الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 فبراير 2017

كتاب دوري 4 لسنة 2017 بشأن إنشاء نيابة مركز القرنة الجزئية


قرار
وزير العدل رقم 541 لسنة 2017
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ،
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ،
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 9 / 1 / 2017
وبناء على ما عرضه السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون ادارة المحاكم
قــــــــــرر
(المادة الأولى )
تنشأ نيابة مركز القرنة الجزئية ، تتبع نيابة الاقصر الكلية ، ويكون بالعقار الكائن بمدينة القرنة الجديدة بجوار مركز شرطة القرنة الجديد بالبر الغربي لمحافظة الاقصر.
(المادة الثانية)
تحال الى النيابة المشار اليها في المادة السابقة القضايا والتحقيقات والمنازعات التي اصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها من تاريخ العمل بهذا القرار .
 (المادة الثالثة)
على الادارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارا من 1/2/2017 .
صدر في 31/1/2013
وزير العدل
المستشار 

محمد حسام عبد الرحيم


نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 541 لسنة 2017 بشأن إنشاء نيابة مركز القرنة الجزئية ، تتبع نيابة الاقصر الكلية للعلم به وتنفيذه 
والله ولي التوفيق
صدر في 7 / 1 / 2017
النائب العام
المستشار / نبيل صادق





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق