الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 فبراير 2017

كتاب دوري 28 لسنة 2008 بشأن إجراءات التصالح الفوري في جرائم المرور

صدر القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 . مستهدفا المحافظة على سلامة الناس وأرواحهم وأموالهم وتحقيق الأمن من خلال انضباط حركة المرور .
ووفقا لنص المادة 80 من قانون المرور يجوز التصالح الفوري في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية عدا الجرائم الآتية :
- امتناع قائد المركبة الأجرة – بغير مبرر – عن نقل الركاب .
- امتناع قائد المركبة الأجرة المرخصة بالعداد عن تشغيل العداد .
- طلب قائد المركبة الأجرة أجرا أكثر من المقرر .
- قبول قائد المركبة الأجرة عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر .
- نقل قائد المركبة الأجرة ركابا من غير مواقف الانتظار المخصصة .
(المادة 70)
- استخراج أو استخدام أكثر من رخصة قيادة .
- تغيير حالة الرخصة الأولى بطريقة غير مشروعة .
- الاتفاق أو المساعدة والمساهمة في استخراج رخصة قيادة جديدة بديلا عن الرخصة المسحوبة (أو الملغاة ) على خلاف القانون . (المادة 73 مكرر / 2 )
- استخدام مركبة "التوك توك" في نقل البضائع والأشياء .
- تسيير مركبة "التوك توك " في عاصمة المحافظة أو في الطرق إلى عاصمة المحافظة أو في الطرق السريعة أو خارج الأماكن المحددة في ترخيصها لسيرها .
( المادتان 7 ، 74 / 6 )
- عدم اهتمام قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص بأمر المصابين .
- عدم إبلاغ قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص اقرب رجل مرور ( أو شرطة أو إسعاف ) بالحادث فور وقوعه .
( المادتان 67 ، 74 / 6 )
- عدم إرشاد رجل الشرطة (والمرور ) باسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين . ( المادتان 68 ، 74 / 6 )
- تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح مخالفة للقانون بالمركبة .
- تركيب سرينة هوائية أو ما يماثلها بالمركبة
( المادتان 69 ، 74 / 6 )
- عدم حمل قائد مركبة النقل السريع اللوحات المعدنية المنصرف لها .
- استعمال قائد مركبة النقل السريع لوحات معدنية غير خاصة بها .
(المادة 75/ 4)
- قيادة مركبة بدون فرامل .
- قيادة مركبة بفرامل غير صالحة للاستعمال .
(المادة 75/ 5)
- إثبات بيانات غير صحيحة في نماذج وطلبات المرور .
(المادة 75/ 6)
- تعمد تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .
(المادة 75/ 7)
- اعتداء قائد المركبة على رجل المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته .
(المادة 75/ 11)
- قيادة مركبة غير مزودة بجهاز محدد السرعات .
- قيادة مركبة غير مزودة بجهاز صالح للاستعمال لتسجيل معلومات تحركات المركبة وتصرفات السائق .
- حيازة أجهزة في المركبة تكشف مواقع أجهزة قياس سرعة المركبات – أو تؤثر في عملها .
- حيازة أجهزة في المركبة تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات .
- استعمال أجهزة في المركبة تكشف مواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر في عملها .
( المادتان 11 ، 75 مكررا )
- قيادة مركبة وهو تحت تأثير مخدر .
- قيادة مركبة وهو تحت تأثير مسكر .
( المادتان 66 ، 76)
- تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام .
(المادة 63 مكررا )
ونفاذا لأحكام قانون المرور المشار إليه أصدرنا الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2008 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها في شأن تطبيق هذه الأحكام ومن بينها دعوة السادة أعضاء النيابة إلى تطبيق اثر التصالح الفوري في انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم المرور .
كما تضمنت مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة 28/7/2008 أهم العناصر التي يجب مراعاتها في شان تطبيق أحكام التصالح الفوري في جرائم المرور والتي تتمثل فيما يلي :
يجوز للمخالف التصالح الفوري أمام مأمور الضبط القضائي ويشترط لذلك الآتي :
- أن يتم التصالح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الضبط .
- أن يدفع المخالف نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة .
- أن يكون الدفع لمأمور الضبط القضائي أو في احد مكاتب البريد أو احد المنافذ التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
- أن تثبت إجراءات التصالح في تقرير المخالفة .
يترتب على التصالح الفوري في جميع الحالات :
- انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
- عدم سحب التراخيص
- إلغاء القرارات التي صدرت بشان سحب التراخيص .
- ينسحب اثر التصالح في الجريمة الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة بها .
وفي سبيل تيسير وتبسيط إجراءات التصالح الفوري في جرائم المرور ، وإعمال اثر هذا التصالح في حفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية ، وضمانا لتحصيل المبالغ المقررة قانونا مقابل هذا التصالح وتوريدها لحساب الخزانة العامة وفقا لضوابط دقيقة يجب إتباع ما يلي ك
أولا : يقوم مأمور الضبط القضائي – ضابط شرطة المرور – بتحرير محضر التصالح الفوري على النموذج الذي أعدته الإدارة العامة للمرور لذلك ، وإرفاقه بتقرير مخالفة المرور (نموذج رقم 125"مرور") ، والتأشير على تقرير المخالفة المشار إليه بما يفيد تحصيله للمبلغ مقابل التصالح الفوري من المخالف والتوقيع على ذلك بتوقيع مقروء .
ثانيا : ترسل الإدارة العامة للمرور إلى الإدارة العامة للنيابات – شهريا – شيكا أو أكثر بإجمالي المبالغ المحصلة بمعرفة جميع إدارات المرور على مستوى الجمهورية من التصالح الفوري في جرائم المرور ، كما ترسل أيضا كشفا يوضح بيان ما تم تحصيله بكل إدارة مرور من قيمة هذا الشيك .
ثالثا : تقوم إدارة تفتيش المطالبة بالإدارة العامة للنيابات بمطابقة إجمالي المبالغ الواردة بكشف التحصيل المشار إليه في البند السابق على المبلغ الإجمالي المدون بالشيك .
رابعا : يرسل الشيك عقب إجراء المطابقة سالفة البيان إلى إدارة الحسابات بالإدارة العامة للنيابات لتحصيل قيمته لحساب النيابة العامة بالبنك المركزي المصري ح رقم 3/ 42802 / 055 / 9 الإيرادات تطبيقا للمادة 435 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات ، حيث يتم عمل التسوية اللازمة لتعلية هذا المبلغ لحساب الإيرادات ( دفتر 81 ع ح ) نظير قيد الشيك بدفتر شيكات مالية تحت التحصيل ( استمارة 78 ع ح) .
خامسا : تقوم إدارة الحسابات بإرسال الشيك إلى البنك المركزي المصري بعد تظهيره بتوقيع مدير الحسابات أو وكيله – بحسب الأحوال – على أن يوضح به رقم الحساب بالبنك الذي تضاف له القيمة ، وذلك بموجب الحافظة رقم ( 47 ع ح مكرر ) وتعتمد الحافظة من مدير الحسابات أو وكيله .
سادسا : يتم قيد حافظة الإضافة بالبنك المركزي المصري بدفتر البنك الخاص بالنيابة العامة تمهيدا لإضافة قيمة الشيك لحساب الخزانة العامة في نهاية السنة المالية .
سابعا : تقوم الإدارة العامة للمرور عقب تسليم الشيك المشار إليه إلى الإدارة العامة للنيابات بإرسال كتاب إلى إدارة المرور في كل محافظة يبين به رقم هذا الشيك وقيمة ما خص هذه الإدارة من قيمة الشيك .
ثامنا : ترسل إدارة المرور بالمحافظة إلى نيابة المرور المختصة محاضر المخالفات المرورية ( نموذج رقم 125 "مرور") مرفقا بها محاضر التصالح الفوري وصورة من بيان متحصلات مقابل التصالح الفوري التي تم توريدها خزينة إدارة المرور عن تلك المخالفات ، وأيضا صورة من كتاب الإدارة العامة للمرور المشار إليه في البند السابق ، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من كل شهر .
تاسعا : يقوم الموظف المختص بأعمال المطالبة بنيابة المرور بمطابقة مفردات المبالغ التي تم تحصيلها بموجب محاضر التصالح على صورة بيان متحصلات مقابل التصالح التي تم توريدها خزينة إدارة المرور عن المخالفات المرورية ، للوقوف على ما إذا كان إجمالي المبالغ الواردة في هذا البيان مطابقا تماما لإجمالي المبالغ التي تم توريدها إلى الإدارة العامة للنيابات بالشيك المبين رقمه في كتاب الإدارة العامة للمرور السالف بيانه ، مع إخطار الإدارة العامة لتفتيش المطالبة خلال أسبوع بما أسفرت عنه المطابقة .
عاشرا : في حالة عدم المطابقة المشار إليها في البند السابق – سواء بالعجز از الزيادة – يتم إخطار الإدارة العامة لتفتيش المطالبة بالإدارة العامة للنيابات فورا لاتخاذ إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور لاتخاذ اللازم في هذا الشأن .
حادي عشر : يقوم عضو النيابة المختص بعد إجراء أعمال المطابقة سالفة البيان ، وبعد التأكد من توافر شروط التصالح الفوري المقررة قانونا بالتأشير على كل تقرير مخالفة مرور ( نموذج رقم 125 "مرور")بحفظ الأوراق قطعيا لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، ويحظر تقديمها إلى المحكمة أو إصدار أمر جنائي بالعقوبة فيها .
ثاني عشر : إذا تم التصالح الفوري على جريمة لا يجوز التصالح فيها قانونا ، أو كان المبلغ الذي تم دفعه مقابل التصالح اقل من نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونا . أو تم التصالح بعد ثلاثة أيام من تاريخ الضبط يعتبر التصالح كان لم يكن ، ويتم التصرف في الأوراق على أساس عدم التصالح ، وإذا كان التصرف فيها ينعقد إلى نيابة مرور أخرى أو نيابة جزئية فيتم إرسالها إلى تلك النيابة – عن طريق النيابة الكلية – للتصرف ، على أن يراعى قبل إرسال الأوراق قيدها بدفتر يخصص لذلك والتأشير على تقرير المخالفة من الموظف المختص بأعمال المطالبة بما يفيد توريد مبلغ التصالح إلى الإدارة العامة للنيابات ورقم الشيك حتى يتم خصم هذا المبلغ من الغرامة التي تحكم بها أو يتضمنها الأمر الجنائي بعد ذلك .
ثالث عشر : تختص نيابة المرور بدائرة النيابة الكلية بالتصرف في مخالفات المرور التي تم التصالح الفوري فيها وفقا لأحكام قانون المرور والواردة إليها من إدارة المرور حتى بالنسبة إلى مخالفات المرور التي تختص بها النيابات الجزئية وفقا لقرارات وزير العدل الصادرة في هذا الشأن .
رابع عشر : يتبع في شأن التصالح في جرائم المرور أمام النيابة العامة – التصالح غير الفوري – والمشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 80 من قانون المرور قواعد تحصيل مقابل هذا التصالح وتوريده خزينة المحكمة المنصوص عليها في التعليمات العامة للنيابات (الكتابية والمالية والإدارية) .
خامس عشر : على المفتشين الإداريين المختصين بإدارتي التفتيش الجنائي والمطالبة – كل في اختصاصه – مراجعة السجلات والمستندات والكشوف المشار إليها سلفا ، للتحقق من انتظام العمل بها وصحة البيانات المدونة بها ، وإعداد تقرير بما يكشف عنه التطبيق العملي للتعليمات الكتابية والمالية والإدارية من أوجه قصور والإجراءات المقترح اتخاذها لأحكام الرقابة على تحصيل مبالغ التصالح وتوريدها إلى الإدارة العامة للنيابات .
والله ولي التوفيق
صدر في 20/11/2008
النائب العام
المستشار / عبدالمجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق