الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2017

الطعن 40449 لسنة 72 ق جلسة 3 / 2 / 2010 مكتب قني 61 ق 11 ص 76

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن/ عـبد الـرؤوف عـبد الظاهر، نادي عبد المعتمد ، مجدي عبد الرازق ومنتصر الصيرفي نواب رئيس المحكمة .
-----------
إثبات " بوجه عام " " اعتراف " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . ظروف مشددة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". عود . نيابة عامة . عقوبة " وقف تنفيذها " .
وجوب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى .
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير حجيته وقيمته التدليلية. موضوعي . لمحكمة الموضوع تجزئته والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح سواه دون بيان العلة.
نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه باستبعاده ظرف العود المانع من الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة ملتفتاً عن اعتراف المطعون ضده بوجود سوابق له رغم عدم تقديمها ما يثبت صحة ذلك أو طلبها أجلاً لتقديمه . غير صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الأصل أن المحكمة لا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها ، وكان من المقرر أيضاً أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال ولا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان عـــلة ذلك . لمــــا كــــان ذلك، وكان منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مؤسساً على أن المطعون ضده قد اعترف في التحقيقات بأن الحكم عليه في جريمتي إحراز مخدرات دون أن تقدم ما يثبت صحة ذلك أو أنها قد طلبت تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، وكان الثابت من مطالعة المفردات التي أمرت المحكـمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنها جاءت خلواً من صحيفة الحالة الجنائية للطاعن ومن أرقام القضيتين اللتين أشارت إليهما النيابة العامة بوجه طعنها ، فإنه لا يقبل منها تعييب الحكم بأنه التفت عما تضمنته الأوراق من اعتراف المتهم في هــذا الشأن وما تضمنته من سوابق ، ومن ثم فإن     ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد ظرف العود المانع من الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت في الأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد التعاطي أقراصاً مخدرة        " فلونيترازيبام " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 المضاف إلى القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بقرار وزير الصحة والسكان رقم 21 لسنة 1999 ، والمواد 17 ، 55/1 ، 56 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما هو منسوب إليه ، وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة ، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
        حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز أقراص مخدرة " فلونيترازبيام " بقصد التعاطي وقضى بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة اللتين أوقعتهما عليه ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن الثابت من مذكرة سوابق المطعون ضده أنه سبق الحكم بإدانته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في جنايتين لإحرازه مواد مخدرة ، وأقر المطعون ضده بتحقيقات النيابة بهاتين السابقتين ، ومن ثم فما كان يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبتين المقضي بهما عليه عملاً بحكم المادة 46 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيهـا.
        وحيث إنه لما كان الأصل أن المحكمة لا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها ، وكان من المقرر أيضاً أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال ولا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . لما كان ذلك ، وكان منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مؤسساً على أن المطعون ضده قد اعترف في التحقيقات بأن الحكم عليه في جريمتي إحراز مخدرات دون أن تقدم ما يثبت صحة ذلك أو أنها قد طلبت تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، وكان الثابت من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنها جاءت خلواً من صحيفة الحالة الجنائية للطاعن ومن أرقام القضيتين اللتين أشارت إليهما النيابة العامة بوجه طعنها ، فإنه لا يقبل منها تعييب الحكم بأنه التفت عما تضمنته الأوراق من اعتراف المتهم في هــذا الشأن وما تضمنته من سوابق ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فـيه مـن اســـتبعاد ظــرف الــعود الــمانع مــن الأمر بإيقاف تـنفيذ العقوبة بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت في الأوراق ، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق