الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 أبريل 2017

انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك.

الطعن  79 لسنة 29 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 4 / 2 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر ب في 15 / 2 / 2017 ص 70
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من فبراير سنة 2017م، الموافق السابع من جمادى الأولى سنة 1438هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة 29 قضائية "دستورية".

---------------
الوقائع
بتاريخ الحادي والثلاثين من مارس سنة 2007، أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قام كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بعدم دستورية؛ أولاً: ما تضمنه نص المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من تمكين المستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات القانونية، بما فيها شهادة الشهود والقرائن الموضوعية. ثانياً: ما تضمنه نص المادة (29) من القانون ذاته، والمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من إباحة الامتداد القانوني لإيجار الوحدة السكنية، من المستأجر الأصلي لذوي قرباه من الدرجة الأولى (الزوج والابن) في حالة التخلي بطريق التنازل أو بالترك عن إيجار هذه الوحدة، دون موافقة المالك
وقدم المدعى عليه الأول مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى فيما يتعلق بالطعن على دستورية نص المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وعدم قبول الدعوى فيما جاوز ذلك من الطلبات
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه الأول كان قد أقام الدعوى رقم 4613 لسنة 2004 مساكن، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعي الأول والمدعى عليه الثاني، طلباً للحكم بأحقيته في امتداد عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1974 لصالحه، وإلزام المدعي الأول بتحرير عقد إيجار له بالشروط والأجرة ذاتها الواردة في ذلك العقد. وذلك على سند من أنه بموجب العقد المشار إليه استأجر والده – المدعى عليه الأول – من المدعي الأول شقة النزاع، لاستعمالها سكناً خاصاً له ولأفراد عائلته، وقد شارك والده في الإقامة بتلك العين، حتى قام والده في شهر فبراير سنة 2002، بتركها له تركاً نهائياً، وانتقل للإقامة بمسكن آخر، ومن ثم يحق له الاستفادة من حكم المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه. وارتكن في إثبات دعواه لكافة طرق الإثبات، وقدم سنداً لها عدداً من إيصالات ومخالصة لسداد الأجرة، وصورة ضوئية من عقد الإيجار، وبجلسات المرافعة أضاف المساكنة، سبباً جديداً للحكم له بطلباته. ومن جانب آخر، أقام المدعون من الثاني إلى الثامنة، الدعوى رقم 287 لسنة 2005 مساكن، أمام المحكمة ذاتها، ضد المدعى عليهما الأول والثاني، طلباً للحكم أصلياً: بعدم الاعتداد بالصورة الضوئية لعقد الإيجار, وإلزام المدعى عليه الأول بتقديم أصل العقد للطعن عليه بالطريق المناسب، وعدم الاعتداد بإيصالات ومخالصة سداد الأجرة المقدمة منه، ورفض الدعوى 4613 لسنة 2004 مساكن الإسكندرية، وإلزام المدعي فيها بتسليم شقة النزاع لهم خالية. وطلبوا احتياطياً التصريح لهم بإقامة الدعوى الدستورية طعناً على نص المادتين (24, 29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليهما. وحال نظر تلك الدعوى تدخل المدعي الأول انضمامياً للمدعين فيها للحكم بالطلبات ذاتها. وتم إدخال المدعى عليها الثالثة في تلك الدعوى. وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 287 لسنة 2005 مساكن، إلى الدعوى رقم 4613 لسنة 2004 مساكن، للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، قضت بجلسة 30/1/2006، بإحالة الدعوى للتحقيق، ليثبت المدعي في الدعوى 4613 لسنة 2004 مساكن، بكافة طرق الإثبات، بما فيها شهادة الشهود، أن والده كان المستأجر الأصلي لعين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/11/1974، وأنه تركها له تركاً نهائياً، وأنه كان يساكن والده في تلك العين منذ بدء الإيجار. وصرحت للمدعى عليه - في تلك الدعوى - النفي بالطرق ذاتها – ونفاذاً لهذا الحكم استمعت المحكمة لشاهدي المدعي – المدعى عليه الأول في الدعوى المعروضة - والذين شهدا له بمضمون ما ورد في صحيفة دعواه. وقد دفع المدعون في الدعوى المضمومة ببطلان حكم التحقيق، وصمموا على طلباتهم الواردة في صحيفة دعواهم، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع المبدي منهم بعدم الدستورية، وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية، أقاموا الدعوى المعروضة
وحيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى للتجهيل بالنصوص الدستورية المدعي مخالفتها، وأوجه العوار الدستوري، بالمخالفة لنص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فهو مردود، بأن صحيفة الدعوى الدستورية قد اشتملت على بيان صريح بالنصوص الدستورية المدعى مخالفتها، المواد (7، 8، 32، 34، 40، 41) من دستور سنة 1971، الذي أقيمت الدعوى الدستورية في ظل العمل بأحكامه، كما تضمنت صحيفة الدعوى بياناً لأوجه العوار التي ارتأى المدعون أنها شابت النصوص المطعون فيها، بمقولة إخلالها بالتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المؤجر والمستأجر، وإهدارها للحماية المقررة للملكية الخاصة، وإخلالها بمبدأ المساواة، وبحرية التعاقد باعتبارها فرعاً من الحرية الشخصية
وحيث إن المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، تنص على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تبرم عقود الإيجار كتابة، ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة
ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار ... . 
ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير، وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ....". 
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المطروحة أمام محكمة الموضوع، بما مفاده أن يكون هناك ضرر واقعي قد لحق بالمدعي، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته الدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. لما كان ذلك، وكانت العلاقة الإيجارية محل النزاع الموضوعي – وفقاً للقدر المتيقن من الأوراق – قد بدأت في 1/11/1974، ومن ثم لا تكون خاضعة لأحكام المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، والتي أفصح صدر فقرتها الأولى عن النطاق الزمني لسريانها، بما نصت عليه من أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تبرم عقود الإيجار كتابة"، وإنما يحكم تلك العلاقة نص المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969، باعتبار أنه القانون الذي بدأت في ظل العمل بأحكامه العلاقة الإيجارية. ومن ثم فإن المدعين من غير المخاطبين بالنص المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المشار إليهما، والتي استقر نص أولاهما – في ضوء قضاء هذه المحكمة في القضايا الدستورية التي أقيمت طعناً عليها على أحكام الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن، للزوج والأبناء والوالدين، الذين كانوا يقيمون فيها مع المستأجر حتى تاريخ تركها لأي منهم، أو وفاته - وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل تلك العين. وقد أبقى نص البند (ج) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، على قاعدة الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن لذوي القربى المشار إليهم عند الترك وفقاً لأحكام المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وذلك باستثنائها من الحالات التي يجوز فيها للمؤجر طلب إخلاء المكان عند التنازل عنه أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأن المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002، في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، والذي قضت فيه، أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من ذلك القانون، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو بالترك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات – وهو قضاء بدستورية نص الفقرة الأولى من تلك المادة-، ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم (46) من الجريدة الرسمية، بتاريخ 14/11/2002
متى كان ذلك، وكانت رحى النزاع الموضوعي قد بدأت في سنة 2004، بعد سريان أثر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية المشار إليها، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي لنقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة من جديد لمراجعته، الأمر الذي تكون معه الدعوى المعروضة في هذا الشق منها – أيضاً – غير مقبولة
وحيث إنه لا يقدح فيما تقدم، ما أثاره المدعون من عدم انصراف حجية الحكم الصادر في تلك القضية، وكذا الحكم الصادر بجلسة 8/2/2004 في القضية رقم 180 لسنة 22 قضائية "دستورية"، لطلباتهم في الدعوى المعروضة، بمقولة أن النزاع الموضوعي الذي أقيمت بمناسبته كل من تلك القضيتين، كانت تدور رحاه حول امتداد عقد إيجار المسكن إلى ذوي قربى المستأجر عند وفاته، دون حالة تركه العين لمن كان يقيم معه فيها قبل الترك. فذلك مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الخصومة في الدعوى الدستورية – وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور، تحرياً لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية. ومن ثم، تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة. ويقتصر نطاق الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في تلك الدعاوى، على النصوص التشريعية التي كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت معها في مضمونها. ولا تلحق قوة الأمر المقتضي سوى بمنطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها. متى كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم الصادر بجلسة 3/11/2002، في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، إنه ولئن كان النزاع المردد في الدعوى الموضوعية – التي أقيمت بمناسبته تلك القضية - تدور رحاه حول طلب المؤجرين إخلاء المسكن المؤجر لوفاة المستأجر، وعدم أحقية زوجته وابنه في شغل العين، إلا أنهم بعد أن صرحت لهم محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية، أقاموها بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة (الثالثة) من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما تضمنتاه من عدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيه زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل العين. كما أوردت المحكمة الدستورية العليا، في غير موضع من أسباب حكمها الصادر فيٍ تلك القضية الدستورية، بحث دستورية ما تنص عليه الفقرة الأولى من تلك المادة من عدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين لأي من ذوي قرباه المشار إليهم الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وعلى ذلك لم تقصر المحكمة حكمها على حالة الوفاة فقط، وانتهت إلى اتفاق نص تلك الفقرة وأحكام الدستور. وفي شأن مدى دستورية نص الفقرة الثالثة من تلك المادة، سلك الحكم السبيل ذاته، في شأن ما نصت عليه من التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق شغل العين من أقارب المستأجر، سواء في حالة وفاته أو ترك العين. وانتهى إلى عدم دستورية نص تلك الفقرة في الحدود التي بينتها. ولقد أكد على المعنى ذاته منطوق الحكم الصادر في تلك القضية – والذي يتصل اتصالاً حتمياً بما اشتمل عليه من أسباب بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها – "بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977... فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك. وإعمالاً للحجية المطلقة لهذا الحكم، قضت المحكمة في العديد من القضايا - ومن بينها القضية رقم 180 لسنة 22 قضائية دستورية - بعدم قبول الدعوى. وعلى ذلك فإن ما ساقه المدعون في الدعوى المعروضة من انتفاء حجية وقوة الأمر المقضي للحكمين الصادرين في القضيتين سالفتي الإشارة، على طلباتهم في الدعوى المعروضة، يكون لغواً، فاقدا لسنده، وتجريحاً للحكم الصادر بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وهو أمر يتعارض مع الحجية المطلقة للحكم الصادر فيها، إعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة. الأمر الذي تكون معه الدعوى في هذا الشق منها – أيضاً – غير مقبولة
وحيث أنه من جماع ما تقدم، تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق