جلسة 12 من ابريل سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ عبد الباسط أبو سريع، فتحي محمد حنضل، محمد خليفة وأيمن يحيى
الرفاعي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(78)
الطعن 7128 لسنة 66 ق
- 1 نقض "الخصوم في الطعن:
الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة
التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو منازعة
الأخير له في طلباته. عدم توجيه ثمة طلبات للمطعون ضده الثاني ووقوفه من الخصومة
موقفاً سلبياً وعدم القضاء له أو عليه. اختصامه في الطعن بالنقض. غير مقبول.
- 2 محكمة الموضوع "سلطتها
بالنسبة للطلبات في الدعوى".
محكمة الموضوع. سلطتها في تكييف الدعوى وفق ما تتبينه من وقائعها
وإنزال وصفها الصحيح في القانون عليها. تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة
عليها والسبب القانوني الذي ترتكن إليه. مؤداه. عدم جواز تغييرها مضمون الطلبات أو
استحداث طلبات جديدة أو تغيير السبب. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض باعتبار أن
تكييف الواقع في الدعوى من مسائل القانون.
- 3 حيازة "دعاوى الحيازة:
دعوى استرداد الحيازة".
تكييف الدعوى أنها دعوى حيازة أو متعلقة بأصل الحق. العبرة فيه
بالوقائع المستند إليها وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها. طلب منع
التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال. عدم كفايته لاعتبار أن الدعوى متعلقة
بالحيازة. وجوب استناد المدعي في تلك الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق
الواردة عليه وبشروطها القانونية. استناده لأصل الحق. أثره. عدم اعتبارها دعوى
حيازة.
- 4 ملكية
"أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية".
دعوى المالك على حائز العقار المملوك له بطلب رد حيازته استناداً لما
يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف
فيه. تكييفها . دعوى استحقاق أصلية.
- 5 دعوى "أنواع من الدعاوى:
دعوى الحق ودعوى الحيازة: الطرد للغصب".
دعوى الطرد للغصب. من دعاوى أصل الحق. الغرض منها. استرداد رافعها
ملكه ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع اليد ابتداءً بغير سند أو كان بسبب
قانوني ثم زال واستمر واضعاً يده عليه. اختلافها عند دعوى استرداد الحيازة التي
يرفعها الحائز الذي انتزعت منه حيازته بغير رضاه خفية أو بالقوة ولو لم يكن صاحب
حق.
- 6 حكم "عيوب التدليل:
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
إقامة المطعون ضده الأول دعواه بطلب تثبيت ملكيته للأرض محل النزاع
والتسليم ومحو التسجيلات الواردة عليها استناداً لعقد بيع عرفي ووضع اليد المدة
المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد سلفه وتوجيه الطاعن طلب عارض بطرده من الأرض
لملكيته لها بعقد مسجل. مؤداه. قيام الخصومة طلباً ودفعاً على الملكية دون الحيازة
المجردة عنها. قضاء المحكمة نهائياً برفض الدعوى لثبوت ملكية الطاعن للأرض المسجلة
وشراء المطعون ضده لها من غير مالك وعدم اكتمال مدة اكتساب ملكيتها له بالتقادم وإحالة
طلبات الطاعن للمحكمة الابتدائية للاختصاص وعدم إبداء المطعون ضده طلبات جديدة
أمامها ولم يدع حيازته لها بسبب آخر. قضاء الحكم المطعون فيه على أساس الحيازة
المجردة للمطعون ضده ورفضه طلب طرده منها المستند للغصب متجاوزاً نطاق الطلبات في
الدعوى وسببها. مخالفة وخطأ وقصور.
-----------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية وقصر طلباته فيها على المطعون ضده الأول ولم يوجه ثمة طلبات للمطعون ضده الثاني والذي وقف من هذه الخصومة موقفا سلبيا فلم يقض له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، كما لا تملك تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه، وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، إذ أن تكييف الواقع في الدعوى يعتبر من مسائل القانون.
3 - المقرر أن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعا لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له. فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوبا فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعي في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون أما إذا استند المدعي في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة.
4 - الدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستندا في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هي دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة إذ هي في صحيح التكييف القانوني دعوى استحقاق أصلية.
5 - دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف معها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو كان بسبب قانوني ثم زال واستمر واضعا يده عليه، وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز الذي اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة ولو لم يكن صاحب حق.
6 - إذ كان البين من الأوراق أن الخصومة بدأت بدعوى المطعون ضده الأول بطلب تثبيت ملكيته للأرض محل النزاع والتسليم الفعلي ومحو التسجيلات الواردة عليها استنادا إلى عقد البيع العرفي المؤرخ 3/5/1979 ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتدادا لوضع يد سلفه، ورد عليه الطاعن في صورة طلب عارض بطلب طرده من هذه الأرض تأسيسا على ملكيته لها بالعقد المسجل رقم .. سنة .. شهر عقاري القليوبية وغصب المطعون ضده الأول لها، فإن الخصومة بذلك طلبا ودفعا تكون قائمة على الملكية وليست الحيازة مجردة عنها، وإذ قضت المحكمة في طلبات المطعون ضده انتهائيا في الاستئناف رقم .. لسنة 1994 - مستأنف محكمة بنها الابتدائية - برفضها لثبوت ملكية الطاعن للأرض بالعقد المسجل وأن المطعون ضده ابتاعها من غير مالك فضلا عن أن وضع يده لم يكتمل له مدة اكتساب ملكيتها بالتقادم، وأحال طلبات الطاعن إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص ولم يبد المطعون ضده ثمة طلبات جديدة أمامها ولم يدع أنه حائز لها بسبب آخر غير تملكه لها بموجب العقد العرفي ووضع اليد المكسب وبقى النزاع على حاله موضوعا وسببا إلا أن الحكم المطعون فيه خرج عن ذلك وقضى في الدعوى على أساس الحيازة المجردة للمطعون ضده وأنه يجب حمايتها في ذاتها بعيدا عن أصل الحق ورفض طلب طرده منها المستند إلى الغصب، فإنه يكون قد أخطأ في تكييف الدعوى وخرج عن نطاق الطلبات فيها والسبب الذي ارتكزت عليه مما حجبه عن بحث هذه الطلبات فيكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1991 مدني محكمة
الخانكة الجزئية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة ثلاثة قراريط وخمسة عشر سهماً
المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع العرفي المؤرخ 3/5/1979
والتسليم ومحو المسجل رقم .... لسنة 1984 شهر عقاري القليوبية الوارد عليها، وقال
في بيان ذلك إنه بموجب عقد البيع سالف الذکر - والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم
.... لسنة 1979 مدني محكمة شبين القناطر - اشترى هذه المساحة ضمن مساحة أكبر من
...... وإذ فوجئ بتعرُض الطاعن له فيها رغم كونه المالك لها ويضع اليد عليها من
تاريخ شرائها امتداداً لوضع يد سلفه عليها منذ عام 1962 فقد أقام الدعوى. ادعى
الطاعن فرعياً بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من أرض النزاع على سند من ملكيته
لها بالعقد المسجل محل الطلبات في الدعوى الأصلية وغصب المطعون ضده المذكور لها،
وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية
برفضها، وفي الدعوى الفرعية بإحالتها لمحكمة بنها الابتدائية للاختصاص وقيدت لديها
برقم ...... لسنة 1989 ثم حكمت بوقفها تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف رقم ......
لسنة 1994 مدني مستأنف محكمة بنها الابتدائية والمقام من المطعون ضده الأول عن
الحكم الصادر برفض دعواه بتثبيت ملكيته لأرض النزاع. عجل الطاعن الدعوى من الوقف
بعد صدور الحكم في الاستئناف المشار إليه برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فحكمت
برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا برقم ...... لسنة 29ق
فقضت المحكمة بتاريخ 15/5/1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة
للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله، ذلك أن المقرر – في
قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة
أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في
طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه
الفرعية وقصر طلباته فيها على المطعون ضده الأول، ولم يوجه ثمة طلبات للمطعون ضده
الثاني والذي وقف من هذه الخصومة موقفاً سلبياً فلم يقض له أو عليه بشيء فإن
اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه الفرعية بطلب طرد المطعون ضده
الأول من أرض النزاع للغصب مستدلاً على ذلك بما أورده الخبير المنتدب في تقريره من
أنه المالك لها بالعقد المسجل رقم ...... سنة 1984 شهر عقاري القليوبية، وأن
المطعون ضده اشتراها من غير مالك، وما أثبته الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم
...... لسنة 1994 مدني مستأنف محكمة بنها الابتدائية من رفض دعوى المطعون ضده
بتثبيت ملكيته لهذه الأرض مما يؤكد أحقيته هو في دعواه، وإذ اطرح الحكم دفاعه في
هذا الخصوص بما لا يصلح رداً مجتزأ القول بأخذه بما ورد في تقرير خبير الدعوى أن
المطعون ضده يحوز أرض النزاع حيازة هادئة ومستقرة وإن كانت مدتها لا ترقى إلى
تثبيت ملكيته لها واعتد بها كحيازة قانونية يجب حمايتها في ذاتها بغض النظر عن
كونه غير مالك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أنه إذا كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن
تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات
المطروحة عليها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه فلا تملك التغيير في مضمون هذه
الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، كما لا تملك تغيير السبب
الذي أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه، وأنها تخضع في ذلك
لرقابة محكمة النقض، إذ إن تكييف الواقع في الدعوى يعتبر من مسائل القانون، وكان
من المقرر أيضاً أن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح
لها تبعاً لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها
وهو ما يجب على القاضي التصدي له، فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون
مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال وإنما يتعين فوق ذلك
أن يستند المدعى في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذي ترد عليه
وبشروطها المبينة في القانون أما إذا استند المدعى في هذه الطلبات إلى أصل الحق
فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة، فالدعوى التي يرفعها المالك على حائز
العقار المملوك له دون سند يطلب رد حيازة العقار إليه مستنداً في ذلك إلى ما يخوله
حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه، هي
دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة إذ هي في صحيح التكييف القانوني دعوى استحقاق أصلية،
وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف معها رافعها أن يحمي حقه في
استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء کان وضع يده
ابتداء بغير سند أو کان بسبب قانوني ثم زال واستمر واضعاً يده عليه، وهي بذلك
تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز الذي اعتدى على حيازته بغير
رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة ولو لم يكن صاحب حق. لما كان ذلك، وكان البين من
الأوراق أن الخصومة بدأت بدعوى المطعون ضده الأول بطلب تثبيت ملكيته للأرض محل
النزاع والتسليم الفعلي ومحو التسجيلات الواردة عليها استناداً إلى عقد البيع
العرفي المؤرخ ../../.... ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع
يد سلفه، ورد عليه الطاعن في صورة طلب عارض بطلب طرده من هذه الأرض تأسيساً على
ملكيته لها بالعقد المسجل رقم .... سنة .... شهر عقاري القليوبية وغصب المطعون ضده
الأول لها، فإن الخصومة بذلك طلباً ودفعاً تكون قائمة على الملكية وليست الحيازة
مجردة عنها، وإذ قضت المحكمة في طلبات المطعون ضده انتهائياً في الاستئناف رقم
...... لسنة 1994 مستأنف محكمة بنها الابتدائية برفضها لثبوت ملكية الطاعن للأرض
بالعقد المسجل وأن المطعون ضده ابتاعها من غير مالك فضلاً عن أن وضع يده لم يكتمل
له مدة اكتساب ملكيتها بالتقادم وأحال طلبات الطاعن إلى المحكمة الابتدائية
للاختصاص ولم يبد المطعون ضده ثمة طلبات جديدة أمامها ولم يدع أنه حائز لها بسبب
آخر غير تملكه لها بموجب العقد العرفي ووضع اليد المكسب وبقى النزاع على حاله
موضوعاً وسبباً إلا أن الحكم المطعون فيه خرج عن ذلك وقضى في الدعوى على أساس
الحيازة المجردة للمطعون ضده وأنه يجب حمايتها في ذاتها بعيداً عن أصل الحق ورفض
طلب طرده منها المستند إلى الغصب فإنه يكون قد أخطأ في تكييف الدعوى وخرج عن نطاق
الطلبات فيها والسبب الذي ارتكزت عليه مما حجبه عن بحث هذه الطلبات فيكون معيباً
بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون
حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وکان الحكم
الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة 1994 مستأنف بنها له حجيته بين الطرفين في
ثبوت ملكية المستأنف لأرض النزاع دون المستأنف ضده الأول كمسألة أساسية استقرت
بينهما وما يترتب عليها من اعتبار الأخير حائزاً ما لا يملك دون سند فإنه يعد
غاصباً وتقضي المحكمة بطرده منها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق