الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 فبراير 2017

الطعن 772 لسنة 69 ق جلسة 14 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 79 ص 477

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
--------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة". عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البحري". نقل "نقل بحري: عقد النقل البحري".
تمتع الرسائل الواردة بالجدول المرافق لقرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 54 لسنة 1988 بفترة السماح المنصوص عليها في م 1/ د من قرارها رقم 79 لسنة 1991. مناطه. كون الرسائل مفرغة فعلاً في صنادل أو مواعين. تفريغ الرسائل غير الواردة في ذلك الجدول وفقاً لمقتضيات الضرورة أو السلامة أو بناء على طلب من السلطة المختصة. يجعلها تتمتع بفترة السماح المذكورة. المادتان 1، 2 من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الأول.
أن النص في المادة الأولى من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 54 لسنة 1988 على أنه "يتم تفريغ الرسائل الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار بمنطقة المخطاف الداخلي بميناء الإسكندرية وذلك بمراعاة الملحوظات المدونة قرين كل منها في هذا الجدول"، وفي المادة الثانية منه على أن "يجوز تفريغ مواد أخرى من غير المنصوص عليها بالجدول بمنطقة المخطاف الداخلي بميناء الإسكندرية، وذلك وفقاً لمقتضيات الضرورة أو السلامة أو بناء على طلب السلطات، والنص في المادة الأولى من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التموينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية والدخيلة على أن: تستحق تعريفة الخدمات التخزينية ...... (د) الرسائل التي يتم تفريغها في الصنادل أو المواعيد بالتطبيق لأحكام القرار المنظم تستحق عليها تعريفة الخدمات التخزينية بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ الرسالة من السفينة سواء كانت متراكية بالرصيف أو المخطاف فيما عدا البضائع الخطرة ......" مفاده أن مناط تمتع الرسائل الواردة بالجدول المرافق للقرار 54 لسنة 1988 بفترة سماح قدرها خمسة أيام تبدأ من تاريخ انتهاء تفريغها من السفينة هو كون تلك الرسائل مفرغة فعلاً في صنادل أو مواعين، وذلك بالنظر لطبيعة الرسائل ذاتها، أما في غير الرسائل الواردة في ذلك الجدول فإنه يكون وفقاً لمقتضيات الضرورة أو السلامة أو بناء على طلب من السلطة المختصة.
- 2  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة". عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البحري". نقل "نقل بحري: عقد النقل البحري".
قاضي الموضوع. له سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما يطمئن إليه منها. أثره. عدم التزامه بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم. شرطه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله.
- 3  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة". عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البحري". نقل "نقل بحري: عقد النقل البحري".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توفر حالة الضرورة المبررة لتفريغ رسالة الشركة المطعون ضدها في صنادل. ترتيبه على ذلك أحقيتها في التمتع بفترة السماح المقررة للرسائل التي يُسمح بتفريغها بمنطقة المخاطف الداخلي. لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. علة ذلك.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية الشركة المطعون ضدها في التمتع بفترة السماح المقررة للرسائل التي يسمح بتفريغها بمنطقة المخطاف الداخلي على ما ورد بالخطاب الصادر من توكيل ...... للملاحة – التابع للشركة القابضة ...... – إلى المطعون ضدها من أن حالة الضرورة قد اقتضت تفريغ الرسالة في الصنادل لعطل الكوبري بحيث لا يسمح بمرور السيارة المحملة بمثل تلك الرسالة عليه ، مع بعد المسافة، وهو ما اطمئن إليه الحكم المطعون فيه واعتد به في توفر حالة الضرورة المبررة لتفريغ الرسالة في الصنادل ويدخل في مطلق سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وبحث المستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
- 4  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة". عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البحري". نقل "نقل بحري: عقد النقل البحري".
نظام جارى الاستلام. غايته. سحب البضائع من المخازن. نطاق سريانه. الرسائل كبيرة العدد والمتجانسة من حيث الصنف والمتماثلة من حيث العبوات. شرطه. عدم وجود إمكانيات أو مساحات مخزنية لاستلام الشحنة بالكامل. استفادة البضائع التي يتم سحبها تحت هذا النظام. مناطه. م 11 من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
مفاد النص في المادة الحادية عشرة من القرار رقم 79 لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التموينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية والدخيلة أنه وفقاً لكون نظام جارى الاستلام يستهدف سحب البضائع من المخازن، ويسري على الرسائل كبيرة العدد والمتجانسة من حيث الصنف، والمتماثلة من حيث العبوات وذلك في حالة عدم وجود إمكانيات أو مساحات مخزنية لاستلام الشحنة بالكامل، فإن مناط استفادة البضائع التي يتم سحبها تحت هذا النظام – وفقاً لتلك المادة – هو أن يتم السحب خلال سبعة أيام من اليوم التالي للإفراج الجمركي عنها، بغض النظر عن دخولها المخازن خلال تلك المهلة أو الاكتفاء بدخول عينة منها فقط تصلح لأن تمثل الرسالة بالكامل.
- 5  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة". عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البحري". نقل "نقل بحري: عقد النقل البحري".
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به وطرحها بعضه. مرده. أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما أن لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.
- 6 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة". عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البحري". نقل "نقل بحري: عقد النقل البحري".
انتهاء تقرير الخبير إلى أن الشركة المطعون ضدها سحبت بضاعتها تحت نظام جارى الاستلام في الأيام السبعة التالية لحصولها على قسيمة الإفراج الجمركي. اطمئنان الحكم المطعون فيه إليه وترتيبه على ذلك أحقيتها في التمتع بالإعفاء المقرر في م 11 من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991. صحيح.
إذ كانت محكمة الاستئناف قد اطمأنت إلى التقرير الثالث لخبير الدعوى والذي انتهى إلى حصول الشركة المطعون ضدها على الموافقة على سحب بضاعتها تحت نظام (جاري الاستلام) وقيامها بسحبها بالفعل خلال سبعة أيام من اليوم التالي لحصولها على قسيمة الإفراج الجمركي، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه – أخذاً من ذلك التقرير – من أحقية المطعون ضدها في التمتع بالإعفاء المقرر لذلك - المادة 11 من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 - يكون صحيحاً له أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1993 مدني الإسكندرية الابتدائية طلباً للحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن ترد لها مبلغ 12910.10 جنيهات وفوائده القانونية قيمة ما تم سداده بالزيادة عما هو مستحق على رسالة مركزات الأعلاف التي استوردتها وتبلغ عشرة آلاف جوال تم تفريغها من السفينة بتاريخ 19 مارس سنة 1992 إلى الصنادل ثم إلى مخازن الشركة الطاعنة، إلا أن الأخيرة لم تحتسب فترة سماح قدرها خمسة أيام من تاريخ انتهاء التفريغ طبقاً للفقرة (د) من المادة الأولى من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية، كما لم تحتسب الإعفاء بنسبة 30% من تلك التعريفة لسحب البضاعة تحت نظام (جاري الاستلام) خلال سبعة أيام من اليوم التالي للحصول على قسيمة الإفراج الجمركي، وذلك وفقا للمادة الحادية عشرة من القرار المذكور، ولذا فهي تقيم الدعوى للقضاء بطلبها. ندبت المحكمة مكتب الخبراء، وبعد أن أودع ثلاثة تقارير حكمت بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1998 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 10493 جنيها وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ...... لسنة 54 ق، كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 18 يولية سنة 1999 في الاستئناف الأول برفضه، وفي الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 12910.10 جنيهات وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع، إذ انتهى إلى أحقية المطعون ضدها في التمتع بفترة سماح قدرها خمسة أيام من تاريخ تفريغ الرسالة محل النزاع من السفينة تأسيساً على أنه تم تفريغ الرسالة بالصنادل وذلك وفقا لحكم الفقرة (د) من المادة الأولى من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 الخاص بتحديد تعريفة الخدمات التموينية، كما انتهى الحكم المذكور إلى أحقيتها أيضاً في الحصول على إعفاء قدره 30% من التعريفة المستحقة عليها تأسيساً على سحب الرسالة بنظام (جاري الاستلام) خلال سبعة أيام من اليوم التالي للحصول على قسيمة الإفراج، وذلك وفقاً للمادة 11 من القرار سالف الذكر – مسايراً في ذلك التقرير الثالث لخبير الدعوى والذي جمع بين هاتين الميزتين، في حين أن نوعية الرسالة – وهي مركزات أعلاف – لا تندرج ضمن قائمة الأنواع التي يتم تفريغها في الصنادل الواردة في قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 54 لسنة 1988، والذي لا ينال منه الاستناد إلى الخطاب الصادر من توكيل ممفيس للملاحة تبريراً له بتعطل الكوبري بحيث لا يسمح بمرور السيارات المحملة عليه، وهو الخطاب الذي تراخى صدوره وتقديمه في الدعوى، هذا إلى أن المطعون ضدها خالفت نظام (جاري الاستلام) بعدما حصلت على موافقة بسحب الرسالة وفقا له بإدخال البضاعة إلى المخازن بعد انتهاء تفريغها بينما كان يتعين عليها صرفها أولا بأول من على باب المخزن وفقاً لأحكام المنشور رقم (3) الصادر من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في 14 نوفمبر سنة 1965، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي – في وجهه الأول – غير سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 54 لسنة 1988 على أنه "يتم تفريغ الرسائل الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار بمنطقة المخطاف الداخلي بميناء الإسكندرية وذلك بمراعاة الملحوظات المدونة قرين كل منها في هذا الجدول"، وفي المادة الثانية منه على أن "يجوز تفريغ مواد أخرى من غير المنصوص عليها بالجدول بمنطقة المخطاف الداخلي بميناء الإسكندرية، وذلك وفقاً لمقتضيات الضرورة أو السلامة أو بناء على طلب السلطات، والنص في المادة الأولى من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التموينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية والدخيلة على أن: تستحق تعريفة الخدمات التخزينية ...... (د) الرسائل التي يتم تفريغها في الصنادل أو المواعيد بالتطبيق لأحكام القرار المنظم تستحق عليها تعريفة الخدمات التخزينية بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ الرسالة من السفينة سواء كانت متراكية بالرصيف أو المخطاف فيما عدا البضائع الخطرة ....." 
مفاده أن مناط تمتع الرسائل الواردة بالجدول المرافق للقرار 54 لسنة 1988 بفترة سماح قدرها خمسة أيام تبدأ من تاريخ انتهاء تفريغها من السفينة هو كون تلك الرسائل مفرغة فعلاً في صنادل أو مواعين، وذلك بالنظر لطبيعة الرسائل ذاتها، أما في غير الرسائل الواردة في ذلك الجدول فإنه يكون وفقاً لمقتضيات الضرورة أو السلامة أو بناء على طلب من السلطة المختصة. لما كان ذلك، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية الشركة المطعون ضدها في التمتع بفترة السماح المقررة للرسائل التي يسمح بتفريغها بمنطقة المخطاف الداخلي على ما ورد بالخطاب الصادر من توكيل ...... للملاحة – التابع للشركة القابضة ...... – إلى المطعون ضدها من أن حالة الضرورة قد اقتضت تفريغ الرسالة في الصنادل لعطل الكوبري بحيث لا يسمح بمرور السيارة المحملة بمثل تلك الرسالة عليه، مع بعد المسافة، وهو ما اطمئن إليه الحكم المطعون فيه واعتد به في توفر حالة الضرورة المبررة لتفريغ الرسالة في الصنادل ويدخل في مطلق سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وبحث المستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها مما لا يجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة بما يضحى معه النعي غير مقبول، والنعي على الحكم المطعون فيه في وجهه الثاني غير سديد، ذلك بأن النص في المادة الحادية عشرة من القرار رقم 79 لسنة 1991 سالف الذكر على أن "تعفى البضائع التي يتم سحبها بمعرفة المستورد تحت نظام جاري الاستلام من 30% من تعريفة الخدمات التخزينية المستحقة عليها إذا تم سحبها خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي للحصول على قسيمة الإفراج الجمركي وفي حالة عدم السحب خلال المدة المقررة تستحق التعريفة بالكامل"، مفاده أنه وفقاً لكون نظام جاري الاستلام يستهدف سحب البضائع من المخازن، ويسري على الرسائل كبيرة العدد والمتجانسة من حيث الصنف، والمتماثلة من حيث العبوات وذلك في حالة عدم وجود إمكانيات أو مساحات مخزنية لاستلام الشحنة بالكامل، فإن مناط استفادة البضائع التي يتم سحبها تحت هذا النظام – وفقاً لتلك المادة – هو أن يتم السحب خلال سبعة أيام من اليوم التالي للإفراج الجمركي عنها، بغض النظر عن دخولها المخازن خلال تلك المهلة أو الاكتفاء بدخول عينة منها فقط تصلح لأن تمثل الرسالة بالكامل. لما كان ذلك، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما أن لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه، وكانت محكمة الاستئناف قد اطمأنت إلى التقرير الثالث لخبير الدعوى والذي انتهى إلى حصول الشركة المطعون ضدها على الموافقة على سحب بضاعتها تحت نظام (جاري الاستلام) وقيامها بسحبها بالفعل خلال سبعة أيام من اليوم التالي لحصولها على قسيمة الإفراج الجمركي، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه – أخذاً من ذلك التقرير – من أحقية المطعون ضدها في التمتع بالإعفاء المقرر لذلك يكون صحيحاً، له أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، مما يكون معه النعي عليه بما ورد بهذا الوجه قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق