وهو مالا يعد استجوابا محظورا عليه.
- 7  إثبات " شهود". مأمورو الضبط القضائي .  
من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ثبوت عدم بطلان الاجراءات التى قام بها الضابط . مفاده : صحة الأخذ بها .
الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من مواجهة الطاعن بما أسفر عنه تفتيشه فأقر له بإحرازه للمخدر المضبوط من مواجهة الطاعن بما أسفر عنه تفتيشه فأقر له بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه فى أدانه الطاعن ويكون النعي على الحكم فى هذا الصدد غير قويم .
- 8  قصد جنائى .  مواد مخدرة . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب". إثبات " بوجه عام".
احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية . استخلاصها موضوعى مادام سائغاً . ضآلة كمية المخدر أو كبرها من الأمور النسبية التى تقدرها المحكمة .
إن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكانت ضىلة كمية المخدر أو كبرها من المور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة.
- 9  حكم " ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
اخذ الحكم بدليل احتمالي . لا يعيبه . مادام قد اسس الادانة على اليقين . مثال.
من المقرر انه لا يعيب الحكم أخذه بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن احراز كمية المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديدا .
- 10  عقوبة " العقوبة المبررة". مواد مخدرة .  نقض "اجراءات الطعن . الصفة والمصلحة فى الطعن".
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم بخصوص قصد الاتجار . مادام قد أوقد عليه عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر مجرداً من القصود.
من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لقصد الإتجار ما دام البين من مدوناته أنه أوقع على الطاعن عقوبة تدخل فى حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر مجردا من المقصود.
- 11  محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها فى تقدير الدليل".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما بخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
- 12  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
وزن اقوال الشهود وتقديرها موضوعي . أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التس ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وبصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل، وهو ما تستقل به المحكمة الموضوعية ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها غى شأنه أمام محكمة النقض .
- 13  ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الاشد". نقض " اسباب الطعن .ما لا يقبل من الاسباب".
بيان الحكم أن الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن وقعتا لغرض واحد. ومعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد اعمالاً للمادة 32 عقوبات. لاينال منه اغفاله ذكر الجريمة الأشد.
لما كان الحكم قد بين الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن والمستوجبين لعقابه وأنهما ارتكبتا لغرض واحد بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ولا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد.
- 14 محكمة دستورية. مواد مخدرة
قضاء المحكمة الدستورية بأن نصوص القانون رقم 122 لسنة 1989 لا تنطوي مخالفة لأى حكم في الدستور . أثره .
لما كانت المحكمة الدستورية العليا التي خصها الشارع دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح قد انتهت فى حكمها الصادر فى القضية رقم 44 لسنه 12 قضائية دستورية بتاريخ السابع من ديسمبر سنه 1991 إلى أن نصوص القانون 122 لسنه 1989 لا تنطوى على مخالفة لأى حكم فى الدستور فإن ما يثيره الطاعن في الشأن لا يكون مقبولا .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء "مطواه" وأحالته إلي محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/7، 1/32-أ، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم (57) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق والمواد 1/1، 1/25 مكرراً، 1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم واحد الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

---------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر (حشيش) بقصد الاتجار, وسلاح أبيض (مطواه) بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية, ولعدم النص فيه على ساعة صدوره بما لا يصلح رداً, ولم يفطن إلى بطلان الإذن لخلوه من بيان الاختصاص الوظيفي والمكاني لمصدره وقيام الشرطة بتزوير تاريخ وساعة تحرير محضر التحريات وكذا تاريخ وساعة إجراء القبض, وعول الحكم فيما يتعلق بإثبات قصد الاتجار على أقوال العقيد 00000 من أنه بمواجهة المتهم أقر بإحرازه المخدر بقصد الاتجار مما يعد استجوابا للطاعن وهو من إجراءات التحقيق المحظور عليه اتخاذها, فضلا عن أن كمية المخدر المضبوط وقدرها 5.5 جرام لا توفر قصد الاتجار لدى الطاعن, وأن الحكم حينما أورد قوله أن المبلغ النقدي المضبوط قد يكون من حصيلة بيع المادة المخدرة يكون قد أقام استظهاره لذلك القصد على دليل احتمالي, هذا إلى أن الحكم دان الطاعن بالرغم من عدم معقولية تصوير الواقعة, وأعمل في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد دون أن يفصح عن أي الجريمتين اللتين دانه بهما هي الأشد, كما أعمل في حقه أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 رغم عدم دستوريته لصدوره عن مجلس الشعب تكوينه باطل. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمتي إحراز جوهر الحشيش بقصد الاتجار, وسلاح أبيض (مطواه) بغير ترخيص اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات, وتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لما ينعاه الطاعن من بطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات, وعدم ذكر الساعة التي صدر فيها, ورد على هذا الدفع بشقيه في قوله (وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فالمقرر أن تقدير جديتها وكفايتها لإصدار الإذن مسألة موضوعية تخضع لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع والمحكمة يطمئن وجدانها إلى جدية تحريات الدعوى سيما وقد أسفر الضبط والتفتيش عن ضبط الجريمة المتحرى عنها) ثم استطرد الحكم المطعون فيه قائلا (وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم بيان تاريخ صدوره وما إذا كان صباحا أو مساءا فالثابت من الأوراق أن محضر التحريات حرر بتاريخ 16/11/1991 الساعة 11.45 صباحا وقد صدار الإذن بالتفتيش بذات التاريخ الساعة 1.35 وقد أذن فيه بتنفيذه خلال 48 ساعة وقد تم الضبط خلال هذا الأجل بتاريخ 17/11/1991 الساعة 5.30 ومن ثم فلا بطلان ولا عيب في الإجراءات ذلك أن إثبات ساعة إصدار الإذن إنما تلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه ومادام التفتيش قد تم بعد صدور الإذن وقبل نفاذ أجله فلا يؤثر في صحة الإذن عدم اشتماله على ساعة صدوره بالإضافة إلى أن أدلة الدعوى قد حملت تاريخ وساعة صدوره وأن إغفال كلمة مساءا بعد 1.35 كان من قبيل الخطأ المادي وهو المفهوم من التاريخ والساعة المذكورة بالإذن ولذا يكون هذا الدفع غير سديد جديرا بالرفض) وما قاله الحكم من ذلك صحيح في القانون ويصح الاستناد إليه في رفض الدفع إذ أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - وعلى ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض - أما إثبات ساعة إصدار الإذن فلازمة فقط عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الإذن وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه, ومادام أن الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم 17 من نوفمبر سنة 1991 أي بعد صدور الإذن وقبل نفاذ أجله فلا يؤثر في صحة الإذن عدم اشتماله على ساعة صدوره. لما كان ذلك فإن منعى الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وعدم النص فيه على ساعة صدوره يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان ما ينعاه الطاعن من بطلان التفتيش بمقولة أن الإذن الصادر به خلا من إثارة مصدره فيه إلى اختصاصه الوظيفي والمكاني, مردود بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض, مادام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع, ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع, أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان, لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان التفتيش لهذا السبب فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض, فضلا عن أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني والوظيفي مقرونا باسم وكيل النيابة الذي أصدر الإذن بالتفتيش, ولم يزعم الطاعن أن وكيل النيابة ذلك لم يكن مختصا وظيفيا أو مكانيا بإصدار الإذن, فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا بشأن تزوير تاريخ وساعة تحرير محضر التحريات أو تاريخ وساعة إجراء القبض, وكان هذان المحضران إجراءين سابقين على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر تزويرهما لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا, وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلا دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضالها, وكانت أقوال الضابط 00000 كما أوردها الحكم تفيد أنه واجه الطاعن بما أسفر عنه تفتيشه فأقر له وللضابط 00000 بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وهو ما لا يعد استجوابا محظورا عليه وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من مواجهة الطاعن بما أسفر عنه تفتيشه فأقر له بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك, وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها, وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أخذه بدليل احتمالي غير قادح فيه مادام قد أسس الإدانة على اليقين, وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن إحراز كمية المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديدا. هذا فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لقصد الاتجار مادام البين من مدوناته أنه أوقع على الطاعن عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر مجرداً من القصود. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وبصحة تصويرهما للواقعة, فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل, وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض, لما كان ذلك, وكان الحكم قد بين الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن والمستوجبتين لعقابه وأنهما ارتكبتا لغرض واحد بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد هاتين الجريمتين, وكان الحكم قد قضى عليه بعقوبة واحدة عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد. لما كان ذلك, وكانت المحكمة الدستورية العليا التي خصها الشارع دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح قد انتهت في حكمها الصادر في القضية رقم 44 لسنة 12 قضائية دستورية بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 1991 إلى أن نصوص القانون 122 لسنة 1989 لا تنطوي على مخالفة لأي حكم في الدستور فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق