الجريدة الرسمية العدد 41بتاريخ 9 / 8 / 2016
نحن محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي العهد/ رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 بشأن قانون الإثبات في
المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته.
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية
وتعديلاته.
وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات
الجزائية وتعديلاته.
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة
الإلكترونية.
وعلى المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 2012 بشأن تشكيل المجلس التنفيذي
لإمارة رأس الخيمة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
فقد قررنا ما يلي:-
المادة 1
اعتماد الاتصال والرسائل النصية عن طريق الهاتف وسيلة من وسائل اعلان
صحف الدعاوي والأحكام والسندات التنفيذية وكافة الأوراق القضائية.
المادة 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 14/ 8/ 2016
محمد بن سعود بن صقر القاسمي
ولي عهد رأس الخيمة
رئيس المجلس التنفيذي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق