الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 فبراير 2017

الطعن 8981 لسنة 77 ق جلسة 9 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 73 ص 444

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري, عبد الجواد موسى, محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " تقدير وعاء الضريبة : ربط الضريبة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
سريان الضريبة على الأرباح الناتجة عن جميع أعمال المنشأة . سواء عمليات الاستغلال العادي أو العمليات الفرعية أو العمليات الرأسمالية . مناطه . أن تكون خلال سنة مالية . السنة المالية . المقصود بها . م 15 ، 26 ، 27 ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 بشأن الضريبة على الدخل .
المقرر بنص المادة 15 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن الضرائب على الدخل أن " تسرى الضريبة على صافى أرباح المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية ...... " كما نصت المادة 26 من ذات القانون على أنه " تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنوياً على أساس صافى الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الإثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال " وأخيراً نصت المادة 27 من القانون المذكور على أن " يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص : 1- .... 2- .... 8- ...... " وقد أبانت هذه المادة بعض التكاليف على سبيل المثال لا الحصر ، وعليه ، ومن جماع النصوص القانونية المشار إليها سلفاً يتضح أن الضريبة تسرى على الأرباح الناتجة عن جميع الأعمال التي تباشرها المنشأة سواء من عمليات الاستغلال العادي أو العمليات الفرعية أو العمليات الرأسمالية وذلك خلال سنة مالية معينة قد تكون سنة ميلادية أو سنة تجارية أخرى مدتها أثني عشر شهراً وهو ما يتفرع عنه مبدأ سنوية الضريبة.
- 2  ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " تقدير وعاء الضريبة : ربط الضريبة " . نقض "أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
السنة المالية . ماهيتها .
السنة المالية تعتبر وحدة منفصلة عن السنوات الأخرى لها رزقها وعليها تكاليفها.
- 3  ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " تقدير وعاء الضريبة : ربط الضريبة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
الضريبة . وعاؤها . صافي الأرباح الفعلية من النشاط التجاري أو الصناعي.
الضريبة يكون وعاؤها من صافى الأرباح الفعلية من النشاط التجاري أو الصناعي.
- 4  ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " تقدير وعاء الضريبة : ربط الضريبة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
الربح الصافي. مدلوله . الفرق بين الإيرادات وبين تكاليف الاستغلال . إجمالي الإيرادات عبارة عن الأرباح الإجمالية للمنشأة المتعين خصم جميع التكاليف منها . م 27 ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 بشأن الضريبة على الدخل.
أردف المشرع في المادة 27 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 بشأن الضريبة على الدخل بياناً لمدلول الربح الصافي وهو الفرق بين إيرادات عمليات المنشأة من المتاجرة والاستغلال وبين تكاليف هذا الاستغلال ، ويعبر عن إجمالي الإيرادات بالأرباح الإجمالية للمنشأة التي يتعين خصم جميع التكاليف منها ، وهو كل مصروف ينفق فعلاً في الحدود المعقولة واللازمة لمباشرة ومزاولة الحرفة ويعود على المنشأة بالنفع أو بزيادة أرباحها أو المحافظة عليها.
- 5  ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " تقدير وعاء الضريبة : ربط الضريبة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
التكاليف . منها . الفوائد وعمولات القروض المستحقة على المنشأة بسبب ما تعقده من قروض تتعلق بنشاطها . شرطه . أن تكون ناشئة عن دين حقيقي تلتزم به المنشأة وأن يكون الدين الناشئة عنه مرتبط بنشاطها وأن يكون قرضاً حقيقياً هدفه إدارة المشروع والحفاظ على قوته الإنتاجية.
التكاليف من بينها فوائد وعمولات القروض التي تستحق على المنشأة بسبب ما تعقده من قروض تتعلق بنشاطها شريطة أن تكون هذه الفوائد ناشئة عن دين حقيقي تلتزم به المنشأة ، وأن يكون الدين الذي نشأت عنه مرتبط بنشاطها ، وأن يكون قرضاً حقيقياً يهدف إلى إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية.
- 6 ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " تقدير وعاء الضريبة : ربط الضريبة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها ".
صافى الربح . ماهيته . الفرق بين إجمالي الإيرادات وبين قيمة جميع التكاليف واجبة الخصم.
صافى الربح الذي يتخذ وعاء لحساب الضريبة ما هو إلا الفرق ما بين إجمالي إيرادات المنشأة والتي يعبر عنها بالربح الإجمالي وبين قيمة جميع التكاليف الواجبة الخصم.
- 7  ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " تقدير وعاء الضريبة : ربط الضريبة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
خصم التكاليف . شرطه . أن يكون من إجمالي الإيرادات أو الربح الإجمالي.
خصم التكاليف - على أي وجه - لا يكون إلا من إجمالي الإيرادات أو الربح الإجمالي سواء تم ذلك ابتداء أو انتهاءً.
- 8  ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " تقدير وعاء الضريبة : ربط الضريبة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
انتهاء الحكم المطعون فيه أخذاً بتقرير الخبير إلى تحديد صافى الربح بعد خصم جميع التكاليف بما فيها فوائد وعمولات القروض بعد أن ثبت له أنها حقيقية متصلة بالنشاط . صحيح .
إذ كان الحكم المطعون فيه أخذاً بما جاء بتقرير الخبير قد انتهى إلى تحديد صافى الربح بعد خصم جميع التكاليف بما فيها فوائد وعمولات القروض بعد أن ثبت له أنها قروض حقيقية متصلة بالنشاط واستخدمت في إدارته والمحافظة على قوته الإنتاجية فإنه يكون أصاب صحيح القانون.
- 9  ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " تقدير وعاء الضريبة : ربط الضريبة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
الطعن بالنقض . وجوب أن يقدم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني.
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون.
- 10  ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " تقدير وعاء الضريبة : ربط الضريبة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها ".
عدم تقديم المصلحة رفق طعنها الاتفاق المبرم بينها وبين نقابة الصيادلة من خصم 7.5% تجب كافة المصروفات بما فيها فوائد القروض البنكية للوقوف منه على عناصر الاتفاق . أثره . افتقار النعي إلى الدليل .
إذ كان البين من أوراق الطعن أن المصلحة الطاعنة لم تقدم رفق طعنها الاتفاق المبرم بينها ونقابة الصيادلة من خصم 7.5% تجب كافة المصروفات بما فيها فوائد القروض البنكية للوقوف منه على عناصر هذا الاتفاق ، مما يكون معه وجه النعي عارياً من الدليل على قيامه ويضحى غير مقبول.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه "صيدلية" عن سنة 2000 وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 226 لسنة 2005 سوهاج الابتدائية طعنا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 5/9/2006 بتعديل صافي الربح إلى مبلغ 6659 جنيها. استأنفت المصلحة الطاعنة - ....... - هذا الحكم بالاستئناف رقم 516 لسنة 81 ق أسيوط "......" وفيه قضت المحكمة بجلسة 27/2/2007 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على وجهين أولاهما أنه أيد الحكم المستأنف الذي استند في قضائه على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من خصم فوائد وعمولات القروض البنكية من صافي الربح وليس من إجمالي الإيرادات بالمخالفة للقانون مما يعيبه ويستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن المقرر بنص المادة 15 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بشان الضرائب على الدخل أن "تسري الضريبة على صافي أرباح المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية..." كما نصت المادة 26 من ذات القانون على أنه "تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنويا على أسس صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال" وأخيرا نصت المادة 27 من القانون المذكور على أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص: 1-....... 2-..... 8...." وقد أبانت هذه المادة بعض التكاليف على سبيل المثال لا الحصر, وعليه ومن أجماع النصوص القانونية المشار إليها سلفا يتضح أن الضريبة تسري على الأرباح الناتجة عن جميع الأعمال التي تباشرها المنشأة سواء من عمليات الاستغلال العادي أو العمليات الفرعية أو العمليات الرأسمالية وذلك خلال سنة مالية معينة قد تكون سنة ميلادية أو سنة تجارية أخرى مدتها أثنا عشر شهرا وهو ما يتفرع عنه مبدأ سنوية الضريبة, إذ إن السنة المالية تعتبر وحدة منفصلة عن السنوات الأخرى لها رزقها وعليها تكاليفها إذا فالضريبة يكون وعاؤها من صافي الأرباح الفعلية من النشاط التجاري أو الصناعي, وقد أردف المشرع في المادة 27 سالفة البيان بيانا لمدلول الربح الصافي وهو الفرق بين إيرادات عمليات المنشأة من المتاجرة والاستغلال وبين تكاليف هذا الاستغلال, ويعبر عن إجمالي الإيرادات بالأرباح الإجمالية للمنشاة التي يتعين خصم جميع التكاليف منها, وهو كل مصروف ينفق فعلا في الحدود المعقولة واللازمة لمباشرة ومزاولة الحرفة ويعود على المنشاة بالنفع أو بزيادة أرباحها أو المحافظة عليها, ومن بين هذه التكاليف فوائد وعمولات القروض التي تستحق على المنشأة بسبب ما تعقده من قروض تتعلق بنشاطها شريطة أن تكون هذه الفوائد ناشئة عن دين حقيقي تلتزم به المنشأة, وأن يكون الدين الذي نشأت عنه مرتبط بنشاطها, وأن يكون قرضا حقيقيا يهدف إلى إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية وبذلك فإن صافي الربح الذي يتخذ وعاء لحساب الضريبة ما هو إلا الفرق ما بين إجمالي إيرادات المنشأة والتي يعبر عنها بالربح الإجمالي وبين قيمة جميع التكاليف الواجبة الخصم, وبذلك فإن خصم التكاليف على أي وجه لا يكون إلا من إجمالي الإيرادات أو الربح الإجمالي سواء تم ذلك ابتداء أو انتهاء. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه أخذا بما جاء بتقرير الخبير قد انتهي إلى تحديد صافي الربح بعد خصم جميع التكاليف بما فيها فوائد وعمولات القروض بعد أن ثبت له أنها قروض حقيقية متصلة بالنشاط واستخدمت في إدارته والمحافظة على قوته الإنتاجية فإنه يكون أصاب صحيح القانون ويغدو النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه ساير تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من خصم فوائد وعمولات القروض البنكية بالمخالفة للاتفاق المبرم بين المصلحة الطاعنة ونقابة ........... من خصم 7.5% تجب كافة المصروفات بما فيها فوائد القروض البنكية مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير مقبول, ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. لما كان ذلك, وكان البين من أوراق الطعن أن المصلحة الطاعنة لم تقدم رفق طعنها الاتفاق المبرم بينها ونقابة ........... من خصم 7.5% تجب كافة المصروفات بما فيها فوائد القروض البنكية للوقوف منه على عناصر هذه الاتفاق مما يكون معه وجه النعي عاريا من الدليل على قيامه ويضحي غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق