الوقائع المصرية العدد 30 بتاريخ 6 / 2 / 2017
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام
السجل العيني؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون
رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني؛
وعلى قراري وزير العدل رقمي 8171 لسنة 2009, 2645 لسنة 2015 بتعديل
بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل
العيني؛
وعلى ما ارتأته اللجنة المشكلة بقراري رئيس مصلحة الشهر العقاري
والتوثيق رقمي 190, 564 لسنة 2016؛
قرر:
المادة 1
أولا- يستبدل بنصوص البند (3) من المادة (1), والبندين (8, 10) من
المادة (5), والبند (4) من المادة (14), والمواد أرقام (15, 21, 23), والفقرة
الأخيرة من المادة (24), والمادة (27), والفقرة الأخيرة من المادة (66), والمادة
(93), والمادة (126) من القرار رقم 825 لسنة 1975 المشار إليه النصوص الآتية:
البند (3) من المادة (1): "اتخاذ إجراءات النشر والإعلام اللازمة
لأعمال السجل العيني".
البند (8) من المادة (5): "حفظ المحررات التي يتم القيد أو
التأشير بمقتضاها في صحائف السجل وإعطاء صور من هذه المحررات ومرفقاتها لمن يرغب
من ذوي الشأن بعد سداد الرسوم المستحقة".
البند (10) من المادة (5): "استخراج الشهادات التي يطلبها ذوو
الشأن من واقع صحائف الوحدات العقارية, وتباشر المكاتب أعمالها ورقياً أو رقمياً
حسب الأحوال".
البند (4) من المادة (14): "تنبيه أصحاب الشأن إلى أن السجل
العيني له قوة إثبات بالنسبة للبيانات الواردة به وأنه لا يقبل في إثبات أصل
الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل
العيني.
وينشر هذا البيان بالطريقة المبينة في المادة (11)".
المادة (15): "عند حلول سريان القانون في الأقسام المساحية يرسل
إخطار إلى أصحاب الشأن الواردة أسماؤهم في كل صحيفة من صحائف الوحدات العقارية
ببيان ما أثبت بأسمائهم في هذه الصحائف من حقوق وما يقع على هذه الوحدات العقارية
من حقوق عينية وتكاليف مع تنبيههم إلى حقهم في الطعن على هذه البيانات على النحو
المبين بالمادة السابقة".
المادة (21): "تثبت الجهة القائمة على إعداد السجل في محضر ما
قامت به من بحث وما أجرته من معاينات في الطبيعة وأقوال أصحاب الشأن والجيران
ويوقع عليه ممن سئل ومن العاملين المختصين, وللجهة ذاتها أن تستعين بمن تشاء من
رجال الأمن في أحوال الضرورة للتأمين والحماية.
ويمكن الاستغناء عن تحقيق وضع اليد لاستمارات التسوية إذا كانت ملكية
الصادر منه التصرف موضوع التسوية تستند إلى عقد مشهر.
وفي حالة تملك المتصرف الحالي للعقار محل التعامل عن طريق أحد أجهزة
المدن العمرانية الجديدة ولم يقم بشهر عقده فيكتفي بتوقيع ممثل جهاز المدينة على
استمارة التسوية بما يفيد الموافقة حتى يمكن قيدها لورود التعامل على ملكية الدولة
الخاصة".
المادة (23): "تعد خرائط ودفاتر مساحة الملكية ورقياً أو رقمياً
وفقاً للقواعد الموضحة بالمواد التالية".
الفقرة (الأخيرة) من المادة (24): "وتتولى مراجعة هذا الدفتر
واعتماده لجنة تشكل من عضوين قانونيين بمصلحة الشهر العقاري وعضو مساحي من هيئة
المساحة, ويكون لهذه اللجنة تصحيح الأخطاء المادية الواردة في العقود وتسكينها,
على أن يخطر جميع ذوي الشأن بهذا التصحيح بكتاب مسجل بعلم الوصول, ويعتمد الدفتر
المشار إليه من هيئة المساحة".
المادة (27): "الوحدة العقارية هي كل عقار له حدود تفصله عن
غيره, وتحدد هذه الوحدة بعلامات في الطبيعة لفصلها عن الوحدات الملاصقة لها متى
تطلب الأمر ذلك.
ويقوم بعملية التحديد المذكورة ووضع العلامات أو خلعها أو نقلها
العاملون الفنيون التابعون للهيئة المصرية العامة للمساحة دون غيرهم".
الفقرة (الأخيرة) من المادة (66): "والوحدة العقارية هي كل عقار
له حدود تفصله عن غيره, وتحدد هذه الوحدة بعلامات في الطبيعة لفصلها عن الوحدات
الملاصقة لها متى تطلب الأمر ذلك".
المادة (93): "تزود كل مأمورية بنسخ من الخرائط الورقية أو
الرقمية التي أعدت بمناسبة القيد الأول بالسجل والخاصة بكل قرية أو مدينة واقعة في
دائرة اختصاصها, ويبين على هذه الخرائط العقارات التي قيدت في شأنها محررات بعد
القيد الأول وكذلك العقارات التي قدمت عنها طلبات ولم يتم قيد المحررات المتعلقة
بها".
المادة (126): "كل بيان في صحائف السجل يجب أن يزيل بتوقيع مقروء
ممن قيده مع إيضاح التاريخ ويعتمد بالكيفية ذاتها من كل من مدير إدارة السجل
العيني بالمكتب وأمين السجل".
ثانياً- يستبدل بعنوان الفصل الأول من الباب الثاني من القرار رقم 825
لسنة 1975 المشار إليه العنوان الآتي: "في تحديد الأقسام المساحية والنشر".
المادة 2
يضاف إلى نصوص المواد أرقام (3, 98, 116) من القرار رقم 825 لسنة 1975
المشار إليه فقرات أخيرة نصها كالآتي:
المادة (3): "وتباشر المأموريات أعمالها ورقياً أو رقمياً حسب
الأحوال".
المادة (98): "ومع ذلك يجوز تحرير أكثر من استمارتي تغيير متى
وجد ما يستلزم ذلك".
المادة (116): "على أن يثبت في هذا القسم في جميع الأحوال عبارة
نصها:
(يرجع في شأن الشروط التعاقدية عموماً إلى المحرر سند القيد)".
المادة 3
"تلغى
الفقرة (الأخيرة) من المادة (11), المادة (12) والفقرة (الأخيرة) من المادة (13)
من القرار رقم 825 لسنة 1975 المشار إليه, كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا
القرار".
المادة 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق