الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 فبراير 2017

كتاب دوري 4 لسنة 1995 بشأن الإشراف على السجون

لما كان الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية أو يودع فيها كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه ، واجب على النيابة العامة نصت عليه المادة 27 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 المعدل والمادتان 42 ، 43 من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي لها حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقيق من تنفيذ الأمور المنصوص عليها في المواد 1 مكررا ، 5 ، 6 ، 7 ، 85 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 396 لسنة 56 في شأن تنظيم السجون المعدل .
وتمكينا للنيابة العامة من القيام بواجباتها في هذا الإشراف فقد أوجبت المواد المشار إليها من قانوني الإجراءات الجنائية وتنظيم السجون أن يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته في احد السجون المبينة بالقانون أو احد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، ولا يكون الإيداع إلا بأمر كتابي موقع عليه من السلطات المختصة بذلك قانونا ، يتسلم مدير السجن أو مأموره صورة منه موقعة ممن أصدره يحتفظ بها ويسجل تلخيص له في السجل الخاص بذلك وترسل صورة مع المسجون عند نقله إلى سجن آخر .
كما عددت المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل التدابير التي يجوز لرئيس الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارئ - ومنها الاعتقال – ونصت في فقرتها الأخيرة على انه : " ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه الحالة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام ، وأوجبت المادة 3 مكررا من ذات القانون أن يعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا .
لذا فانه يكون أمر الاعتقال صادرا شفاهة ، بيد أن ذلك لا يغني عن تطبيق أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والسجون ومعاملة المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا ، ويدخل في هذا النطاق أن يكون إيداع المعتقل السجن بناء على أمر كتابة موقع ممن أصدره بتسليم مدير السجن أو مأموره صورة منه ويسجل تلخيص له في السجل الخاص بذلك . لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى وجوب مراعاة كل الدقة عند إجراء التفتيش وفقا لما ورد بالمواد من 1747 إلى 1750 من التعليمات العامة للنيابات القضائية والكتاب الدوري رقم 13 لسنة 1981 مع التأكيد على الإطلاع على أوامر الحبس أو الاعتقال أو الأمر الكتابي بالإيداع بالنسبة للمعتقل أو نماذج التنفيذ والتثبت من وجود تلخيص لها بسجلات السجن ، ثم طلب صورة من أمر الاعتقال إن تبين عدم وجوده .
8/6/1995
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق