الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 فبراير 2017

الطعن 10306 لسنة 79 ق جلسة 16 / 1 / 2010 مكتب قني 61 ق 4 ص 32

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلــب نائب رئيس المحكمـة   وعضوية السادة المستشارين / وجيـــه أديــــب والنجــار توفيـــق ومحمــود خضـــر وبــــدر خليفـــة نواب رئيس المحكمة .
-----------
رد اعتبار . استدلالات . إثبات "بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها . المادة 310 إجراءات .
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة . لا يحقق مراد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام .
   إجراءات رد الاعتبار المحددة بالمواد من 537 إلى 541 إجراءات . ماهيتها ؟
لمحكمة الموضوع التعويل في عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها في الحكم .
اتخاذ الحكم المطعون فيه التحريات دليلاً أساسياً لرفض طلب رد الاعتبار دون بيان مضمون الطلب أو التحقق من توافر شروطه القانونية من عدمه أو التعرض لدفاع الطاعن بعمله في شركة وبحسن سيره وسلوكه . قصور وفساد في الاستدلال . أثر ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها الحكم ، كما قضى بأن إفراغ الحكم في عبارات عــامـــة معماة أو وضــعـــه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض الذي قصـــده الشــارع من إيجاب تسبيب الأحكام . لما كان ذلك ، وكانت المواد من 537 إلى 541 من قانون الإجراءات الجنائية قـــد حددت إجراءات رد الاعتبار على الوجه التالى : أولاً : أن تكون العقوبـة قد نفذت تنفيذاً كامــلاً أو صدر فيها عفو أو سقطت بمضى المدة . ثانياً: أن تكون قد انقضت المدد المنصوص عليها . ثالثاً: يجب للحكم برد الاعتبار أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بكل ما حكم به عليه من غرامة أورد أو تعويض أو مصاريف . رابعاً: أن يتوافر في سلوك المحكوم عليه بعد صدور الحكم عليه ما يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها في الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة نظر طلب رد الاعتبار أن دفاع الطاعن دفع بأن الطاعن يعمل في شركة وأنه حسن السير والسلوك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لوقائع طلب رد الاعتبار والتدليل على عدم توافر شروط رد الاعتبار وذلك على ما حصله من قول الرائد ....... من أن تحرياته دلت على " أن المتهم يقوم بمخالطة الخارجين على القانون وأنه سيء السير والسلوك بالمنطقة "
دون أن يبين مضمون طلب رد الاعتبار أو يعرض لدفاع الطاعن القائم على أنه يعمل بشركة وأنه حسن السير والسلوك ويتحقق من توافر الشروط التي حددها القانون من عدمه المار بيانها واتخذ الحكم من التحريات دليلاً أساسياً لرفض طلب رد الاعتبار ، فإنه يكون قاصر البيان فاسد الاستدلال متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
       تقدم الطاعن بتاريخ ..... بطلب للسيد المستشار المحامي العام لنيابة ... وذلك بشأن رد اعتباره والمقيدة برقم ... وبعد أن حققت النيابة العامة طلب رد الاعتبار رفعته إلى محكمة جنايات .... طالبة قبول الطلب ورد اعتبار الطالب .     
       والمحكمة المذكورة قضت برفض الطلب .
فطعن الأستاذ / ......المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطـــاعن على الحكــــم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض طلب رد اعتباره قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه خلا من الأسباب وعول على تحريات الشرطة وأقوال الضابط رغم عدم صلاحيتهما ولم يعرض لدفاعه من أنه يعمل بشركة وأنه حسن السير والسلوك. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
        وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها الحكم ، كما قضى بأن إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . لما كان ذلك ، وكانت المواد من 537 إلى 541 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت إجراءات رد الاعتبار على الوجه التالى : أولاً : أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر فيها عفو أو سقطت بمضى المدة . ثانياً: أن تكون قد انقضت المدد المنصوص عليها . ثالثاً: يجب للحكم برد الاعتبار أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بكل     ما حكم به عليه من غرامة أورد أو تعويض أو مصاريف . رابعاً: أن يتوافر في سلوك المحكوم عليه بعد صدور الحكم عليه ما يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها في الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة نظر طلب رد الاعتبار أن دفاع الطاعن دفع بأن الطاعن يعمل في شركة وأنه حسن السير والسلوك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لوقائع طلب رد الاعتبار والتدليل على عدم توافر شروط رد الاعتبــار وذلك على ما حصــله من قول الرائد .......من أن تحــرياته دلــت علــى    " أن المتهم يقوم بمخالطة الخارجين على القانون وأنه سيء السير والسلوك بالمنطقة " دون أن يبين مضمون طلب رد الاعتبار أو يعرض لدفاع الطاعن القائم على أنه يعمل بشركة وأنه حسن السير والسلوك ويتحقق من توافر الشروط التي حددها القانون من عدمه المار بيانها واتخذ الحكم من التحريات دليلاً أساسياً لرفض طلب رد الاعتبار ، فإنه يكون قاصر البيان فاسد الاستدلال متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق