الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 فبراير 2017

الطعن 4722 لسنة 79 ق جلسة 21 / 7 / 2016

محكمة النقـض
الــــدائــــرة المــــدنيــــة
دائرة الخميس (ج) المدنية
محضر جلسة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضى الدكتور / مدحت سعد الدين " نائــب رئيس المحكمة "
وعضوية الســادة القضـــــاة /على مصطفى معــوض  " نائب رئيس المحكمــة 
            وائــل صلاح الدين قنديـــل    ،     ولـيــــــــد أحــمـــــد مقــلـــــــــد
                               وأيمــن عبـدالقـــادر العــــدوى
بحضور السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 16 شوال سنة 1437هـ الموافق 21 من يوليـو سنة 2016.
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4722 لسنة 79 ق .
المرفــوع مـن
ـــــــ رئيس مجلس مدينة الجيزة بصفته .
وتنوب عنه قانوناً هيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع الحكومى ـــــ ميدان التحرير ـــــ قسم قصرالنيل ــــــ محافظة القاهرة .
ضــــــــــــــــد
ـــــ ......... .المقيم ـــــ ...... ـــــ قسم امبابة ــــ محافظة الجيزة .
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :-
لما كان من المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير فى سداد أقساط الثمن فى مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً ، ولا يبقى له ، عند التأخير فى سداد ما تبقى من أقساط الثمن ــــ سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى ، وفى هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعاً لتقرير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المشترى متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم فى الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الفسخ على ما أورده بأسبابه من أن العقد مؤرخ 23/10/1995 وأن الأمتناع عن السداد كان من تاريخ 1/9/1995 وكان الانذار المرسل من الطاعن للمطعون ضده بالمطالبة بالسداد بتاريخ 9/3/2004 أى أن الانذار كان بعد ثمانى سنوات ومن المقرر أن التراضى فى رفع الدعوى يعد تنازلاً ضمنياً عن الشرط الفاسخ الصريح ويطبق فى هذه الحالة شروط الفسخ القضائى وفقاً لنص المادة 157 من القانون المدنى وكان الثابت أن المبلغ المتبقى قدره تسعة وثلاثون ألف ومائتان جنيه وأن المستأنف قد أقام بسداد مبلغ 53420 جنيه وفقاً لانذار العرض الذى وجهه للمستأنف ضده شامل مبلغ الأقساط والفوائد المستحقة عليه ، وكان التزام المشترى بالسداد قد تم من خلال انذار عرض وإيداع المبلغ ــــ الأمر الذى ترى معه المحكمة وفاء المستأنف بالتزامه التعاقدى وتقضى بإلغاء الحكم المستأنف وفى موضوع الدعوى الأصلية برفض دعوى الفسخ للسداد ، وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً وكافى لحمل قضائه ويؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . وكان من المقرر أن تقدير الضرر بمراعاة الظروف الملابسه وتحديد التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة وأن محكمة الاستئناف متى اقتصرت على تعديل مبلغ التعويض المقضى به لا تكون ملزمة أن تورد بأسباب حكمها بياناً للضرر الذى أصاب المضرور متى كان الحكم المستأنف قد تضمن هذا البيان ولو خلا الحكم الاستئنافى من إحالة صريحة إليه . وكان الحكم الابتدائى قد بين بمدوناته عناصر الضرر الذى قضى بالتعويض عنه استناداً إلى ما خلص إليه من عدم انتفاع الطاعن بالعين محل التداعى وبقيمة الأقساط باقى ثمن البيع . وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة . وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على تعديل مبلغ التعويض المحكوم به بالزيادة على ما إرتاه من ظروف الدعوى وملابساتها مناسباً لجبر كافة الأضرار التى حاقت بالطاعن فلا عليه إن هو لم يورد بأسبابه بياناً لعناصر هذه الأضرار ما دام الحكم المستأنف قد تضمن هذا البيان ومن ثم فإن تعييبه فى هذا الصدد يكون على غير أساس ، ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
لـذلـــك

أمرت المحكمة ـــــ فى غرفة مشورة ـــــ بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق