الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يناير 2025

الطعن 884 لسنة 28 ق جلسة 20 / 1 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 74 ص 450

جلسة 20 من يناير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين - المستشارين.

----------------

(74)

الطعن رقم 884 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - مدة خدمة سابقة - طلب حسابها.
القانونان رقما 23 لسنة 1977 و23 لسنة 1978 قد مدا العمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع والجداول الملحقة بهما لمدة عامين يبدأ أولهما من 1/ 1/ 1976 وينتهي في 31/ 12/ 1976 ويبدأ الثاني من 1/ 1/ 1977 وينتهي في 31/ 12/ 1977 بغير أن يستبعد أيهما شروط حساب مدد العمل السابقة في المدة الكلية المنصوص عليها في المادة 19 ومن بينها تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لنشر القانون - مقتضى أعمال الأثر المباشر للقانونيين رقم 23 لسنة 1977 و23 لسنة 1978 أن ينفتح ميعاد جديد لتقديم طلبات حساب مدد العمل السابقة يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر كل من القانونين وينتهي بعد ثلاثين يوماً - الأثر المترتب على ذلك: المشرع حدد ثلاثة مواعيد متباعدة ولكل من المخاطبين بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 أن يتقدم خلال أي منها أولهما من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 في 10/ 5/ 1975 حتى 9/ 6/ 1975 وثانيهما من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1977 في 30/ 4/ 1977 حتى 26/ 5/ 1977 وثالثهما من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1978 في 11/ 5/ 1978 حتى 10/ 6/ 1978 - تقديم المدعي طلبه بعد انقضاء الميعاد الوارد بالمادة 19 بعد تقرير العمل بحكمها بالقانون رقم 23 لسنة 1977 فإن هذا الطلب يغني عن التقدم بطلب جديد بعد العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1978 - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 28/ 4/ 1982 أودع السيد الأستاذ مصطفى كامل أبو الدهب المحامي بصفته وكيلاً عن السيد عبد اللطيف أبو زيد علي لودن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 884 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 15/ 2/ 1982 في الدعوى رقم 328 لسنة 35 القضائية المقامة من عبد اللطيف أبو زيد علي لودن ضد الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول طعنه شكلاً (بمراعاة تقديمه طلب الإعفاء من رسمه في 15/ 3/ 1982 وصدور القرار بقبوله في 14/ 4/ 1982) وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في تسوية حالته بحساب المدة من عام 1941 إلى عام 1947 التي قضيت في شركة فن الطباعة (رومني) ضمن مدة خدمته الكلية وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في ضم مدة خدمته السابقة من عام 1941 حتى عام 1947 - والتي قضاها بشركة فن الطباعة (رومني) - ضمن مدة خدمته الكلية طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى الجهة الإدارية وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 11/ 6/ 1984 وبجلسة 25/ 6/ 1984 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث حدد لنظره أمامها جلسة 11/ 11/ 1984 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضرها وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 15/ 2/ 1982، وقد قدم الطاعن طلباً إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا في 15/ 3/ 1982 قيد تحت رقم 69 لسنة 28 ق وتقرر قبوله في 14/ 4/ 1982 وأقام الطاعن طعنه بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 28/ 4/ 1982 فيكون الطعن قد تم في الميعاد مستوفياً أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 23/ 11/ 1980 أقام الطاعن الدعوى رقم 328 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الهيئة العامة للمطابع الأميرية طالباً الحكم بأحقيته في تسوية حالته بحساب المدة من 1941 إلى عام 1947 التي قضيت في شركة فن الطباعة (رومني) ضمن مدة خدمته الكلية وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 1/ 5/ 1949 التحق بالهيئة بوظيفة عامل باليومية بالفئة (140/ 300) مليم بقسم التجليد، وفي عام 1954 عين بوظيفة مساعد صانع وتدرج في الهيئة حتى وصل إلى الدرجة الرابعة، ولما كانت له مدة خدمة سابقة في التجليد من عام 1941 حتى عام 1947 بشركة فن الطباعة (رومني) التي آلت ملكيتها إلى الدولة فقد طلب حسابها ضمن مدة خدمته الكلية وفقاً للمادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 حيث تتوافر فيها سائر الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من ذات القانون، وخلص المدعي إلى التماس الحكم له بطلباته وردت جهة الإدارة على الدعوى بمذكرة أوضحت فيها أن المدعي قدم طلباً بضم المدة المشار إليها في 5/ 9/ 1977 بعد انتهاء الميعاد المقرر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، ومن ثم سقط حقه في ضمها.
وبجلسة 15/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وتعديلاته بالقانونين رقمي 23 لسنة 1977، 23 لسنة 1978 يتعين لحساب مدد الخدمة السابقة المشار إليها بالمادة 18 توافر الثلاثة شروط المنوه عنها بالفقرات ( أ )، (ب)، (ج) من المادة 19 وأن يقدم طلباً لحسابها خلال شهر من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 بالجريدة الرسمية في 10/ 5/ 1975 فإذا انقضى هذا الميعاد دون تقديم الطلب سقط حق العامل في حساب المدد المنوه عنها بالمادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975، ولا يجوز بعد ذلك النظر في حساب أي من هذه المدد، وبصدور القانون رقم 23 لسنة 1977 بمد العمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع والجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 حتى 31/ 12/ 1976 وقد انفتح ميعاد الشهر المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 1975 اعتباراً من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1977 في الجريدة الرسمية في 30 من إبريل سنة 1977 ثم انفتح هذا الميعاد مرة أخرى من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1978 في الجريدة الرسمية في مايو سنة 1978، والذي نص على مد العمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع والجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 حتى 31/ 12/ 1977 ويترتب على عدم مراعاة هذين الميعادين الجديدين ذات الأثر الذي يترتب على عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه في المادة 19 من عدم جواز النظر في حساب أي مدة.
ومن حيث إن مواعيد السقوط لا تقبل الوقف أو الانقطاع، ومن ثم فان ميعاد الشهر المحدد لتقديم الطلب دون تقديمه فيه من شأنه سقوط الحق في حساب المدة التي لم يطلب حسابها خلال الميعاد ولما كان المدعي قدم طلبه بحساب مدة خدمة سابقة له في 5/ 9/ 1977 وبالتالي لم يراع في تقديمه المواعيد المقررة فيكون قد سقط حقه في حساب المدة التي يطالب بحسابها ضمن مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه لأن القانون رقم 23 لسنة 1978 بتعديل القانون رقم 11 لسنة 1975 فتح ميعاداً جديداً وقد عمل بهذا القانون من تاريخ نشره في 11 مايو سنة 1978 فتكون نهاية الميعاد الجديد 11 يونيه سنة 1978، وإذا كان الطاعن قد تقدم بطلب ضم المدة في 5/ 9/ 1977 وهذا الطلب ظل موجوداً بالملف حتى صادف الميعاد الجديد، ومن ثم فإنه يكون قد قدم في الميعاد الجديد ويكون مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 كما أن الحكم وقع في تناقض في أسبابه، إذ بينما أقر بأن القانون رقم 23 لسنة 1978 فتح ميعاداً جديداً لتقديم الطلبات وكان الطاعن قد صادف طلبه الذي تقدم به في 5/ 9/ 1977 هذا الميعاد الجديد، إلا أنه اعتبر أن الطلب لم يقدم في الميعاد. وخلص الطاعن من كل ذلك إلى أن الطلب المقدم من العامل قد قدم في الميعاد ومن ثم يكون مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 ومقدماً في الميعاد.
ومن حيث إن المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام تنص على أنه (يدخل في حساب مدة الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية:
( أ ) مدة الخدمة التي قضاها العامل في المجالس المحلية أو في المرافق العامة أو الشركات أو المشروعات أو المنشآت أو إدارات الأوقاف الخيرية التي آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة أو في المدارس الخاضعة لإشراف الدولة....
وتنص المادة 19 من القانون المذكور على أن (يشترط لحساب المدة المبينة في المادة السابقة ما يأتي:
( أ ) ألا تقل عن سنة كاملة متصلة.
(ب) أن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية.
(جـ) ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة سوء السلوك.
ويصدر بحساب المدد المشار إليها وفقاً للقواعد السابقة قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها العامل بناء على الطلب الذي يقدمه إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون ولا يجوز بعد هذا الميعاد النظر في احتساب أية مدة من المدد المنصوص عليها في المادة السابقة.
وبتاريخ 30/ 4/ 1977 نشر القانون رقم 23 لسنة 1977 في الجريدة الرسمية ونص في مادته الثانية على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام النص الآتي:
يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرفق والجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر سنة 1976 ونص هذا القانون في مادته الرابعة على العمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975. وبتاريخ 11/ 5/ 1978 نشر القانون رقم 23 لسنة
1978 في الجريدة الرسمية وينص في مادته الثانية على أن يستبدل بنص المادة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام النص الآتي:
يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر سنة 1977 ونص أيضاً على العمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975.
ويتبين مما تقدم أن القانونين رقمي 23 لسنة 1977 و23 لسنة 1978 قد مدا العمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع والجداول الملحقة بهما لمدة عامين يبدأ أولهما من 1/ 1/ 1976 وينتهي 31/ 12/ 1976 ويبدأ الثاني من 1/ 1/ 1977 وينتهي في 31/ 12/ 1977 وذلك بغير أن يستبعد أيهما شروط حساب مدد العمل السابقة في المدة الكلية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 ومن بينها تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون، ومن ثم فإن مقتضى إعمال الأثر المباشر لكل من القانونين رقمي 23 لسنة 1977 و23 لسنة 1978 أن ينفتح ميعاد جديد لتقديم طلبات حساب مدد العمل السابقة ضمن مدة الخدمة الكلية يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر كل من القانونين وينتهي بعد ثلاثين يوماً، وعليه فإن المشرع يكون قد حدد ثلاثة مواعيد متباعدة ولكل عامل من المخاطبين بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 أن يتقدم خلال أي منها بطلب لحساب مدة عمله السابقة ضمن مدة خدمته الكلية، أولهما من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 في 10 من مايو سنة 1975 حتى 9/ 6/ 1975، وثانيهما من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1977 في 30/ 4/ 1977 حتى 26/ 5/ 1977، وثالثهما من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1978 في 11/ 5/ 1978 حتى 10/ 6/ 1978.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بتاريخ 5/ 9/ 1977 بطلب لضم مدة خدمته السابقة بشركة فن الطباعة (رومني) من عام 1941 إلى عام 1947 إلى مدة خدمته الكلية.
ومن حيث إنه وإن كان المدعي قد تقدم بطلبه بعد انقضاء الميعاد الواردة بالمادة 19 بعد تقرير ابتداء العمل بحكمها بالقانون رقم 23 لسنة 1977، فإن هذا الطلب يغني عن التقدم بطلب جديد بعد العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1978، إذ أنه ما زال قائماً واستمرت الإدارة على موقفها منه بعده مما اقتضاه لرفع الدعوى، ومن ثم يعتبر شرط تقديم الطلب في الميعاد المحدد في المادة 19 متحققاً في واقع أمره بعد انفتاح الميعاد بذلك القانون، ولا معنى لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من استلزام تقديم طلب ثان.
ومن حيث إنه عن المدة التي يطالب، الطاعن بضمها، فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن يطلب ضم مدة عمله بشركة فن الطباعة (رومني) من عام 1941 إلى عام 1947 وهي إحدى الشركات التي آلت ملكيتها إلى الدولة ولم يسبق حسابها في الأقدمية، وقد قضاها الطاعن في وظيفة (مجلد) وهي وظيفة تكسبه خبرة في عمله الحالي بالهيئة المطعون ضدها. ولم يثبت أن سبب انتهاء الخدمة هو سوء السلوك، فمن ثم تكون قد توافرت في حقه الشروط اللازمة لحساب مدة خدمته السابقة وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير هذا النظر، فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في حساب مدة خدمته السابقة وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية المدعي في حساب مدة خدمته السابقة وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق