جلسة 13 من يناير سنة 1985
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة يوسف شلبي يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز - المستشارين.
------------------
(68)
الطعن رقم 552 لسنة 27 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - (الاتحاد العام لرعاية الأحداث).
القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين المدنيين بالدولة - مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل دراسي وعين في درجة أو فئة أدنى من الدرجة المقررة لمؤهله أو على اعتماد الأجور والمكافآت الشاملة بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى منه وأن تكون مدة الخدمة متصلة - متى ثبت أن العامل كان في الفترة من تاريخ حصوله على الليسانس وحتى تاريخ تعيينه في وزارة الحكم المحلي لم يكن معيناً بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى وإنما كان معيناً في الاتحاد العام لرعاية الأحداث فلا يستفيد من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 - أساس ذلك - الاتحاد العام لرعاية الأحداث هو من الجهات الخاصة المنشأة طبقاً لقانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 19 من مارس سنة 1981 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 552 لسنة 27 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 2 من فبراير سنة 1981 في الدعوى رقم 1784 لسنة 30 القضائية المقامة من محمد عبد الفتاح محمود ضد وزير الطيران المدني ومحافظ الفيوم والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها.
وحدد لنظر الدعوى أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 10 من يناير سنة 1983 وبجلسة 14 من مارس سنة 1983 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث عين لنظره أمامها جلسة 8 من مايو سنة 1983 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل - حسبما يستفاد من الأوراق - في أنه بتاريخ 22/ 4/ 1975 أقام السيد محمد عبد الفتاح محمود الدعوى رقم 106 لسنة 22 القضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ضد وزير الطيران المدني ومحافظ الفيوم طالباً الحكم برد أقدميته في درجة بدء التعيين إلى 18/ 6/ 1960 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه أنه عين بتاريخ 2/ 3/ 1959 كاتباً بالاتحاد العام لرعاية الأحداث ثم سكرتيراً لمؤسسة بيت الطفل بمصر القديمة بمكافأة شاملة ثم حصل على ليسانس الآداب في يونيه سنة 1960 وعين بالقرار الجمهوري رقم 425 لسنة 1962 بوزارة الحكم المحلي وتسلم عمله بمحافظة سوهاج في 1/ 3/ 1962 ونقل إلى محافظة الفيوم في 7/ 8/ 1962 ثم نقل إلى وزارة الطيران المدني في 12/ 12/ 1972 وطالب بتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 غير أن جهة الإدارة لم تستجب لطلبه.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعي لا يستفيد من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 لأنه كان معيناً بالاتحاد العام لرعاية الأحداث في الفترة من 2/ 3/ 1959 حتى 28/ 2/ 1962 وهذا الاتحاد أنشئ بالقانون رقم 193 لسنة 1954 طبقاً لقانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية.
وأضافت أنها حسبت مدة خدمته السابقة بالاتحاد ضمن مدة خدمته الكلية طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 باعتباره من المنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة.
وبجلسة 27/ 6/ 1976 حكمت المحكمة الإدارة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص حيث قيدت بجدولها برقم 1784 لسنة 30 القضائية وبجلسة 2/ 2/ 1981 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات.
وأسست المحكمة قضاءها على أن قرار إعفاء المدعي من الرسوم صدر في 25/ 2/ 1975 وأقام دعواه في 22/ 4/ 1975 أي بعد 30/ 9/ 1974 فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1971.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدعي تقدم بطلب إعفائه من رسوم الدعوى بتاريخ 30/ 9/ 1974 وتقرر قبوله بتاريخ 25/ 2/ 1975 فمن ثم تكون دعواه قد رفعت في الميعاد لأن طلب الإعفاء من الرسوم القضائية يقطع الميعاد المنصوص عليه من المادة 87 من القانون المشار إليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بطلب إعفائه من الرسوم بتاريخ 30/ 9/ 1974 وأجيب إلى طلبه بتاريخ 25/ 2/ 1975 وأقام دعواه بتاريخ 22/ 4/ 1975، فمن ثم فإن دعواه تعتبر مرفوعة قبل اكتمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1971 بحسبان أن تقديم طلب الإعفاء من رسوم الدعوى يقطع مواعيد الطعن ومنها الميعاد المنصوص عليه في المادة 87 من القانون المشار إليه وتبعاً لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تأويله عندما قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المذكور مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (1) من القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة تنص على أن تسري أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
وتنص المادة (2) على أنه استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يوضع العاملون الحاصلون عن مؤهلات دراسية المعينون في درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1950.... وكذلك العاملون المعينون على اعتماد الأجور والمكافآت الشاملة في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لهذا المرسوم أو في الفئات المعادلة لها بالهيئات العامة...... وتنص المادة (4) على أن تعتبر أقدمية هؤلاء العاملين من تاريخ دخولهم الخدمة أو من تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات أيهما أقرب.... ويسري هذا الحكم على العاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات والفئات المقررة لمؤهلاتهم. ويدخل في حساب الأقدمية مدد الخدمة التي قضيت بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها من تاريخ ضمها للقطاع العام بشرط أن تكون مدة الخدمة متصلة.
ومن حيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل دراسي وعين في درجة أو فئة أدنى من الدرجة المقررة لمؤهله أو على اعتماد الأجور والمكافآت الشاملة بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى وهي وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة أو بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها من تاريخ ضمها للقطاع العام بشرط أن تكون مدة الخدمة متصلة.
ومن حيث إن المدعي في الفترة من تاريخ حصوله على ليسانس الآداب وحتى تاريخ تعيينه في وزارة الحكم المحلي لم يكن معيناً بإحدى هذه الجهات وإنما كان معيناً في الاتحاد العام لرعاية الأحداث وهو من الجهات الخاصة المنشأة طبقاً لقانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية ومن ثم فإنه يخرج من عداد المستفيدين من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 وتبعاً لذلك يكون طلبه إرجاع أقدميته في وزارة الحكم المحلي إلى تاريخ حصوله على ليسانس الآداب طبقاً لأحكام هذا القانون لا سند له خليقاً بالرفض.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق