الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2017

الطعن 78277 لسنة 75 ق جلسة 5 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 48 ص 276

جلسة 5 من مايو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفى، عبد المنعم منصور، نبيه زهران ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة.
-------------
(48)
الطعن 78277 لسنة 75 ق
(1) جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الركن المادي في جريمة إحراز المخدر. مناط تحققه؟ 
مجرد تواجد شخص مع غيره وقت ارتكاب جريمة إحراز مادة مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. لا يكفي لإدانته بصفته فاعلاً أو شريكاً. 
مثال.
(2) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهما اللذين صدر الحكم غيابياً لهما.
----------
1 - من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادي لجريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين بجريمة إحراز جوهر نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود ولم يدلل على توافر الركن المادي في حق الطاعن إلا بما أورده بمجمل تحصيله لواقعة الدعوى وما ساقه من أقوال الضابط شاهد الإثبات من أنه أثناء مروره بشارع رمسيس شاهد السيارة رقم ..... ملاكي .... قيادة المتهم الأول - الطاعن - وبرفقته المتهمين الآخرين تقف بحالة تعوق المرور، وبالتوجه إلى السيارة للاطلاع على تراخيصها ومعرفة هوية مستقليها لاذوا بالفرار فتتبع السيارة حتى تمكن من استيقافها وأثناء ذلك قام المتهمون بإلقاء كيس بلاستيك أسود اللون من نافذة السيارة وبالتقاطه وفضه تبين أن بداخله نبات الحشيش المخدر، وهو تدليل قاصر غير مانع من أن تكون هذه الجواهر المخدرة في حيازة أي من المتهمين الآخرين دون الطاعن، إذ أنه لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً في جريمة إحراز مادة مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها، فإن الحكم إذ دان الطاعن بناء على ذلك معرضاً عن دفاعه الجوهري بإنكاره إحراز المادة المخدرة المضبوطة والذي تأيد بإنكار المتهمين الآخرين لما نسب إليهما من اتهام بإحراز تلك المادة المخدرة ودفعه بشيوع الاتهام فإنه فوق إخلاله بحق الدفاع يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه والإعادة.
2 - لما كان الحكم فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور فإنه يتعين نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن فقط دون المحكوم عليهما الآخرين لكون الحكم لم يزل غيابياً بالنسبة لهما فلا يمتد إليهما أثراً لنقضه.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم:- أحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "نبات الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث عملاً بالمواد 1، 2، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يعرض لدفعه بعدم إحراز المخدر المضبوط وشيوع الاتهام مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادي لجريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين بجريمة إحراز جوهر نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود ولم يدلل على توافر الركن المادي في حق الطاعن إلا بما أورده بمجمل تحصيله لواقعة الدعوى وما ساقه من أقوال الضابط شاهد الإثبات من أنه أثناء مروره بشارع رمسيس شاهد السيارة رقم ..... ملاكي .... قيادة المتهم الأول الطاعن وبرفقته المتهمين الآخرين تقف بحالة تعوق المرور، وبالتوجه إلى السيارة للاطلاع على تراخيصها ومعرفة هوية مستقليها لاذوا بالفرار فتتبع السيارة حتى تمكن من استيقافها وأثناء ذلك قام المتهمون بإلقاء كيس بلاستيك أسود اللون من نافذة السيارة وبالتقاطه وفضه تبين أن بداخله نبات الحشيش المخدر، وهو تدليل قاصر غير مانع من أن تكون هذه الجواهر المخدرة في حيازة أي من المتهمين الآخرين دون الطاعن، إذ أنه لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً في جريمة إحراز مادة مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها، فإن الحكم إذ دان الطاعن بناء على ذلك معرضاً عن دفاعه الجوهري بإنكاره إحراز المادة المخدرة المضبوطة والذي تأيد بإنكار المتهمين الآخرين لما نسب إليهما من اتهام بإحراز تلك المادة المخدرة ودفعه بشيوع الاتهام فإنه فوق إخلاله بحق الدفاع يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن فقط دون المحكوم عليهما الآخرين لكون الحكم لم يزل غيابياً بالنسبة لهما فلا يمتد إليه أثراً لنقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق