الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 أبريل 2017

قرار ولي العهد 13 لسنة 2016 بشأن اعتماد الاتصال عن طريق الهاتف وسيلة من وسائل الإعلان

الجريدة الرسمية  العدد 41بتاريخ 9 / 8 / 2016 

نحن محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي العهد/ رئيس المجلس التنفيذي 
بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 بشأن قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته. 
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته. 
وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته. 
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية. 
وعلى المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 2012 بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة. 
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. 
فقد قررنا ما يلي:-

المادة 1
اعتماد الاتصال والرسائل النصية عن طريق الهاتف وسيلة من وسائل اعلان صحف الدعاوي والأحكام والسندات التنفيذية وكافة الأوراق القضائية.
المادة 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 14/ 8/ 2016 
محمد بن سعود بن صقر القاسمي
ولي عهد رأس الخيمة

رئيس المجلس التنفيذي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق