الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2017

الطعن 8381 لسنة 79 ق جلسة 4 / 2 / 2010 مكتب قني 61 ق 13 ص 84

جلسة 4 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / أنور جبري نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريـن / نير عثمان ، أحمد عبد القوي أحمد ، ومصطفى الصادق نواب رئيس المحكمة وجمال حليس .
-------------
(13)
الطعن 8381 لسنة 79 ق
(1) اشتراك . تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها . من طرق التزوير المؤثمة بالمادة 213 عقوبات .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية.
(2) أحوال مدنية . إثبات " خبرة". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". تزوير "أوراق رسمية". نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعن على الحكم بإدانته بجريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية بعدم توصل تقرير الخبير لتحديد صاحب البصمة المذيلة بها استمارة الحصول على البطاقة المزورة. غير مجد . مادام قد حصّل من ذلك التقرير وباقي الأدلة كتابة الطاعن لتلك الاستمارة وتوقيعه عليها .
(3) إثبات" بوجه عام ". اشتراك . تزوير " أوراق رسمية ". اتفاق.
ذهاب الطاعن إلى الشهر العقاري مع من ادعى أنه الدائن . غير لازم لثبوت جريمة الاشتراك في التزوير بالاتفاق والمساعدة.
 (4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . مادام له مأخذه الصحيح في الأوراق.
مثال.
(5) استعمال محرر مزور . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور. مناط تحققه؟
تحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في جريمة استعمال محرر مزور . غير لازم . مادام مجموع ما أورده يفيد توافره .
إثبات مساهمة الطاعن في مقارفة جريمة التزوير . مفاده ؟
  مثال.
(6) إثبات" قرائن" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
  النعي على الحكم اعتماده في الإدانة على قرينة المصلحة . غير مقبول . مادام لم يعول عليها ولم تؤثر في قضائه.
(7) إثبات " بوجه عام ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". تزوير " أوراق رسمية". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة . إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير . علة ذلك ؟
مثال .
(8) تزوير" أوراق رسمية ". أحوال مدنية . استعمال محرر مزور . اشتراك . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية . أوراق رسمية . كل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانــون العقوبات ويخرج من نطاق المادة 95 من القانون سالف الذكر.
مثال لحكم صادر بالإدانة في جناية الاشتراك في تزوير محرر رسمي بطاقة الرقم القومي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها يدخل ضمن طرق التزوير المؤثمة بالمادة 213 من قانون العقوبات وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها فإنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه تسمَّى في استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي باسم آخر هو " ..." وحرر بخطه بيانات هذه الاستمارة ووقعها بالاسم المذكور ثم قرن ذلك بتقديمها للموظف المختص الذي استخرج له البطاقة ثم اتفق مع مجهول على التوجه إلى مكتب الشهر العقاري بـ ..... وقدم له البطاقة سالفة الذكر لينتحل بها شخصية صاحبها ويستصدر بموجبها توكيلاً خاصاً للمتهم الثالث المقضي ببراءته وبناء على ذلك التوكيل رقم .... ثم توجه للأخير وسلمه ذلك التوكيل وصورة من البطاقة المزورة وأبلغه أنه سدد لصاحب البطاقة دينه المحرر عنه الجنحة رقم ... قسم ... المقضي فيها نهائياً بحسبه وأن المذكور أصدر له ذلك التوكيل لإنهاء هذه القضية فتقدم ذلك الموكل بطلب إلى النيابة العامة في الجنحة المار ذكرها ضمنه التصالح بين المجني عليه والمتهم أرفق به التوكيل وصورة من البطاقة المار ذكرهما فأثبت سكرتير التحقيق هذا التصالح في تحقيقات الجنحة فإن في هذا ما يكفي لبيان ماهية الأوراق المزورة ومواضع التزوير فيها ويتوافر به أركان جريمة الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي البطاقة والتوكيل وتحقيقات النيابة سالفة الذكر التي دين الطاعن بها .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطاعن هو الكاتب لاستمارة الحصول على البطاقة وكذا الإقرار المثبت خلفها وكذلك البيانات الواردة بنموذج 9 بيان بالبطاقة والتوقيع المنسوب صدوره لصاحب البطاقة بتلك الاستمارة وخـــلـــص مـن ذلك ومـــن باقي الأدلة التي أوردها إلى أن الطاعن اشتـرك في تـزوير المحررات الرسمية المار ذكرها فلا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن عدم توصل قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لتحديد صاحب البصمة المزيلة بها الاستمارة المار ذكرها.
3- من المقرر أنه لا يشترط في ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير بالاتفاق والمساعدة ذهاب الطاعن إلى الشهر العقاري مع من ادعى أنه الدائن فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد.
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح في الأوراق، وكانت المحكمة من بين ما عولت عليه في ثبوت الاتهام قبل الطاعن شهادة العقيد ... ومما شهد به أن الطاعن هو الذي قدم التوكيل المزور إلى المتهم الثالث المقضي ببراءته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
5- من المقرر أن الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور يتم بمجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في هذه الجريمة مادام أن مجموع ما أورده الحكم يفيد ذلك، وكان إثبات مساهمة الطاعن في مقارفة جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن جريمة الاستعمال ولم يدلل على توافر ركنها المعنوي يكون غير سديد.
6- لما كان الطاعن يذهب في أسباب طعنه إلى أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في الإدانة على قرينة المصلحة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شيء مما جاء بهذا المنعى ولم يكن للقول بقرينة المصلحة تأثير في قضائه فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
7- لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه أثبت بمحضر جلسة ... أن المحكمة فضت الحرز وأطلعت عليه المدافعين الحاضرين وقد ترافعوا بعد ذلك ثم صدر الحكم المطعون فيه الذي تضمن أنه كان بعد الاطلاع على الأوراق، وكان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الواقعة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضــور الخصــوم ليبدي كل منهم رأيه فــيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعـــــوى هي التي درات مرافعته عليها إلا أنه لما كان لم يفت المحكمة في هذه الدعوى - على نحو  ما سلف - القيام بهذا الإجراء فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
8- لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعد أوراقاً رسمية فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج من نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من اشتراكه بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في استخراج بطاقة الرقم القومي المار ذكرها يشكل جناية الاشتراك في تزوير محرر رسمى يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1ـ ..... 2ـ .... (طاعن) 3ـ ... بأنهم : أولاً: المتهمين الأول والثاني : (1) وهما من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الاتفاق في تزوير وثائق رسمية ألا وهي طلب إعادة إنتاج بطاقة تحقيق شخصية رقم قومي وكان ذلك بأن اتفقا على تزويرها واعتماد الأول لها حال كونه من المختصين بتلك الوثائق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. (2) وهما من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الاتفاق في التزوير في المحرر الرسمي محل الاتهام الأول وكان ذلك بأن اتفقا على ذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
ثانياً: المتهم الثالث: (1) وهو ليس من أربـاب الوظائـف العمومية اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في التزوير في المحرر الرسمي محل الاتهامين السابقين فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. (2) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في التزوير في المحرر الرسمي محل الاتهامات السابقة بأن قام بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بإثبات بيانات مزورة وكان ذلك بأن اتفق مع الثاني على تزويــرها وتقديمها له فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
ثالثاً: المتهم الثاني:(1)وهو من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة على التزوير في دفاتر رسمية ألا وهو الدفتر الخاص بمكتب التوثيق النموذجي ... محل إثبات التوكيل رقم ...وكان ذلك بالاشتراك مع موظفة حسنة النية هي ... وكان ذلك بأن اتفق مع المجهول على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لتزوير التوكيل فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (2) وهو ليس من أربـاب الوظائـف العمومية اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة على التزوير في الدفاتر الرسمية محل الاتهام السابق وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك وكان ذلك بالاشتراك مع موظفة عمومية حسنة النية هي ......
رابعاً: المتهم الثالث: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخـر مجهـول بطريقي الاتفاق والمساعدة على التزوير في الدفاتر الرسمية وهي الدفاتــر محل الاتهامين السابقين وكان ذلك بأن اتفق معه على ذلك وساعده وأمده بالبيانات اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة.
خامساً: المتهم الثالث: وهو ليس من أرباب الوظائف اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في التزوير في الدفاتر الرسمية محل الاتهامات السابقة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
سادساً: المتهم الثاني: اشترك بطريقي الاتفاق مع المتهم الثالث في استعمال محرر رسمى مزور وهو التوكيل رقم ... وكان ذلك بالاتفاق معه على تحريره وتسليمه للثالث لاستعماله في الغرض الذي أعد من أجله محتجاً بصحة ما ورد فيه مع علمه بتزويره.
سابعاً: المتهم الثالث: استعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق وذلك بأن قدمه للتصالح في القضية رقم ... محتجاً بصحة ما ورد فيه مع علمه بتزويره.
ثامناً: المتهم الثاني : وهو من أربـاب الوظائـف العموميـة اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الثالث في التزوير في محاضر رسمية ألا وهي تحقيقات النيابة العامة محل إثبات التصالح في الجنحة سالفة الذكر وكان ذلك بالاشتراك مع موظف عام حسن النية هو سكرتير التحقيق ... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن اتفق معه على إثبات التصالح في الجنحة سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.  
تاسعاً: المتهم الثالث: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمى هو تحقيقات النيابة العامة محل الاتهام السابق وكان ذلك بالاشتراك مع موظف عام حسن النية هو الموظف ... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بإثبات التصالح في الجنحة سالفة الذكر على خلاف الحقيقة.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 40/ ثانياً وثالثاً ، 41 ، 211، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال أحكام المادتين 17 ، 32 من القانون ذاته . أولاً : بمعاقبـة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبمصادرة المحرر المزور المضبوط . ثانياً : ببراءة كل من المتهمين الأول والثالث مما نسب إليهما .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
   حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والبطلان في الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يستظهر ماهية الأوراق المزورة ومواضع التزوير فيها ، وخلا من دليل على ارتكابه لجريمة الاشتراك في التزوير ، ولم يعرض الحكم لما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن البصمة المذيل بها طلب الحصول على البطاقة المزورة لا تخصه ، كما أنه لم يتوجه إلى مكتب الشهر العقاري الصادر منه التوكيل المزور ، ولم يثبت أنه قدم المحررين سالفي الذكر للمتهم الثالث المقضي ببراءته ولم يستظهر الحكم أركان جريمة الاستعمال ودانه بها اعتماداً على قرينة المصلحة ، ولم تطلع المحكمة على الأوراق المزورة ولم تعرضها على الخصوم ، وأخطأت حين اعتبرت الاشتراك في تزوير بطاقة الرقم القومي جناية في حين أنها جنحة . كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
     وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها يدخل ضمن طرق التزوير المؤثمة بالمادة 213 من قانون العقوبات وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها فإنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه تسمَّى في استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي باسم آخر هو " ... " وحرر بخطه بيانات هذه الاستمارة ووقعها بالاسم المذكور ثم قرن ذلك بتقديمها للموظف المختص الذي استخرج له البطاقة ثم اتفق مع مجهول على التوجه إلى مكتب الشهر العقاري بــ ....... وقدم له البطاقة سالفة الذكر لينتحل بها شخصية صاحبها ويستصدر بموجبها توكيلاً خاصاً للمتهم الثالث المقضي ببراءته وبناء على ذلك التوكيل رقم .... ثم توجه للأخير وسلمه ذلك التوكيل وصورة من البطاقة المزورة وأبلغه أنه سدد لصاحب البطاقة دينه المحرر عنه الجنحة رقم ... قسم ... المقضي فيها نهائياً بحسبه وأن المذكور أصدر له ذلك التوكيل لإنهاء هذه القضية فتقدم ذلك الموكل بطلب إلى النيابة العامة في الجنحة المار ذكرها ضمنه التصالح بين المجني عليه والمتهم أرفق به التوكيل وصورة من البطاقة المار ذكرهما فأثبت سكرتير التحقيق هذا التصالح في تحقيقات الجنحة فإن في هذا ما يكفي لبيان ماهية الأوراق المزورة ومواضع التزوير فيها ويتوافر به أركان جريمة الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي البطاقة والتوكيل وتحقيقات النيابة سالفة الذكر التي دين الطاعن بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطاعن هو الكاتب لاستمارة الحصول على البطاقة وكذا الإقرار المثبت خلفها وكذلك البيانات الواردة بنموذج 9 بيان بالبطاقة والتوقيع المنسوب صدوره لصاحب البطاقة بتلك الاستمارة وخلص من ذلك ومن باقي الأدلة التي أوردها إلى أن الطاعن اشترك في تزوير المحررات الرسمية المار ذكرها فلا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن عدم توصل قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لتحديد صاحب البصمة المذيلة بها الاستمارة المار ذكرها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط في ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير بالاتفاق والمساعدة ذهاب الطاعن إلى الشهر  العقاري مع من ادعى أنه الدائن فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح في الأوراق، وكانت المحكمة من بين ما عولت عليه في ثبوت الاتهام قبل الطاعن شهادة العقيد ... ومما شهد به أن الطاعن هو الذي قدم التوكيل المزور إلى المتهم الثالث المقضي ببراءته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور يتم بمجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في هذه الجريمة مادام أن مجموع ما أورده الحكم يفيد ذلك، وكان إثبات مساهمة الطاعن في مقارفة جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن جريمة الاستعمال ولم يدلل على توافر ركنها المعنوي يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن يذهب في أسباب طعنه إلى أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في الإدانة على قرينة المصلحة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شيء مما جاء بهذا المنعى ولم يكن للقول بقرينة المصلحة تأثير في قضائه فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه أثبت بمحضر جلسة ... أن المحكمة فضت الحرز وأطلعت عليه المدافعين الحاضرين وقد ترافعوا بعد ذلك ثم صدر الحكم المطعون فيه الذي تضمن أنه كان بعد الاطلاع على الأوراق ، وكان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الواقعة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي درات مرافعته عليها إلا أنه لما كان لم يفت المحكمة في هذه الدعوى - على نحو ما سلف - القيام بهذا الإجراء فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعد أوراقاً رسمية فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسميـة وانتحال شخصية الغير  واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج من نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من اشتراكه بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في استخراج بطاقة الرقم القومي المار ذكرها يشكل جناية الاشتراك في تزوير محرر رسمى يكون قد طبق القانـــون على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق