جلسة 5 من مايو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ عبد المنعم منصور، إيهاب عبد المطلب، نبيه زهران وأحمد سيد سليمان
نواب رئيس المحكمة.
-----------
(47)
الطعن 28584 لسنة 70 ق
(1) حكم "وضعه والتوقيع عليه
وإصداره" "بطلانه". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض
"حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
وجوب وضع أحكام الإدانة والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المقامة
بالتبعية للدعوى الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت
باطلة. المادة 312 إجراءات جنائية. استثناء أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة
إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية. مخالفة
الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض فيما قضي به في الدعوى
المدنية. أساس وعلة ذلك؟
(2) نقض
"الطعن لثاني مرة".
تعرض محكمة النقض لنظر الموضوع في الطعن المرفوع للمرة الثانية. شرطه؟
-----------
1 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من هذه المادة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 الذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، ذلك أن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار المتهم المحكوم عليه ببراءته لسبب لا دخل له فيه، وهو أن الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم، ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد لحق به البطلان مما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
2 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: ضرب ... عمداً بجسم صلب راض
"الجزء الكال للفأس" على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير
الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي رفع أجزاء
من عظام قبوة الجمجمة وقدرت نسبة العاهة بحوالي 25% "خمسة وعشرون بالمائة".
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/240 من
قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق
المدني مبلغ وقدره ... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب
إليه ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
---------------
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه
المدنية قد شابه البطلان ذلك أنه لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه في الثلاثين
يوماً التالية لصدوره، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 3 من
يوليو سنة 2000 ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية، ويبين من الشهادة الصادرة
من قلم نيابة ... الكلية في 30 من أغسطس سنة 2000 المرفقة بأسباب الطعن أن أسباب
الحكم المطعون فيه لم تكن قد أودعت ملف الدعوى موقعاً عليها حتى تاريخ تحرير
الشهادة. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه
وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت
باطلة، وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من هذه المادة بالقانون رقم 107
لسنة 1962 الذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة - على ما استقر
عليه قضاء هذه المحكمة - إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية
للدعوى الجنائية، ذلك أن مؤدي علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية
للقانون - ألا يضار المتهم المحكوم عليه ببراءته لسبب لا دخل له فيه، وهو أن
الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى
الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد
قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم، ويظل
الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات
الجنائية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد لحق به البطلان مما يتعين
معه نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية. لما كان ما تقدم، وكان الطعن مقدماً
لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون
رقم 57 لسنة 1959.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق