الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2017

الطعن 1997 لسنة 73 ق جلسة 28 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 52 ص 290

برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمود، محمد عبد الحليم نائبي رئيس المحكمة ومحمد سليمان، عبد الرحيم الفيل.
-------------
- 1  دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش".
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بدلالة البرقيتين التلغرافيتين. جوهري. وجوب تحقيقه أو الرد عليه بما يدحضه. إغفال الحكم المطعون فيه ذلك. إخلال بحق الدفاع. أثره؟ مثال.
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعنين قد تمسك ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وقدم للتدليل على ذلك حافظة مستندات تحوي صورتين رسميتين لبرقيتين تلغرافيتين، وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله: "ومن حيـث إنه عن قالة الدفاع عن المتهمين ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فغير سديد، ذلك أن الثابت من محضر التحريات المؤرخ 2002/3/26 الساعة 8.30 صباحاً المحرر بمعرفة الرائد .... الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن ... أن تحرياته السرية أسفرت عن أن المتهمين يحرزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما شخصاً ومسكناً وذلك يوم 2002/3/26 الساعة 10.25 صباحاً وتم ضبط الأول الساعة 1.40 مساءً يوم 26/3/2002 حال تواجده بتقاطع شارع ... مع شارع ... العمومي، ثم اصطحبه برفقته إلى مسكن المتهم الثاني وضبطه بداخله أي أن ضبط المتهمين تم بعد حوالى ثلاث ساعات من ساعة وتاريخ إصدار إذن النيابة العامة بذلك، ولم يقدم الدفاع عن المتهمين ثمة دليل على أن القبض جاء سابقاً على صدور إذن النيابة العامة المشار إليه، الأمر الذي يعد ما قرر به الدفاع عن المتهمين لغواً عارضاً واجب الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكان ما أثاره دفاع الطاعنين على النحو المار بيانه، هو في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه إن هي رأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه غير سائغ، لما ينطوي عليه من مصادرة لدفاع الطاعنين قبل أن ينحسم أمره، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الطاعنين في الدفاع مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله.
- 2  إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة الجنايات. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
إعراض المحكمة عن سماع شهود نفي لم يعلنوا. صحيح. أساس ذلك؟ حضور الشهود جلسة المحاكمة دون إعلانهم يوجب على المحكمة سماعهم. علة ذلك؟ سماع الشاهد. لا يتوقف على سبق ذكره في التحقيقات الأولى. إبداء المحكمة رأيها في أقوال الشاهد قبل سماعه. غير جائز. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك؟
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب سماع ثلاثة شهود نفي موجودين بالجلسة وتمسك بسماع شهادتهم إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب واطرحته بقولها: "وحيث إنه عن طلب الدفاع عن المتهمين سماع شهود نفي استحضرهم برفقته بجلسة المحاكمة، فلما كان من المقرر أنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي مادام الدفاع عن المتهمين لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً "أ" فقرة ثانية بإعلان الشهود الذين يرى سماع شهادتهم أمام المحكمة، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي رفضت الاستجابة لمطلب الدفاع المنوه عنه. "لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً "أ" من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد جرى نصها" وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم توضح أسماؤهم في القائمة ...... على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ...." ، ومن المقرر أنه لا على المحكمة إن لم تسمع هؤلاء الشهود إن لم يتم إعلانهم على النحو المبين بالمادة السابقة، إلا أنه مادام الثابت بمحضر جلسة المحاكمة حضورهم فقد كان لزاماً على محكمة الجنايات سماعهم، لأن الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها محكمة الموضوع في الجلسة وتسمع فيها الشهود مادام سماعهم ممكناً، لأن تلك المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح. ولا يصح أن يتوقف سماع أي شاهد - ولو كان للنفي - على سبق ذكره في التحقيقات الأولى، وليس للمحكمة أن تبدي رأيها في أقواله قبل سماعها لاحتمال أن يسفر سماعه عن حقيقة يتغير بها اقتناع المحكمة بوجه الرأي في الدعوى، وإذ لم تلتزم محكمة الجنايات هذا النظر فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما:- أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/38 ، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وغرامة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

--------------
المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بدلالة الصورتين الرسميتين للبرقيتين التلغرافيتين المقدمتين طي حافظة مستنداتهما كما أنه طلب سماع شهود النفي الموجودين بالجلسة، بيد أن الحكم اطرح هذين الدفعين برد قاصر وغير سائغ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن البيِّن من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعنين قد تمسك ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وقدم للتدليل على ذلك حافظة مستندات تحوى صورتين رسميتين لبرقيتين تلغرافيتين، وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله: "ومن حيث إنه عن قالة الدفاع عن المتهمين ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فغير سديد، ذلك أن الثابت من محضر التحريات المؤرخ 2002/3/26 الساعة 8.30 صباحاً المحرر بمعرفة الرائد .... الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن ... أن تحرياته السرية أسفرت عن أن المتهمين يحرزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما شخصاً ومسكناً وذلك يوم 2002/3/26 الساعة 10.25 صباحاً وتم ضبط الأول الساعة 1.40 مساءً يوم 2002/3/26 حال تواجده بتقاطع شارع ... مع شارع ... العمومي، ثم اصطحبه برفقته إلى مسكن المتهم الثاني وضبطه بداخله أي أن ضبط المتهمين تم بعد حوالي ثلاث ساعات من ساعة وتاريخ إصدار إذن النيابة العامة بذلك، ولم يقدم الدفاع عن المتهمين ثمة دليل على أن القبض جاء سابقاً على صدور إذن النيابة العامة المشار إليه، الأمر الذي يعد ما قرر به الدفاع عن المتهمين لغو عارض واجب الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكان ما أثاره دفاع الطاعنين على النحو المار بيانه. هو في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه - لو صـح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه إن هي رأت اطراحه، أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه غير سائغ. لما ينطوي عليه من مصادرة لدفاع الطاعنين قبل أن ينحسم أمره. فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الطاعنين في الدفاع مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب سماع ثلاثة شهود نفي موجودين بالجلسة وتمسك بسماع شهادتهم إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب واطرحته بقولها: "وحيث إنه عن طلب الدفاع عن المتهمين سماع شهود نفي استحضرهم برفقته بجلسة المحاكمة، فلما كان من المقرر أنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي مادام الدفاع عن المتهمين لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً "أ" فقرة ثانية بإعلان الشهود الذين يرى سماع شهادتهم أمام المحكمة، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي رفضت الاستجابة لمطلب الدفاع المنوه عنه". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً "أ" من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد جرى نصها "وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم توضح أسماؤهم في القائمة ...... على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ...."، ومن المقرر أنه لا على المحكمة إن لم تسمع هؤلاء الشهود إن لم يتم إعلانهم على النحو المبين بالمادة السابقة، إلا أنه مادام الثابت بمحضر جلسة المحاكمة حضورهم فقد كان لزاماً على محكمة الجنايات سماعهم، لأن الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها محكمة الموضوع في الجلسة وتسمع فيها الشهود مادام سماعهم ممكناً، لأن تلك المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح. ولا يصح أن يتوقف سماع أي شاهد - ولو كان للنفي - على سبق ذكره في التحقيقات الأولى، وليس للمحكمة أن تبدي رأيها في أقواله قبل سماعها لاحتمال أن يسفر سماعه عن حقيقة يتغير بها اقتناع المحكمة بوجه الرأي في الدعوى، وإذ لم تلتزم محكمة الجنايات هذا النظر فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق