الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 أبريل 2017

الطعن 46660 لسنة 72 ق جلسة 3 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 68 ص 525

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أبو بكر البسيوني أبو زيد، عاطف خليل، أحمد مصطفى وأحمد حافظ نواب رئيس المحكمة.
--------------
(68)
الطعن 46660 لسنة 72 ق
قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". تلبس. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القبض على المتهم وتفتيشه في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. جائز. أساس ذلك؟ 
مقارفة المطعون ضده لجريمة مخالفة النظافة داخل أفنية المحطات المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. تجيز القبض عليه وتفتيشه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون. توجب نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك؟ 
مثال.
-------------
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي ركنت إليها سلطة الاتهام، وخلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده بقوله "إنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 34 إجراءات جنائية أن مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. لما كان ذلك، وكان مأمور الضبط شاهد الواقعة فقرر أن المتهم ارتكب مخالفة نظافة وأنه في سبيله لتحرير محضر بذلك، ومن ثم لا يكون المتهم في حالة تلبس تبيح له القبض عليه، ذلك أن مخالفة النظافة لو صحت فعقوبتها الغرامة وليس الحبس الذي يزيد على ثلاثة أشهر، ومن ثم يكون القبض والتفتيش باطلين، وينسحب هذا البطلان إلى ما أسفر عنه القبض الباطل بعد العثور على المادة المخدرة المضبوطة، لأن ما بني على باطل فهو باطل، لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد جاءت بعد ذلك خالية من ثمة دليل آخر مستقل على إدانة المتهم، فإنه يتعين القضاء له بالبراءة مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 أ. ج ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30 عقوبات". لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذ كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وإذ كانت جريمة مخالفة النظافة داخل أفنية المحطات التي قارفها المطعون ضده قد رصد لها القانون عقوبة مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنص المادتين 10/ح، 20/1 من القانون رقم 277 لسنة 1959 المعدل، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خوّل على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه، ولما كانت محكمة الموضوع بهذا التصدي الخاطئ، قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى وأدلتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد التعاطي نباتاً ممنوع زراعته نبات الحشيش "القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
----------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على انتفاء حالة التلبس بالجريمة وبطلان القبض والتفتيش، على حين أن الوارد بالأوراق أن المطعون ضده ارتكب جنحة نظافة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر طبقاً لنص المادتين 10/ح، 20 من القانون رقم 277 لسنة 1959، مما يجعل الجريمة متلبساً بها ويكون القبض عليه وتفتيشه صحيحاً في القانون، كما أن ضبط المخدر تم عقب تخلي المطعون ضده عنه إرادياً، مما يوفر حالة التلبس، كل ذلك مما يعيب الحكم وبما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي ركنت إليها سلطة الاتهام، وخلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده بقوله "إنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 34 إجراءات جنائية أن مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. لما كان ذلك، وكان مأمور الضبط شاهد الواقعة فقرر أن المتهم ارتكب مخالفة نظافة وأنه في سبيله لتحرير محضر بذلك، ومن ثم لا يكون المتهم في حالة تلبس تبيح له القبض عليه، ذلك أن مخالفة النظافة لو صحت فعقوبتها الغرامة وليس الحبس الذي يزيد على ثلاثة أشهر، ومن ثم يكون القبض والتفتيش باطلين، وينسحب هذا البطلان إلى ما أسفر عنه القبض الباطل بعد العثور على المادة المخدرة المضبوطة، لأن ما بني على باطل فهو باطل. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد جاءت بعد ذلك خالية من ثمة دليل آخر مستقل على إدانة المتهم، فإنه يتعين القضاء له بالبراءة مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 أ. ج ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30 عقوبات"، لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذ كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وإذ كانت جريمة مخالفة النظافة داخل أفنية المحطات التي قارفها المطعون ضده قد رصد لها القانون عقوبة مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنص المادتين 10/ ح، 20/1 من القانون رقم 277 لسنة 1959 المعدل، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خوّل على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه، ولما كانت محكمة الموضوع بهذا التصدي الخاطئ، قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى وأدلتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق