الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 أبريل 2017

الطعن 51172 لسنة 72 ق جلسة 20 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 74 ص 572

برئاسة السيد القاضي/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عادل الشوربجي، حسين الصعيدي، عادل الحناوي وعصام عباس نواب رئيس المحكمة.
-----------------
- 1  حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف. لا قصور.
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, ودلل على ثبوتها في حقه بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال ضباط الواقعة واعترافات باقي المتهمين "السابق الحكم عليهم" وتقرير المعمل الكيماوي، ومعاينة النيابة العامة للسيارة المضبوطة، وقد أورد الحكم مضمون كل دليل من تلك الأدلة خلافا لقول الطاعن، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الشأن بدعوى القصور يكون في غير محله.
- 2  جريمة "أركانها". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية انبساط سلطان الجاني على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها ولو لم تكن في حيازته. تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً. غير لازم. متى أورد من الوقائع ما يدل عليه.
من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وإن أحرزه باقي المتهمين - السابق الحكم عليهم أخذاً بالأدلة التي عول عليها، ولا يغير من ذلك عدم تواجد الطاعن وقت الضبط محرزا للمخدر المضبوط مع باقي المتهمين والذين أقروا بأن المخدر المضبوط ملك له وهو ما أكدته التحريات، ومن ثم يكون النعي في هذا الشأن غير سديد.
- 3  إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قول متهم على آخر. شهادة. للمحكمة التعويل عليها في الإدانة. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
من المستقر عليه أن قول متهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة، وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم ـ على ما هو ثابت في مدوناته ـ لم يعول في إثبات الاتهام قبل الطاعن على أقوال المتهمين الآخرين ـ السابق الحكم عليهم ـ فحسب، إنما استند إلى أدلة الثبوت التي أوردها في مجموعها، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها ولا يقبل مجادلتها في تقديرها أو مصادرتها في عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا.
- 4  دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش" "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة. نيابة عامة.
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها. لجوء الضابط إلى وكيل النيابة في مكان تواجده لاستصدار إذن التفتيش. لا مخالفة فيه للقانون. حق مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش في تخير الوقت المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة. شرط ذلك؟ مثال.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن القبض والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه في قوله: "أن تحريات المقدم/ .... بإدارة مكافحة المخدرات والمؤرخة ..... أثبتت أن المتهم ..... ومعه آخر سبق الحكم عليه كونا تشكيلاً عصابياً ويحرزان ويحوزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكانت النيابة العامة اطمأنت إلى تلك الجريمة الواقعة بالفعل فأصدر الإذن المشار إليه بتاريخ .... بعد أن اطمأنت إلى جدية تلك التحريات وشخص مجريها وأنها تشكل جريمة وقعت بالفعل ومؤثمة قانونا بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وكانت المحكمة بدورها قد اطمأنت إلى جدية هذه التحريات التي بُني عليها إذن التفتيش لجريمة وقعت بالفعل من المتهم من حيازته لنبات الحشيش، فإن النعي على تلك التحريات أنها لجريمة مستقبلة يكون غير سديد". وكان الحكم في رده على الدفع المار ذكره قد انتهى إلى أن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة وأن الدفع افتقد السند القانوني والواقع الصحيح فاطرحه، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يغير من ذلك لجوء الضابط إلى وكيل النيابة في مكان تواجده - بمنزله - لاستصدار الإذن بالتفتيش فهو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون، وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته، كما أن لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظروف المناسبة لإجرائه بطريقة مثمرة، وفي الوقت الذي يراه مناسبا، ما دام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن، فإنه لا تثريب على الضابط قيامه بتنفيذ الإذن بعد أربعة أيام من صدوره، ولا يتأدى منه بطريق اللزوم الشك في أن جريمة حيازة الطاعن للمخدر المضبوط كانت واقعة بالفعل وقت إجراء التحريات وصدور الإذن بالقبض والتفتيش، فإن ما يثيره الطاعن فيما تقدم جميعه يكون غير سديد.
- 5  تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". استدلالات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. مثال.
لما كانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات واطرحته في قولها: "وإذ كان يكفي في تقدير هذه المحكمة لجدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش ما أثبته مأمور الضبط القضائي في محضره من أن المتهم ..... وشهرته .... وسنه ... عاما تقريبا من أهالي محافظة .... وله إقامة بها بقرية ... مركز ... وله إقامة ثانية بملكه بمنطقة ....، وأنه يحوز ويحرز مواد مخدرة وهي نبات البانجو المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأنه تأكد من ذلك بمراقبته الشخصية، فإن ذلك يكفي في تقدير هذه المحكمة لجدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش، وبذلك يكون الدفع غير سديد متعينا الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة - على نحو ما تقدم - قد سوغت الأمر بالتفتيش بعد أن أفصحت عن اطمئنانها للتحريات الصادر بناء عليها ذلك الأمر، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم.
- 6  إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". استجواب. دعوى جنائية "تحريكها". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سببا للطعن على الحكم. عدم استجواب المتهم أو سؤاله في النيابة العامة. لا يحول دون رفع الدعوى الجنائية. أساس ذلك؟ النعي على المحكمة عدم استجواب الطاعن بالتحقيقات رغم عدم طلبه ذلك. غير مقبول.
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثيرا شيئا بخصوص عدم استجوابه في التحقيقات، فإنه لا يحق له من بعد أن يتمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم، هذا فضلا عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات؛ إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله، كما أن البين في محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استجوابه فيما أسند إليه، وهو أمر لا يجوز للمحكمة إجرائه من تلقاء نفسها إلا إذا قبل المتهم هذا، وذلك عملا بنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية، فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلبه منها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
- 7  قانون "القانون الأصلح" "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها".
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. أصلح للمتهم. أساس وعلة ذلك؟ لمحكمة النقض تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. أساس ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، ونص في مادته الثانية على أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، مما يستوجب تصحيح الحكم المطعون فيه واستبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المدة المقضي بها عملا بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المار ذكره.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هو وآخر سبق الحكم عليه: أولاً: ألفا وأدارا عصابة من أغراضها الاتجار في النباتات المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات
ثانياً: حازا بقصد الاتجار نباتا ممنوعا زراعته "نبات الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند الأول من الجدول الخامس الملحق، بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما، وتغريمه خمسين ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-------------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والبطلان في الإجراءات، ذلك أنه خلا من بيان مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة ووجه استدلاله بها على ثبوت الاتهام، ودانه بحيازة المخدر رغم عدم تواجده وقت الضبط، وأقام الإدانة على اعتراف متهم عليه، وهو ما لا يكفي لحمل الاتهام قبله، واطرح برد غير سائغ دفعه ببطلان إذن القبض والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة بدلالة لجوء الضابط إلى وكيل النيابة بمنزله لاستصدار الإذن وقام بتنفيذه بعد أربعة أيام من تاريخ صدوره، كما اطرح برد قاصر الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات التي بُني عليها، وأخيراً فإن الطاعن قدم للمحاكمة الجنائية دون سؤاله بالتحقيقات أو أثناء المحاكمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, ودلل على ثبوتها في حقه بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال ضباط الواقعة واعترافات باقي المتهمين "السابق الحكم عليهم" وتقرير المعمل الكيماوي، ومعاينة النيابة العامة للسيارة المضبوطة، وقد أورد الحكم مضمون كل دليل من تلك الأدلة خلافا لقول الطاعن، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الشأن بدعوى القصور يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة المضبوطة، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وإن أحرزه باقي المتهمين - السابق الحكم عليهم - أخذاً بالأدلة التي عول عليها، ولا يغير من ذلك عدم تواجد الطاعن وقت الضبط محرزاً للمخدر المضبوط مع باقي المتهمين والذين أقروا بأن المخدر المضبوط ملك له وهو ما أكدته التحريات، ومن ثم يكون النعي في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان قول متهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة، وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم - على ما هو ثابت في مدوناته - لم يعول في إثبات الاتهام قبل الطاعن على أقوال المتهمين الآخرين - السابق الحكم عليهم - فحسب، إنما استند إلى أدلة الثبوت التي أوردها في مجموعها، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها ولا يقبل مجادلتها في تقديرها أو مصادرتها في عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن القبض والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه في قوله: "أن تحريات المقدم/ .... بإدارة مكافحة المخدرات والمؤرخة .... أثبتت أن المتهم ..... ومعه آخر سبق الحكم عليه كونا تشكيلا عصابيا ويحرزان ويحوزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكانت النيابة العامة اطمأنت إلى تلك الجريمة الواقعة بالفعل فأصدر الإذن المشار إليه بتاريخ .... بعد أن اطمأنت إلى جدية تلك التحريات وشخص مجريها وأنها تشكل جريمة وقعت بالفعل ومؤثمة قانونا بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وكانت المحكمة بدورها قد اطمأنت إلى جدية هذه التحريات التي بُني عليها إذن التفتيش لجريمة وقعت بالفعل من المتهم من حيازته لنبات الحشيش، فإن النعي على تلك التحريات أنها لجريمة مستقبلة يكون غير سديد". وكان الحكم في رده على الدفع المار ذكره قد انتهى إلى أن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة وأن الدفع افتقد السند القانوني والواقع الصحيح فاطرحه، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يغير من ذلك لجوء الضابط إلى وكيل النيابة في مكان تواجده - بمنزله - لاستصدار الإذن بالتفتيش فهو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون، وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته، كما أن لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظروف المناسبة لإجرائه بطريقة مثمرة، وفي الوقت الذي يراه مناسبا، ما دام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن، فإنه لا تثريب على الضابط قيامه بتنفيذ الإذن بعد أربعة أيام من صدوره، ولا يتأدى منه بطريق اللزوم الشك في أن جريمة حيازة الطاعن للمخدر المضبوط كانت واقعة بالفعل وقت إجراء التحريات وصدور الإذن بالقبض والتفتيش، فإن ما يثيره الطاعن فيما تقدم جميعه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات واطرحته في قولها: "وإذ كان يكفي في تقدير هذه المحكمة لجدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش ما أثبته مأمور الضبط القضائي في محضره من أن المتهم ..... وشهرته .... وسنه ... عاما تقريبا من أهالي محافظة .... وله إقامة بها بقرية ... مركز ... وله إقامة ثانية بملكه بمنطقة ........، وأنه يحوز ويحرز مواد مخدرة وهي نبات البانجو المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأنه تأكد من ذلك بمراقبته الشخصية، فإن ذلك يكفي في تقدير هذه المحكمة لجدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش، وبذلك يكون الدفع غير سديد متعينا الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة - على نحو ما تقدم - قد سوغت الأمر بالتفتيش بعد أن أفصحت عن اطمئنانها للتحريات الصادر بناء عليها ذلك الأمر، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثيرا شيئا بخصوص عدم استجوابه في التحقيقات، فإنه لا يحق له من بعد أن يتمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم، هذا فضلا عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات؛ إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله، كما أن البين في محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استجوابه فيما أسند إليه، وهو أمر لا يجوز للمحكمة إجرائه من تلقاء نفسها إلا إذا قبل المتهم هذا، وذلك عملا بنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية، فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلبه منها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، ونص في مادته الثانية على أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، مما يستوجب تصحيح الحكم المطعون فيه واستبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المدة المقضي بها عملا بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المار ذكره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق