الطعن 246 لسنة29 ق " دستورية "
المحكمة الدستورية العليا جلسة 3 /12 /2016
منشور في الجريدة الرسمية العدد 50 تابع في 15 / 12 / 2016 ص 53
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنة 2016م،
الموافق الرابع من ربيع الأول سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد
العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 246 لسنة 29
قضائية "دستورية".
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –
في أن المدعي كان قد التحق بتاريخ 25/11/2001، بوظيفة مدير إدارة الرقابة على
الجودة بالشركة التي يمثلها المدعى عليه الثالث، وبتاريخ 30/1/2002، قامت الشركة
بإنهاء عمله لعدم صلاحيته لأدائه، فأقام الدعوى رقم 63 لسنة 2002 عمال مستعجل
الخانكة، طلباً للحكم بوقف قرار الفصل، وصرف ما يعادل أجره الشهري لحين الفصل في
طلب التعويض عن الفصل التعسفي، وبجلسة 29/4/2002، قضت المحكمة برفض الدعوى، على
سند من أن أوراق الدعوى ومستنداتها لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة، فطعن المدعي على
ذلك الحكم بالاستئناف رقم 10 لسنة 2002 مستأنف مستعجل الخانكة، وبجلسة 29/1/2003،
قضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً للمدعي بطلباته. وإذ لم يصادف هذا
القضاء قبول المدعى عليه الثالث، فأقام الدعوى رقم 719 لسنة 2003 مدني كلي، أمام محكمة
بنها الابتدائية "مأمورية الخانكة"، طلباً للحكم ببطلان الحكم الصادر في
الاستئناف المشار إليه، لأسباب من بينها مخالفته نص الفقرة الثالثة من المادة (66)
من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، فيما نصت عليه من نهائية الحكم
الصادر في دعوى وقف قرار الفصل من العمل وصرف ما يعادل الأجر الشهري. وحال نظر تلك
الدعوى، دفع المدعي – في الدعوى المعروضة – بعدم دستورية ذلك النص. وإذ قدرت
المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة
1981، قبل إلغائه بالقانون رقم 12 لسنة 2003، كانت تنص في فقرتها الأولى على أن
"للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر، أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل، ويقدم
الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة .....، وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية
النزاع ودياً، فإذا لم تتم التسوية، تعين عليها أن تحيل الطلب ..... إلى قاضي
الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع بدائرتها محل العمل، أو قاضي المحكمة الجزئية
المختص بشئون العمل، بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، في المدن التي أنشئت أو تنشأ
بها هذه المحاكم .....". وكانت الفقرة الثالثة من تلك المادة تنص على أن
"وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ
أول جلسة، ويكون حكمه نهائياً، فإذا أمر بوقف التنفيذ، ألزم صاحب العمل في الوقت
ذاته أن يؤدي إلى العامل مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله .....".
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية – على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً
للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
والمحكمة الدستورية العليا وحدها هي التي تتحرى توافر المصلحة في
الدعوى المقامة أمامها، للتثبت من هذا الشرط اللازم لقبولها، وليس لجهة أخرى أن
تنازعها في ذلك أو تحل محلها فيه، فإذا انتهت إلى أن النص التشريعي المحال من
محكمة الموضوع، أو الذي صرحت لأحد الخصوم بإقامة الدعوى الدستورية بشأنه، ليس له
أثر مباشر على الطلبات المبداة في النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير
مقبولة.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن القاعدة العامة
في قانون المرافعات المدنية والتجارية – باعتباره القانون الإجرائي العام – أنه
ليس من شأن أي نص يحظر أو يقيد حق الطعن في الأحكام، الحيلولة دون الطعن عليها
بدعوى البطلان الأصلية، إذا لحق بها عيب شكلي أو موضوعي يصمها بالبطلان، باعتبار
أن دعوى البطلان الأصلية لا تعتبر طريقا من طرق الطعن في الأحكام، وإنما هي أداة
لرد الأحكام التي أصابها عوار في مقوماتها من إنفاذ آثارها القضائية، سواء تمثل
ذلك العوار في عدم صحة انعقاد الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب
إبطاله، أو عدم ولاية المحكمة التي أصدرته، واختصاصها بنظر الخصومة فيه، أو عدم
اشتمال هذا الحكم على الأركان الأساسية المتطلبة لاكتسابه وصف الأحكام القضائية،
ولا يستطيل البحث في دعوى بطلان الأحكام على ما قد يكون قد اعتور الحكم المطلوب
إبطاله من مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النزاع المردد في الدعوى الموضوعية
يدور حول مدى صحة أو بطلان الحكم الصادر بتاريخ 29/1/2003، في الاستئناف رقم 10
لسنة 2002 مستأنف مستعجل الخانكة. وكان الفصل في هذا النزاع لا يستلزم بطبيعته
استجلاء دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون
رقم 137 لسنة 1981، فيما نصت عليه من نهائية الحكم الصادر في دعوى وقف تنفيذ قرار
الفصل وصرف ما يعادل الأجر، لكونه منبت الصلة عن القواعد التي تنتظم الحكم في دعوى
بطلان الأحكام، ومن ثم فإن الفصل في دستورية النص التشريعي المشار إليه لا يرتب
انعكاساً على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع، لتنتفي بذلك المصلحة الشخصية
المباشرة في الطعن عليه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي
المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق