الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2017

الطعن 51897 لسنة 76 ق جلسة 1 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 54 ص 298

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، سعيد فنجري وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
--------------
طفل. قانون "تفسيره". نقض "الصفة في الطعن". وكالة.
لوالدي الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة في القانون لمصلحته نيابة عنه. إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن طفلاً. أساس ذلك؟ سن الرشد في المواد الجنائية: بلوغ الطفل الثامنة عشر سنة ميلادية. أساس ذلك؟ حق الطفل في التقرير بالطعن بالنقض بنفسه متى بلغ عمره الخامسة عشر سنة. لكونه لا يتطلب دراية خاصة. أساس ذلك: مفهوم المخالفة للفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الإجراءات. تقرير والدة المحكوم عليه بالطعن بالنقض بصفتها وصية عليه رغم ثبوت أنه لم يكن طفلاً وقت ذلك. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. مثال.
لما كانت المادة 131 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل تنص على أن "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل، وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون "مما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً، أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن، فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو بمن يوكله في ذلك، وكان البين من التوكيل رقم ... لسنة ... توثيق ... أن المحكوم عليه من مواليد 31/7/1987 حسبما هو مدون ببطاقته الشخصية أي أنه ليس حدثاً وقت التقرير بالطعن الحاصل بتاريخ 27 من مايو سنة 2006 وفقاً لنص المادة الثانية من قانون الطفل لبلوغه الثامنة عشرة سنة ميلادية، وكان المحامي/ ... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والدة المحكوم عليه بصفتها وصية على نجلها القاصر، وقدم توكيلاً صادراً له من الأخيرة بهذه الصفة التي إن صحت في الأمور المدنية باعتبار سن الرشد فيها إحدى وعشرين سنة ميلادية، إلا أنها لا تصح في الأمور الجنائية التي جعل فيها الشارع سن الرشد الجنائي بلوغ الطفل الثامنة عشرة سنة ميلادية وفقاً للمادة الثانية من قانون الطفل المار ذكرها مع عدم الإخلال بحق الطفل ذاته في التقرير بالطعن بالنقض بنفسه متى بلغ الخامسة عشرة من عمره عملاً بمفهوم المخالفة للفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار حقه في الشكوى وأن التقرير بالطعن لا يعدو عملاً مادياً يفصح فيه ذي الشأن عن رغبته في الطعن في الحكم بما لا يتطلب دراية خاصة، ولم يقدم التوكيل الصادر له من المحكوم عليه، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهي إليه تقديره، وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض ..... التي لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة، بأن قام بإمساكها عنوة وحسر عنها سروالها، وتحسس مواضع العفة من جسدها كرها عنها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/1،2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن .... بصفتها وصية على ابنها المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

--------------
المحكمة

لما كانت المادة 131 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل تنص على أن "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل، وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون" مما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً، أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن، فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو بمن يوكله في ذلك، وكان البين من التوكيل رقم ... لسنة ... توثيق ... أن المحكوم عليه من مواليد 31/7/1987 حسبما هو مدون ببطاقته الشخصية أي أنه ليس حدثاً وقت التقرير بالطعن الحاصل بتاريخ 27 من مايو سنة 2006 وفقاً لنص المادة الثانية من قانون الطفل لبلوغه الثامنة عشرة سنة ميلادية، وكان المحامي/ .... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والدة المحكوم عليه بصفتها وصية على نجلها القاصر، وقدم توكيلاً صادراً له من الأخيرة بهذه الصفة التي إن صحت في الأمور المدنية باعتبار سن الرشد فيها إحدى وعشرين سنة ميلادية، إلا أنها لا تصح في الأمور الجنائية التي جعل فيها الشارع سن الرشد الجنائي بلوغ الطفل الثامنة عشرة سنة ميلادية وفقاً للمادة الثانية من قانون الطفل المار ذكرها مع عدم الإخلال بحق الطفل ذاته في التقرير بالطعن بالنقض بنفسه متى بلغ الخامسة عشرة من عمره عملاً بمفهوم المخالفة للفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار حقه في الشكوى وأن التقرير بالطعن لا يعدو عملاً مادياً يفصح فيه ذو الشأن عن رغبته في الطعن في الحكم بما لا يتطلب دراية خاصة، ولم يقدم التوكيل الصادر له من المحكوم عليه، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهي إليه تقديره، وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق