جلسة 1 من يونيو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عادل الشوربجي, علي شكيب، وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة
وعصام عباس.
----------------
(53)
الطعن 10347 لسنة 70 ق
إجراءات "إجراءات الاتهام" "إجراءات التحقيق"
" إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
محكمة الجنايات. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الأصل في المحاكمة جريانها في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت
الإجراءات قبله. الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. غير جائز. المادة 307
إجراءات.
محاكمة متهم غير من اتخذت إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى ضده. يبطل
إجراءات المحاكمة والحكم الذي بني عليها.
مثال.
----------------
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده حضر بجلسة 24 من يناير سنة
2000 ولم يشر بمحضر الجلسة إلى اسم المطعون ضده أو المتهم الحقيقي بل كل ما في
محضر الجلسة هو أن المتهم سئل عن اسمه وسنه .... إلخ فأجاب كما هو مبين بصدر
المحضر وقد حكمت المحكمة على المطعون ضده رغم إنكاره التهمة ولم تستمع إلى أقوال
الشهود الذين اكتفت بتلاوتها ثم أبدى الدفاع المنتدب دفاعه ودفوعه واختتم طلباته
أصلياً ببراءة المتهم واحتياطياً استعمال الرأفة. لما كان ذلك, وكان الثابت من
مذكرة أسباب الطعن المقدمة من النيابة العامة أن المحكوم عليه ... ليس هو المتهم
الحقيقي مرتكب الواقعة وحركت قبله الدعوى الجنائية والذى يدعي ... وإذ تقدم
المحكوم عليه بإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنايات حيث قررت بجلسة ... بوقف
تنفيذ الحكم وإخلاء سبيل المحكوم عليه بعد أن تبين بأنه ليس هو المتهم الحقيقي وهو
ما ثبت من واقع محضر ضبط المتهم الحقيقي المحرر بتاريخ ... بمعرفة ضابط وحدة تنفيذ
الأحكام بمركز شرطة ... واعترف ذلك المتهم بأنه مرتكب الواقعة. لما كان ذلك، وكان
ما انتهت إليه النيابة على نحو ما تقدم من خطأ شاب الحكم المطعون فيه مرده واقعة
لم تكن معلومة لدى محكمة الموضوع، إذ سكت المحكوم عليه عن الإفصاح أمام المحكمة
أنه لم يرتكب الجريمة وأن شخصاً غيره يتشابه اسمه مع اسمه هو المتهم الحقيقي،
وكانت المحكمة قد سهت عن التثبت من اسم المتهم وسائر البيانات التي تعين شخصيته
وذلك في جلسة المحاكمة، وكان الأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي
الذي اتخذت الإجراءات قبله ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى
بموجب أحكام المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان المتهم الذي حوكم
هو غير من اتخذت إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى ضده مما يبطل إجراءات المحاكمة
التي تمتد ويبطل معها الحكم الذي بني عليها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
وإعادة المحاكمة.
------------
الوقائع
اتهمـت النيابة المطعون ضده بأنه:- 1- وهو ليس من أرباب الوظائف
العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم ... سجل مدني مركز
... بأن نزع الصورة الفوتوغرافية الخاصة بصاحب البطاقة ... ووضع صورته
الفوتوغرافية بدلاً منها ليثبت على خلاف الحقيقة بأن البطاقة الشخصية سالفة البيان
تخصه. 2- استعمل المحرر المزور سالف البيان فيما أعد من أجله. 3- عثر على البطاقة
سالفة البيان بالاتهام الأول ولم يردها لصاحبها أو يبلغ رجل الإدارة أو الشرطة
خلال ثلاث أيام من تاريخ عثوره عليها. وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمواد 211، 212، 214، 321 مكرراً من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث
سنوات وبمصادرة المحرر المزور المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
---------------
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بأنه قد انطوى على
بطلان في الإجراءات، ذلك بأن المتهم الذي حضر جلسة المحاكمة وصدر عليه الحكم ليس
هو المتهم الحقيقي المقام عليه الدعوى والذي يدعي ... وقد ثبت ذلك مما قررته محكمة
الجنايات في الإشكال في التنفيذ المقام من المحكوم عليه بوقف الحكم المطعون فيه
وإخلاء سبيل المتهم باعتبار أنه ليس المتهم الحقيقي، وكذلك ما ثبت من محضر ضبط
المتهم سالف الذكر والمؤرخ ... والمحرر بمعرفة ضابط وحدة تنفيذ الأحكام بمركز شرطة
... والذي اعترف فيه بأنه مرتكب الواقعة موضوع المحاكمة، مما يعيب الحكم بما
يستوجب نقضه.
حيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون ضده حضر بجلسة ... ولم يشر بمحضر
الجلسة إلى اسم المطعون ضده أو المتهم الحقيقي بل كل ما في محضر الجلسة هو أن
المتهم سئل عن اسمه وسنه ... الخ فأجاب كما هو مبين بصدر المحضر وقد حكمت المحكمة على
المطعون ضده رغم إنكاره التهمة ولم تستمع إلى أقوال الشهود الذين اكتفت بتلاوتها
ثم أبدى الدفاع المنتدب دفاعه ودفوعه واختتم طلباته أصلياً ببراءة المتهم
واحتياطياً استعمال الرأفة. لما كان ذلك, وكان الثابت من مذكرة أسباب الطعن
المقدمة من النيابة العامة أن المحكوم عليه ... ليس هو المتهم الحقيقي مرتكب
الواقعة وحركت قبله الدعوى الجنائية والذي يدعي ... وإذ تقدم المحكوم عليه بإشكال
في التنفيذ أمام محكمة الجنايات حيث قررت بجلسة ... بوقف تنفيذ الحكم وإخلاء سبيل
المحكوم عليه بعد أن تبين بأنه ليس هو المتهم الحقيقي وهو ما ثبت من واقع محضر ضبط
المتهم الحقيقي المحرر بتاريخ ... بمعرفة ضابط وحدة تنفيذ الأحكام بمركز شرطة ...
واعترف ذلك المتهم بأنه مرتكب الواقعة. لما كان ذلك، وكان ما انتهت إليه النيابة
على نحو ما تقدم من خطأ شاب الحكم المطعون فيه مرده واقعة لم تكن معلومة لدى محكمة
الموضوع - إذ سكت المحكوم عليه عن الإفصاح أمام المحكمة أنه لم يرتكب الجريمة وأن
شخصاً غيره يتشابه اسمه مع اسمه هو المتهم الحقيقي، وكانت المحكمة قد سهت عن
التثبت من اسم المتهم وسائر البيانات التي تعين شخصيته وذلك في جلسة المحاكمة،
وكان الأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات
قبله ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى بموجب أحكام المادة 307
من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان المتهم الذي حوكم هو غير من اتخذت إجراءات
التحقيق وأقيمت الدعوى ضده مما يبطل إجراءات المحاكمة التي تمتد ويبطل معها الحكم
الذي بنى عليها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق