منشور بتاريخ
20 / 2 / 2017
بعد الاطلاع على الدستور
على القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشان قانون المعاملات المدنية
وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الاجراءات المدنية
وتعديلاته
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2016 بشان الرسوم القضائية
وبناء على ما عرضه سمو ولي العهد رئيس مجلس القضاء
فقد اصدرنا القانون التالي:
المادة 1
تعدل المادتين (8) (16) من القانون رقم 9 لسنة 2016 على نحو التالي:
المادة (8(
يجب على الطاعن في حالة الطعن بالاستئناف في الاحوال المنصوص عليها في
المادة (158) مكررا من قانون الاجراءات المدنية ، ان يودع خزانة المحكمة تامينا
قدره 2000 الفا درهم ،ويصدر هذا المبلغ اذا حكم بعدم جواز الاستئناف ويرد اليه اذا
حكم لصالحه ،فاذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحده يكتفي بإيداع تامين واحد منهم ولو
اختلف اسباب الطعن.
المادة ( 16) لا يتعدد الرسم بتعدد الاتهامات
المادة 2
تعدل الرسوم على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القانون.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ العمل
بالقانون رقم 9 لسنة 2016 بشان الرسوم القضائية
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم راس الخيمة
صدر عنا في هذا اليوم 23 من شهر جمادي الاول لسنة 1438هـ
الموافق لليوم 20 من شهر فبراير لسنة 2017 م
سعود بن صقر بن محمد القاسمى
حاكم إمارة رأس الخيمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق