الجريدة الرسمية العدد17"تابع" بتاريخ
27 / 4 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تضاف مادتان برقمي "3مكررا (ب)، و3 مكررا (ج)" إلى القانون
رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ نصاهما الآتي:
مادة 3 مكررا (ب):
لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من
توافرت في شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه أو في
مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو
ذخائر أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين
الأخرى، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ.
ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام
لاستكمال جمع الاستدلالات، على أن يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة.
مادة 3 مكررا (ج):
يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة
احتجاز من توافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق